الرئيسية
/
معاملات مالية
المعاملات المالية بيع المرابحة المركبة
قناة درر إيمانية للشيخ أحمد بن عبيد التمتمي · 2013-09-04 ·
51:51
0:00
51:51
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
845
0:00
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله
0:03
نحمده
0:05
ونستعينه ونستهديه ونتوب لله شرور انفسنا
0:09
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل
0:14
له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الاه
0:18
الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
0:22
عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ
0:27
الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف
0:31
الله به
0:32
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه
0:36
وعلى من سار على نهجه و اقتفى اثره واتبع
0:40
سنته الى يوم الدين
0:45
اما بعد فالسلام عليكم و رحمه الله تعالى
0:49
و بركاته
0:52
تحدثنا في التلف الماضي
0:55
عن المرابحه البسيطه وقد وعد ان نتحدث في
0:59
هذا الدرس
1:00
تعال عن المرابحه المركبه
1:05
والمرابحه المركبه يلتحق المطلب والعبيد
1:09
على ان يقوم المصرف بشراء البضاعه
1:13
كما يلتزم العميل ان يستعين من المطلب بعد
1:16
ذلك ويلتزم المطلب بان يبيع بان يبيع بال
1:20
ب وذلك بسبب علينا والى
1:24
وتحدد نسبه الزياده على سعر الشراء مسبقا
1:29
صورتها بشكل مبسط ياتي العميل الى المصري
1:34
يقول شراء سلعه للسياره يقوم بشرائها
1:40
وقبضها ثم يقول بعد ذلك
1:44
بذلها الامين
1:46
والمتامل في المرابحه المركبه
1:50
معامله مركبه من شقين وهما
1:55
المرحله الاولى ويطلق عليها مرحله الوعد
1:58
وهي عندما يتقدم العميل الى المطلق طالبا
2:02
من جراء في العقد معينه او ليست عند
2:06
المصري
2:07
المطلب ان يشتري العدل الذي طلبها العمل
2:13
ويبيع
2:15
التي طلبها العبيله ويبيع ماله ويعد
2:19
العميل المصرى
2:22
عندما يقدمها له والمحدد ان في هذه
2:27
المرحله ثمن الشراء وطريقه الدفع الى غير
2:30
ذلك
2:31
المرحله الثانيه يطلق عليها مرحله الوعد
2:36
او مرحله العقد اكرانيا مرحله العقد وتكون
2:42
بعد جراء المغرب البضاعه وتسلمها ثم عرضها
2:46
على العبير لشيراك
2:52
وهذه المعامله
2:54
رجعنا الى نصوص الفقراء السابقين
2:59
قد تحدثوا عنها وذكر واجراءاتها
3:03
اذا ان الحكم على الشيء
3:07
ونحن عندما نتصور المرابحه المركبه في
3:12
المصارف الاسلاميه على بلاده او الاول بهم
3:17
المرابحه المركبه دوريا بعقد دون بعقد بعد
3:22
وهذه كان فيها الثاني بين المرابحه
3:27
المركبه ما الزاميه احد الطرفين بعقد وعدم
3:32
الثالث بالمرابحه المركبه الزامي
3:39
بعقد وعد الى الطرفين
3:45
المليشيات اما قضيه الاحزاب بعقد بعد سن
3:50
الست اذا من بين العلماء خاصه اذا كان
3:54
الاقل ملزما للطرفين اختلف العلماء في حكم
3:59
المرابحه المركبه الذي يقول فيها العقد
4:03
ملزما اي عقد الوعد ملزما
4:09
فقال قوله
4:13
باننا المعامله جائزه
4:16
وال تدل على ذلك بان الله
4:20
اولا قوله تعالى واحل الله البيع
4:26
ان الاصل بالحل والقول
4:30
معامله من المعاملات استاذ الى دليل
4:33
المخصص الايه قد دلت على عموم بين وهذا
4:37
بين لم يخصص مخصص بالحرمان
4:42
ثانيا
4:44
قالوا بان المعاملات لم تشترط على مراعاه
4:47
المصالح
4:49
الشارع لم يكن معامله الا ان كان فيها
4:53
مساله
4:55
وقطاع الى غير ذلك
5:00
اما ان كانت معامله فيها مصلحه الخلق ولا
5:06
تعود
5:10
ولاباس فيها المرابحه من باب ال باب يتحقق
5:15
كثيرا من المصالح المتعاملين بها
5:22
ماخوذه من الادله القران كقوله تعالى يريد
5:26
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
5:29
وقوله تعالى ان الله ان يخفف عنكم وخلق
5:32
الانسان ضعيفا
5:35
وفي الحديث ما خير رسول الله صلى الله
5:39
عليه وسلم
5:41
الا
5:45
كان ابعد الناس
5:48
رابعا استدلوا بالقياس
5:51
وهذا القياس من بلاده او اولا القياس على
5:56
الاستطلاع
5:57
فال استطاع كما سنبين بالدروس القادمه
6:01
وعقد جاء من باب الاستفسار
6:06
ينص عليه الاحداث وال طائفه من الفقهاء
6:11
المرابحه تشبه عقد العقد الاستطلاع من
6:15
ناحيه اننا تقوم على البلد والمواعده
6:18
والبيع وصوب وليس
6:21
الصالح يقابله البشر وكل
6:24
وكل واحد منهما مطالب لتلبيه الطلب
6:29
المشترك بشيء غير موجود بناء على المواعده
6:39
التقى عبد الاستطلاع بعقد المرابحه
6:42
المركبه هذا قوله الا كلام نقاش ذكرت في
6:47
كتابي
6:49
المصارف الاسلاميه وتطبيقاتها المصارف
6:52
الاسلاميه وتطبيقاتها المعاصره الجزء
6:55
الاول بيع المرابحه
6:58
الثاني
6:59
على بين التقسيط
7:02
قالوا لا فرق بين الشراء من الشركه ومن
7:05
المخرج تقسيطا والجمهور على التقسيط
7:12
على السنه قالوا السلميه والبيع لا يملك
7:16
السلع وقت العقد
7:19
نسبه المرابحه يجب المرابحه من حيث من
7:23
البائع يقل ببيع السلعه وهو لا يملكها
7:31
في ذلك الوقت
7:34
الدليل الخامس
7:37
استدلوا بقاعده رفع الحركه
7:41
قالوا ان بها المرابحه المركبه عباد تعامل
7:46
المصارف الاسلاميه القول بالحرمه في حرب
7:49
العظيم الاولى ذكره ان
7:52
هذه المعامله
7:54
بناء
7:57
حرمه الظاهره
8:00
الدليل السادس قالوا البصر بيغلب البضاعه
8:04
الكتابات في ذلك تقبل التسليم هي بالضمان
8:08
وبالتالي بين الربح المصلحه هنا مقابل
8:11
ضمان هلاك المبيع على قاعده الرحيم
8:14
والضمان
8:16
كذلك الكثير من الفقراء الذين قالوا بجواز
8:22
صوره المرابحه المركبه وهنالك ادله اخرى
8:26
لا حاجه للحديث عنها
8:29
المذهب الثاني ذهبت طائفه كبيره من البقاء
8:34
الى حرمه هذه المعامله والتزم بادله منها
8:39
ان هذه المعامله داخله في ذلك النبي صلى
8:44
الله عليه وسلم عن بيع الانسان ما ليس
8:48
عندهم
8:51
لان هذا العقد
8:53
الذي يلزم
8:57
كلا الطرفين قبل شراء البصري البضاعه
9:03
يؤدي الى اجزاء الخيار وهذا يؤدي الى
9:06
الدخول في
9:09
جباليه
9:10
فان كان في جانب ال بضع ليست بيع فكيف
9:15
ينتفي الخيار وان كانت
9:19
المصلحه
9:20
بعد
9:21
ثانيا قالوا هذه المعامله داخله بديل عن
9:26
بيعين
9:30
والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه
9:33
المعامله البيعتين كل واحد منهما تعتمد
9:37
على الاخرى الاولى تكون بين البشر
9:40
والثانيه بين المسلمين ومالي السلعه
9:43
العصور الاولى متوقف على حصول التاليه فلو
9:47
لم يستطع المصرفي الحصول على السلعه لم
9:49
يحصل بها المرابحه بينه وبين العبيد
9:51
الاولى سبب الساريه لم لو لم يطلب العامين
9:55
المصري المرابحه لما اشترى المسلم والسلعه
9:58
من الايات
10:01
ثالثا قالوا لمعامله داخل الدينه كما نص
10:06
على ذلك المالكين وقد نهى الله تعالى عنه
10:11
الذي يقصد من خلال النقد في صوره ولكن
10:17
المراد به الحصول على الفائده الربويه
10:20
قالوا المشتري لم يقصد البضاعه بالعقل بل
10:24
كان قد
10:25
المشترك الا من اجل الباب وكذلك المصرف
10:30
المشتري مباره الارض نبيعها
10:33
المشترين
10:35
الدليل الرابع قالوا هذه المعاملات تصادم
10:39
الشرعيه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم
10:42
البيعان بالخيار ما لم يفترقا في الخيار
10:46
بين انت في الخيار بسبب عقد وعد فان ذلك
10:51
الوعد
10:52
الذي كان قبل المصرف وصاحب
10:57
قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان
11:00
بالخيار ما لم يفترقا
11:03
الدليل الخامس
11:05
وانها داخله الدرايه
11:10
ولكنها يتوصلوا الى الحرام
11:13
المحكمه
11:18
او الدليل الثاني قالوا انها تدخل في ظهور
11:22
النبي صلى الله عليه وسلم ال بيع الدين
11:26
بالدين
11:27
ثابت صلى الله عليه وسلم
11:32
فقالوا بالم رابح المركبه
11:36
يرضى الى بيع مؤجل بدليل ان الوقت لا يسلم
11:41
السلعه الحال وكذا العبير لا يسلم في
11:45
الحال
11:47
بدايه والجلي
11:50
تابعه او الدليل السابق قالوا هذا الباب
11:54
الحيله التي يتوصل بها الى القائده ثامنا
11:58
قالوا بان لا العمل باباحتها على هذه
12:02
الصوره احد من الفقراء على الواحد القول
12:06
بحرمتها كما روى عليه الشافعيه
12:10
واستدلوا كذلك كثير من الفكره الذين قالوا
12:15
بحرمه هذه المعامله
12:18
وذلك ثلاثه اخرى تركتها
12:22
وعلى كل حال
12:24
طريق الادله الاول
12:28
بهذا قولهم
12:31
ناتي الى ادله موجودين او استدلالهم
12:34
بالايه لا غبار عليهم الناحيه المبين ولكن
12:39
النقاط بقولهم عدد برود دليل على المنع
12:42
وال دليل الوارد عند القائلين بالحرمه
12:45
وهو
12:46
ان هذه المعامله تدخل في بيع ما ليس عندك
12:54
قاعده ورعاه مصالح
12:57
لما لا غبار على
12:59
الحر جاء البراق مصالح العباد وقد يظهر
13:04
ذلك جليا في اكثر الاحيان وقد في في بعض
13:08
الاحيان ولكن الاستجابه القاعده من باب
13:12
الاداره العامه الى نص فيها على الموضوع
13:16
فالذين قالوا
13:19
جواد حسب الاوراق الماليه
13:21
او اخذ الابره بناء على القرض الحسن
13:26
او عقل او الاعتماد المستندي كل واول اي
13:32
قالوا بالجواز من باب ال مراعاه المصالح
13:35
ورفع الحرج ودفع المشقه وهذه قواعد عامه
13:41
قواعد كليه
13:45
طالبت الدليل فان هذا لا بد او التي لا شك
13:51
لا شك فانا لا شك
13:55
يقينا بان هذه القاعده
13:58
في محلها لان القواعد الشرعيه
14:02
المنضبطه بالادله والنصوص لا تتعارض
14:06
ولكن يبقى القضيه في الاقبال عندما الى
14:10
باريس عندك وعندما يعارض او تعارضها
14:14
للمعاملات
14:15
حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان
14:18
بالخيار بعيده ولا شك انه لا تصبح هذه
14:22
المعامله وكذا قاعده التاجيل يستدل بها
14:25
يعني القواعد العامه
14:28
التي لا يؤخذ بها على اطلاقها
14:33
يجب ان تقيد
14:35
بقيود
14:37
محدده
14:38
لكي لا تؤدي اذا ينزلق الخطيب القول
14:44
بعض المعاملات التي للتدريب على حرمتها من
14:48
باب ان الشريعه
14:52
هذا من ناحيه من ناحيه اخرى فقد اختلف
14:57
العلماء يعني القواعد الفقهيه دليله
15:00
الشرعيه المسببه الاحكام من اللقاء
15:03
بالقاره بعدم الحرميه يعني القواعد
15:06
الفقهيه دليله شرعيه للطب الاحكام
15:08
واستدلوا بادله منها ان هذه القواعد ما هي
15:13
الا اعتبره الفروع بالايجاب المرابط بينها
15:17
و ليس من المعقول ان نجعل دليلا شرعيا
15:21
ثانيا ان كثيرا من هذه القواعد الاجرائيه
15:24
ان كثير من هذه القواعد الاجرائيه
15:29
لم تختلف على ادله النفسيه
15:32
لذلك تجد بخلافه بعضنا وهذا السبب يدعون
15:37
الى عدم الاغلبيه في استنباط الاحكام
15:39
الشرعيه
15:40
سابقا ان هذه القواعد اغلبيه وليس كليا
15:45
ومن الغباء من الذهب الى ال استنباط
15:48
الاحكام الشرقيه والحكومات ها في القواعد
15:51
الفقهيه
15:52
والبدوي بها
15:54
ومن الفقهاء من ذهب الى مشروعيه
15:59
يعني ها دليلا شرعيا القواعد بقيه ارتباط
16:03
الاحكام الشرعيه والبث فيها وعلى كل حال
16:07
الذي يت والله اعلم ان القواعد الفقهيه لا
16:10
تخلو من ابريل اما ان تكون مستنده على
16:14
دليل شرعي من الكتاب والسنه
16:17
نصف القواعد الخمسه هذه تثبت بها الاحكام
16:22
وان يكون واستعدوا اقوال الاقوال وان يكون
16:27
مستندها اقوال الفقهاء
16:29
واجتهاداتهم كغيره من القرار الفقيه
16:32
المختلفين فهذه لا يسقط فيها الاحكام
16:36
الشرعيه وانما يؤيد بها الدليل المستهدف
16:39
بها
16:44
بالقياس
16:45
ترقيات على الاستطلاع وسلم قياس مع الفارق
16:49
فالعلاقه في الاستطلاع والسلم والتخطيط
16:52
بين الطرفين اما بالمرابحه المركبه ثلاثه
16:56
الاطراف هذا اولا ترد البرد وبين المرابحه
17:00
المركبه والاصلاح بين البضاعه بالمرابحه
17:05
موجوده من خلال عقد الاتصال هذا ليس
17:08
موجودا
17:09
والفرق وبين المرابحه والسلام ايضا بين
17:13
السلام يشترط تقديم الثمن اولا المرابحه
17:17
تمر بها مؤجل وليس مقدما
17:21
السلم السلام من حروب ان يعدل الدم اما
17:26
المرابحه تمر بها مؤذن
17:31
واضح الفرق
17:37
اما القول الخامس وهو ضمان البنك البضاعه
17:42
قالوا بان المقابل بالربح نقول بان هذا لا
17:46
يصلح على لترجيح او القول بالجواز القوه
17:51
ضابط
17:52
هذه المعامله و ليس دليلا يدل على الجواز
17:55
او الحرمه
17:59
وكذا دليل الثالث من القاعده ربع الحرج لا
18:03
تغرب عنها قرر الله تابعه سابقا
18:07
من ان هذه القواعد لابد ان تطبق ضوابط
18:12
شرعيه في ورده دليل على معامله فيها
18:17
القاعده من باب الاحتلالات العامه
18:25
السابق
18:27
العلماء سيذهب عنه اولا بان العلماء ليسوا
18:34
على غيرهم ما لم يكن بالمساله ما لم يكن
18:38
في مساله ايمان والا
18:41
فكل
18:43
محتمل اي يصيب او يغطي لا رجعه كلام
18:48
العلماء حقا
18:49
القول
18:54
لترجيح مساله ما على مساله اخرى
18:58
تاريخ العلماء الذين قالوا بجواز هذه
19:01
المعامله لم يتحدثوا في معرض الايجاب
19:04
بالوعد
19:06
الشابه الذين
19:09
يقولون هذا الجوال من نص الشافعي احنا
19:13
الشافي
19:14
يؤخذ بكلام
19:16
النووي بلغ الامر الى ان يقطع الخيار
19:22
في الامر بمجرد الوعد فان المعامل محرم في
19:27
القائلون بالجواز لم يتحدثوا في معرض
19:30
الكتاب بالوعي وهذا يدل على ال المساله
19:34
الامنيه
19:36
التنسيق بين الاخوان وبين الاراء
19:43
والتنسيق بين الاقوال خلاف بين الاصوليين
19:48
يرى طائفه من الاصوليين جواز التنسيق بين
19:52
الاراء واستدلوا على ذلك بادله منها
19:55
ان العوامل اذهب لهم ومذهبه مذهب من
19:59
يهديهم القول بعدم جواز التلفيق يرغب
20:03
بالفائده التقليد الذي يجب على العمال
20:06
التاريخ المكون من الصحابه رضي الله عنهم
20:11
الفقيه
20:13
غيره ولم ينقل علي حبيب مع شده وراعيه
20:17
عليك
20:20
عليك مراعاه مذهبي من تقدمه
20:29
ثالثا هذا الاعتداء بمذهب معين يقتضي
20:33
الامام دائره تشريعاته وهذا لا يتسنى
20:38
الكثير من المتخصصين فكيف بالعوائل
20:42
وذهبت طائفه من الاصوليين الى حرمه
20:45
التنسيق بين الاقوال وهو قول امام وهو قول
20:49
امام الحرمين
20:54
واستدل على ذلك
20:56
اولا الباب يؤدي الى من عظيمه توصل الى
21:01
الحرم
21:02
ياتي
21:04
بدون بدون وليدنا على راي الاحداث ومن دون
21:08
شروط بناء على راي ما فيه وبدون مغرب مالي
21:12
تعليمها الحرب حرمت الماء على راي بعض
21:15
الفقهاء وبهذا يقع في البناء
21:18
الفريقين بين الاقوال
21:21
الدليل الثاني التدريب
21:26
امر محرم شرعا الدليل الثالث هذا تتبع
21:30
الرخص بها على اقل تقدير
21:33
وتركز الفوائد
21:35
تتبع
21:41
على اقل تقدير
21:44
وترك الشعب والى
21:48
والتوفيق من باب التبني الرخص
21:53
وذهب الطائفه الثالثه الى ان التربيه بشرط
21:57
ان يقصد من التثبيت
21:59
وان لا يخالف اليمه
22:02
وان لا يخالف الايمان
22:07
وعلى كل حال
22:11
الذي يبدو الضوء على ان التنسيق بين
22:14
الاقوال جاي ان كان
22:16
شهاده اخر يقول التالي والاجتهاد بتخريب
22:20
قولي لم يقل بالسابق على قول المحققين من
22:24
البطوله ولا دليل معترض من قال ذلك
22:29
المساله وان كان بين القولين بدلا لا
22:32
يعتبر
22:34
من الجبن بين القولين السابقين
22:37
وهذه المساله الكبرى باب الوصول لحاجه
22:39
لاطاله فيها
22:42
كان من غير المكتئب فلا يجوز لعدم
22:46
الاجتهاد من حق
22:48
بالمحبوب ولكننا نقول هذا الجواب على
22:52
الجهود اولا الا يقصد الوقتين بذلك تتبع
22:56
الرخص بدعوه التنفيذ على الناس دون دليل
22:59
بل المرجع في ذلك الى الدليل الشرعي
23:05
هذا الامر الاول الامر الثاني ان لا يؤدي
23:08
هذا التنفيذ الى التحرير الشرعي او الى
23:13
الشرط الثالث ان لا يترتب على التلفيق
23:17
تركيب قول متفق على مساله الشرط الرابع ان
23:22
يكون التلفيق في الحكم الواحد
23:26
ان يكون التنفيذ في اجزاء الحكم الواحد
23:31
هذا ما يظهر والله اعلم اما قولهم
23:36
بانه التلفيق من باب التدريبات من جهتين
23:42
اولا
23:43
هنا ان وذلك فرق بين تتبع المحسوبين
23:48
التوفيق منها او فروق منها التنسيق لا
23:52
يكون
23:53
الواحد
23:57
في الحكم ويكون باداء
24:01
تدفع في بغداد جديد وما التوفيق ما بين
24:08
ازداد او الجديد
24:13
الطرف الثالث
24:16
ان حقيقه التنفيذيه الجمع بين القولين و
24:20
بناء على ذلك قد يكون قد قد يكون باخذ
24:24
القول اقل
24:26
باخذ الاخ ابو الاسد وماذا تظهر القصف
24:30
انما يكون دائما باخذ القول الاخر في
24:32
والاسهم
24:35
هذا الامر الاول اما الامر الثاني مساله
24:38
مساله خلافيه بين العلماء نعم الصوار البر
24:42
وهو من الجمهور وعليه الغرب وعليه
24:45
الاباضيه وعليه من الاصوليين الغزاليه
24:48
وعليه السبكي و الشاطبي
24:52
انقلاب وع حقيقه
24:56
ولكن حقيقه الخلاف وكذا اختلفوا بتنسيق
25:03
لماذا تبعه هو حرام حرام الحرم ولكن ليس
25:07
في المساله اجماع كما يقول البعض الاجهزه
25:10
على الحرب الكثيره في وتعالى يا ايها
25:12
الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
25:15
واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء
25:19
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون
25:22
بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا
25:28
الايه على وجوب اتباع امر الله تعالى
25:30
ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك يكون
25:34
بالعمل الدليل من تتبع الرخص غالب الدليل
25:37
وقد قال فامر الله
25:40
ثانيا
25:41
تدفع يؤدي الى اسقاط التكاليف في كل مساله
25:46
مختلف فيها ادله ان يفعل ما يشاء لان له
25:51
ان يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء وهو عين
25:55
القط
26:00
ادى الى التحلي الشرق والاديان بالدين كما
26:04
ضربنا مدار على ذلك في قضيه سواء
26:08
تدل ايضا بان القول بتكبر السلطه القول
26:12
بتلفيق المذاهب على ولا يفرق بين معهم
26:17
وقلت بان من العلماء من طالب الوادي
26:20
واستدل بقوله تعالى يريد المرض اليسر ولا
26:25
يريد بكم العسر و استدلوا بان النبي صلى
26:27
الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا
26:31
اختار ايسرهما
26:34
واستدل انه لا يمنعه من العيوب من ان يثبت
26:38
الانسان الخط عليه اذا كان اليه سبيل
26:44
واستهدفوا ايضا انه يلزم من عدم الجواد
26:47
تساهم في الدعايه وهذا باطل
26:52
وهذه الاقوال
26:54
فيها او لاحتلال
26:57
الشعر الاسلاميه بالتوفيق ورفع الحركه
27:01
ولكن
27:03
مع ذلك ايضا
27:06
على وجوب اتباع الدليل
27:09
التيسير مشروط بشروط شرعيه وليست معلقه
27:13
على اتباع المراه وقد الله تعالى اتباع
27:16
الموالي
27:17
اتباع القول القول الارخص و اتباع الهوى
27:20
اذا كان فيه ترك الدليل وليس من باب
27:23
اليوسف الذي اراد بشاره اما هذا النبي صلى
27:27
الله عليه ما بين امرين الا اختار ايسرهما
27:33
بان هذا الامر او بان هذا اليوم مقيد بما
27:38
هو جانب على اصول الشريعه
27:40
وليس معلقا بتدل الرخص واختيار الاقوال من
27:45
هو اه
27:46
الاختيار الاقوال بالهوى مما نهى عنه
27:49
الشارع
27:50
هذا اليوم وهذا الاختيار الايسر متعلق
27:55
على اصول الشريعه وقد جاء في الحديث ما لم
27:59
يكن وتدبروا الرخص مع مخالفه الدليل ومن
28:04
باب
28:05
وان اقول بانه لا يمنع من الشرعيه
28:10
رساله وليس الاخر عنه بان السلوك الاخر
28:15
يقول بان جلسه عليه الدليل واما مع
28:18
المعارضه الدليل فلا سبيل الا اتباع الهوى
28:21
واتباع هومن دوم
28:23
واما قولهم انه يبدو من عدم الجواد
28:27
الاستفتاء
28:29
عنه
28:33
الباطل قالوا
28:37
وهذا
28:39
لازم الباطل المقدم
28:42
واتباع دين يعني لا باتباع رخصه وان كانت
28:48
مخالفه بالدليل الشرعي
28:51
وهذا لا نضيف هذه المساله
28:55
وانما ادت بما ذكرته من هذه التي المذهبيه
28:59
وذهبت طائفه الى
29:01
جواله بشروط الا على اطلاق
29:06
ومطر الشروط التي قالوا ان لا يترتب عليه
29:11
ما يضبط حكم الحاكم كما طالب النص الذي لا
29:15
يحتمل التاويل
29:17
ثانيا من المذاهب على وجه الخصوص
29:20
المسلمين ثالثه ان يكون التفكر في المسائل
29:23
المدونه المجتهدين الذين تتقرب الامام علي
29:27
دون ان قبضت البلاد رابعا ان لا يترك
29:31
العدل
29:33
التكليف الذي
29:36
وعلى كل حال الاقرب الى الصلاه ان تتبع
29:40
الرخص غير جائز لما فيه من اتباع الهوى
29:44
وتركيب الدليل الشرعي
29:47
المراب عبور قبل ليست
29:51
السابق على اطلاقها الجواد بيننا
29:55
هي بركه
29:58
من الجو من جوانب المرابحه دور التبادل
30:01
بالوعد ومن قضيه الوعد الملزم فرق بين
30:07
المشكله
30:09
اما الوعد الملزم فقد اختلف العلماء في
30:13
قضيه
30:15
فذهب الجمهور الى ان الوعد
30:18
ديانه اللقب وهو قول طائفه ان كبير من
30:22
الماضيه
30:23
وقول عند الملكيه وعليه شكليه والحنابله
30:26
والظاهريه
30:28
واستدلوا
30:30
رواه زيد بن ارقم ان رسول الله صلى الله
30:34
عليه وسلم قال
30:38
المئات فلا شيء
30:42
بان هذا الحديث ضعيف
30:47
اولى ابو البرمان وهو
30:54
وبالتالي واستدل بما رواه مالك ان رجلا
30:57
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكد
31:00
بامراه يا رسول الله قال لا خير
31:04
فقال الرجل يا رسول الله اعدها واقول لها
31:07
وقال صلى الله عليه وسلم لايران عليك
31:10
ويقام الاول هو حديث ضعيف الحديث
31:20
وورد ايضا من طريق اخر المرسل و المرسل
31:22
الضعيف جمهوري المحققين
31:26
الامر الثاني ما دلاله في الحديث على
31:29
بلادكم فالحديث يدل على حرمه الكريم
31:32
وتوازن دون ان يتطرق الى زواج التخلف او
31:37
عدم
31:39
استدلوا بها الكريمه والبنات الموجوده في
31:43
القبض
31:46
الفارق
31:48
والوقت هذا الاطار الانباء الى الوحده وهو
31:52
الاقرب الى الصواب والادله عليه كثير منها
31:55
قوله تعالى
31:57
واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا
32:01
وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لم
32:03
تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان
32:06
تقولوا ما لا تفعلون وقوله تعالى والذين
32:09
هم لاماناتهم وعهدهم راعون
32:14
وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا
32:17
بالعقود
32:18
وقوله تعالى بلى من اوفى بعهده واتقى فان
32:22
الله يحب الملتقى وقوله تعالى ان الله لا
32:25
يحب القاء لي ما قول النبي صلى الله عليه
32:29
وسلم ايه القلاب اذا حدث كذب واذا وعد
32:32
اخلف واذا ائتمن قال يقول الله عليه وسلم
32:37
لكل غادر لواء يوم القيامه قال احدهم
32:40
لاحدهما
32:42
وقال الاخر يرى يوم القيامه يعرف به
32:49
هنالك هدفه كثيره ايضا منها اذا كان الوعي
32:55
من باب اولى ان يكون لازم نحكم فلماذا بين
32:59
الاحكام الشرعيه
33:01
فلماذا الاحكام الشرعيه بين الاثر الدنيوي
33:05
والاخروي
33:06
انما الاحكام الشرعيه لتحقيق مطالب العباد
33:10
والقول بعد ملزم الوعد يؤدي الى ضياع جزء
33:13
من حقوق العباد واذا وقوع السحر بينهم
33:17
ولكن هذا الباب الكثيره والقول الاقرب الى
33:20
الصواب هو قول من قال بان ال وعدم غيرونا
33:24
وقضاء بكثره الاجهزه الناصه على ذلك وقد
33:27
بينا ان ادله من قال بعد من قال بان دوني
33:31
الوعد وقال
33:33
بينا ان دلالاتها اما ان تكون ضعيفا وامان
33:38
الدليل بلاده
33:41
هذا
33:43
واما الماذون
33:47
لهم
33:50
في بعضها هي قويه وفي بعضها
33:54
اقوى
33:57
قولهم انها داخله
34:00
عندك
34:02
وقولهم انما مخالفه ل حديث النبي صلى الله
34:07
عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا
34:13
البيعان بالخيار مالم الطريقه
34:20
هذه المعامله التي يجب منها الاقل بمجرد
34:25
توقيع عقد الوعد
34:28
تاخير ما لم يكن عندك او ما ليس عندك انت
34:34
في القيام بان من حق المتبايعين الخيار
34:38
فاذا في القيام ادى ذلك الى وقوع البيت
34:46
اجندته الاخرى في
34:49
يمكن الاجابه عنها اجوبه
34:53
متعدده
34:55
ولكن وحيد الاخوه ان ارادوا
35:00
الكتاب المرابحه المركبه
35:03
قاله المصارف الاسلاميه فقد ذكرت ادله
35:06
الفريقين وذكرت
35:09
على
35:10
جواز هذه المعاونه بشرط ان يبقى حق الخيار
35:14
المتواجدين
35:16
كليهما او احدهما
35:18
ان انعدام الخيار يؤدي الى البيان
35:22
المواعده الملزمه بيع المرابحه تشطب البير
35:25
نفسه حيث المشترك ان يكون البيع مالكا لما
35:29
يبيع وهذا يؤدي ما ليس عندك ومن الشروط
35:34
التي تقيد بها او الذي يقيد بهذا الجو ان
35:38
تحقق وقوع المضره على بيصير تخلف الامين
35:41
على شيراك ان لم تقع مضيفه سليمه يلزم
35:45
بالشراء
35:48
اتخذت العميد
35:50
المتردي رابعا ان لا تتضمن طريقه اي دلاله
35:55
على مهم البيت قبل تملك المصرف البضاعه
35:58
ودخولها
36:02
السلامه الحاله ينظر في الطلب ويقدروا
36:06
بقدره يعني امكن بيع البضائع للضرب اخرى
36:09
الامين فلا يلزم العميد الاول بالشراء وان
36:13
ما يلزم ببضع الضرر الذي اوقع على ان كان
36:16
هنالك ضرر
36:19
ان تعتذر بيعمل غيره والشراء والقرار بذلك
36:23
كل القضايا بعض المساله وفي الحلول
36:28
المقترحه ومن الحلول المقترحه لمشكلات
36:31
النكول اسراب الخيار
36:36
الخيارات
36:38
ان جاء العميل
36:41
انتم الصفقه العميد
36:45
الصفقه السابقه وهنا يرتفع الاشكال عنه
36:50
وهؤلاء
36:51
الاشكال عند المصرف
36:54
وتقل نسبه ل لخطوره في ماله
36:58
هذه القضيه
37:06
هذه العامله وهي المرابحه المركبه لا بدها
37:10
بالضوابط
37:12
لكي يكون البيع صحيحا اول تلك الضوابط
37:16
المفرق
37:18
السلام
37:20
فقد
37:22
ان وهوب قبض البائع
37:27
على وجوب قبض المشتري ما اشتراه قبل ان
37:32
يبيعه مره اخرى اذا اراد ان يبيعه
37:36
فلابد المطلب من ان يقبض السلعه قبل ان
37:41
يبيع مالي العميد لابد ان يقبل السلعه قبل
37:44
ان يبيع العمل
37:48
وقبل السلام يجب على الاطلاق في اولمبيا
37:52
كانت في الطعام او بغيره
37:55
كان بالطعام او في غيره على القول الصحيح
37:59
خلافا لمن قال بان ومن النمري البريطاني
38:01
وحده اذا كان ال قبلوا هما بالطعام
38:04
المبادره السحالي لغيره او لا ومن ناحيه
38:09
اخرى العزله من النهي عن بيع الطعام قبل
38:11
قبضه وقوع الغرب والضرر الحاصل في كل بيت
38:16
قبل قبض المبيع ومن المعلوم ان الغرب
38:20
مجهول في الشريعه والنهي عن الغالبيه عام
38:24
يشمل كل عام تشمل
38:32
اذن لابد من قرب العدل قبل ان يبيعها
38:36
المصري العمل
38:38
هذا هو الامر الاول
38:43
الامر التالي
38:49
ان تدخل السلام في حقيقه مالي
38:53
البيت لابد ان تدخل السلعه في حين ضمان
38:58
البائع
39:00
المبادره ان يبيع ما تدخل في حين ثماني
39:06
اذار
39:08
وقد ادت البعض ما نعيد القبض يقول بحسب
39:13
العرف القرض يكون بحسب القرص المتعارف
39:18
عليه هذا هو ايه الامور في
39:21
الى
39:23
هنا مسائل المهمه اولا هذه الصحه لو كل
39:29
يشتري او يبيع او يمكن العمليه بالقبض
39:33
يعني قد تلقى بعض المصارف احيانا لا تمثل
39:37
عمليه طلب الشراء الساعه يطالب الشراء اي
39:40
العمل
39:42
عميم السراويل
39:43
وقد احتل المصرفي السلفيه
39:47
العميل ارضها
39:49
ويبيعها لنفسي قالوا هذا من باب اقتصاد
39:52
وقت المعامله وتقرير التكاليف
39:56
الجواب لا اشكال في جواز التدريب المصرف
40:00
العميل بشراء السلعه او فقط نيابه عنه
40:04
المساله لا تعدو
40:06
دولنا
40:09
توكيل ولكن يبقى الكلام في ان يمثل المطلب
40:14
والعميله ليبيا مراجعه
40:17
تيار المصر
40:18
باسم العميد
40:20
ياخذ العميل يشتري العام
40:24
هذه الطريقه الله على محرمه لانها صوره
40:28
بويا بين المصرف والعميل فلا يجوز
40:32
ان يذكر المصدر العميد يبيع لنفسه او ان
40:37
يعطيه المال يشتري ويبيع
40:40
هذه المعاملات لانها اقرب ما تكون الى
40:45
لانها اقرب ما تكون الى صوره عضويه
40:49
واما ان يشتري الوكيل ما وكل ب بلغه لنفسه
40:53
ان يسر الوليد مائه
40:56
بنفسه فهذه مساله خلافيه من المقرر
41:01
ومن عراقي
41:04
المساله الانسانيه هل يصح ان يكون الشابين
41:09
يعني يقول وكيلا المصرح
41:14
ان يكون الشاهد الطرفين في نفس الوقت
41:18
لماذا لان هذه الطريقه ما في شرطه الضمان
41:21
المصرف للسلعه الى وقت تسليمها الى العمل
41:26
في نفس اللحظه التي يقدم فيها الشاعر
41:29
السرعه نيابه عن المصرف في قلوب ضمان
41:33
العمل وبهذا لا تدخلوا السلام في ضمان
41:35
المبيع ولا يتحمل اي مخاطر وانا قلت ان من
41:38
طوابق هذه المعامله ان تدخل بسرعه بغداد
41:41
المدينه
41:43
تقارب ان المشتركه من المراجع المركبه يجب
41:47
ان لا يشتري العام حتى
41:51
فوزنا الى ولكي بعد وصول الاسرائيلي لا
41:55
مجرد الاوراق مكتفيه انه من المعلوم ان
41:59
خطره السبعه بسبب كيف يمكن لشخص اخر فرض
42:04
السلعه لم يشتريها بعد
42:08
اولا يطرح
42:10
بعدم الحياد المختلفه لانها البعد
42:15
هذا الامر الثاني الامر الثالث دور الشيخ
42:20
عن الطلب يجعلوا جامعه
42:23
متضادتين هو مسلم ومسلمه وطارق ومطالب في
42:29
هذه الواحد وهذا ما من فقهاء المسلمين
42:32
فقالوا لا يقول ذلك
42:36
المساله الثانيه
42:39
التفعيل شرط لصحه البيع م
42:42
ما تعارف عليه الناس في وكنا في القانون
42:46
انه لابد من التسجيل ومن نقل الملكيه في
42:50
البلد واشياء الاب ان الدوائر القانونيه
42:53
ان تعترف بالبيان البيروفي الاساس لا
42:57
يشترط في تذكيه
42:59
ولكن نظرا الى انه لا يمكن الاستفاده من
43:03
النبي بنقل
43:05
ولا يمكن البيض الا بنقل الملكي والتزييف
43:09
نقول لا بد من التفصيل
43:11
كيفيه البيع
43:15
وهو غير ناتي ولا يكون
43:20
الملكيه نعم قد يجد له ويعطيه
43:23
البضاعه ولا يمكن الملكيه ويستخدم هذا
43:27
الاطار وبالتالي نقول عن هذا الواقع ولكن
43:30
ربما سيؤدي الى اشكال فيما بعد الى وقع
43:34
الوسائل
43:35
مازال في البيع الاول
43:39
يطالبون بها الى غير ذلك من المسلسل ونقول
43:43
الاولى في ذلك كله ان يلجا الى تسجيل
43:47
المعامله والى مقري الملكيه خروج ال من
43:50
هذا الاشكال
43:51
خروج هذا الشان
43:55
مساله الرابعه تلجا بعض المطالب التي
43:58
تتعامل بالمرابحه مركبه دون عقد الوعد اذا
44:02
اخذ الضمان يعني العام قالوا ان كيف على
44:05
انه يكون
44:07
على انه
44:09
في بيئه العمل بسرعه اقبل العربي
44:14
اولا
44:15
حكم المردود مختلف
44:20
ذهب جمهور الفقهاء حرمه جميل
44:23
ابن عباس والحسن البصري وعليه الاباضيه
44:27
والاحلام والمالكيه والشافعيه
44:30
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي
44:33
فيه عن
44:36
او عبير بان ولم يدل على التحريم ما لم
44:40
تصرف قليلا ثانيه قالوا الخيار المجهول
44:44
اذا اشترط المشتري خيار الرجوع فى البيت
44:47
من غير ذكر
44:49
الدليل الثالث قالوا ان العبوه
44:54
اشتراك البارده بغير
44:58
الاسترالي
45:00
وهذا الشرط وكل شرق اللجنه باطل
45:04
وهذا الطائفه بيع العربون وهم عليه الحال
45:09
استدلوا بادله الحديث الاجنبي قال رسول
45:13
الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله
45:16
صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان
45:19
عن العرب اب في البدء به حلوا
45:23
قال هو الرجل يشتري السلعه سيكون
45:26
والا
45:29
هذه الامن
45:31
استدلوا كذلك من طريق عبد الرحمن
45:35
مولى نافع قال اشترى نافع منصفا بالميه
45:42
باربعمائه اداره
45:44
باربع بال
45:47
عمر رضي الله عنه
45:50
فيها
45:52
اعطانا
45:57
اشترى نابع من
46:02
باربعمائه
46:04
عمر بن الخطاب رضي الكريمه اعطى
46:08
اربعمائه اربعمائه
46:11
التي ينطبق عليها من قبل
46:18
وعلى كل حال
46:21
العربون
46:23
هو بعد الصوره التي يقصدونها
46:27
وذلك
46:29
بما يحويه من الغرب
46:32
والمهانه وابي حديث
46:36
واما الحديث
46:39
الذي دل
46:41
على جواز بيت العرب ان او الذي دل على
46:47
النهي فهو حديث فهو اما الحديثه التي تدل
46:51
على جواز من العرب ان فهو حديث ضعيف لا
46:54
يجود عن النبي صلى الله عليه وسلم
46:57
وكما الحديث الذي دل على النهي وايضا فيما
47:01
يضر حديث ضعيف لا يجود على النبي صلى الله
47:04
عليه وسلم
47:06
وان كان البعض محصله ممنوعه الى انه ضعيف
47:12
وقد تحدثت عن هذه المساله في الموضوع في
47:16
جواب مكتوب
47:19
تقول ارجع للاصل وجدت الجهاله والغرر في
47:23
معامله ما قلنا بحرمتها لذلك من الاردن
47:27
فاذن لا يجوز الوصل ان يلجا الى هذه
47:30
الطريقه
47:33
لا يقول ان يؤدي الى هذه الطريقه
47:41
نعم
47:48
الاخرى فيما يحضرون ي ومساله الغرامه
47:51
الماليه مساله الغرامات الماليه تاخرنا
47:56
ميل عند في الاوساط
47:58
اذا تاخذ
48:00
الاقصى انه لا يقول ان ياخذ مالا محمد
48:05
العميري وغرامه ماليه لانه سيؤدي ذلك الى
48:09
الربا كذلك بين الغرامه على الدين ادهم
48:16
من البطاله من ايام الاخذ المخيف من اجازه
48:21
للمجلس ان يعود غرامه الماليه الرجاء على
48:25
ان من باب الغسل وبعد تخرجه على انها
48:28
العباره المباركه وضع بمفرده على هذا
48:31
الباب الغرامه الماليه وكل هذه التخريجات
48:34
ضعيفه امنيه
48:37
ولا يمكن
48:40
الغرامه الماليه في الدين لا تقول كما تنص
48:43
على ذلك
48:45
كبير من الحكومه عامه الفقهاء
48:55
على الدين
49:02
ايضا
49:06
الى
49:08
ماذا يقال البلدين هذه مساله
49:13
الخلافيه القديمه
49:16
وهي اذا مات
49:18
المدين التي حل الدين بموت المدين او لا
49:22
يحل
49:23
خلافيه بين اللقاء وهي مساله ميسوره يمكن
49:27
للمصارف ان تنظر الى الاصلاح لانها مساله
49:31
تحتمل ابو عيد و لا اشكال فيها لم ناخذ من
49:34
قول من اقوال المسلمين باذن الله سبحانه
49:37
وتعالى
49:40
اذا كان طبقوا هذه المعامله في واقعنا
49:46
المعاصر
49:49
الخيار يذهب الى المصرف
49:52
يقولون شراء السياره الفلانيه سيقوم
49:56
المصرف بشراء السياره وتملكها بعد ذلك بعد
50:00
ان يتملكها
50:01
يبيعوها المصرف العمل
50:05
كذلك في البيوت
50:08
يقوم المصرف بشراء البيت وتملك
50:11
وبعد ذلك الامين
50:14
يرحب بهذه الطريقه
50:18
حاجه النفس دون الحاجه الى
50:26
يذهبون الى طرق
50:28
عندما نوفر لهم السياره و نوفر له البيت
50:32
طريق المرابحه نقضي على الربا وقد بيان
50:36
بان من اهداف المصارف الاسلاميه القضاء
50:38
على الرمال كذلك
50:40
في التجهيزات الطبيه
50:43
الى الحركات يمكن شيء معدات طبيه
50:47
للشركه من الخارج او الى الداخل عن طريق
50:51
المرابحه
50:53
بيع المرابحه يحقق كثيرا من المصالح للباب
50:58
لما عن طريق حاجياتهم كانت ان كانت سياره
51:03
كانت بيتا كانت ادوات طبيه
51:06
ادوات منزليه المطالب البيت تجديد المصنع
51:11
تاييد العياده الطبيه الى غير ذلك
51:13
بامكاننا ان للمصارف الاسلاميه والمؤسسات
51:16
الماليه عن طريق المرابحه
51:20
ونخلق من الوقوع في الربا ولله الحمد
51:24
والمنه
51:25
الوقت حتى
51:42
وتجبر
51:43
اللهم الطريقه
51:46
علمتنا
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات