الرئيسية
/
حمزة الحسني
الميراث الذي لم يقسم هل تجب فيه الزكاة فضيلة الشيخ كهلان الخروصي
الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي
· 2023-07-15 ·
7:01
0:00
7:01
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
106
0:00
يقابل هذا او في مثل هذا ايضا له سؤال اخر
0:03
المال الذي لم يقسم بعد على الورثه ومضى
0:09
عليه الحول هل فيه زكاه
0:12
في هذه المساله تفصيل
0:15
فان هذا المال الذي تركه المورث ان كان قد
0:20
حال عليه الحول
0:22
ولم يزكه اذا وجبت الزكاه عليه في حياته
0:26
ولم يزكه بعد فان على ورثته على القول
0:30
الراجح الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم
0:33
ان يخرجوا زكاه هذا المال لان الزكاه قد
0:38
وجبت فيه لكن مالكه لم يتمكن من اخراج هذه
0:43
الزكاه سواء كان كانت هذه الزكاه لزكاه
0:47
ذلك العام ام علموا انه لم يزكي للسنوات
0:51
السابقه وذلك لان الزكاه حق للفقراء في
0:56
مال الاغنياء
0:58
فموت
1:00
المزكي لا يؤثر في هذه الحقيقه هو حق
1:04
للفقراء في مال الاغنياء وقد وجبت هذه
1:10
الفريضه في مال هذا الغني الا انه لم يخرج
1:14
زكاه هذا المال
1:17
هذه هي الصوره التي يسال عنها الناس كثيرا
1:20
والحكم فيها واضح لكن
1:24
ان كان هذا المال
1:27
الذي تركه المورث
1:30
لم يحل عليه الحول في حياه هذا المورث
1:36
ولم يقسم
1:37
الوراف هذا المال ظل ملكه مشاعا بينهم حتى
1:43
حال على هذا المال الحول
1:47
للعلماء خلاف في هذه المساله فقيل بانه
1:52
يزكى زكاه المال الواحد لان ملكهم له على
1:57
سبيل الشيوع لا على سبيل التخصيص بحسب
2:02
انصبتهم في الميراث وبالتالي فانه يعامل
2:05
معامله المال الواحد
2:08
ومنهم اي من العلماء من يرى بان كل واحد
2:12
منهم
2:14
يعد نصيبه يقدر نصيبه من التركه ويضيفها
2:19
الى ماله الذي عنده ويزكي هذه الاموال
2:24
زكاه ماله ان كانت الزكاه
2:28
واجبه عليه تحققت عنده شروطها ففي هذه
2:32
الحاله يزكي مقدار نصيبه مع جمله امواله
2:37
ومنهم من لا يرى الزكاه وهم الاقل من
2:40
الفقهاء
2:41
ولذلك نحن ننصح دائما بالتعجيل في قسمه
2:46
الميراث لا من اجل الزكاه فقط وانما لان
2:51
هذه حقوق وهي حقوق للعباد وحقوق العباد في
2:56
الغالب مبنيه على المشاحه كما ان حقوق
3:00
الله عز وجل مبنيه على المسامحه فان حقوق
3:03
العباد مبنيه على المشاهه والمشاحه
3:06
المقصود بها في هذا السياق اي انها مبنيه
3:10
على ادائها وعلى استيفائها وعلى حسن
3:16
قضائها لمستحقها
3:20
فلذلك ننصح دائما الوراث بان يبادر الى
3:26
تقسيم التركه واخذ كل منهم ما يستحقه من
3:31
ميراث مورثه
3:33
لكن مع هذا الى قيل بان الصوره في المساله
3:37
التي يسال عنها السائل هنا هي الصوره
3:40
الثانيه وهو ان هذا المال تركه المورث
3:44
وكان ذلك في اثناء الحول لم تجب الزكاه
3:48
عليه حاله لم يجب اخراج الزكاه عليه حاله
3:51
حياتي المورث وانما ال اليهم بعد موته
3:57
وتركوه هكذا دون قسمه حتى حال عليه الحول
4:01
فان الاحوط اخراج زكاه هذا المال ومعاملته
4:06
معامله المال الواحد وذلك ايضا لنفس
4:09
الاعتبار السابق الذي ذكر سابقا وهو انه
4:13
حق ان الزكاه حق للفقراء وبعد الوفاه بعد
4:17
وفاه الميت
4:19
فان هناك مدخلا ايضا لحق من حقوق الله عز
4:23
وجل باعتبار الزكاه فريضه من فرائض هذا
4:26
الدين وباعتبارها ركنا او بعدها ركنا من
4:29
اركان هذا الدين
4:31
فهذا اعتبار اخر لا بد ان يضاف الى اموال
4:35
الزكاه او الى اموال المورث بعد وفاته
4:39
لاجل هذا تزكى هذه الاموال بعد وفاه
4:44
المؤرث والله تعالى اعلم
4:48
في بعض الاحيان يعلم الوراث من احوال
4:52
مورثهم انه لم يزكي ذلك المال لسنوات
4:55
عديده
4:57
هل يلزمهم ان يزكوا ايضا تلك السنوات
4:59
المساله فيها خلاف فمن العلماء من يرى بان
5:04
هذا المورث قد قدم الى ربه
5:08
وقدم الى ربه بما قدم من اعمال فلا يلزم
5:13
الوراث باخراج ما فرط هو فيه
5:17
ومنهم من يرى بان
5:20
ان علموا ان تحقق عندهم العلم بان مورثهم
5:24
لم يؤدي زكاه الاموال السابقه زكاه
5:28
السنوات السابقه لامواله فانه يلزمهم في
5:32
هذه الحاله اخراج
5:34
زكوات تلك الاعوام التي لم يؤدي فيها
5:37
مورثهم الزكاه
5:40
والحقيقه ان العلم بذلك ليس بالامر اليسير
5:43
اي ان يتحققوا انه لم يؤدي زكاه ماله لان
5:50
ليس كل احد يؤدي ليس كل احد يؤدي زكاه
5:55
ماله علنا صحيح ان الاصل في زكاه الاموال
5:58
ان تعلن وان يفصح عنها صاحبها لكن لا يلزم
6:04
ان يكون ذلك عند اسرته وعند
6:09
قد يكون غيرهم اطلع على انه مؤدي لزكاته
6:13
وبالتالي لا يلزمهم هم البحث
6:17
عما اذا كان قد ادى زكوات امواله فيما مضى
6:22
عليه من سنوات او لم يؤدي ان علموا فان
6:26
الخلاف داخل في هذه المساله كما تقدم
6:28
والاحوط ان يؤدوا زكوات هذه السنوات التي
6:33
تحقق عندهم انهم لم يزكها انه لم يزكها
6:36
خروجا من الخلاف اولا وبرا بميتهم ثانيا
6:41
واداء لحقوق الفقراء كما تقدم اللهم الا
6:45
ان علم منه انكار اداء الزكاه لانه لا
6:49
ينتفع من ذلك ابدا وقد قدم الى ربه وموله
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات