الرئيسية
/
معاملات مالية
فقه زكاة المستغلات التجارية
قناة درر إيمانية للشيخ أحمد بن عبيد التمتمي · 2013-09-04 ·
1:00:25
0:00
1:00:25
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
1017
0:13
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0:16
بسم الله الرحمن الرحيم
0:19
ان الحمد لله نحمده
0:21
ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور
0:25
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله
0:29
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان
0:34
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
0:38
محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله
0:42
بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف
0:46
الله به الغمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى
0:50
اله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى
0:53
اثره واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد
0:57
فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1:02
عنوان درسنا اليوم كما هو معلن
1:06
فقه الزكاه تطبيقات معاصره
1:09
وسنتحدث باذن الله تعالى
1:13
حول باب المستغلات التجاريه ولا نتحدث
1:17
طبعا عن اصناف الزكاه الزكاه اولا اذا
1:22
اردنا ان نتحدث عنها فلابد من تعريفها
1:25
والدليل على مشروعيتها ولا بد من ذكر
1:30
شروطها الزكاه في اللغه تاتي بمعدن بمعنى
1:34
النماء
1:35
والطهاره وكثره الخير
1:39
والمدح
1:41
فاما النماء فيقول العرب زكى الزرع اذا
1:46
نمى يقولون زكى الزرع اذا نمى واما بمعنى
1:52
الطهاره فيقول الله تعالى قد افلح من
1:57
زكاها وقد خاب من دساها
2:03
واتى ايضا قوله تعالى في النماء
2:09
وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال في
2:12
اموال الناس فلا يربو عند الله وما
2:17
اتيتم من زكاه
2:20
ايش تريدون وجه الله
2:24
لا
2:26
اتيتم من زكاه تريدون وجه الله
2:30
فاولئك هم المضعفون
2:33
وهذه بمعنى انما
2:36
واما كثره الخير فيقول فتقول العرب فلان
2:40
زاك اي هو كثير الخير
2:45
واما بمعنى المدح فيقول الله تعالى فلا
2:48
تزكوا انفسكم هو اعلم بمن هو واعلم بمن
2:52
اتقى اي لا تمدحوا انفسكم بتزكيتها
2:56
واما في الاصطلاح
2:58
فهو اخراج صنف معلوم هو اخراج وصنف مخصوص
3:04
بقدر مخصوص
3:06
لاشخاص مخصوصين هو اخراج صين في مخصوص وهي
3:10
اصناف الزكاه سواء قلنا في الاموال وهي
3:16
ما يخرج من النقدين او في الماشيه
3:19
كالشياه والابن والبقر او في الزرع
3:23
ويخرج بقدر مخصوص فالله تعالى جعل في كل
3:28
صنف حدا يعرف به النصاب
3:33
وجعل حدا يخرج من خلاله بعد معرفه النصاب
3:37
فيخرج من الاموال النقديه والذهب والفضه
3:41
ربع العشر
3:44
ويخرج من الزرع العشر او نصف العشر
3:50
ويخرج
3:53
بانواع مختلفه من الماشيه ففي اربعين شهر
3:57
وفي خمس من الابل شاه وفي خمس من البقر
4:02
شاه
4:03
وبعد ذلك ياتي اعداد اصناف مختلفه
4:07
وكما تعلمون الزكاه مشروعه بكتاب الله
4:11
وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع
4:14
المسلمين فالله تعالى يقول واقيموا الصلاه
4:17
واتوا الزكاه والنبي صلى الله عليه وسلم
4:21
يقول بني الاسلام على خمس الى ان قال
4:24
وايتاء الزكاه والامه مجمعه على مشروعيه
4:28
الزكاه
4:31
والله سبحانه وتعالى يقول نبيه خذ من
4:35
اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها قلنا بان
4:40
الزكاه من معانيه الطهاره
4:43
والله تعالى يقول خذ من اموال صدقه تطهرهم
4:47
وتزكيهم بها فاذا كانت الزكاه بمعنى
4:51
الطهاره فكيف يقول الله خذ من اموالهم
4:54
صدقه تطهرهم وتزكيهم بها هذه الايه فيها
4:57
خلاف طويل بين العلماء والحاصل ان الايه
5:02
فيها
5:03
تحليه وتخليه
5:06
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم
5:09
هذا
5:11
هذه تخليه من الذنوب
5:14
يتخلى الانسان من حب الشهوه ومن حب المال
5:18
الذي قبلت عليه النفس البشريه فالله تعالى
5:22
يقول تحبون المال حبا جما وانه لحب المال
5:27
لشديد ويقول سبحان زينا للناس حب الشهوات
5:31
من النساء والبنين والقناطير المقنطره من
5:35
الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام
5:38
والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده
5:41
حسن ماب زين للذين كفروا الحياه الدنيا
5:45
ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا
5:47
فوقهم يوم القيامه
5:50
فالنفس البشريه قبلت على حب المال
5:53
فالانسان عندما يزكي
5:56
يقضي على ناحيه شهوه المال وطغيانها على
6:00
الجانب الخيري
6:02
ويقضي على قضيه البخل الذي يعد صفه ذميمه
6:07
وهو ايضا تحليه
6:10
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها
6:14
فعندما يتخلى عن حب الشهوات وعن الطمع
6:18
يتحلى بالقناعه ويتحلى بالايمان
6:22
فالزكاه فيها في نفس الوقت تخليه وتحليه
6:26
يتخلى عن حب الشهوه عن حب المال على طغيان
6:30
المال على عباده الله تعالى
6:32
ويتحلى بالتقوى التي تقوده الى اكتساب
6:36
المال من محله
6:38
واختلف العلماء في مشروعيه الزكاه فقال
6:42
قوم بانها شرعت
6:44
في المدينه بعد الهجره فقيل في السنه
6:48
الثانيه وقيل في السنه الرابعه وقف بعض
6:52
العلماء عن تحديد تلك السنه
6:54
وذهب الاحناف وهو الذي عليه الفتوى والعمل
6:58
وهو الذي تدل عليه ايات القران الى ان
7:01
الزكاه فرضت في مكه اجمالا وفصنت في
7:05
المدينه
7:06
يقول الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا
7:09
الزكاه في سوره المزمل سوره المزمل المكيه
7:13
ومدنيه مكيه قيل هي اول سوره نزلت قيل
7:17
وهذه المسائل الخلاف طبعا فهي مكيه واما
7:21
اعتراض من قال بان هذه الايه بالذات مدنيه
7:23
فيحتاج الى دليل ولا دليل ويقول الله
7:26
تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل
7:32
والمحروم في سوره المعارك وهي مكيه
7:35
واتوا حقه يوم حصاده هي سوره هي ايه مكيه
7:40
في سوره مكيه
7:42
ثم فصلت احكام الزكاه في المدينه المنوره
7:46
فالسور المكيه جاء فيها الامر بالزكاه
7:49
وهذا يدل على ان الزكاه فرضت اجمالا في
7:52
مكه
7:53
وفصلت في المدينه بعد هجره النبي صلى الله
7:56
عليه وسلم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم
8:01
وهذه العباده ليست من خصائص الامه انما هي
8:05
مشروعه الامم السابقه قال الله في اسماعيل
8:08
عليه السلام وكان يامر اهله بالصلاه
8:12
والزكاه وكان عند ربه
8:14
مرضيه وقال في عيسى عليه السلام
8:18
ايش واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا
8:22
وقال لبني اسرائيل واقيموا الصلاه واتوا
8:26
الزكاه واركعوا مع الراكعين فهذه العباده
8:32
كالصلاه شرعت على الاقوام السابقه كما
8:36
شرعت علينا ولا هنالك تفاصيل تفصيلات
8:41
مختلفه بين شريعه واخرى
8:44
والله تعالى امتدح امر الانفاق
8:48
فقال سبحانه مثل الذين ينفقون اموالهم في
8:51
سبيل الله
8:52
كمثل حبه الله لا يقول
8:56
الذين ينفقون اموالا في سبيل لهم كمثل حبه
8:59
قال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل
9:03
الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل
9:08
سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء اذا
9:13
الانفاق كم يساوي في المثل
9:15
مات ضعف هذا في المثل فقط والله يضاعف لمن
9:21
يشاء مثل الذين ينفقون اموال ابتغاء مرضاه
9:24
الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه
9:28
اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم
9:33
يصبها وابل فضل
9:37
ويقول الله سبحانه وتعالى
9:40
الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا
9:44
وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف
9:48
عليهم ولا هم يحزنون لهم الامن فلا خوف
9:53
على المنفقين في سبيل الله
9:55
ولهم مضاعفه الاعمال ومضاعفه الاجور ولهم
9:59
في الدنيا ان يبارك الله لهم في مالهم وما
10:02
انفقتم من شيء فهو
10:04
يخلفه من ذا الذي يقرض الله قبضا حسنا
10:08
فيضاعفه له
10:10
اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط
10:15
فاذا يضاعب له كما جاء في الروايه ما نقص
10:19
مال من صدقه ويقول النبي صلى الله عليه
10:22
وسلم الصدقه تطفئ النار ويقول النبي صلى
10:26
الله عليه وسلم الصدقه تدفع مصارع السوء
10:30
وميته السوء
10:34
وفضل الصدقه في كتاب الله له محل اخر
10:38
اذا هذا تعريف الزكاه
10:42
والموضوع الذي سنتحدث عنه يتعلق بالفقه
10:47
المعاصر من باب الزكاه وما يتعلق
10:50
بالعمارات
10:51
والاسهم وما يسمى بالسندات وين بقي وقت
10:55
شرحت كيفيه اخراج الاموال التجاريه اولا
11:00
الزكاه لها شروط
11:04
شرط في
11:06
المزكي وشرط في المال
11:11
اما شروط المزكي فيشرط اولا
11:14
فيه النيه
11:17
تشترط فيه النيه لماذا
11:20
لان العبادات تنقسم الى قسمين
11:24
عبادات معقوله المعنى
11:27
وعبادات غير معقوله المعنى فاما العبادات
11:32
التي عقل معناها فهذه العبادات
11:37
لا يشترط لا تشترط فيها النيه لان المعنى
11:42
معقول فمثلا عندما يريد الانسان ان يغسل
11:46
ثوبه من النجاسه هل يجب عليها ان ينوي
11:49
اصواب لا لا يجب عليه ان ينوي تلك عباده
11:53
عقل معناها لماذا تغسل ثوبك قال اغسله لان
11:56
فيه نجاسه اما اذا قلت لرجل لماذا تصلي
12:01
الفجر ركعتين
12:04
والعشاء اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات
12:07
وكلها جهريه قال لا ادري هكذا وردت هذه
12:13
تسمى عباده توقيفيه لا بد فيها من نيه
12:18
كذلك الزكاه لماذا المقدار الفلاني في
12:21
الذهب المقدار الفلاني في الماشيه المقدار
12:24
الفلاني في الزرع
12:25
لماذا ليس اقل ليس اكثر لماذا هذا الشرط
12:30
في حولان الحول لماذا الاخراج ربع عشر لا
12:34
اقل
12:35
ولا اكثر من ناحيه الفرضيه
12:39
هذا امر لا نعقله
12:41
الله قدره وعلينا ان نطيع وما علينا تنقير
12:46
والجدال
12:48
والمقصود بالنيه هي النيه القوليه او
12:52
القلبيه
12:58
هي النيه القلبيه وليست القوليه
13:01
قد يقول قائل بان الامام السالمي في تلقين
13:05
الصبيان
13:06
بان الامام رحمه الله في تلقين الصبيان
13:10
يعني ذكر النيات وقال بان هنالك نيه
13:15
في الصلاه وذكر الفاظ النيه فيقول كيف
13:19
تقولون كيف تقولون بان النيه قلبيه وليست
13:24
بقوليه اقول هذا لان البعض يشكل عليه هذه
13:27
الناحيه او يعارض بهذه الناحيه او لطبع
13:30
العلماء ليسوا حجه ولكن الامام من ناحيه
13:32
الامام السامي نتكلم عن الامام السالمين
13:34
وانما الحجه هو القران والسنه وما دل عليه
13:37
دليل شرعي لكن اتكلم عن الامام السلم
13:39
عندما كتب الكتاب ماذا يسمى كتاب تلقين
13:44
الصبيان يعني اراد ان يلقن الصبيان وان
13:48
يعلم الصبيان كيف يعقد تلك النيه ولم يرد
13:52
للكبار
13:55
هذه نقطه وعندما جاء وتكلم عن النيه في
13:58
الجوهر والمعارك بين انها نيه قلبيه قال
14:04
في الجوهر في الصلاه ونيه الصلاه ونيه
14:07
الصلاه بالجنان فقدت دون اللفظ باللسان
14:12
واللفظ تاكيد لمن يشاه وقيل نازم ولا نراه
14:16
كيف يكون اللفظ يلزمنا ولم يكن في القصد
14:20
يدخلن والواجب النيه دون القول فلا ارى
14:24
صحته من قولي القول بان النيه باللسان
14:27
يقول فلا ارى صحته من قوله ويقول في باب
14:30
اخر نعم
14:32
واهل نزوى عندهم بالقلب وهو الذي مال اليه
14:36
قلبي ايضا هذا الامام السالمي في الجوهره
14:39
فهو نفسه قال بان النيه انما هي نيه قلبيه
14:44
وليست وليست قوليه ونحن لا نقول بانه لا
14:48
يجوز ولكن لا نقول بانها واجبه او انها
14:51
ثابته في سنه النبي صلى الله عليه وسلم
14:54
فالزكاه عباده لا يعقل معناها الحقيقي في
14:57
المقادير
14:59
في المقادير فاذا لا بد فيها من نيه وعلى
15:03
هذا فمن اخرج زكاه دون نيه ودون ان ينوي
15:06
بانها زكاه او ان يعلم بانها ذكاء يقال
15:09
بان اخراجك باطل وعليك ان تخرج من جديد
15:13
يعني مثال نقول كان ينفق مالا ويظن بان ان
15:18
انفاقه صدقه ثم علم بان هذا المال فيه فيه
15:22
الاخراج ويجب عليك ان تخرج الزكاه ولما
15:25
حسبت الزكاه وجدوا بانها تساوي
15:28
المبلغ الذي اخرجه على انه صدقه او انه
15:32
اقل من ذلك المبلغ هل يجزيه الجواب لا
15:35
يجزيه على مذهبنا
15:37
وانما عليه ان يعيد من جديد بان تلك بنيتك
15:40
الصدقه وليست بنيه الفرض او قال رجل واراد
15:44
ان يخرج عن زوجته عن زوجه
15:47
فقال انا ادفع هذا المال عن زوجك صار مره
15:51
تسمى تسمى زوجا
15:53
فاخرج المال عنها دون ان تنوي اخراج
15:57
الزكاه هنا يقال بان هذا الاخراج ليس
16:00
بصحيح لها الاجر ولك الاجر ولكن ليست
16:03
بزكاه فلا بد اولا في المزكي من نيه
16:08
ثانيا
16:12
يشترط الاسلام
16:14
واختلفوا هل الاسلام شرط صحه او شرط قبول
16:21
هل هو الاسلام شرط صحه او شرط قبول معنى
16:27
هذا الكلام
16:29
الكافر مثلا
16:33
هل يشترط فيه الزكاه على انه شرط صحه
16:37
زين
16:39
شرط وقوب شرط وجوب يعني بمعنى انه يجب
16:43
عليه او انه من باب فقط من باب القبول
16:47
والصحه هل هو شرط وجوب او شرط صحه
16:51
الاصحاب يرون بان الكافر مخاطب بفروع
16:55
الشريعه فالشر فيه شرط ماذا شرط صحه ولا
16:59
شرط وجوه
17:04
اذا كان مخاطبا شرط صحه ولا
17:09
صحه
17:11
لان اذا قلنا بانه شرط وجوب الاسلام فاذا
17:14
لا يجب عليه
17:16
واضح اذا قلنا بان الاسلام شرط وجوب في
17:21
الزكاه فالغير المسلم لا تجب عليه
17:24
الزكاه هذا الفرق بين القولين واذا قلنا
17:28
بان الاسلام شرط صحه وقبول
17:31
فهي واجبه عليه ولكنها لا تقبل منه فيعذب
17:35
عليها واضح الان الفرق
17:38
بين كون الاسلام بين كونه شرط صحه او شرط
17:44
وجوب
17:46
فالاصحاب يقولون وهو الذي عليه العمل بان
17:49
الاسلام هو شرط صحه وقبول لا شرط وجوب
17:56
واخرون قالوا لا الاسلام هو شرط وذوب فلا
18:00
تجبوا الاعمال على الكفار من صلاه وزكاه
18:06
نلجا الى كتاب الله يقول الله تعالى ويل
18:09
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه ويل
18:13
مشركين الذين لا يؤتون الزكاه اذا لو لم
18:18
يكونوا مخاطبين فلماذا تحقق الويل لتركهم
18:21
الزكاه
18:22
ويقول ايضا ما سلككم في سقط قالوا لم نكوا
18:28
من المصلين
18:31
زين بدون نون لا نتحققت شروط حذف النون
18:35
الاربعه اربعه شروط عند النحاه لم نكن من
18:38
المصلين
18:40
ولم نكوا
18:42
نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا
18:46
نكذب بيوم الدين لم نكن نطعم
18:48
المسكين اخر قال وكنا نكذب بيوم اذا هم
18:53
كفار مكذبون بيوم الدين ولكن الله عاقبهم
18:56
على الاعمال
18:57
هذه الاسباب التي ادت الى دخولنا النار
19:01
نجد بانهم بان الله عاقبهم على ترك تلك
19:05
الاعمال فاذا الاسلام هو شرط قبول لا شرط
19:10
وجوب
19:12
الامر الثالث هل يشترط العقل والبلوغ
19:17
بمعنى هل ان الطفل هل ان الطفل الصغير
19:22
والمجنون يخاطب باخراج الزكاه اذا كان اذا
19:27
ورث المجنون او الطفل مليون ريال
19:31
واضح ونعرف قضيه ورثوا مليون ريال
19:36
والان بعد المحكمه قال تبغى يتقسم
19:40
فهذيك الفتره تلك الفتره كانوا مخاطبين
19:45
باخراج الزكاه الوصي عليه يخرج الزكاه او
19:48
ان الزكاه لا تجب في مال الصبي المذهب
19:51
الاول وهو مذهب الجمهور وعليه اصحابنا ان
19:55
الزكاه واجبه في مال الصبي والمجنون لان
19:59
الزكاه حق في المال
20:02
والدليل على ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم
20:05
صدقه تطهرهم وتزكيهم بها قال من اموالهم
20:11
من هم الاغنياء
20:13
فشاء اطلق اللفظ
20:15
وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم
20:17
ناخذها من اغنيائكم
20:20
ونردها في فقرائكم قال اغنيائكم
20:26
يعني
20:27
عموم الاغنياء دون تقييد ودون تخصيص بين
20:32
طفل وكبير
20:34
ثالثا هو مذهب عامه صحابه النبي صلى الله
20:37
عليه وسلم
20:39
بل قيل بانه لم يثبت عن احد منهم انه قال
20:42
بخلاف ذلك
20:43
رابعا الغايه من الزكاه هي تطهير المال
20:47
واعطاء الفقير حقه من ذلك المال فما ان
20:52
المال متوفر وهو غني فكان فقيرا كان كبيرا
20:56
او صغيرا فحق الفقير في ذلك المال واجب
21:00
فيجب لان الزكاه كما قلت حق في المال لا
21:04
في الذمه
21:06
وذهب الاحناف الى ان الزكاه لا تجب في مال
21:10
الصبي اي الصغير وفي مال المجنون واستدلوا
21:13
بنفس الايه خذ من اموال صدقه تطهرهم
21:16
وتزكيهم بها قال تطهير والطفل الصغير لا
21:20
ذنوب عليه فكيف يطهر
21:24
والجواب عن ذلك باننا قلنا بان الماء بان
21:27
الزكاه تطهير لماذا تطهير للمال كما هي
21:31
تطهير للنفس
21:33
فالايه متوفره حتى في مال الصبي لانها
21:36
تطهير لمال الصبي
21:40
ففي روايه من ادى زكاه ذهب عنه شره
21:45
ففي المال شر لم يزكيه الانسان لعاد عليه
21:48
بالوبان
21:50
فالتطهير يكون للمال كما هو للنفس اولا
21:53
ثانيا الطفل ينال الاجر بالزكاه والدليل
21:57
حديث الصبي الذي رفعته امه الى النبي صلى
22:01
الله عليه وسلم في هذا حك قال
22:05
بلى ولك اجر فاذا ثبت الحق للصبيب عنه
22:09
مخاطب على الصحيح باعادته بعد البلوغ وكذا
22:13
ينال الصبي الاجر بالزكاه فهو ايضا تحليه
22:17
لذلك الصبي
22:19
بالاجور والاعمال الصالحه وتخليا لماله من
22:24
الشبهات التي قد تاتي في المال فالايه في
22:27
محلها
22:29
اما قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم
22:32
قال رفع عن امه قال رفع القلم عن ثلاثه
22:35
منهم الصبي حتى يبلغ فهذا الحديث ايضا ليس
22:39
نصه في الموضوع هو رفع للاثم ولا يتعلق
22:42
بالوجوب الحديث رفعه للاثم ولكن لا يقول
22:45
بان
22:46
الزكاه لا تجب في حقي والاعمال في هذا
22:50
الحديث موقوفه وليست ملغيه ما الدليل من
22:54
نسي الصلاه
22:56
ثم تذكر تجب عليه الصلاه اولا التي نسيها
22:59
طيب من نام عن صلاه ثم استيقظ وعن النعم
23:03
حتى يستيقظ قال تجب ولا لا تجب تجب فاذا
23:07
علق الوجوب الى وقت التكليف فكذا الزكاه
23:12
يجب ان تخرج فلو لم تخرج الى ان بلغ الصبي
23:16
فانه مخاطب بالاخراج فعلى كل حال عموم
23:19
الادله تقول بان الزكاه تجب في كل مال بلغ
23:23
النصاب هذه شروط تتعلق بالمزكم واما
23:28
الشروط الاكثر والاهم فهي شروط المال اولا
23:30
يشترط في المال ان يكون مالا زكويا ما
23:34
معنى هذا الكلام اي ان يكون من الاصناف
23:36
التي تخرج منها الزكاه
23:45
فمثلا لا ياتي رجل ويقول على الحرير زكاه
23:49
وعلى التراب زكاه وعلى الحصى زكاه طبعا
23:53
اذا دخل في التجار فترك مساله اخرى ولكن
23:56
اصل الحديد لا زكاه فيه واصل الحرير لا
24:01
زكاه فيه فلابد ان يكون المال من اصناف
24:04
الزكاه التي بينها النبي صلى الله عليه
24:06
وسلم
24:08
ثانيا لابد
24:12
ان يحول حول كامل على هذا المال
24:16
وهنا نقف عند نقاط النقطه الاولى نقصد
24:19
بالحول الكامل هو الشهر العربي نقصد
24:23
بالحول الكامل نقصد الشهر العربي لان الله
24:28
تعالى ربط العبادات بالشهر العربي
24:32
ان عده شهور في كتاب في كتاب الله وما خلق
24:35
السماوات والارض 12 شهرا في كتاب خلق
24:39
السماوات اظمنها اربعه
24:41
حرم اين الاربعه الحرم في فبراير
24:46
العرب الحرم في الاشهر القمريه الصلاه
24:49
مرتبطه بها الصيام الحج الزكاه عدد الحيض
24:53
عدد المطلقه عده الوفاه مرتبطه بالاشهر
24:56
العربيه بالاشهر القمريه والاسف الناس
24:59
ضيعوا هذا القضيه يحسب الزكاه على الاشهر
25:01
الشمسيه يحسب العده على الاشهر الشمس وهذا
25:04
خطا هنالك فارق كبير هنالك الى ان هنالك
25:08
فارق كبير بين السنه القمريه وبين السنه
25:13
الشمسيه قد تصل الى خمسه عشر يوم
25:18
قد تصل خمسه عشر يوما
25:21
فهناك فارق يعني اذا حسبت عشر سنوات
25:27
شمسيه وعشر سنوات قمريه ستجد فارقا بين
25:30
السنتين بنسبه ليست قليله هناك تقدم وتاخر
25:35
بين المطلعين
25:38
هذا الامر الامر الثاني الجمهور يقولون
25:40
بهذا الشرط وفي المساله خلاف ولكن حديث
25:43
معاذ
25:45
المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
25:47
عندما ارسله اليمن يدل على اشتراط الحول
25:50
ولكن هذا حولان الحول
26:06
لم ينزل عن النصاب
26:09
اما من جرت في ماله الزكاه وقد زكى من قبل
26:12
فانه ينظر الى شهر زكاته هل ماله بالغ
26:16
للنصاب او لا ما لم يفلس
26:19
اعطي مثالا زيد لم يزكي من قبل
26:23
بلغ عنده مال
26:27
بلغ النصاب
26:30
بلغ النصاب فانه ينتظر من وقت بلوغ النصاب
26:36
نقول في شهر رمضان الى شهر رمضان الاخر
26:40
هذا حول كامل يشترط ان لا ينزل المال عن
26:45
حدي
26:45
النصاب
26:47
فاذا نزل عن حد النصاب انهدم للعد فاذا
26:51
عاد مره اخرى استانف العداء من جديد هذا
26:54
المبتدئ اما الذي زكى من قبل في اشهر
26:58
محدده وعنده شهر زكاه ياتي الى وقت زكاته
27:01
الى شهر الزكاه ينظر هل هذا المال بالغ
27:04
النصاب او لا اما المفلس فله مساله اخرى
27:07
ثالثا في هذه القضيه اختلف العلماء هل
27:10
العبره بالشهر او العبره باليوم فالجمهور
27:14
يقولون وهو عليه وهو عليه اكثر الاصحاب
27:17
يقول بان العبره بالشهر وليس باليوم فنقول
27:21
من رمضان
27:23
الى رمضان اذا زكاه في شهر رمضان كاملا
27:26
ومن اصحابنا وهو قول ابن عبد العزيز
27:29
قال بان العبره باليوم
27:33
هذا ادق من ناحيه النظر ولكن في مشقه على
27:36
الناس من ناحيه النظر ادق اكمل سنه كامله
27:40
في اليوم لكن في مشقه وكل فعل الناس فا
27:44
فالفتوى على ان العبره بالشهر
27:47
اذا ماذا قلنا الشرط الثاني ان يحول عليه
27:50
حول كامل الثالث
27:53
الملك التام
27:56
اي ان يكون مالكا للمال ملكا تاما
28:01
وفيه مسائل اولا مساله الوقف هل على الوقف
28:06
زكاه فريق من اهل العلم قالوا نعم تجب
28:09
الزكاه على الوقف مطلقا واختلفوا قيل
28:13
الزكاه على الواقف طبعا ان كان حيا وقيل
28:17
الزكاه على الموقر والموقوف له
28:20
وفريق وفريق قالوا لا تجب الزكاه على
28:23
الوقف مطلقا
28:24
والصواب ان يفرق بين الوقف الخاص والوقف
28:30
العام
28:31
فان كان وقفا خاصا على بني فلان مثلا او
28:36
على حاره الفلانيه فهذا فيه زكاه
28:40
على بني فلان فيه زكاه لانه يعود المنفعه
28:43
على ذوي الواقي فقط ولا يخرج الى غيرهم
28:48
اما ان كان الوقف شائعا للمدارس
28:51
لمن يتعلم ويقرا القران للمساجد للفقراء
28:56
فهذا لا زكاه فيه لا زكاه فيه فيفرق بين
29:00
الوقفين
29:01
بين وقف خاص وبين وقف شائع عام
29:06
كذا
29:07
الزكاه في مساله الدين
29:10
على من قال فريقنا الزكاه على الدائم لانه
29:13
هو صاحب المال
29:15
وقال فريق الزكاه على المدين لانه هو
29:18
المنتفع بالمال
29:20
والفتوى على مذهب الصحابه النبي صلى الله
29:23
عليه وسلم ان تكون الزكاه على الدائم
29:28
بشروط وهي ان يكون
29:31
الدين حالا
29:33
والمدين وفيا مليا واضح ان يكون الدين
29:40
حالا والمدين وفيا
29:43
مليا اي ان يكون مدين وفيا مليا الدين حال
29:48
والوفي والمدين وفي ليس بمواطن
29:54
ومليء ليس بمعصر فهنا تكون الزكاه على
30:00
الدائن اذا توفرت هذه الشروط والا فلا
30:05
زكاه على الدين
30:06
لا زكاه على الدين لماذا هذا القول هو
30:09
اضبط هذا افضل وهو اصح الاقوال لو افترضنا
30:12
بان زيدا اعطاه محملا خمسه الاف ريال وصرف
30:17
محمد ومحمد معصر صرف في حاجته ولا يعرف
30:21
متى سيرجع اليه المال فكيف نطالب زيدا بان
30:25
يزكي اموالا
30:27
ذهبت لا يعرف متى ترجع وهو محسن وما على
30:30
المحسنين من سبيل هو محسن كما يقول
30:34
العماني متجمل وساعد صديقه ساعد جاره وذهب
30:39
المال
30:41
فكيف نخاطبه باخراج الزكاه فيتوفرت هذه
30:44
الشروط كانت الزكاه على الدين والا فعل
30:47
المدين استطاع ان لم يزكها المدينه ثم
30:50
استلمها الدائم فمن اهل العلم من رخص ان
30:52
يزكي عن عام واحد ان يزكي عن عامل واحد
30:57
فاذا الملك التام رابعا بلوغ النصاب
31:03
ومحد درسنا هو في نصاب الذهب والفضه ولا
31:08
نتكلم عن انصبه الاخرى الموضوع سيكون هكذا
31:11
اما نصاب الذهب فالذهب نصابه خمس وثمانون
31:17
غراما
31:18
ذهبا هذا هو المشهور خمس
31:21
زين او خمسه وثمانون غراما
31:26
ذهبا
31:28
واما الفضه فخمسمائه مع خمس وتسعين
31:33
خمسمائه مع خمسين وتسعين هذا في الفضه
31:37
فاذا بلغ الذهب
31:40
خمسا 85 غراما او خمسه وثمانين غراما ذهبا
31:46
بلغ هذا المبلغ فقد وجب انزين يقول لك انا
31:50
اوراق نقديه اسال عن الاوراق النظريه لا
31:52
اسال عن الذهب الذهب شغل الحريم
31:55
فنقول اضرب
31:58
مقدار الذهب
32:00
في قيمه الغرام يظهر لك مبلغ النصاب
32:04
نعطيه مثالا اذا قيل بان قيمه الغرام عشر
32:10
ريالات حشر حشره ريالات
32:16
85 ضرب
32:19
عشره خمسون وثمانون ضرب عشره
32:27
عرفنا اللي صار مباشره هذا مثال فقط
32:31
هذا مثال طبعا قيمه الغرام عاد ما تتصل
32:34
والله الشيخ كم قيمه الظلام الشيخ اسال
32:38
الشيخ او يحسب الطريقه بنفسك هكذا نعلم
32:43
قيمه النصاب
32:46
طبعا الذهب يختلف من باب التنبيه ولايه
32:49
ذهب عيار عيار كم عيار اربع وعشرين
32:55
هذا
32:56
هذا بلغ القمه وذهب بعيار واحد وعشرين
33:03
وذهب من عيار
33:05
18 كما يقول ذهب اليهود هذا
33:10
فالاول ذهب صاف ذهب صاف لا شوائب فيه ذهب
33:15
صافي لا شوائب فيها الثاني فيه الثمن نسبه
33:18
الثمن شوائب تثبيتيه
33:21
كبير من العلماء قالت هذه نسبه قليله
33:24
الثمن فلا نشق على الناس ويحسب كاملا
33:26
وطائفه قالت يحسم هو الصواب من ناحيه
33:29
النظر ان يعزل الثمن ولكن اذا كان الانسان
33:33
راضي النفس ولا يريد الكلفه فلا باس لانه
33:38
سياخذ بالقولين ان اخذ بالقول الاول
33:41
اما الثالثه في الربع ولا بد من ازاله
33:44
الربع ولا اظن بان احد يشتري الثالث
33:47
هذا من باب التنبيه فاذا ان يكون المال قد
33:50
بلغ
33:51
النصاب
33:53
ان يكون
33:56
معاش يصرفه الانسان في حياته فهذا لا يؤاد
34:01
منه الزكاه الزكاه في المال فايضا الحاجه
34:03
ما يرث المعاش الذي ياكله الانسان ويصرف
34:06
منه في حياته اما اذا جعله في مكان منعزل
34:10
واصبح كثيرا بلغ النصاب فهذا خارج عن
34:13
الحاجه لانه لو كان في حاجه نستعمله في
34:16
ذلك الوقت
34:18
واضح
34:19
اخيرا نقول في الشروط الا يمنعه الا يمنعه
34:24
مانع كالدين يعني واحد عليه زكاه في شهر
34:28
رمضان في شهر شعبان
34:31
وجب عليه ان يدفع الدين فدفع جميع المال
34:35
الى الدين جاء شهر رمضان يقال خلاص لا
34:39
زكاه عليك
34:40
او نقص المال عن الزكاه يقال لا الزكاه عن
34:43
نصاب يقال لا زكاه عليك لان الدين استغرق
34:45
المال واختلف
34:48
العلوي
34:49
ا في شرح
34:52
فقيل الدين يسقط الزكاه مطلقا وقيل لا
34:56
يسقطها مطلقا والصواب بان الدين الذي يسقط
35:00
الزكاه والعلم عند الله ان يكون دينا حالا
35:05
وان يكون
35:07
دينا يصعب على المدينه ان يدفعه وان يكون
35:11
دينا حلالا الا للتائب فانه يرخص له
35:17
في وقعت له مساله اخرى فان الا للتائب كان
35:23
اقترض
35:24
دينا حرام طبعا في مساله اعطائه استغفر
35:27
الله اذا الشرط هو ان يكون الدين حالا وان
35:32
يكون الدين مما يصعب عليه ان يدفعه مساله
35:35
التائب هذه في مساله من يعطى الزكاه
35:38
ما معنى هذا الكلام ان يكون الدين حالا
35:40
لان يكون الدين مؤجلا انا علي دين بعد عشر
35:44
سنوات اقول لا ما ازكي الخمسه الاف ريال
35:47
لان عليه عشر الاف بعد عشر سنوات لا عليك
35:51
ان تزكي على الصحيح
35:53
ايضا اخر يقول يخن على ايدين 12000 منين
35:56
قال سياره اقساط فعل في ثمان سمات 12 الف
36:00
تدفع اقساطا مريحه في كل شهر في كيف تحسب
36:04
لي مجموع الاقساط وتقول تسقط الزكاه
36:07
هذا الدين لا يدخل في مساله اسقاط الزكاه
36:10
فاذا لا بد من هذين الشرطين فيما يظهر ان
36:14
يكون الدين حالا وان يكون مما يحصل عليه
36:16
ان يدفعه وهو المقصود بالغانم
36:19
فاذا هذه الشروط التي تجيب فيه الزكاه
36:23
بوجه سريع كم الساعه الان
36:33
ناتي الى المساله الاولى وهي مساله
36:38
العماره
36:40
هذه العمارات الموجوده في زمان المناطحات
36:43
السحاب لم تكن معهوده عند الفقهاء القدامى
36:47
لذلك تعتبر مسائل مستجده التي ناقشها
36:49
الفقهاء لان كان لا يتصورون بان تصل الى
36:53
عنان السماء وتدخل هذه المبالغ الطائله
36:57
ثلاثه مذاهب
37:01
القول الاول تعامل معامله الذهب والفضه
37:07
ما معنى هذا الكلام تحسب الاصل مع الربح
37:13
تحسب العماره كامل مع ربحها
37:17
هذا قول شديد واضح القول هذا
37:20
الراي الثاني تعامل معامله الزرع
37:25
في كل وقت يخرج فيه الريع شهريا يخرج
37:29
العشر او نصف العشر معامله الزرع لكن
37:32
الزرع هل يخرج الاصل لا يخرج الاصل الزرع
37:34
ماذا يخرج زكاه ماذا ثمار فاذا يخرج الريح
37:38
ولكن لا يخرج ربع عشر يخرج العشره او نصف
37:42
العشر
37:44
على تفصيلات عندهم الراي الوسط وهو الذي
37:47
عليه الفتوى ان يخرج من الريع ربع العشر
37:51
لان هذه عماره اقرب الى التجاره فهو يتاجر
37:55
في الايجار في ايجارها في في تاجير هذه
37:59
البيوت او هذه الشقق فالاقرب الى الصواب
38:03
ان يخرج ربع العشر من ريع العماره لا من
38:06
اصلها اما القول او فهو يشد الاقوال يعني
38:09
اذا كانت العماره 100 الف ودخلها عشره
38:11
الاف على الرايين الاخيرين يخرج من العشره
38:15
الاف لكن على الراي الاول
38:17
من الجميع
38:20
احسن لا يبيعها العماره
38:23
فاذا الراي الصواب ان يخرج ربع العشر
38:28
كان يخرج ربع العشر هذا اخذنا بوجهين
38:33
يقول لك يا تاخذ بالراي الاول على انه من
38:36
الذهب يا تاخذ بالراي الثاني هذا الرايقه
38:38
مع بين وجهين جمع بين مقدار الذهب
38:43
واضح وبين حكم التجاره فقال يخرج من الريح
38:48
لماذا قلنا لانه لا يتاجر في بيع البنايات
38:53
او في بيع الشقق وانما يتاجر في تاجيرها
38:57
واضح فبما انه يتاجر في تاجيرها فعليه ان
39:02
يزكي ما يتاجر فيه اما اصل البنايه فالتي
39:05
لا يتاجر في بيعها وشرائها فلا يحسب فيه
39:08
الزكاه ومن اراد ان يحتاط وياخذ بالقول له
39:12
ولذلك راجع اليه
39:15
هذا ما يتعلق بالعمارات
39:18
مر من المرات
39:19
اذكر قبل سنوات كنت في مسجد فظني احد
39:23
الاخوه قال لو تبقى درس في الزكاه
39:26
العمارات وكذا والحقيقه ما يعني اعرف
39:29
اولئك الناس في المسجد ولكن لا اعرف ما
39:33
الذي عنده عماره وما الذي ليس عنده عماره
39:35
وتكلمت عن العماره بقي اصحاب العبارات
39:37
قلنا اليوم عرفت
39:41
اخذوا يسالون كثيرا في المساله
39:44
فالباب الثاني مساله الاسهم
39:48
الاسهم طبعا ما ادخل في الشروط الاسهم
39:51
وتقسيمات الاسهم وحكم الاسهم في المعاملات
39:53
هذاك في فقه المعاملات انا اتكلم عن
39:55
الزكاه فقط باختصار
39:57
الاسهم كما تعلمون هي نصيب انزين من مال
40:03
الشركه من الشركه يشتريه المساهم في يملك
40:07
حصه من الشركه ولها مسميات سوقيه ومسميات
40:12
عند الافلاس ومسمى عند البيع فلها ثلاث
40:14
مسميات في البيع قيمه او ثلاث قيم قيمه
40:19
سوقيه عند الشراء وقيمه عند البيع وقيمه
40:23
عند الافلاس هل تفاصيل موجوده او تفصيلات
40:25
موجوده في كتب المعاملات
40:29
هذه
40:31
اول الاسهم المساهم لا يخلو اما ان يكون
40:34
استثماره استثمارا قصير الاجل
40:38
فقط يبيع ويشتري في الاسهم لا يريد ان
40:41
يدخل شريكا في الشركه واما ان يكون
40:44
استثمارا طويل الاجل طويل الاجل فان كان
40:49
استثماره قصيره الاجل فانه يزكيه زكاه
40:53
التجاره
40:55
يحسب الجميع ويخرج منه ربع العشر
40:59
اما ان كان استثماره طويلا الاجل
41:06
اما اذا كان استثمار طويله الاجل فهذه
41:11
الشركات تنقسم الى اقسام هناك شركات
41:13
زراعيه
41:15
فزكاته زكاه الزراعه
41:18
لانه صاحب جزء وسهم من ذي الشركه
41:22
وهناك شركات تجاريه فسكتاته زكاه التجاره
41:28
هناك شركات خدميه فسكاته زكاه التجاره
41:34
وهنا الشركات صناعيه
41:37
اولا اما الشركات الزراعيه فاذا كانوا
41:40
يملكون الف نخله
41:43
فما كيف زكاه التجاره قلنا ماذا تزكى
41:47
ثمره واذا كان الشركات خدميه للنقل
41:52
ومواصلات فتذكر الريع
41:55
واذا كانت تجاريه يبيعون ويشترون في
41:57
المواد الغذائيه فيزكى الاصل مع الريع هذا
42:02
واضح
42:03
اختلفوا في الصناعيه
42:06
فقال فريق يزكى الاصل مع الضيع كالتجاره
42:11
قال يحسب الاصل مع الرياء في الشركات
42:14
الصناعيه من الاف ومعدات مع الارباح
42:17
ويزكيها وقال قوم لا بل يحسب الريع فقط
42:21
وعليه ان يزكيه وفرق قوم قالوا بالنيه بين
42:26
اذا اراد الشراكه او اذا اراد ان يكون
42:29
ربحا قصير الاجل
42:32
فمن قال بانه يزكي لجميع قال يحسب جميع
42:35
المصنع وما فيه من الربح ويزكيه والصواب
42:40
ان يذكر الريع زكاه زكاه التجاره
42:46
ان يذكر الريع زكاه اي ربع العشر ويزكر
42:50
ريع فقط
42:52
اذا كانوا يتاجرون طبعا الريع يزكى من
42:57
البضاعه التي يتجر فيها
42:59
لكي اوضح المثال هذا مصنع يصنع سيارات
43:04
هم يبيعونه سيارات قيمه السياره مع ربحها
43:09
او مع ربحها هذا الذي يزكى لكن هل يزكى
43:13
المصنع الموجود الاله التي تصنع السيره هل
43:16
تزكر هنا الخلاف الصواب لا تزكى
43:20
لانها ليست التجاره وانما لتصنيع بضاعه
43:22
التي يتاجر فيها وقرب المثال الى مثال
43:25
بسيط جدا رجل عنده دكان
43:28
وعنده ثلاجات في الثلاجه بضاعه عسكري
43:31
وعصير الى غير ذلك عندما ياتي ليزكي يزكي
43:36
الثلاجه التي يخزن فيها البضاعه لا يزكي
43:39
البضاعه فكذلك هنا لا تزك الالات وانما
43:42
يزكى الريع فقط فاذا اذا كان قصير الاجل
43:47
يزكي زكاه التجاره
43:50
واذا كان بعيد الاجل فيؤخذ الريع ويزكى
43:55
منه ربع
43:56
العشر هذا هو الصواب وفي المساله تفصيلات
43:59
كثيره فهذه الشركه من باب التطبيق اما ان
44:03
تكون تزكي المال بنفسها عند راس السنه
44:06
فخرج زكي المال ولا حاجه لتزكيه مره اخرى
44:10
واما انها لا تزكي الماء فاذا كان لا تزكي
44:13
المال فعلى العميل ان يزكي سهمه ان يزكي
44:17
سهمه انا شاركت هذه الشركه بنسبه بنسبه
44:23
الربع فاذا يزكي الربع الربع من قيمه
44:27
السياره المباعه وارباحها لكن ليس لها
44:31
علاقه
44:32
هذه واضحه المكان ليس لها علاقه فاذكر ربع
44:35
وزكي بنفسي
44:38
هذا هو المواد من الاسهم طبعا الاسهم اغلب
44:41
الاسهم من نوع الحرام لستم لها شروط اذا
44:44
اراد الانسان ان يدخل في الاسهم فلها شروط
44:47
ما هي الاسهم التي يجوز ان يدخل فيها
44:49
والتي ان يشترك فيها وما هي الضوابط هذه
44:52
مساله اخرى
44:53
هناك ما يسمى عندهم بالسندات وجمع سندات
44:56
جمع خطا لان السند لا تجمع على سندات
44:59
لكن نسميها نسميها صفوك صكوكا
45:04
الشركه عندما تريد تمويلا تريد مالا لبناء
45:09
مشروع معين ماذا تلقى لا تريد شريكا
45:12
فغالبا ترجع الى ما يسمى بالسند
45:15
اكتتاب الصوره الحقيقيه ان العميل مقرض
45:19
للشركه والشركه مقترضه العميل دائن
45:22
والشركه مدينه
45:26
السهم يمثل حصه حقيقيه من الشركه
45:33
اما السند فلا هو مجرد قرض
45:36
للشركه مجرد قرض يقرضه الشركه السهم في
45:41
الربح والخساره يتشارك الشركاء في الربح
45:43
والخساره السند لا
45:46
السند ربحه مضمون
45:51
السهم يقتسم عند راس السنه مثلا على اتفاق
45:55
الشركاء اما السند فحسب اتفاق الشركه قد
45:59
تعطيه مبلغا شهريا قد تعطيه هدايا قد يدخل
46:02
في فرز الى غير ذلك فالسند محرم شرعا لانه
46:06
قرض جر منفعه فهو ربا لا يجوز الدخول فيه
46:11
لانه ربا ولا يجوز انسان ان ياكل الربا
46:15
ولا يذكر ربا وانما يزكي اصل ماله فقط
46:18
اما الربا فلا يزكى كيف لا يزكى يصرف الى
46:22
محله يتخلص منه الى فقراء المسلمين بنيه
46:25
التخلص لا يعطيه مسجدا لا يعطيه مدرسه
46:29
قران وانما يتخلص منه الى الفقراء من باب
46:32
التخلص لا نقول بانه يزكي ولكنه يزكي اصل
46:36
المال الذي هو ماله وهو الحلال
46:45
فاذا السند لا يجوز
46:48
فالزكاه اذا كانت قد بلغت في اصل المال
46:51
عليه ان يزكي اصلا المال اما الربا فانه
46:55
يتخلص منه ولا ولا يزكي الرضا
47:00
التطبيق الثاني الذي يذكره نختم به اذا
47:03
كان هناك اسئله
47:05
الكثير من الناس يسالون انا عندي محل صغير
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات