الرئيسية
/
باعزيز حسان
درس في التيمم و أحكامه ج1
الشيخ الدكتور فرحات بن علي الجعبيري
· الحلقة 1 · 2012-10-14 ·
7:59
0:00
7:59
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
137
0:00
وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم
0:06
وارجلكم ارجلكم
0:10
كنم وان كنتم جن جنبا فاطهروا وان كنتم
0:14
مرضى او على سفر او جاء احد منكم من
0:17
الغائه او لامستم النساء فلم تجدوا ماء
0:20
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
0:23
وايديكم
0:27
منده ويؤيد هذا ما رو عن عمار بن يسر قال
0:31
اجنبت فتمكنت في التراب فقال رسول الله
0:34
الا يكفيك هذا فمسح وجهه ويديه الى نصين ق
0:39
وعن تاريخ ابي هريره عن النبي قال لابي ذر
0:42
التيمم يكفيك ان لم تجد الماء عش سنين وقد
0:46
سئل النبي عن عن الجنوب اي تيمم قال
0:49
التيمم تهور المسلم ولو الى عش سنين فاذا
0:53
الوجه فاذا وجد الماء فليمس
0:57
بشرته وراي الث
1:01
منهم من راى ان التيمم لا يكون بدلا من
1:03
الطهاره الكبرى مثل عمر وابن مسعود وتاول
1:06
قوله قوله او لمست النساء انه اللمس باليد
1:10
فيكون عب الضمير في قوله فلم تجدوا ماء
1:14
على الاحداث
1:18
الصغيره عند اصحابنا من كان على جنابه ولم
1:22
يستطع على الغسل فعليه ت تيمم واحد
1:25
للاستنجاء والجنابه وثاني للوضوء فقال اخر
1:30
الاول ينويه للاستنجاء والوضوء والثاني
1:33
للجنابه فقال بعض عليه ثلاث الاول
1:36
للاستنجاء والثاني للوضوء والثالث
1:40
للجنابه كما قال بعض اصحابنا انه يجزئه
1:43
تيمم واحد غير ان الراي الاول اصح لان
1:47
زوال الانجاس من شروط الوضوء ولا يصح
1:51
الوضوء الا بعد جوال
1:53
النجس هي
1:55
رايه قال الاصح هو الاول هو قال اصح هو
1:59
الاول
2:00
الرابع الرا الرابع
2:03
ولاخر هو هو
2:08
هوجد مش
2:17
لام من يجوز له التيمم اتفق العلماء على
2:22
جواز التيمم المريض والمسافر اذا عدم
2:24
الماء واختلف في المريض الذي لا يقدر على
2:27
استعمال الماء وصفته وفي صحيح الذي يخاف
2:30
الهلاك من بروده او عدو وفي الحاضر الذي
2:33
يعدم
2:34
الماء يجوز التيمم المسافر العاد بالماء
2:38
الذي لا يجده او الذي لا يجد ما يتناوله
2:41
به اي الذي وجد ماء ولا استخرج او لا يس
2:45
الماء الا بالشراء ولا يملك
2:48
الماء كما يجوز لمريض واهي الاعضاء لا
2:51
يستطيع تناول الماء او من كان يخاف زياده
2:54
المرض او تاخر البر او من كانت بعض اعضائه
2:57
سليمه وبعضها مريضه
3:02
لكن هناك اختلاف العضو العليل وما الواجب
3:05
عليه فيه فبعضهم يرون انه عليه المسح
3:09
بالماء الدليل ما روي عن جابر بن زيد قال
3:13
بلغني عن علي بن ابي طالب انه انكسر احدى
3:16
زنديه فقال فسال النبي ان يمسح على الجبال
3:20
فقال له
3:22
نعم فقال بعض يغسل ويتيمم لان كل عضو
3:26
عندهم انفرض
3:28
بفرض وقال اخرون يغسل بالماء وليس عليه
3:32
فتيم
3:34
شيء الدليل انهم انزلوه اي العضو العلي
3:37
منزله المقطوع لقوله تعالى فاتقوا الله ما
3:41
استطعتم واسمعوا
3:46
واطيعوا الادخل
3:50
من اما ان كان العضو العلي المجوس فارجع
3:54
انه يسيئه التيمم لان
3:58
الوضوء
4:00
اما ان كان العضو العلي المنجوس فان ف
4:04
الارجح انه يجزئ التيمم لان الوضوء لا يص
4:07
الا بعد زوال
4:09
النجس واما واما من كان لا يقدع على
4:13
الاستنجاء او كان به سلس البول او استرسال
4:17
الجوف او جرحا لا يلقى وقتله فيجزئ التيم
4:20
لان طهارته لا تصح غير ان هناك راي اخر
4:24
اجاز الوضوء مع النجاسه التي لا يقدر على
4:28
ازالتها ومن كان يخاف الهلاك والمطره من
4:31
بروده الماء او سخونته مع انعدام امكانيه
4:34
التسخين او التبريد فالار انه يجوز له
4:37
التيمه لحديث جابر بن زيد قال بلغني ان
4:40
رجلا اجنب في سفره في يوم بارد فامتنع عن
4:44
الوزو فامر به فاغتسل فمات فقيل ذلك للنبي
4:48
فقال قت قتلوه قتلهم
4:52
الله كما انه يجز التيم لمن حال بينه وبين
4:56
الماء سبع يخاف منه او عدو يقتله او او من
5:00
كان معه من الماء ما لا يستغني عنه لطعامه
5:06
وشرابه شروط التيمم شروط التيمم ثلاثه
5:10
النيه الطلب ودخول الوقت اما النيه فان
5:14
جمهور العلماء اشترطها في هذه الطهاره
5:16
والدليل وما امروا الا ليعبدوا الله
5:19
مخلصين له الدين حنفاء
5:23
وطلب الماء اصله قوله فلن تجدوا ماء
5:27
فتيمموا وفيما يتعلق في دخول الوقت فانه
5:30
شرط اجمع عليه العلماء لان الاصل وجوب
5:33
الوضوء والتيمم عند القيام للصلاه لقوله
5:35
عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى
5:39
الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى
5:42
المرافق الا ان الوضوء قد خص بجواز تقديمه
5:46
قبل الوقت وبقي التيم على
5:50
اصله ان التيم لم يرد في
5:52
حق تقديم
5:55
مباش صفه التيمم قال تعالى فت يمم صعيدا
6:00
طيبا فامسحوا بوجوهكم وا ايديكم
6:05
من اذا اراد ان يتيمم فليقل بسم الله
6:09
كالوضوء
6:10
للتيمم ضربتان ضربه للوجه واخرى لليدين
6:14
الى
6:15
الرسغي يجعل يديه على التراب ويفرق بين
6:19
اصابعه ولا باس ان يجمعهما ثم ينفذه ما
6:23
قليلا ويمسح به ما
6:25
وجه ثم يضرب ضربه اخرى فيضع اليسر على
6:29
ظاهر اصابع يده اليمنى ويمر بهما على ظاهر
6:32
الكف ثم
6:34
كذلك ثم كذلك بكفه اليمنى على ظاهر كفه
6:41
اليسر المسح يكون على
6:43
الكف هناك اختلاف عدد
6:46
الضربات فقد ذهب ملك في الاشهر واحمد انها
6:49
ضربه واحده وعند اصحابنا والجمهور ربتان
6:53
كما ان لكل عضو في وضوء ماء
6:57
جديد قياس
7:02
الصعيد الطيب اجمع العلماء على جواز
7:05
التيمم بتراب الحرس الطيب غير انهم
7:07
اختلفوا في اجزاء الارض المتولده منها
7:10
كالحجاره وغيرها ذهب اكثر العلماء انه لا
7:13
يجوز التيمم الا بالتراب وحده له لان له
7:17
ببار يتعلق بالد وسبب الاختلاف هو اشتراك
7:20
السعيد بين التراب الخالص واجزاء
7:24
الارض فقد روي عن طريق ابن عباس عن النبي
7:28
انه سئل عن فقال جعلت لي الارض مسجدا
7:31
وترابها تهورا
7:34
ي ولا يمكن التيم بتراب او على
7:41
قبر ان كان في موضع لا يقدر فيه على
7:44
استعمال الماء ولا التراب
7:47
قيل ان له ان ينوي التيمم ويصلي وقيل من
7:52
كان في البحر ولم يقدر على الوصول ولم
7:54
يقدر على الوصول للماء فانه يتيمم من تراب
7:58
المتاع
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات