الرئيسية
/
قناة الإمام جابر بن زيد
هل يصح أن يعطى مستحق زكاة الفطر أكثر من نوع بمجموع صاعا واحدا؟ الشيخ كهلان الخروصي
الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي
· 2023-04-08 ·
3:47
0:00
3:47
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
60
0:00
هم في لجنه الزكاه اسره مثلا مكونه من
0:03
عشره اشخاص يستحق كل واحد منهم كيلوين
0:07
وخمسين جراما اظن هكذا من الاطعمه
0:09
المعتمده الوارده في السنه يقول الان هل
0:15
يجوز ان نجمع لهم جميعا اصنافا متعدده
0:17
نعطي ارزا نعطي طحينه نعطي نقدا
0:23
هذا السؤال يقودني الى تنبيه
0:27
ولعل هذا التنبيه يعني سببه هذا السؤال اذ
0:31
قد يكشف ان كثيرا من الناس يقعون في خطا
0:37
في صدقه الفطر
0:39
لالتفات الى المستحقين فيما ياخذونه
0:45
الالتفات الى المزكي الذي يؤدي زكاه الفطر
0:50
او صدقه الفطر هذا يؤخذ منه صع
0:54
لا ينقص ولا يجمع له بين صنفين
0:57
اما المعطى الذي تؤدى اليه صدقه الفطر فلم
1:02
مانع يعطى نصف صاع من هذا وثلث صاع من هذا
1:06
يعطى ربع ساعه من نوع اخر يعطى شيئا من
1:09
النقد لا اشتراك
1:11
الاشتراك في ان تخرج صاعا عن المزكي لكن
1:16
فيما فيمن تدفع اليه فلا التفات الى العدد
1:21
نعم يمكن ان يضاعفوا لهم المقدار لشده
1:24
احتياجهم على سبيل المثال ويمكن ان ينوعوا
1:27
لهم في الاجناس لان ذلك ان فعلهم ويمكن ان
1:31
يعطوا اليهم من النقد ان كانوا ممن ان
1:33
وجدت مصلحه راجحه في دفع النقد اليهم او
1:38
ان يجمعوا لهم لا اشكال
1:41
فاذا في جهه
1:43
المدفوع اليهم المستحقين لصدقه الفطر
1:48
ليس هناك احتياج الى مراعاه الاصع او
1:52
الاصوع
1:53
والمقادير التي تدفع اليهم هذا مشترط في
1:58
من تؤخذ منه صدقه الفطر فعسى ان تكون صوره
2:02
واضحه لكن هل يمكن ان يعطى الفقير صاعا
2:04
واحدا فقط
2:06
الاصل ان يعطى لا مانع من ذلك
2:12
الاصل صاع كيلو 50 جراما من الارز
2:17
ومن التمر ايضا من التمر كذلك هي في مثل
2:21
هذا المقدار يعني يمكن ان يعطى فلا مانع
2:24
ان يعطى نصف ساعه وان يعطى يعني كاني فهمت
2:27
من سؤاله لانه يريد ان يعطى من الدقيق او
2:29
من البر من الطحين او ان يعطى من النقد في
2:33
جهه في جهه المدفوع اليهم لا اشكال ابدا
2:39
الالتزام بالتقيد يعني لو كان على سبيل
2:43
المثال في
2:44
كفاره اليمين المرسله فكفارته اطعام عشره
2:49
مساكين نعم هنا مشتراه العدد عدد المساكين
2:52
مشترط فيمن يدفع اليهم مشترك في خصال
2:57
الكفارات المغلظه التي يكون فيها اطعام 60
3:00
مسكينا العدد هنا مشترك اما لناخذ مثلا في
3:07
الفديه في الذين لا يستطيعون الصيام لا
3:13
مانع ان يعطي نفس الفقير كل يوم او ان
3:16
يعطي عددا من الفقراء لا يلزم يعني ان ان
3:19
يلتزم بثلاثين فقيرا ان كان الشهر ثلاثين
3:23
يوما لا هو يمكن له ان يعطي نفس الفقير
3:25
يمكن ان يعطي فقيرا يمكن ان يعطي اسره
3:27
واحده يمكن ان يعطي اسرتين او ثلاث وهكذا
3:30
لان العدد هنا لا يشترط في جهه المدفوع
3:34
اليهم وانما يشترط في جهه من يكفر او من
3:37
يفتدي وكذا الحال في النسبه لسرقه الفطر
3:41
فانها صاع عن من تخرج عنه من تؤدى عنه
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات