الرئيسية
/
قناة موعظة
سلسلة فقه الزكاة شرح كتاب معتمد فقه الزكاة الدرس 16 للأستاذ هلال بن سليمان النعماني
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· الحلقة 16 · 2018-03-29 ·
31:50
0:00
31:50
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
486
0:00
[موسيقى]
0:21
[موسيقى]
0:56
وكشف الله نحن وتركنا على المحدث للايضاح
1:00
الشريعه السمحه وال طريقه السواء غيرها
1:04
كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله
1:08
عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى
1:12
التابعين لهم باحسان الى يوم الدين و سلم
1:16
تسليما كثيرا و بعد السلام عليكم و رحمه
1:20
الله تعالى و بركاته
1:22
نحن نواصل هذه السلسله المباركه من شرح
1:27
كتاب معتمد فقه معتمد الزكاه
1:31
ونحن في الدرس السادس عشر بفضل الله
1:34
ورحمته ومنته ونسال الله ان يلهمنا وان
1:39
يفيدنا الى ما فيه خير الدنيا والاخره
1:43
فصل في مسائل متعلقه ب زكاه الحرف
1:49
المساله الاولى
1:51
التمر على اختلاف الاصناف على اختلاف
1:56
اصناف النخيل كله نوع واحد يحمل بعضه على
2:03
بعض اما الحبوب كما ذكرنا في الدروس
2:06
الماضيه فكل منها جنس مستقل عن الاخر ولا
2:12
يحمل بعضها على الاخر في حساب النصاب الا
2:16
اللهم ان بعض العلماء
2:19
استثنوا البر والشعير
2:23
فانه يحمل بعضها على بعض لاستكمال النصاب
2:27
على راي اكثر الاصحاب في المذهب يقول صاحب
2:32
قوي القواعد رحمه الله تعالى الشيخ
2:36
العلامه البريطاني وهو المعتمد عليه عندنا
2:41
اي حمل البر على الشعير فجعلهما كان هما
2:47
جنس واحد يحمل بعضها على بعض لاستكمال
2:52
اكتمال النصاب
2:55
وقد اضاف شيخنا القنوبي حفظه الله عند
2:59
المراجعه بخط قلمه والصحيح عندي عدم الحمل
3:04
اي عدم حمل البر على الشعير وهذا الراي هو
3:08
الذي ذكرناه في بدايه
3:10
الدروس في حمل الذهب على الفضه اذا كنتم
3:15
فيما كنتم تذكرون
3:17
انه اختلفوا في ذلك والشيخ حفظه الله
3:21
تعالى الخليلي يرى ان يحمل لانهما جنس
3:26
واحد اما الشيخ القنوبي ف يرى بان كل واحد
3:29
منهما جنس مستقل
3:33
المساله الثانيه
3:35
اختلف العلماء في مشروعيه الزكاه في
3:40
الزيتون
3:41
الزيتون
3:42
المقصود به في الايات القرانيه
3:46
وفي كتب الفقهاء ليس الزيتون الذي ناكله
3:51
في مزارعنا هذه والتي تسمى بالجوافه
3:55
وانما الزيتون الذي يقصد به ذلكم الصغير
4:00
الذي يؤخذ منه الزيت اخذ منه زيت الزيتون
4:06
هذا النوع اي الزيت الزيتون الصغير الذي
4:11
هو في غير معترف العرف العمانيين حيث ان
4:14
العمانيون اصطلحوا على الجوافه باسم
4:18
الزيتون فعندما يقول لك الذهب لاخذ زيتون
4:21
اي ما تسمى بالجوافه
4:24
فهذه لا يتكلم عنها الفقهاء واضح وانما
4:28
الكلام عن هذه الثمره الصغيره التي بها
4:33
نواه والتي يستخرج منها الزيت م الزيت
4:39
القول الراجح كان سابقا مع سماحه الشيخ
4:42
حفظه الله تبارك وتعالى على قول الاصحاب
4:46
قاطبه بانه لا زكاه في الزيتون
4:52
ولكن بعد ذلك يعني كما يقول الشيخ حفظه
4:55
الله تعالى في فتاواه السابقه
4:58
الزيتون القول المعتمد انه لا زكاه فيه ثم
5:04
بعد ذلك
5:05
وهذا من شانه
5:07
العلماء بعد البحث
5:10
والتنقيب عن المسائل
5:13
النظر في الراجح منها وفي الادله
5:17
قد تتغير فتواهم بين زمان وزمان او بين
5:23
مكان ومكان كما يروى عن الامام الشافعي ان
5:28
له مذهبا مذهب في العراق وذهب في مصر
5:31
المذهب القديم والمذهب الحديث فتواه كانت
5:35
تتغير وتختلف باختلاف الزمان والمكان
5:39
الا ان
5:42
منتصر اليه لاحقا
5:44
شيخنا شيخنا الخليلي حفظه الله تبارك
5:48
وتعالى بوجوب الزكاه في الزيتون
5:53
لمجيئه في سياق ذكر وجوب زكاه الحرف في
5:58
قوله تعالى
6:00
والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون
6:05
والرمان
6:07
متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا
6:12
اثمر واتوا حقه يوم حصاده
6:17
ويقول حفظه الله ولكن نظرا الى ما في هذه
6:22
الايه الكريمه من الدلاله على وجوب الزكاه
6:26
اميل الى القول بوجوب الزكاه فيه محكمه
6:31
اذا كحكم
6:33
من الحبوب في مقدار نصابه
6:38
المساله الثالثه
6:40
النصاب المعتبر لوجوب الزكاه هو ما يستقر
6:46
عليه الثمن
6:48
بعد الجفاف لا قبله لا قبل
6:52
لان الحصاد دائما يكون بعد الجفاف
6:57
يقول شيخنا الخليلي امد الله في عمره
7:01
يعتبر النصاب بعد الجفاف بدليل ما مضى
7:06
عليه العمل منذ عهود السلف بان تزكى
7:11
النخيل بعد بعد وهكذا سائر
7:15
الملكيات انما تزكى عند الحصاد فان الله
7:20
تعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده
7:25
والحص اه والحصاد
7:28
انما يكون بعد اليباس
7:31
وهذا هو الحال معنا فان النخيل يعني لا لا
7:36
لا يقام الا بعد ان تجد يسمى جداد ويسمى
7:40
جذاب كذلك في اللغه العربيه وسياتي ذكرها
7:44
ان شاء الله تعالى
7:46
المساله الرابعه
7:49
الاصل في النصاب المعتبر هو ما يحصل اخر
7:55
الموسم اخرا موسم بعد الجفاف كما تقدم
7:59
ولكن يسر الشريعه وسماحتها
8:02
راعت ان الزارعه قد يحتاج الى قطع بعض
8:07
الثمن ك النخيل والاعناب لا كله او بيعه
8:13
قبل جفافه
8:15
فيمكن ان يلجا في هذه الحاله الى الخمس او
8:19
الخاص
8:20
والخاص هو التقدير
8:23
من قبل اهل الخبره لما يحمله الشجر من
8:28
الثمر لمعرفه بلوغه النصاب عند يباسه
8:33
ولمعرفه القدر الواجب عليه من الزكاه
8:38
بعد اخراج
8:40
عليهم من الزكاه فيه بعد اخراج ما يطعم به
8:45
اهله ويهدي جاره ويكرم به ضيفه
8:51
هنا
8:53
بعض الناس يخضعون الثمن مثلا الرطب
8:57
وهو في العرق ما له القصه
9:02
بعض الناس او البعض ينتظر حتى يصير ت مرشح
9:07
ثم يقطع هنا الكلام فيمن كان يعني تعود
9:13
على قطعها
9:15
وجيرانه اهداء الجيران او اكرام الضيوف او
9:19
للبيت واضح هذا الكلام في هذا الصنف فهنا
9:25
يلجا الى الخارج وهو الذهاب
9:29
الى اهل الخبره
9:31
الذين يستطيعون تقدير هذه الثمره وتقدير
9:37
كم يحتاج للبيت و للضيف ولا كرام هم
9:42
والاهداف
9:44
يقومون بال تخمين او التقييم كما يسمى ثم
9:50
بعد ذلك
9:52
يقوم
9:54
بعد ان يقوم بال جداد والجذاذ يقوم بترك
9:59
ماذا يحتاجه ليقوم هؤلاء الذين خلصوا
10:04
يقومون
10:06
باخراج الزكاه كما هو المعتبر ان كانت
10:10
الزكاه مما يتعب فيها ففيه نصف العشر
10:15
وان كانت كما قيل تسقى بماء
10:18
بماء الانهار او بماء الامطار ففيها العشر
10:25
ثم يخلي بين الزرع وثمره ليفعل فيهما في
10:30
فيه ما يشاء فاذا جاء وقت الجذاذ او
10:35
الجداد عند العمانيين اخذ منه الساعي
10:39
القدر الواجب عليه
10:41
فسبحانه ما يسره من دين وما اتمها من نعمه
10:46
يريد الله
10:49
بكم اليسر ولا
10:50
بكم العسر
10:53
المساله
10:55
الخامسه
10:58
ثمره السنه الواحده كالنخيل مثلا
11:03
يحمل بعضها على بعض لاست تمام النصاب سواء
11:08
منها المتقدم او المتاخر سواء يعني بعض
11:14
بعض النخيل تثمر قبل البعض قبل الاخريات
11:19
ياتي وقت الجداد هذا قبل الاخريات فهنا
11:23
يجمع الذي تم جديده
11:28
السابق مع اللاحظ الاول مع الثاني ثم
11:31
يجمعها ف يخرج الزكاه كما ذكرنا في الدرس
11:35
الماضي
11:38
يحمل بعضها على بعض لاست تمام النصاب سواء
11:43
منها المتقدم والمتاخر
11:46
سواء منها الجيد والرديء مادام انها لمالك
11:51
واحد او مشترك ولو تفرقت في الاماكن
11:57
والمزارع
11:58
كان في المشتركين او واحد له اكثر من
12:02
مزرعه فانه يجمع كل ما يملكه من النخيل في
12:07
تلك السنه ثم يخرج زكاته
12:11
فاذا بلغت الثمره بمجموعها النصاب
12:15
فلابد من زكاتها وذكرنا زكاه النخيل
12:21
التمور في الدرس الماضي وان بعضها اثقل من
12:25
بعض وذكرنا انها خمسه اوسق وذكرنا الوسط
12:29
جميع عادل وكم يخرج وكيف نحسب هذه
12:33
الاشياء فاذا بلغت الثمره بمجموعها النصاب
12:38
فلابد من زكاتها وزكاه كل شيء
12:43
بقدره محاصصه لنخرج من النوع الجيد بقدره
12:49
ومن النوع
12:51
بقدره كذلك وقيل يخرج من الوسط يعني عندك
12:57
احيانا تكون الثمره طيبه جيده وبعض الثمار
13:02
رديئه
13:03
فهنا تخرج محاصصه يعني يخرج من الثمن
13:08
الجيد
13:09
ال المحاصصه معناها كلب مقداره فيخرج من
13:16
الجيد ويخرج من الرديء هذا قول القول
13:20
الثاني انه يؤخذ من الوسط الوصف بين
13:24
الرديء والجيد وقيل وانا خرج الاجود فذلك
13:29
اخير
13:31
وابلغوا في البر
13:33
وكلمه اخير يعني
13:35
كثير من انكتب او نسمع كلمه خير وشر هي
13:40
اصلها في لغه العرب اخير ولكن الهمزه
13:44
اوقفت لكثره الاستعمال فيها
13:47
ولما وقد جاءت كذلك مثبته في بعض كلام
13:51
العرب
13:53
في وهم بنو عامر كقول الراجز هم بلال خير
13:58
الناس وابن الاخير
14:01
وكثير ما نستخدم نحن معنا فلان اخير
14:06
او افضل بمعنى الافضل الاخير بمعنى الافضل
14:10
وكذلك
14:12
جاءت قراءه في كتاب الله سبحانه وتعالى
14:17
سيعلمون غدا من الكذاب
14:21
معنا نقرا الاشهر ا ما عندهم القراءه
14:25
الاخرى
14:26
سيعلمون من الكذاب غدا من الكذاب الاشر
14:30
بفتح الشين والتش وتشديد الراء
14:33
اما سائر العرب غير بني بني عامر فعلى
14:38
حذفها فيقولون خير
14:40
ويقولون
14:42
هذه المعلومه
14:45
من باب الفائده اما اذا كان
14:48
يجني رطبا و يباع قبل يباسه
14:53
فيحسبه ايضا من زكاته
14:56
وهذا ما يقدر بطريقه الخاص كما تقدم قبل
15:01
قليل
15:03
اما ما كان يجنيه رطبا لياكله واهله او
15:08
يهديه من يحب
15:10
بالمعروف
15:12
من غير اسراف او تبذير
15:15
فلا عليه فيه زكاه لقوله تعالى كلوا من
15:20
ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده
15:26
البعض يسرف في هذا الامر
15:30
فتجده يقطع
15:33
عبق النخيل
15:35
ويجدها رطبا و
15:39
يوزع مثل ما يقول شياب هيل بلا كيلو حتى
15:44
لا تجب عليه الزكاه
15:45
وهنا
15:47
تذكيره بقصه ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا
15:51
في سوره القلم
15:55
ابناء
15:56
الرجل الصالح الذي كان ينفق على الفقراء
16:00
من ثمن
16:02
مزرعته اصحاب الجنه
16:05
اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين يعني لا يبقى
16:09
عليها شيء ابدا لماذا لانهم قالوا نحن
16:14
وابناءنا
16:16
افضل ان نستفيد منها من هؤلاء الفقراء
16:19
الذين ياتون وياخذون الثمره
16:23
ليصرمنها مصبحين
16:25
ولا يستثنون
16:27
يعني حتى لا يتركوا شيئا
16:31
لهؤلاء الفقراء المساكين
16:33
فكان ابوهم صاحب كره البيضاء على هؤلاء
16:39
الفقراء فكانت عقوبته مباشره
16:42
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت
16:47
كالصريم
16:49
مقطوعه الرؤوس
16:51
ما بس الثمن حتى رؤوس
16:54
اشجار صارت مقطوعه
16:58
فاصبحت كالصريم سبحان الله نسال الله
17:01
سبحانه وتعالى السلام والعافيه ولا يجعلنا
17:04
من هؤلاء
17:06
الناس او من هذه الاصناف
17:09
لان الله سبحانه وتعالى يقول يخادعون الله
17:12
والذين امنوا
17:16
وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون
17:20
المساله السادسه
17:22
اذا كانت جميع غله الثمن
17:27
تحتاجها نفقاته او كانت هذه النفقات اكثر
17:32
من الريع او مثله يعني
17:36
هذه النفقات
17:39
صارت اكثر من الفائده
17:42
التي يستفيد منها هذا المزارع كما هو
17:46
الواقع عند الكثير اليوم فليس فيها زكاه
17:51
لا زكاه الا عن ظهر غنى كما يقول شيخنا
17:56
الخليلي حفظه الله تبارك وتعالى
18:01
المساله السابعه
18:04
اختلف العلماء في الزكاه
18:07
هل هي حق الارض
18:09
ام حق الزرع يعني
18:14
هل هذه الزكاه تجب على صاحب الارض
18:19
لم تجب على صاحب الزرع اذا كان صاحب الزرع
18:24
هو ليس صاحب الارض الشخص مستاجر لارض و
18:28
قام بزراعتها
18:31
فهل الزكاه هنا عندما تجب الزكاه هل تكون
18:36
الزكاه على صاحب الارض ام على صاحب الزرع
18:42
والراجح عند اصحابنا وجمهور اهل العلم ان
18:47
الزكاه حق حق الزرع الارض
18:52
كما ذكرنا في الدرس الماضي في اخر الدرس
18:55
الماضي بان
18:57
كل خلاف بين العلماء
18:59
فيه ثمره
19:02
وثمره الخلاف يستفيد منها الناس
19:06
ولا يوجد عالم من العلماء يريد ان يخالف
19:11
العالم الاخر هكذا
19:13
من هوى نفسه او عنادا في ذلك العالم وانما
19:20
يبحث عن الدليل ويستقر الادله ثم يرجح
19:25
القول على حسب قوه الدليل
19:28
الذي وصل اليه ثم من الذي يستفيد يستفيد
19:32
المستفتي السائل من هذه الثمار اليانعه
19:38
التي اتعب العلماء فيها انفسهم وقضوا
19:42
الليالي والايام للبحث
19:45
والتنقيب في كتب العلماء السابقين حتى
19:50
يخرجوا لنا هذه الخلاصه التي يستفيد منها
19:54
الناس
19:56
وثمره الخلاف تظهر
19:58
فيما لو كانت الارض لما لك والزرع لمالك
20:03
اخر كشخص مستاجر الارض ليزرع عليها فمن
20:10
قال انها حق الارض
20:12
اوجب الزكاه على صاحب الارض ومن قال بانها
20:18
حق الزرع
20:19
اوجبها على الزارع وهو الراجح المعتمد عند
20:24
العلامتين الخليلي والقنوبي
20:27
حفظهم الله تعالى
20:29
اما صاحب الارض
20:31
سيسال السل طيب اجرى صاحب الارض
20:35
يعني هذا ك يزرع هداك هو المستفيد يبيع
20:39
ويشتري ثم تكون الزكاه على صاحب الارض نعم
20:44
على القول بانها حق الارض قالوا بان اما
20:49
صاحب الارض عليه ان يزكي
20:53
الاموال وليس
20:55
الثمار
20:57
مع بقيه امواله الاخرى
21:00
واضح يجمع هذا المال الذي ياخذه شهريا
21:05
مثلا
21:07
يجمعوا ثم مع الاموال الاخرى فان وصلت
21:11
النصاب يذكرها
21:14
بعد ان يحول عليها الحول او يضم هذا هذه
21:20
النقود الى ما له المذكره يحكى عن الجميع
21:24
عند حول عند حول الاصل اي عند الاصل التي
21:29
ذكرنا في زكاه
21:31
قلنا بان كل واحد له وقت او تاريخ معين
21:37
يزكي فيه امواله فهذا صاحب الارض ان كان
21:42
ووصل هذا الميقات يجمع هذه الاموال مع
21:46
الاموال التي حال عليها الحول على الاصل
21:50
الذي عنده في جمع الاموال ثم يقرها زكاه
21:54
واحده والقول بالزرع واضح المساله ان يخرج
21:58
الزارع مقدار الذي وصلت عليه الثمار ثم
22:02
يزكيها زكاه الثمار
22:06
المساله الثامنه
22:08
اذا كان صاحب الزرع
22:11
يبيع الثمار عند ادراكها بعدما تدرك
22:16
الثمره
22:18
ويراها قد وصلت
22:23
وقبل حصادها بالمساومه او بالنداء نحن
22:28
نسميه طنا وهو المعروف عند العمانيه بعضهم
22:32
يستنى
22:33
فيها صاحب الارض بعد ان تبدا
22:38
باخراج ثمرتها ادراك الثمن وقبل الحصاد
22:44
زكاته في هذه الصوره ايضا زكاه
22:48
لا زكاه التجاره
22:51
فيخرج العشر فيما ليس فيه كلفه ونصفه فيما
22:57
فيه كلفه كما ذكرنا في الدرس الماضي وكذا
23:01
ان كان يحصل ثم يذهب لبيعه في السوق ثمره
23:07
زكاته زكاه الحرث عند حصاده و ل لقيمه حكم
23:13
المال المستفاد الذي ذكرناه في زكاه المال
23:18
المستفاد سابقا
23:20
وتضم مع الاصل لتزكي بعد ذلك زكاه المال
23:25
المستفاد على مذهب ال قطب رحمه الله تعالى
23:29
والقطع عندما تسمعون هذا اللقب العظيم هو
23:33
العلامه
23:34
محمد يوسف فيش من علمائنا المغاربه من
23:39
وادي ميزاب من الجزائر وهو من اكبر
23:43
العلماء في زمانه وكانت ترجع اليه الفتوى
23:48
ويرجع اليه العلماء وكان بينه وبين
23:52
المشارقه اهل عمان مراسلات
23:57
وايضا استفتاءات و اسئله و اجوبه
24:01
فجزاهم الله خيرا عنا وعن الاسلام
24:05
فائده
24:07
قيل ايضا وقيل لا يزكى ما لمرتين في عام
24:13
واحد هنا على انه ان بلغ
24:17
المقدار
24:18
يزكي سواء اخرج ثمره او بيعا ثم اخذ مالا
24:26
واضح
24:28
القول الثاني وقيل لا يزكى ما لمرتين في
24:32
عام واحد وهو اختيار الامام الخليلي رحمه
24:36
الله تعالى وهو الامام الزكي النقي محمد
24:41
بن عبد الله الخليلي
24:43
رحمه الله تبارك وتعالى واعتمد هذا القول
24:49
اي لا زكاه
24:50
مرتين في عام واحد كذلك اعتمد شيخنا
24:55
القدوه احمد بن حمد الخليلي حفظه الله
24:59
تبارك وتعالى وعفا
25:01
فائده
25:03
اختلف العلماء
25:05
في الاسقاط بال جوائح وذلك فيما اذا ذهبت
25:11
بالزرع جائحه سماويه بعد بنائه نركز بعد
25:16
الطلاق
25:17
فهل يسقط من قيمته على المشتري ام لا
25:23
والصوره واحد استطلع
25:26
ثم جاءت جاء السماويه نزلت امطار شديده
25:31
وافسدت كل او بعض هذه الثمار
25:37
فهل هنا
25:39
تسقط هذه الزكاه بسبب هذه الجائحه
25:44
السماويه
25:45
ام لا
25:48
ذهب الى عدم الاسقاط اكثر اصحابنا
25:52
وذهب في الاسر الى الاسقاط
25:55
الجوائح الامام الرضى محمد بن عبد الله
25:59
الخليلي رحمه الله تعالى وتابعه العلامتان
26:03
الخليلي والقنوبي
26:06
حفظهم الله على تفصيل معهم تفصيل في هذه
26:11
المساله عند المشايخ ومن اراد التفصيل
26:14
فليرجع الى كتب هم ول يرجع اليهم سواء
26:19
بالاتصال او يذهب الى بيوتهم او مكاتبهم
26:22
ليستفيد
26:25
فالقول بالاسقاط الجواء حدا هو القول
26:28
المعتمد فاذا جاءت جائحه
26:32
واذهبت
26:33
وابادت بعض الثمار
26:35
وتضرر
26:37
المستثنى
26:39
المستثنى لان بعد الطلاق جاءت ه هذه
26:43
الجامعه فانها تسقط الزكاه عنه والله عنه
26:49
المساله التاسعه
26:53
الزرع الذي يسقي احيانا بما لا يكلف
26:58
ولا كلفه فيه كالمطر
27:01
بعض الاراضي تسقى بماء الامطار واحيانا
27:06
بما فيه كلفه الابار
27:09
يعني هذا الزرع كما ذكرنا في الدرس الماضي
27:12
ايضا يبقى عندما جينا الحساب العشر ونصف
27:16
العشر ذكرنا بان بعض المزارع
27:21
تبقى بالنوعين يعني بال كلفه وبدون كلفه
27:26
وبعض المزارع بما الانهار مثلا جاريه
27:30
وبماء الافلاج
27:31
هذا ليس هذا فيها العشر اذ لا كلفه فيه
27:36
والبعض يستخدم الكهرباء والمكائن وكذا
27:40
لاستخراجه او يستاجر تناكر الماء حتى يعني
27:44
يبقى مزروعاته فهذا فيه كلفه فيؤخذ منه
27:49
نصف العشر
27:52
الزرع الذي يسقي احيانا بما لا كلفه فيه
27:55
كالمطر
27:57
واحيانا بما فيه
27:59
الابر قيل ان زكاته على التاسيس اي على ما
28:04
اسس صاحبه هذا الزرع وقيل بال دراك اي ما
28:10
ادركه الثمن وقيل بالمحاصصه
28:15
يعني بالنسبه والتناسب واضح
28:19
وهو الراجح عند عالمي العصر الخليلي
28:23
والقنوبي
28:24
يحفظهم الله
28:26
فيخرج العشره بقدر ما يسقي بالمطر ونصف
28:31
العشر هذا معنى المحافظه ونصف العشر بقدر
28:36
ما يبقى بالبئر وبالمثال يتضح المقال
28:41
ويفهم وينزل الاشكال رجل اس سرعه بماء
28:46
الافلاج
28:48
ويسقي زراعتها بما الفلك
28:53
نصف المده نصف المدرسه الافلاج ثمان الماء
28:59
الذي يملكه من الفرد انقطع فاستخدم البؤر
29:03
لاستخراج الماء على حتى حصد زرعه البالغ
29:08
ثلاثمائه كيلوجرام
29:10
فتكون زكاته حسب الاقوال الثلاثه على
29:14
النحو التالي القول الاول الاول على
29:17
التاسيس اي ما اسس عليه لهذه المزروعات
29:23
وهو ماذا عن طريق الافلاج وقلنا اذا كان
29:29
ليس فيه كلفه فكم يكون العشر اذا هنا يكون
29:34
ثلاثه على القول بالتاسيس ثلاثمائه
29:37
كيلوجرام
29:39
لانهن ثلاثه الاف غير ان
29:42
تخرج العشر
29:44
طيب قال كيف ثلاثه مائه ثلاثه مائه
29:48
كيلوغرام
29:49
على القول بادراك ادراك الثمن
29:54
النصف
29:56
مائه وخمسه ثلاثمائه وخمسين كيلو غرام
30:01
اما القول بالمحاصصه
30:03
فهنا يكون
30:06
مائه وخمسين
30:08
زائد خمسه وسبعين لان الذين قالوا به
30:12
محاصصه يخرج العشر وما سقي بماء المطر
30:18
وعشر الثلاثمائه
30:23
150 النصف
30:26
ونصف المائه وخمسين الذي ادرك بالدار
30:32
خمسه وسبعين اذن مجموع الكل الذي عليه
30:35
مائتين وخمسه وعشرين كيلو غرام هذا على
30:39
حسب الاقوال الثلاثه القائلين بالتاسيس في
30:43
ثلاثه الاف كيلو غرام القائلين بالتاسيس
30:47
قالوا باننا بما انه من الافلاج اذن لا
30:51
كلفه فيه فعليه العشر
30:53
واضح تطلع ثلاثمائه كيلو غرام على
30:59
القائلين بالدار ادراك الثمن علينا ان تعب
31:04
فيه
31:05
اشترى واجتهد فى تحصيل الماء وهكذا فعليه
31:09
نصف العشر فهنا كم عليه النصف وخمسين
31:14
القائلين بالمحاصصه وهو الراجح عند
31:17
الشيخين الخليلي والقنوبي
31:19
حفظهما الله في الثلاث مائه مائه وخمسين
31:23
في المائه وخمسين خمسه وسبعين اذا الناس
31:28
المائتين وخمسه وعشرين كيلو غرام والله
31:32
تعالى اعلم وعسى ان يكون المثال قد اتضح
31:35
فبارك الله فيكم ونقف عند هذا الحد اسال
31:40
الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا رشدنا و ان
31:42
يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
31:45
انه ولي ذلك والقادر عليه
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات