الرئيسية
/
قناة موعظة
سلسلة فقه الزكاة شرح كتاب معتمد فقه الزكاة الدرس 15 للأستاذ هلال بن سليمان النعماني
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· الحلقة 15 · 2018-03-27 ·
33:52
0:00
33:52
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
518
0:07
لذلك
0:19
الحمد لله رب العالمين
0:21
والحمد لله
0:24
الصالحات
0:26
بالعمل اللقاء
0:28
الحياه
0:29
وبركاته اشهد ان لا اله الا الله لا شريك
0:34
له شهاده
0:36
تنفع صاحبها في الحياه وبعد الممات
0:40
ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
0:45
وصفيه من خلقه وحبيبه ارسله الله الينا
0:50
هاديا ومبشرا
0:51
وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ
0:55
الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف
1:00
الله به الغمه
1:01
وتركنا على المحجه البيضاء
1:04
والشريعه السمحاء
1:06
والطريقه السواء ليلها كنهارها لا يزيغ
1:10
عنها الا هالك صلى الله عليه وسلم وعلى
1:14
اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين لهم
1:18
باحسان الى يوم الدين و سلم تسليما كثيرا
1:21
و بعد السلام عليكم و رحمه الله تعالى و
1:25
بركاته
1:27
نحن نواصل هذه السلسله المباركه وها نحن
1:31
في الدرس الخامس عشر من هذا الشهر من شرح
1:37
كتاب
1:39
فقه الزكاه نسال الله سبحانه وتعالى ان
1:43
يهمنا رصدنا وان يعلمنا ما لم يعلمون
1:47
فهمنا ما لم نفهم وان يهدينا الى الحق
1:51
والى الطريق
1:53
الباب التاسع في زكاه الحرف
1:57
قال الله تعالى وهو الذي انشا جنات
2:01
معروشات
2:04
وغير معروشات
2:06
والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون
2:10
والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره
2:16
اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا
2:22
تسرفوا
2:24
انه لا يحب المسرفين
2:28
فصل في مشروعيه زكاه الحرف
2:33
تفقه اخيه بارك الله فى ارضك ان الزكاه في
2:38
الثمار او الحرف مشروع وواجب ا من حيث
2:42
العموم
2:43
وقد دل على وجوبها كتاب الله اوسع اوسع
2:48
تفصيلها سنه نبيه صلى الله عليه وسلم
2:52
واجمع لا
2:55
واجمع على تاثير معالمها علماء امته صلى
2:59
الله عليه وسلم اما الكتاب ف ما ترونه قبل
3:04
قليل في الايه المباركه
3:06
كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم
3:11
حصاده
3:12
واما السنه كثير
3:15
منها قوله صلى الله عليه واله وسلم فيما
3:19
سقت السماء والعيون العشر
3:22
وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر
3:28
الدولي يجمع داليه
3:32
وهي الدول الصغيره
3:35
والغرب بفتح المعجمه العين الغين وسكون
3:41
المهمله هو الدلو العظيمه اذا
3:45
الدواني هي جمع الدلال الدول الصغير
3:50
والغرب الكبير واضح
3:56
وقد اجمعت امه الاسلام
4:00
ضروره
4:01
وقد اجمعت امه الاسلام بعد نصوص الكتاب
4:05
والسنه على مشروعيه زكاه الحبوب والثمار
4:11
فصل فيما تجب فيه الزكاه من الحرب كما
4:17
ذكرنا في الدروس الماضيه في الزكوات
4:19
السابقه
4:20
ذكرنا انواعا من النقدين والذهب والفضه
4:26
وذكرنا في الانعام
4:29
انها لا تجب الا في ثلاثه اصناف الابل
4:33
والبقر والغنم وها نحن اليوم في زكاه
4:37
الحرف
4:38
وسناتي طرق ان شاء الله تعالى الى الى
4:42
الاصناف او الاشياء التي تجب فيها الزكاه
4:46
من الحرف والتي لا تجب فيه الزكاه والعله
4:51
كما ذكرها العلماء باذن الله تعالى
4:56
جاء في سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم
5:00
ذكر اصناف معدوده من الحرب تجب فيها
5:04
الزكاه وقد اجمع العلماء على وجوب الزكاه
5:09
في اربعه انواع وهي التمر والزبيب والبر
5:14
والشعير
5:18
والبر يعني يعبر عنها ايضا بالحنطه كما
5:22
سياتي في الحديث الذي سنذكره بعد قليل
5:26
والدليل عليها مع زياده الذره
5:30
حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال
5:35
انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:39
الزكاه في هذه الخمسه في الحنطه ويعبر
5:44
عنها البر ويعبر عنه ايضا
5:47
الحنطه واضح البر واحيان ان يعبر عنه
5:52
بالحنطه نفس المعنى
5:55
الحنطه الح في الحنطه والشعير والتمر
5:59
والزبيب
6:00
والذره
6:01
واختلفوا فيما عدا هذه الاصناف ما زاد عن
6:07
هذه الاطراف التي ذكرها النبي صلى الله
6:10
عليه وسلم في الحديث الاول او في الحديث
6:13
الثاني
6:15
واختلفوا فيما عدا هذه الاصناف والمشهور
6:19
عند اصحابنا الاباضيه رضوان الله عليهم
6:22
انها واجبه في سته اصناف فقط وهي الخمسه
6:28
المذكوره في الحديث الحنطه والشعير والتمر
6:32
والزبيب والذهب مع الخامس وهي الست
6:38
ويضاف اليها السل السل هو نفس الشعير ان
6:45
الشعير به طبقه تغطيه رقيقه والسلم بدون
6:50
طبقه ماشي على غطاء واضح
6:53
هي نفس الشعير الا ان الفارق بين السنه
6:57
وبين الشعير ان الشعير ان السنه ليس له
7:03
قشر محيط به كما هو الحال بالشعير واهل
7:08
الزراعه والزرع هم اعلم وادرى بهذه
7:10
الاشياء
7:12
اما الراي المعتمد
7:14
عند مفتي العصر ابقاه الله سبحانه وتعالى
7:18
واطال في عمره
7:20
انذكر هذه الاصناف في تلك الروايات ليس
7:25
بعينها وانما لعله فيها وهي الاقتيات
7:31
والادخار
7:32
الاقتيات انما يقتاتون الناس ويقولون
7:36
والادخار اي ما يستطيعون ادخار
7:40
لاسابيع او لاشهر والبعض الى سنه
7:43
واضح الفرق بين كلمتي اما ان تكون العله
7:47
الاقتيات يمكن
7:49
متعارف انه يفكر في هذه البلد مثلا
7:54
والصفه الثانيه انه يمكن ان يدخل هذا
7:57
الشيء
7:58
ال على الاخت يات والادخار
8:01
وسياتي شرحها بعد قليل شعبه وعلى هذا فان
8:06
الزكاه الحره لا تنحصر في تلك الاصناف
8:09
المذكوره في الروايات
8:11
وانما تتعدى ذلك لتشمل كل مقت اه مدخل مما
8:17
اخرجت الارض
8:19
كما جاء في روايات اخرى يعني سبعه يظلهم
8:23
الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر سبعه
8:28
اصناف التي روايه اخرى تجد اكثر من السبعه
8:32
فهنا لا يقصد به الحصر انها فقط هذه
8:36
الاصناف وانما ما ما كان على نفس هذا
8:41
الحال
8:42
فهو ايضا من
8:45
من الداخل في هذه الاشياء كذلك
8:49
اياكم السبع الموبقات
8:51
ومعروف ان موبقات الكبائر العظيمه ليس فقط
8:55
سبعه وانما كثيره البعض وصلها الى اربعطاش
8:59
والبعض وصناعه الى اربعين
9:01
وهكذا
9:03
يقول حفظه الله
9:07
علينا
9:08
ولكن الارجح ان الزكاه تجب في كل ما يقتات
9:14
ويدخر
9:15
لانها لان الحاجه الى ذلك ادعى
9:19
وتطلع النفوس الى ذلك اكثر وما تطلعت اليه
9:24
النفوس لحاجتها اليه تجلب الزكاه فيه
9:31
كما يفهم ذلك من خلال النظر في انواع
9:35
الاموال التي اوجب النبي صلى الله عليه
9:39
وسلم فيها الزكاه
9:41
والمقت اه ما يقوم به بدن الانسان
9:45
ويمكن ان يستغني به عن غيره
9:49
انواع الحبوب فلا زكاه في غير المقتات
9:54
كالجوز واللوز والفستق والقطر والزعفران
10:00
هذه لا زكاه فيها لان الانسان لا يحتاجها
10:03
يعني ك اساسيات
10:06
واضح
10:08
لا يخطط هاك اساسيات وانما الاساس هو الذي
10:14
يسمى مختلف او تجب فيه الزكاه
10:17
كالتمر والزبيب وغيره
10:22
والمدخل
10:23
ما يكون صالحا للبقاء والادخار لمده طويله
10:29
من الزمن كالتمر والزبيب والذره وعليه فلا
10:34
زكاه في غير المدخل اي الذي لا يمكن ان
10:37
يحفظ فتره طويله كالمشمش والخوخ والبطيخ
10:42
وسائر الخضروات والفواكه فهذه لا تلبث الا
10:46
بعضها سويعات بعضها ايام ان زادت الى
10:51
الاسبوع ثم تقول تكون قد فسدت ولا يمكن ان
10:55
تستعمل للاكل
10:57
واضح معنى المقداد والمدخل
11:01
قلت
11:03
اي صاحب الكتاب وقد اضاف شيخنا القنوبي
11:07
حفظه الله عند المراجعه بخطه بخط قلمه
11:12
وهذا هو الراي الصحيح الذي ايضا يعتمده
11:16
شيخنا القانوني
11:19
فاصل في وقت اخراج زكاه الحرث
11:24
يجب اخراج زكاه الحرث وقت حصاده
11:29
وصريح قول الله سبحانه و تعالى
11:32
واتوا حقه يوم
11:35
حصاده
11:37
ولذا لا يشترط في زكاه الحرث دوران الحول
11:41
فلو انتجت الارض في حول واحد مرتين
11:46
وجب تزكيه ثمرتها مرتين بعد ما انتجت
11:52
واضحت زكاه الحرث لا تعتمد على حول ان
11:57
الحرب وانما تعتمد على الحصاد وعلى الثمن
12:02
فان
12:05
فان هذا الثمن فان الثمره اذا تم حصاده
12:10
وجبت زكاته
12:11
سواء كان هذا الحصن مره في السنه او اكثر
12:16
عن مره مره او مرتين او ثلاثه وفي الصوره
12:22
هنا ذكر لطيفه من اللطائف يقول
12:28
حدثنا الشيخ ابو الحسن شحاته وهذا توفي من
12:34
المدرسين المشهورين في معهد القضاء سابقا
12:38
و معهد العلوم الشرعيه
12:41
حدثنا الشيخ ابو الحسن شحاته عندما
12:45
اجتمعنا جمعتنا في جو من ايام التشريق حج
12:50
عام
12:51
1424 قائلا فيما معناه كنت اختبروا طلبت
12:57
ماده التفسير
12:59
بمعهد القضاء الشرعي سابقا
13:02
تقدم لهم اختباء فقد ملهم اختبارا تقدم
13:07
لهم اختبارا من ثلاثه اسئله
13:09
مقاليه احدها تفسير قوله تعالى واتوا حقه
13:15
يوم
13:17
حصاده
13:18
فاجاب بتفسيرها الطالب الذكي سعيد بن
13:22
مبروك القنوبي شيخ القانون يحفظه الله عفا
13:26
عندما كان طالبا
13:28
اجابه ملء جميع دكتور الاجابه على هذا
13:33
السؤال وثلاثه الى اجابه على السؤال هذا
13:35
يقول الجميع دفتر الاجابه ثم طلب المزيد
13:40
من الاوراق
13:42
فاعطيها حتى بلغت كم ت توقعنا
13:48
بلغت اربعين ورقه
13:51
اجاب الشيخ سعيد القنوبي حفظه الله تعالى
13:54
على هذا السؤال في اربعين ورقه وانتهى
13:59
الوقت ولم يجب على غير هذا السؤال فقط
14:04
قال الشيخ ابو الحسن فلم يكن مني الا ان
14:09
اعطيته الدرجه كامله ومن يؤتى الحكمه فقد
14:14
اوتي خيرا كثيرا
14:17
اربعين ورقه
14:19
اجابه على سؤال واحد
14:22
فهذا دليل على القراءه والاطلاع
14:28
والاطلاع
14:31
فعلينا ان نقتفي اثار العلماء واثار
14:35
المشايخ الاجلاء في طلبهم للعلم واجتهادهم
14:39
ليل نهار
14:40
سؤال من اربعين ورقه بينما في اوراق
14:44
اجابات الامتحانات التي يجيب عنها الطلاب
14:48
ربما سطر او يعني خير الكلام ما قل ودل ان
14:54
صح التعبير
14:56
فصل في نصاب زكاه الحرف
15:01
ذهب بعض علماء قومنا الى ان الزكاه في
15:05
الحروف واجبه في قليله وكثيره من غير ان
15:10
يكون هناك هنالك نصاب معين
15:13
استدلالا
15:15
الادله الموجبه للزكاه في الحرب مثل قول
15:18
قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده
15:22
ولم يذكر قليله ولا كثيره ذكر الحصاد وجبت
15:28
فيه الزكاه
15:29
ولكن م ما يعكر الاخذ بهذا القول انه ثبت
15:34
تخصيص ذلك في الحديث عن النبي صلى الله
15:38
عليه واله وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق
15:43
صدقه
15:46
وعليه فكل قول يخالف الكتاب والسنه فهو
15:52
مردود وان لقاء له وما وما وافقهما هو
15:58
المعتمد اي ما وافق القران وسنه النبي
16:01
العدنان صلى الله عليه و سلم و من المتقرر
16:07
لدى الفقهاء انه ما من عموم الا وقد خصص
16:13
واذا ثبت الحديث المخصص فلا خلاف معتبر
16:18
ولا نترك كلام رسول الله صلى الله عليه
16:22
وسلم لكلام بشر يصيب ويخطئ
16:26
تنبيه
16:28
قيدنا القاعده ما من عموم الا وقد خصص
16:33
بقول الفقهاء احترازا من العمومات
16:36
المتعلقه في اصول الدين والعقائد كقوله
16:41
تعالى لم يلد ولم يولد واضح هذا عامه لكن
16:46
لا يمكن يعني ان يقال ان الله تعالى عن
16:50
ذلك انه يريد
16:52
ولا يظلم ربك احدا بكل شيء عليم وقوله
16:56
ايضا بكل شيء محيط فان كلا من هذه الايات
17:01
عام لا يقبل التخصيص مطلقا
17:06
يقال بان الله ولد احدا يظلم احدا او خفي
17:11
عليه شيء تعالى الله عن ذلك
17:13
سبحانه وتعالى عما
17:17
لون علوا كبيرا
17:19
اذا فالنظام في زكاه الحرث ثابت ومشتهر في
17:26
سنته صلى الله عليه وسلم يقول سماحه الشيخ
17:30
يحفظه الله القول الراجح ان الزكاه تجب في
17:35
خمسه اوسق
17:38
لنص الحديث على ذلك والحديث العام يحمل
17:43
على الحديث الخاص كما هو معروف عند
17:46
الاصوليين واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل
17:51
او معقده ولما كان تفصيل احكام الزكاه
17:57
ومقاديرها في المدينه المنوره واهل
18:01
المدينه اهل زراعه وحرف فقد جاء تحديد
18:06
نصاب الثمار والحبوب بطريق الكيل
18:11
الوسط والصاع
18:13
بخلاف اهل التجاره التجاره لهم اهل مكه
18:17
كانت
18:18
فانهم يبدا انهم يعتمدون على الوزن في
18:23
معاوضات هم وبما ان الزكاه عباده الكيل
18:28
المعتبر المعتبر في نصابها هو مكيال اهل
18:33
المدينه
18:34
الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى
18:38
الله عليه واله وسلم يقول المصطفى البشير
18:42
صلى الله عليه وسلم
18:45
الوزن وزن اهل مكه
18:49
المكيال مكيال
18:51
اهل المدينه
18:53
واذا علمنا ان الزكاه تجب في خمسه اوسق
18:58
كما نص الحديث الذي ذكرناه قبل قليل
19:03
والوسق ستون
19:05
صاعا
19:07
خمسه اوسق والوسق ستون
19:10
صاعا
19:11
فهذا يعني ان نصاب الحره يساوي
19:16
خمسه لان خمسه اوسق
19:19
في ستين
19:22
كم يصير ناتج ثلاثمائه
19:27
ثلاثمائه
19:30
اذا علمت ان الزكاه تجب في خمسه اوسق
19:33
والوسق
19:35
الواحد يساوي ستون صاعا
19:38
وتضرب عمليه حسابيه خمسه لخمسه الاوسط تضر
19:43
من في الوسط الواحد اللي هو كم ستين وخمسه
19:47
وستين يطلع لك 300 صاع
19:51
والصاع الواحد
19:54
يساوي
19:56
اربعه امداد
19:58
بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:02
والمد الواحد يساوي من كفى الرجل المعتدل
20:08
المملكه فين معتدلين لرجل معتدل ليس مقصود
20:13
برجل معتدل يعني ما يكون الله خلقه يده
20:16
كبيره
20:17
ولا يد صغيره يكون انسان معتدل اليدين
20:28
الصنع الواحد يساوي اربعه امداد بمد رسول
20:32
الله صلى الله عليه وسلم والمد الواحد
20:37
يساوي ملء كفيه الرجل المعتدل لذلك
20:41
تختار ما اختار واحد لدينا ما شاء الله
20:44
والله واحد صغيره
20:47
ومن زاد الله تنبيه مهم
20:52
يقول لان الصاع وحده كيل كما تبين ذلك
20:57
فقد يميل كثير من الناس لاسيما في هذه
21:02
الايام الى اعتماد الوزن بدلا من ال كيف
21:07
الا انه لا يمكن لنا ان نحدد نصاب جميع
21:12
الثمار والحبوب بوزن معين يسري على الجميع
21:16
لان الحروف تختلف في وزنها من حيث الخفه
21:22
والثقل فصار الارز مثلا لا يساوي في وزنه
21:27
صاع التمر مختلف بينهما
21:30
بل ان المكيلات من الجنس الواحد من نفسه
21:34
تختلف
21:35
كالتمر مثلا قد تختلف فيما بينها في الوزن
21:39
حسب النوع فتمر الفرض مثلا
21:43
اثقل من سائر التمور
21:46
تمر الفرق
21:48
اثقل من سائر التمور وهكذا فكل شيء بمقدار
21:54
وصدق الله حينما قال انا كل شيء خلقناه
21:59
بقدر
22:02
فتنبه لذلك والله يهديك الى سواء السبيل
22:07
فائده الصراع وحده حجم او كيف يقدر حجمه ب
22:14
انا ع بناء يسعى اثنين فاصل اربعه وثلاثين
22:19
لترا من الماء تقريبا الصاع وحده حجم اوكي
22:24
ممكن تحسب هكذا او تحسب على الامرين اما
22:28
للحجم واما لل كيف
22:30
يقدر حينه اي الصاع
22:34
بالماء الذي يسعى بان ان يسمع من الماء
22:39
مقدار
22:41
2.430 لترا من الماء تقريبا
22:46
فائده ثانيه
22:48
اختلف العلماء في تقدير صاع الارز
22:53
والمعتمد انه يساوي اثنين فاصل 0 50 اي
23:00
انه لم يصل الى الواحد الى 2.1
23:03
واضح البعض يحسب اثنين ونصف هو احد لم يصل
23:07
بعد اذا قلت لكم
23:09
2.0 خمسين الى الواحد لم يصل واضح الصوره
23:14
واضحه
23:16
الارز
23:18
2.0 خمسين
23:20
اي انه لم يصل الى 2.1
23:24
البعض عندما ياتي لزكاه الفطر مثلا يحس ب
23:27
2.5 وبعد 0 ما وصل واحد الصوره
23:34
يقول العلامه القنوبي دعنا الله بحياته
23:38
بعد ذكر الاراء في المساله ولكن المعتمد
23:42
هو اول
23:45
وعليه فان نصاب الارز يساوي
23:49
2.0 خمسين ضرب ثلاثه
23:55
ثلاثمائه لا تحسبن اه خمسه اوسق
24:00
يساوي 6 115 كيلو جرام فاذا كان عندك زرع
24:07
من الارز ووصل الى هذا المقدار 6 15 كيلو
24:12
فانك تؤدي الزكاه
24:16
فائده
24:17
ثالثه
24:19
في معرفه نصاب التمور بالموازين
24:24
الفرد وزنه
24:27
2.304
24:30
اذا النصاب بالوزن يساوي وزن صار ضرب 300
24:36
فنقول اثنين فاصل ثلاثمائه واربعه مضروبه
24:40
في ثلاثه يساوي
24:43
ستمائه وواحد وتسعين فاصل اثنين من عشره
24:48
كيلو غرام واضح
24:51
سائر تمور الفرد مستقله ظاهر انهم مستقل
24:55
عن البقيه في الوزن لان بقيه التمور
24:58
الظاهر انها مشتركه في وزن الصعب
25:02
سائر التمور
25:05
2.04 وثمانيه واربعين مضروب في ثلاثمائه
25:10
يطلع 614 كيلوغرام هذا هو النصاب للفرق
25:15
والنصاب لباقي التمر
25:20
فصل في المقدار المخرج من زكاه
25:27
لكن القران الكريم كتاب الله عز وجل اجمل
25:33
وجوب الزكاه في الحرب من حيث الاجناس التي
25:38
تجب فيها الزكاه
25:40
والمقدار المخرج منها فان السنه النبويه
25:44
النبويه قد وسعت ها تفصيلا ومن ذلك
25:48
المقدار الواجب اخراجه
25:51
في زكاه الحرف
25:54
والاصل فيه ما تقدم لديك من قول النبي صلى
25:57
الله عليه وسلم فيما رواه الامام الربيع
26:01
بسنده الرفيع من طريق ابن عباس رضي الله
26:06
عنهما
26:06
فيما سقت السماء والعيون العشر
26:10
وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر وعلى
26:16
ذلك فان زكاه الحرث على ضربين
26:20
اولا ما يجب فيه العشر عشر بالمائه
26:26
وهو ما يسمى بوسيله لا كلفه فيها مثل ما
26:32
الامطار او ما الانهار او الافلام او
26:37
العيون كل هذه لا كلفه فيها واضح فهنا
26:43
يخرج عشره بالمائه يخرج العشر منها وسياتي
26:48
ذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى
26:51
ثانيا ما يجب فيه نصف العشر 5
26:55
10 10
26:59
55 بالمائه
27:00
كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله
27:04
عنهما وهو ما سقى بوسيله فيها كلفه على
27:09
صاحب الزرع كالذي يسقي عن طريق النضح
27:14
والدواب قديما او الابار التي تحتاج لم
27:20
ضخات المياه حديثا وكذا الماء الذي يحصل
27:25
عليه صاحب الزرع بالشراء او باي جهد وكلفه
27:31
خمسه بالمائه عليك ياصاحب الحرب
27:35
اذا كنت تدعم في سقي هذه المشروعات
27:41
بحيث انها تكلفك اما جهد
27:46
واما تكلفه مال
27:50
كهرباء ك مضخات المياه او اذا انتهى مثل
27:55
اصاحب تناكر اصحاب تناكر بعض الناس
27:57
يستاجرون ليس هو زراعتهم ففي هذه يؤخذ
28:02
منكم نصف الحشر خمسه بالمائه
28:07
اقرا واحفظ يقول الامام السالمي في الجوهر
28:12
ويجب العشر من الثمار ان سقيت بالسيد
28:18
والانهار
28:19
ونصف عشر ثمر الاموال في ما سقي بالغرب
28:25
والدوالي
28:27
فصل في كيفيه اخراج زكاه الحرب كيف يخرج
28:33
صاحب الحرب
28:34
زكاه حرفه
28:38
تفقه ايها الحارث الشكر اذا جئت اليوم
28:43
الحصاد واردت اخراج زكاه حركه واردت اخراج
28:48
زكاه حرفك انه ما عليك الا ان اولا ان
28:54
تشكر الله تبارك وتعالى على ما رزقك اياه
28:59
مستحضرا قوله تعالى
29:03
افرايتم ما تحرثون اانتم
29:06
تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه
29:12
حطاما فظلتم
29:14
تفكهون
29:18
ثانيا
29:19
تسقط من الزكاه جميع التكاليف في الزراعه
29:24
التكاليف الزراعيه التى تحملتها بعد ادراك
29:30
الثمن لا قبل ذلك بعد نضج الثمار تبدا
29:35
تحسب تكاليف ك
29:37
بعد ما ادرك الثمن خلاص
29:40
تحسب كم صرفت عليه بعد ان ادركت بعد ادراك
29:46
الثمر اما قبله فلا يدخل في الحساب واضح
29:51
النقطه الثانيه
29:54
ما ادركت ما ادركت كالثمار
29:57
يقول تسقط من الزكاه جميع التكاليف
30:02
الزراعيه
30:04
التى تحملتها بعد ادراك الثمن بعد ما
30:09
اكتمل الثمن
30:10
وقبل الحصاد
30:13
اما ما قبله ما قبل
30:16
ادراك هذا في هذه الثمار فلا تحسبها لا
30:20
تدخل من ضمن المصاريف التي تخرجها قبل
30:24
اخراج الزكاه
30:27
ثالثا
30:30
تسقط
30:32
من الزكاه ايضا ما استهلك ما استهلكته
30:36
لاغراضك الشخصيه
30:38
سواء كان هذا الاستهلاك
30:42
مطعمه لبيتك انت طعنته او اطعمته اهل بيتك
30:48
او اكرمت به ضيفك او اهديته لصديق فهذه لا
30:54
تحسبها من ضمن
30:56
من ضمن الزكاه
31:00
لقوله تعالى
31:02
كلوا من ثمره اذا اثمر
31:05
واتوا حقه يوم حصاده
31:09
لذلك ما اكرمت به ضيفك واهدى تجاره قبل
31:14
الحصاد فلا تحس به من ضمن ي من
31:19
ضمن الثمار وانما تسقطه قبل ان تسن او
31:24
تكيل الثمار الموجوده عندك
31:29
رابعا
31:30
تكيل لنفسك
31:33
تسعه مكايل
31:36
وتجعل العاشر للزكاه تسعه مكايل
31:40
تشكيلها لنفسك
31:43
وكيان واحد فقط
31:45
تجعله تخرجه من الثمن الموجود عندك
31:52
تكيل تسعه بعدما تحصد كل الثمن الموجود
31:56
تكيل تسعه لك
31:59
وواحد تخرجه للزكاه واضح
32:04
هذا ان لم ينشق
32:08
يعني بما فيه يعني اذا كان اللي هو يحسبون
32:11
العشره العشره بالمائه فاذا كان ما فيه
32:15
كلفه فان عشر لك وواحد تجعله للزكاه تسعه
32:22
لك والعاشر له العشر تسعى لكو العاشر
32:27
للزكاه
32:29
اما ان كان بقيه بما فيه كلفه
32:34
فتيل لنفسك تسعه عشر مكان
32:39
النصف نصف العشر
32:46
وال و تمام العشرين اللي هو الواحد اخرجه
32:50
للزكاه واضح اذا كان بدون كلفه اللي هي
32:55
العشر
32:56
تسعه لك
32:58
وواحد للزكاه اذا كان فيه كلفه ونصف العشر
33:05
وواحد
33:07
للزكاه
33:09
وتجعل تماما عشرين للزكاه حرفك وان اردت
33:15
الاخراج بالوزن فهكذا تخرج ال عشر منه عن
33:20
ما ليس فيه كلفه ونصف العشر عن ما فيه
33:24
كلفه والله يخلف لك ما اعطيت ويبارك لك
33:30
فيما ابقيت
33:32
نقف عند هذا الحد و
33:35
نسال الله سبحانه و تعالى ان يلهمنا رشدنا
33:38
و ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما
33:42
علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه واخر
33:47
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات