الرئيسية
/
منوعات فقهية
صور الربا المعاصر والحلول الشرعية
الشيخ أحمد بن عبيد التمتمي
· 2013-09-14 ·
56:27
0:00
56:27
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
760
0:00
الذين امنوا
0:03
وتطمئن قلوبهم بذكر الله
0:08
الا بذكر الله تطمئن
0:15
بذكرك يا مولى الغرابه ان
0:21
خاب قوم عن سبيلك قدعموا
0:29
الحمد لله رب العالمين
0:32
الحمد لله الذي بنعمته
0:37
وبالعمل بطاعته تطيب الحياه
0:41
وتتنزل البركه
0:43
احمده سبحانه
0:46
من الحمد واثني عليه
0:49
ولا احصيتنا عليهم به واتو
0:54
كل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
0:58
له
0:58
واشهد ان محمدا عبده ورسوله
1:02
وصفيه لخلقه
1:05
وخليه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح
1:09
الامه وكشف الله به الامه صلوات ربي
1:14
وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وعلى من سار
1:18
على نهجه واقتفى اثره سنته الى
1:23
اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى
1:26
وبركاته
1:30
كان في الاصل
1:32
ان الموضوع اليوم
1:34
تكمله اما مضى من الدرس الماضي
1:40
وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن احكام سجود
1:43
التلاوه
1:45
واجب ان نتحدث اليوم
1:48
الاحكام التلاوه
1:51
الا انه قد تم تبديل الموضوع في اخر الوقت
1:55
بذلك الانبه على امرين انما اقول
2:00
هو عباره عن قراءات سابقه مضى عليها الدهر
2:04
فمن كان منكم قد قرا شيئا فيه تصريفا فلي
2:09
الامر الثاني ان هذا
2:12
الدرس هو عباره عن خلاصه بسبع دروس فانا
2:19
ساتحدث فيما استمع في راسي من حول بعض صور
2:23
الرباء المعاصر
2:25
ونتحدث عن البدائل الشرعيه
2:29
عن صور المعاصره
2:32
وبدائها الشرعي
2:35
ساتصل
2:38
هذه النقاط باختصارا
2:41
فان كل نقطه من هذه النقاط لها درس او
2:46
دروس منفصله وانتم تعلمون ان الله تعالى
2:50
قد حرم الربا في كتابه
2:54
ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في
2:57
سنته
2:58
واجمعت على ذلك من الامه الاسلاميه الا ما
3:03
ورد من خلاف طفيف في مساله الربا بين
3:09
المسلمين والحربي كما عند الاحناف
3:12
والاماميه
3:15
وعلى كل حال الربا من الامور المتفق علينا
3:20
في الاسلام اي في حرمتها
3:23
والله تعالى
3:27
قد ذكر حال الاورامين
3:31
كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في
3:35
الدنيا والاخره
3:37
فاما في الاعلى فبين الله
3:41
تعالى يقولون عليه يوم القيامه وما لهم من
3:45
عداء ولا كان وما لهم من طرب ووعيد فالله
3:50
تعالى يقول الذين ياكلون بما لا يقومون
3:53
الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من
3:58
الشيطان
3:59
عندما يفشر يحشر كالذي يتخبطه الشيطان من
4:04
ذلك بانهم قال ان من بين الربا واحل الله
4:09
البيعه
4:12
وحرمه وبين الله تعالى الربا من المخللين
4:15
في نار جهنم فقال ومن عابد اولئك اصحاب
4:20
النار هم فيها خالدون
4:24
اي من عادوا الى اكل الربا كما جاء في
4:27
الايه التي كانت الايه من سوره
4:30
البقره
4:35
فاعل من نار الجحيم والعياذ بالله
4:39
وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حال
4:43
الميرابي ففي الحديث عند البخاري
4:46
ولا اسلم فيه صلى الله عليه وسلم قال رايت
4:51
رجلا يسبحه في نهر من التل
4:55
كلما اراد
4:56
ان يخرج منه
4:58
رماه رجل
4:59
بحذر في فيه فعاد يسبح مره اخرى في مؤمن
5:05
الروايه
5:06
وعندما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن
5:10
السامعي في نهر الدم
5:13
انه اتوا الى
5:17
فابن اذا له هذا العذاب وله من رحمه الله
5:23
فاذا يخلد في ناريه
5:26
وهو مطرود من رحمه الله كما قال النبي صلى
5:30
الله عليه وسلم
5:33
لعن رسول الله انه
5:36
وممكنه وكاتبه وشاهدين كما كان عند
5:41
المسلمين
5:45
لا يقول
5:48
الا ربه الشيطان يجلس يخلد في نار جهنم
5:52
وله ايضا في الدنيا عقاب
5:54
فمن عقابه في
5:57
الدنيا انه
5:58
لا بركه فيه ولا قال الله تعالى يمحق الله
6:03
الربا ويؤذي الصدقات والله لا يحبون كل
6:08
كفاء
6:10
واما يدل على ذلك ما يعيش
6:13
ه العالم المعاصر في وقتنا ماذا انك من
6:17
اقتصاديه شملت الدول الراسماليه الذي كانت
6:22
النجاح
6:23
وان الراسماليه قد وصلت ذروه النجاح وانها
6:28
لعيب من نعيم الدنيا بعد الثوره الفلسفيه
6:34
وايضا بين الله تعالى
6:37
الملاكم الامام هو محارب بالله
6:42
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا
6:47
ما ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورس
6:51
وله
6:52
اموالكم اذا كان الانسان لا يستطيع ان
6:56
يحارب
6:59
القول فكيف يستطيعوا ان يحارب الله تعالى
7:04
صلى الله عليه وسلم انها حق الخاس
7:07
ر ولم يعلم
7:11
الله تعالى في الحديث الاحاديث من عاد ولي
7:16
فقد اذنتم بالحق ولكن الايه القرانيه
7:20
تختلف اختلافا كبيرا هي نصيه هي قطعيه
7:24
الثبوت وقطعيه الدلال ومع ذلك فيها النص
7:28
على محاربه الله ورسوله اما في الحديث من
7:31
عاد وليا فقد اذنته
7:36
ومحاربون بالله تعالى ورسله
7:40
يتبين على وجه السرعه في خلاف النصوص
7:44
القران والنبوي ان هذا الرباء لا بركه فيه
7:48
لا في الدنيا ولا في الاخره
7:51
وبركه
7:52
محارب من الله تعالى
7:55
ورسوله مطرود من رحمه الله مخلد في
8:01
نا ولكن كثيرا من الناس
8:06
فيصل
8:11
ون وبما كان في السابقين ياتي على قسمين
8:16
القول مع زياده
8:18
واخرجني واذني القبض مع الخيانه ان يفرض
8:22
زيد عقرب ماء على ان يودعه مع عافيه
8:26
والقسم الثاني من الجاهليه ان يضبطهما ان
8:30
يقبضه مالا ولكن اذا
8:36
اراد لا بد من دفع فائده او زياده على تلك
8:44
هذا لا يختلف عن هذه السلتين
8:47
ويبتسمى عدد الاصنافه والوانهم
8:52
من تلك الابواب مثلا ما
8:57
يسمى عاده في عقود التوليد الاشتراكي
9:00
والتصدير
9:02
يكون التابات
9:05
الشعر
9:07
المستورد مثلا من عمها والمصدر مثلا في
9:11
اوروبا من بريطانيا او من فرنسا
9:14
هذا المشترك يريد البضاعه ولكنه لا يعمل
9:19
ان يدفع ماله لذلك البائع وهو لا يعرف
9:24
ولا يثق فيه
9:26
ايضا يريد ان يبيع البضاعه ولكن لا يمن
9:31
هذه
9:36
الضمانات نحن لسنا في دوله واحده
9:46
دور ما يسمى بفتح الاعتماد المسلم
9:51
هذا العقل يمثل ورقه الضمان لكلا الطرفين
9:57
عندما يذهب المشتري الى البصل يفتح
10:00
اعتمادا مستنديا انه بخمس مئه الف مثلا
10:04
لشراء البضاعه اوروبيه
10:07
هذا النصب
10:10
البائع الاستلام
10:14
ويضمن من خلال قصر
10:18
المؤثر الذي له
10:20
البصر في الثاني الذي يتعامل في بريطاني
10:22
من خلال يضمن ان يستلمه ما له قالوا هذه
10:30
لولا هذه الطريقه ولولا هذا العقد لما
10:34
نجحت صفقات تجاريه من الدول لان الطرفين
10:38
يخشى على ما عنده الماء او يقولون بدور
10:43
الامين يضمن بهذا استلامه
10:50
لكن الذي يقع
10:53
ان الاعتماد طبعا كما ذكرت يحتاج الى
10:57
وانما اذكر المرافقه
11:01
ان الاعتماد ينقسم الى قسمين او الى ثلاثه
11:04
اقسام اولا باعتماد المفطح يعني الباء
11:09
الذي يريد ان يختلف بضاعه عنده رصيد
11:14
ما يحتاج الى قبر انه رصيف ولكن في ضمانا
11:19
من اجل ان يضمن اصول
11:24
الثاني ليس عندهم ابدا الحاله الثانيه
11:28
عندهم من الناس
11:30
اذ اما ان يكون هذا الاعتماد مغطي تغطيه
11:33
الكليه او الف
11:36
القسم الاول هو الاعتماد من يكون في مشترك
11:41
حساب المصرف ما دور المصحف في ذلك الوقت
11:45
دوره الوكيل
11:48
وسناتي الى التكييف
11:50
الذي يرسل الماء الى البائع
11:53
ويسباعه عن طريق مصر في المراسل
11:57
ولاء في هذا المعادله تتعامل بها المصائب
12:00
التقليديه القويه معامله
12:03
ذلك لاسباب العديد منها اما النصب يشترك
12:08
على المشترين في الاقتناء ان
12:12
يمنع تامين اتجاهه والتامين
12:16
التجاريا المصرف لا يتحمل ايه
12:21
ضمان اذا لم تصل
12:23
البضاعه او اقل شركه التامين مثلا بضعف
12:28
الطريق
12:29
شاهد التامين
12:34
المصرف قال انا لا تحمل فيها
12:37
طاعه في رقبه وهذا ايضا من المسائل التي
12:43
مع وجود المائده بين المصل في الاصل وبين
12:47
المصرف المع
12:50
اصر طريقه ثانيه عندما
12:52
يكون الاعتماد
12:55
غير بمعنى ان المصرف
12:59
يقول انا ادفع التكاليف التي عليه لكن
13:03
ماذا يعود ماذا يستفيد يستفيد فائده او
13:08
ربحا ربويه على القبر الذي اقرضه لذلك
13:25
ياخذ حال بعضا بما ياخذ الاقوال
13:37
فقط ما نحسب على النسبه المئويه
13:41
هي عباره عن قرض منفعه لان هذا
13:55
وكل قرض يقرا منفعه فهو ربا كل قبر وان
14:07
الحكم الشرعي والتكليف
14:10
او اختلف العلماء في تكليفها العقد فتح
14:13
الاحتمال فمنهم من قالوا عباره عن وكاله
14:17
ومنه قالوا عباره عن بعض المحاوله ومنهم
14:21
من قال وعقد مستقيم ومنهم من قال هو حواله
14:24
تعود الى
14:26
مستقيم فيها الحكم الشرعي لهذا العقل انه
14:31
حرام حرام لا يجوز التع
14:35
امل هل هنالك
14:38
يمكن ان يطبق في المصائب تقليديه
14:44
هذا البديل يقوم على ثلاثه احوال الحاله
14:47
الاولى
14:48
اذا كان
14:50
الاعتماد مبطن
14:53
تغطيه
14:54
دور المسلم في هذه الحاله دور المبارك او
15:00
دور
15:02
الحاله الاولى
15:05
بان المضاعفه الشرعيه ان ياتي الله الاول
15:08
بالماء والطرف الثاني عليه العمل
15:12
ويتفقان على نسبه انت مقابل كذا مقابل
15:15
الماء وادني مقابل مقابل الجهد والعمل
15:24
الوجه الثاني وكان
15:28
وليس كذلك
15:30
الكفاله لا
15:32
ام الوكاله
15:34
هناك فرق
15:37
وكانت معنى ان
15:40
المصرف انا كل وكيله في دفع المال
15:43
وياخذ قدره
15:46
اذا يجوز بهذه بهاتين الصيغتين في
15:50
الاعتماد المغطى
15:53
الطريقه الثانيه اذا كان دفع نصف المملكه
15:57
وربع المقدار والمصر يدفع الباقي هذه
16:00
تكيفها من باب الشراكه
16:02
يعني من الماء عليهم من الماء والدافر
16:07
عليه يشتريات بضاعه ويشتري
16:10
شراكه
16:13
الحادثه الثانيه اذا كان ليس عنده مال ولا
16:18
ندخل في بيع المراد
16:21
ما معنى به الم
16:23
رابحه ايضا هذا له دروس
16:28
عندما ياتي محمد الى المصرف يقول انا
16:31
والله اريد البضاعه الفلانيه
16:35
ماذا يقول
16:38
اجراءات القياده التي عليه
16:40
يقوم بشراء الاضاءه
16:43
وتملكها ثم يبيعها في طالب البضاعه
16:51
هذا العقد اذا
16:55
الامر هذه البضاعه
16:59
اتى الى
17:01
المصرف هذا كمثال
17:07
صوت البقره
17:10
هذه البضاعه
17:12
اقول يقول مصروف بشراء بضاعه وحياست
17:17
ها مثلا
17:19
اني ابيع خمسه
17:22
60
17:30
اقوم ببيع هذه الصحيح
17:37
وابواب والشروط فلها كتابه
17:40
اذا الحاله الثالثه اذا لم يكن
17:43
عند التاجر ويقول المصرف بتغطيه واحتماله
17:47
ناريا عند المص
17:50
رف انتاج
17:55
ثم يبيعها
17:57
لطالب فتح الاعتمادعه لها
18:02
اذا اما تراكم واما مباركه واما بيت
18:07
اغلب المصادف تاتي الى بيت
18:13
التجار لا يريدون فتح الاعتماد المغطاه
18:16
يقول انا وفرنا الى فتح
18:20
لذلك اقلب النصائف اسلاميه اذا لم نقل
18:24
الكل تلجا الى بيع المراد لان فيه ربح انا
18:30
اشتغل بضعه بكذا الكلام
18:34
الفرض بين التعبد هو دقيق هذا حرام هذا لا
18:40
اقول هل هناك فائده للعميد نقول نعم من
18:45
شروط صحه هذه المعامله الشرعيه ان يكون
18:49
ضمائر بضاع على المصرف حتى يستلمها
18:57
على شركه التام
18:59
افلست شركه التامين هربت شركه التامين انا
19:03
اما المصرف فيجب عندما يشتري المرابعه يجب
19:08
ان
19:13
تدخل ولا
19:18
هذه الفائده
19:20
والاسلام عندنا
19:22
اتى بهذه اراد ان اصبح
19:26
الضعيف
19:27
ومصلحه القول مصلحه صاحب النفود صاحب
19:30
الماء ومصلحه المستفيد اما الراسماليه فلا
19:34
تنظر الا لمصلحه
19:38
الربح او الفائده تعميم الفائده لذلك اصبح
19:42
هنالك تراهنات من الاغنياء
19:46
وتراكمات من الفقراء عندما كان
19:51
في الدول الغربيه عندما كان
19:55
شعبها ياكل من الزباله قبل ان ياتي قبل
19:59
هذا الرئيس
20:02
الذي نهض بدوله اقتصاديه كان العالم
20:09
الغربيه
20:11
وشعبها ياكلون من الزباله
20:14
بعد سجود الاتحاد السوفيته الى الوقت
20:18
الحديث فاذا اصبح هناك اصبح تراكمات
20:23
الفقراء اما الشركاء وانما يريد
20:31
الذي
20:34
يسمى بخطاب الضمان ولكن هذا ينتهي الى
20:39
هذا المعامله الاولى واضحه
20:42
تكييفها تفصيلها شروطها
20:45
كيفيهها هل تحتاج الى درس
20:48
او الى ترسيب مستمرين وانما انا ذكرت سوره
20:57
نعم
20:58
قضيه التامين ايضا تحدثنا هناك ما يسمى
21:03
بالتامين التعاوني
21:06
وقد اجازكم كثير من الفقراء من جامع الفقه
21:11
وهذا التامين التعاوني ابناه على الرضا
21:14
ومصلحه
21:19
فقلت طبعا على كثير الخطه هذا التميمي
21:23
الى التامين التعاوني عوضا عن التامين
21:27
التجاره لان التنميه التعاظم ينطبق شرعي
21:30
المشكله في شركات التامين ليس فقط الذي
21:33
يقع فيها
21:37
المحرمات الاشكاليه مع انها فيها غرض كبير
21:48
او تامين اسلام
21:51
يعتمد يعتمد على المصالح المعامله
22:00
تنبيه على قضيه المصروف ما شاء الله
22:35
وهذا السؤال موجود في كتاب
22:43
الحاله الثانيه
22:45
التمويب او شركات التمويل وهذا ما شاء
22:47
الله
22:49
لانه قضيه السياره طبعا
22:52
زيد يريد ان يشتري
22:58
السياره قالوا ادفع مقدم
23:04
قالوا له يدفع الاقساط بشكل
23:10
ادفع المقدم بالوكاله واذهب الى التمويل
23:13
يدفع الاقصى هل هذه المعامله الجواب
23:19
لانها عقده حقيبه في ثلاثه اطراف
23:22
مئامها الى القمر
23:25
البيت لابد ان يكون بين طرفين
23:29
البيع لابد ان يكون بين طرفين ادفع
23:37
اما ان يشتريها من شركه التمويل وهذا
23:40
العقود الثقافيه
23:42
اما نشتريها الت
23:44
موين او المعركه المباشر لا يصف ان تكون
23:49
معامله عاقله بين ثلاثه اطراف
23:51
لابد ان تكون بين طرفين فقط ولا يجوز ان
23:55
تكون عالمه عباره عن
24:03
وهكذا
24:05
من المعاملات والبيوت سيارات او غير ذلك
24:08
لا بد ان يكون العقد بين طرفين
24:12
ايضا من المسائل
24:15
التي تدرب تحت هذا الباب
24:17
مساله السندات
24:20
اظن تعرفون
24:25
هي عباره عن
24:28
ه الشركات او المؤسسات
24:33
لتبيعها
24:36
لعامه الناس
24:41
هذه السندات او سقوط تختلف عن سنتين
24:47
هي
24:48
مطروحه من اجل الشيرا البنود التي فيها
24:52
الذي يشتري ذلك السند يضمن ربوع المال
24:57
اليه
24:59
قد تقول فاذا قد تكون جوائز
25:05
يعني لما اراده الفلاني شركه
25:09
ان تبدا مشروعا بمليون الياء في المنطقه
25:13
الفلانيه تطرح هذه السندات ي شركاء وانما
25:18
تريده مقرضين هذا الذي يشتري السند يمرض
25:22
الشركه
25:24
ثم يعود المال اليه مع ثم يعود المال اليه
25:27
مع
25:30
وهذه
25:33
اولا الاول لغوي سنه
25:38
شاع انه يدبر على
25:41
والذي يبدو بان هذا
25:45
ان يجمع عمله او اسناد اي يجمع تاثير
25:55
سلوك او اسباب وايضا
26:00
الامر الثاني كنا بان هذه المعامله معرف
26:03
لا
26:07
شيء اما انتبه الى الاس شرعي قال له
26:13
اذا لا تريد ان تنتبه الى الاسهم طريقه
26:19
المضاربه الشرعيه سقوط المضاربه الشرقيه
26:23
وليس
26:25
بحيث ان ذلك العمليه
26:31
اخذ العميل
26:33
وان خسرت شيخنا سمح الله دايما خسر
26:37
اذا البديل الشرعي في الصفوف البديل
26:41
الشرعي هي صندوق المضاربه
26:44
فنقول بان المضارع الشرعيه ياتي فلان
26:47
بالماء وعلى فلان
26:50
الربح بنسبه مئويه مع شرور شرعيه كثيره
26:53
ليس هذا
26:56
فاذا نبدا الى الصندوق الى خطوط المضاربه
27:00
كبدين عن السند الربوي
27:05
وهنالك ايضا الحدث الثاني اذا اراد قضيه
27:09
اذا كانت في شركه الحلال ولم يكن فيها ضرر
27:14
والفرق بين السهم والسند ان السهم هو شر
27:19
ائع في الشركه
27:21
فعندما ادفعهما للشركه
27:24
هذا هو جزء من راس مال الشركه اما السند
27:28
وقبض للشركه وليس جزءا منها
27:34
عباره عن شراء واما السند فهو قرض وليس
27:40
وليس بشراكه وهنالك فوالا طبعا في السوق
27:44
الماليه
27:45
ثلاثه مسميات ماليه او قيم سوقيه او
27:49
ثلاثيه قيمه الاصدار وقيمه السوقيه وقيمه
27:53
عنده افلاس اما السنه قيمتها سلقيته وهنا
27:57
بالتفصيلات اخرى ولكن كميه العلم اذا
28:00
ارادوا دون سند مضارع من دون
28:03
البعض
28:04
اقول بان الشراء الاسهم جاهز يكون التشبيه
28:08
سهلا لكن بشروط ان تكون الشركه حلال
28:13
غرض في شركه ان لا يقع مضاربه وهميه في
28:19
السوق او
28:21
يقع في الصف
28:24
كيف يقع في الصف الان
28:28
وقع الكتاب
28:33
وتتمنى
28:38
لا يجوز لك ان تبيع السماء لا يجوز لك ان
28:42
تبيع السهم بالنقد مع
28:46
عباره عن ماء بعد الان لم يبدا المصرف
28:51
تحويل الاموال الى
28:54
لم يبدا
28:57
يشتريته عباره عن من فعندما تبيعه
29:01
وهذا
29:08
فاذا كان السهم ما هي فلا يجوز ان تبيعه
29:15
بذلك الا اذا احتج الا
29:20
يدا بدون زياده بنفس القيمه
29:23
اما مع زياده
29:25
النسيله فانه لا هذا
29:30
لا يجوز بانه يدخل في بابه
29:33
ايضا قد يشارك رجل في شركه تبيع الذهب
29:39
بشركه بعدها وماذا يتبنك يتملك ذهب
29:44
يتملك الذهب في هذه الحاله ايضا لابد من
29:48
التقارب في يد
29:49
لا بد من التقاعد
29:55
قضيه شركات التمويل
30:02
ايضا
30:03
كثير من الناس
30:07
يتساءل قضيه بيع الذهب بالذهب
30:10
بيع الذهب وبعدها بالذهب ينطرف تحترب
30:15
الفضل
30:18
قال يريد زيد ان يبيع لها ذهب زوجته
30:22
القديمه
30:40
ويشتركها من جديد هذا الدقيق
30:48
فذهب من السوق
30:53
الغالب الذي يقع فيه الناس
30:57
يبيع بها القديم مع فارق في الوزن قالت
31:03
قديم انا اعطيك جديد صياغه جديده البحرين
31:07
الى غير ذلك
31:10
او 80 قراءه
31:12
ويتبادل هذه المعركه
31:22
والفضه بالفضه
31:25
والشعير بالشعير والتلوه بالتمر والملح
31:28
بالملح ربا الا هاواها كما جاء في الحديث
31:30
عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي
31:33
باع
31:35
صاعين
31:39
وبابي حديث
31:42
ثم ابتعد الدراهم جريده في التمر هذا
31:47
والله غفور ان اشتري الصراعين في حديث
31:51
العقل الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم
31:53
على خير
31:56
فاذا ما هو الحل ان تبيع الذهب القديم
32:00
ثم تشتري ذهبت
32:05
هذا المدينه والافضل والاحوط ان تعبد
32:09
الماء
32:11
لانك ان لم تقبض المال
32:14
ولم تطلب المال فقد
32:20
دخلت النبي صلى الله عليه وسلم قال
32:27
وفي حديث اخر لا
32:30
اختلفت الافهام العلم
32:34
اء فضائفه قالت لابد في الصرف من التقاطع
32:37
يده
32:39
م وظائفه قالت العبره بالمجلس
32:42
ما دلنا في ما دمنا في المجلس فلا باس ولا
32:45
يؤمن هذا المساله
32:49
نقول الثمراتها من بعدها
32:52
ابا وارى ان
32:53
يشتري دفاعا
32:55
قال ساذيبك ما لم المال الذي لا عندك
32:58
القديم الاب ان ينقض الماء ثم يشتري ذهب
33:04
هذا هو الاول
33:07
فقد اخذ بقوله
33:09
لكن يجب عليه ان يبيع الذهب
33:15
ثم يشتري ذهب
33:17
ولو ان يبدل ذهبا قديما بذهب كبير من
33:21
صحابك عليهم
33:25
ان يبيع اما اما
33:30
في الوزن
33:32
وانما يبيع ثم يشتري لها
33:36
هذا الامر من المسائل
33:50
نعم ايضا من المسائل التي تدخل في سوره
33:54
المعاصره مساله البطاقات وهذا ايضا تحدثنا
33:57
عنها
33:59
البطاقات المصرفيه تاتي عاده النصارى عاده
34:07
اقسامتكار اما هي بطاقة
34:11
فهي تلقى الامراء
34:15
والسلاطين والتجار ولا حق الفقراء
34:23
لانها تكون بدون سقف
34:26
وانما جئت والاحسان
34:34
اعوذ بالله
34:50
القسم الثاني
34:52
هي تعطي العمد ان يشتري ولكن هذه متناول
34:57
يستخدمها كبير بين الناس مثال
35:07
له ان يشتري في تلك البطاقه
35:12
ولو لم يكن عنده رصيد بشرط ان يرجع ذلك
35:15
المبلغ في ظرف زمني مثلا في 35 يوما فان
35:21
تاخر عن ذلك
35:23
الوقت وصفت عليه نسبته
35:28
تحسب عليه
35:32
وهذه المعامله باطله ذا ولا عبره من قال
35:37
انا اذكر في الدرس الاول الكبير
35:49
والثاني يجوز
35:52
الاستمناء والثالث يجوز الربا لا
35:56
ولا عبره بمن يتكل على عبارات العلماء
36:01
يعني ياتي عفوا العلماء الكبار
36:16
فياتي الى عبر
36:19
العلى او يقول على امن ب
36:22
جعفر
36:23
فتعالوا مع الكفر هل اراد ذلك لا
36:28
بل ان من العلماء
36:30
انما اراد ان ينزل قوه
36:33
المسلمين الان
36:35
هم
36:38
فاذا لا عباده بفتوى من قال بجواتها في
36:43
هي فيها
36:50
هذه البطاقه
36:54
كثير الاخوه يقولون الاشكاليه باننا في
36:58
الخالق نستخدم مثل هذه البطاقات كثيره او
37:01
عن طريق الشبكه اقول هنالك
37:05
لماذا لا تفعل هناك بطاقات يمكن تستخدم
37:08
عالميا فيها راس
37:14
البطاطا في الخارج تعبا بالرصيد المالي هو
37:19
مستخدم
37:34
ماخوذه من الايداع طاقه الايداع عندك
37:41
فلوس
37:44
ما شاء الله هل البطاقه لماذا لا تدفع
37:49
ت لماذا لم تفعل تستخدم فيه شبكه يعني
38:00
قويه في تفعيل الاداره الالكتروني يعني
38:04
اذا اراد اصحاب المؤسسه ان يفعلوا البطاقه
38:07
الثالثه باستخدامها المخالف استخدامها في
38:12
الشبكه المعلوماتيه فممكن طبعا لازم
38:15
تستخدم
38:17
في الخليج الشبكه الخليج مثلا في دول اخرى
38:22
للسلطات تجد فروق
38:27
مثلا او عن طريق
38:29
عمان
38:31
تودع اموالا في المصارف وجود الاراضي
38:34
وتستخدمها في اطار اليها اذا لا يجوز
38:38
استخدام هذه البطاقه لانها قرب من
38:45
هذا مساله ضعف وتعدد
38:50
هذه مساله ايضا يسال عنها الناس كثيرا قال
38:53
انا عندما ذهبت لادفعنا عليهم مصرف الذي
38:58
هو في البيت او الذي بول السياره قال
39:02
استطاع منا لانك دفعت مئه بالمئه او خمسين
39:06
فما فوق
39:08
المياه
39:13
وناخذ ما لنا فقط يعني هو تعجب فوضع عنه
39:17
الدين
39:20
هل هذه المعامله ان كانت بشنط محدد مكتوب
39:25
من قبل
39:27
اما اذا
39:29
كانت تكذب الله ان
39:32
ها لا فقد اختلف الفقهاء والصلاه والتوازن
39:34
اذ لا دليل على
39:37
اصوات الدواء على المدينه ومن العلماء
39:41
ولكن
39:45
بعض العجوز واما ان تكون
39:48
غير شروط فجائز
39:52
اذا هذه المساله ضعف الان اذا كان
40:23
كويسه
40:24
يقول انا استخدم هذه البطاقه ولكن عندي
40:28
بسيطه يعني استخدمه عندي رصيد
40:32
هنا استخدمه
40:36
ما وقع فيه الاشكاليه ان يوجد في العقد
40:40
شرق والنبي صلى الله عليه وسلم
40:43
ليس فيه كتاب الله
40:49
ولو اشترى
40:51
قالوا كل شهر يصاد نص البخاري او
40:56
يصادف لا
40:59
نعم قد لا يقع لانه عنده رصيد لكن
41:02
الاشكاليه في هذا الحق انه يتضمن يتضمن
41:05
شرطا
41:06
وتوقيع عيسى على شر
41:13
انا اقول لماذا لا
41:17
تفعل التي لا يوجد فيها
41:19
لماذا لا
41:21
حال حال البطاقه الثانيه
41:36
لماذا المؤسسات الماليه لا تضع بطاطا من
41:41
البطاقه الثالثه المطاطه الثامنه ويمكن
41:43
وتحتوي على نفس ميزات
41:46
هل ممكن ممكن ولكن على الفكر من فكره يريد
41:50
نحو اسلاميه ممكن يطبق هذه البطاقه بادب
41:53
ببساطه جدا
41:55
وتصور
42:06
لم يكن يسال اذا كان المصحف المشتري بقبض
42:11
البضاعه ولم ينطقها
42:14
وكيلو البضاعه يعني من عند المشترك
42:20
ولكن اين يقع
42:25
لو ان المصرف وابكر الشاحن
42:30
بالقبض عنه وعن
42:34
المشتري فانها لا تدخل في ضمان مصر
42:42
في اوروبا في البناء قبرها عنه
42:47
لو ضربت البحر هي في ضمان المشترك لانه
42:52
خلاص قبلها الحين ولا تبحث اما اذا كانت
42:59
المسلم
43:00
حتى يعبدها
43:10
السياره وقال السياره
43:15
الفلانيه
43:17
انا اقول اذا كان المصري قد اشترى السياره
43:21
او البضاعه ودخلت في ضمان فلا باس ان يوكل
43:26
المشترك بالقبر قال ابن كثير الفقهاء
43:29
كوكيل
43:31
لكن ان يكون قد اشترى ودخل في ضمان ما
43:36
معنى هذا الكلام
43:42
في موقع السياره
43:44
والعميل
43:46
قد وجهه على من يقع الضمان اذا قلت عن مصر
43:53
بهذه الصوره
43:56
نعم
43:57
بالنسبه
44:02
او الحوا
44:04
اقول اولا
44:08
ان كان قد دفع اقواله تلك الشركه سيكون له
44:12
بلا شك ان يقبض مقدارك
44:16
هذا اولا ثانيا هذا هو ان ياخذ زياده ذلك
44:20
الماء
44:21
ياخذه الفقير رخص ان ياخذه ان ياخذه
44:26
الفقير المحتاج فان كان فقيرا مديونه
44:31
اخذه من باب انه فقيه وذلك على
44:38
اما اذا كان مكتفيا فليس له ان ياخذ يقول
44:41
قائل
44:43
اقول هل تشتري على الله ان يضمن
44:47
هذا الفكريه رسم فكريه الاسلاميه انت ولد
44:51
الذي تربيه امام عينيك ياخذ يعبد الله
44:56
تعالى ان تقول يا رب لماذا اخذت ولدي
44:58
تعوضني
45:00
فهذه السياره اغلى عن
45:05
اراد بانه فقير وذلك بل قد ولد ربه وقد
45:10
افتى شيخنا
45:13
اما ان كان ليس بفقير ليس له ان ياخذ الا
45:16
مقدارها
45:19
ايا كان له اصابه البدنيه
45:24
الذي صار المدنيه
45:29
من عندي
45:31
المعتدل هذا
45:34
لو
45:36
كان تبقى
45:42
اقول لك اذا تاب
45:47
او التعويض
45:50
فنعم اما
46:02
الوالد ينفع
46:03
اقوال موجوده في الشركات فهي اموال مناسب
46:07
ارباب
46:11
طبعا بعض الدول عندها حدود عندهم مصارف
46:15
اسلاميه او شركات اسلاميه وعصريه ان شاء
46:18
الله حلول وليست
46:23
تفضل السؤال الاول قاعد النبي صلى الله
46:25
عليه الحديث
46:31
يسال عن الحديث ان النبي صلى الله عليه
46:33
وسلم
46:42
ماشيه اخرى
46:51
من التقاعد النبي صلى الله
47:01
هنا
47:03
الحديث هل يقاس عليها الذي ذكرته مختلف
47:14
والادخار ومنهم من قامت والكلب والوزن
47:17
القياس من قال بان
47:22
باقل العليه
47:30
الاقرب الى ان
47:33
القيام ولكن
47:35
باب
47:37
في كل ما يبدا
47:40
كل ما يظهر لا يدخل لا يتعلق في كل
47:47
الا فان العلم التي ذكر العلم
47:52
اء
47:54
والدليل على انه هنالك
48:00
اصنام فلو ان يشتري سياره فذلك ان يشتري
48:05
هاتف كذلك جاهز ان حديث في حديثتين فت
48:12
السياره يعني سياره بسياره ولكن يزيد مبلغ
48:18
يعتبرك مقدم
48:27
هذه المعادله
48:31
اسال على مساله
48:34
فهو
48:37
يذكر في رؤيه
48:43
في القبول مسالك والاولاد يبتعد عنها خاصه
48:48
ان عرض مثل هذه يعني العروض على
48:52
العامل قد يجيبهم من باب
48:57
عدم النفط اتجاه المعتقد ينجئون الى ان
49:01
يشتري بضاعه
49:04
بقيمه السياره
49:15
مثلا اشترى مثلا من منزل
49:19
لثلاث ايام
49:21
هل يجوز ان يشتري مصلحه او المؤسسه بيتا
49:26
بثلاثين الفا ثم يدلك اياه بيعا حلالا من
49:30
60 الف
49:32
لا ليس النبي صلى الله عليه وسلم
49:36
طلب منه ان يسافر فابى ان يسخر صلى الله
49:40
عليه
49:42
وسلم فاتبعت
49:46
فابى صلى الله عليه وسلم
49:50
نعم قال
49:53
توقف النبي عليه التسعين يجب على الحكومه
49:55
ان تسعرا فيما تبث حاجه الناس اليه كالماء
50:00
والكهرباء ما يترك
50:03
هذه الناس
50:05
مثلا
50:09
تنظر الاسعار لكن في الاشياء تجاري
50:14
الاخرى الى
50:16
الانسان
50:35
اتحاد
51:03
نعم مساله مهمه سلام قضيه عمله قلنا لابد
51:07
ان تقب الاتحاد الكيس ولا عنده احد
51:11
طريقتين الطريقه الاولى
51:17
الذي يريده ويعطي المصرف فقط
51:24
هذه افضل واحد
51:27
لكن لو شق عليها اقول لو شق عليه
51:32
واعطاه اموالا من الفقهاء بان التقييد في
51:35
السجل وتوكيل للمسلم تقييد هو صفاء
51:41
خلاص اعطيت تقيد سجليه بانه اودع كده على
51:45
ان يحول ثم يقوم
51:48
البصر لاعطائها بذلك من الفقيه لا نقول
51:53
بان الاولى والافضل
51:57
بنفسه
51:59
الطريقه الثانيه
52:01
التي عبرها
52:16
اعطاه مثلا تاجرا عشره
52:19
مبلغ معين قبل يعني بعد
52:24
يسال هذه مساله مهمه
52:41
عشره
52:43
اعطى البيع
52:46
عشرين
52:53
قال عندي الا 500 فقط وتعافي
53:05
واضح المعامله قال خذ خمسه ودعا في
53:11
مبعثه
53:13
قال صلى الله عليه وسلم
53:18
وبينكما شئت اي اذا كان بينكما فهنالك
53:22
وقال انها
53:25
يجب ان يتقاضب في المجلس على اربع سنوات
53:30
لا يوجد ان ياخذ بعض
53:32
وياخذ بعض
53:38
احسنت جزاك الله خير
53:41
نعم
53:43
حديثين في الربا فهل شيء صحيح
54:38
واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
54:43
يعني النبي
54:53
والله لا يحب الظالمين
55:02
قالوا مستحق وبعض العلماء قال الموالي
55:07
فكانوا بكتابه افضل
55:11
عند طائفه
55:39
منهم بنفس الصفحه بنفس
55:43
الامر من باب المصالح
55:47
يعني فيه ولا
56:20
صلى الله محمد ولا حول ولا قوه الا بالله
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات