الرئيسية
/
جلسات الإفتاء
جلسة إفتاء في سكن معهد العلوم الشرعية بروي (سابقًا) عام ١٤٣١هـ؛ للشيخ المحدث سعيد بن مبروك القنوبي
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· 2012-03-22 ·
1:13:25
0:00
1:13:25
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
1017
0:18
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0:21
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا
0:26
ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:30
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين
0:33
والسلام عليكم جميعا ورحمه الله
0:38
وبركاته اما بعد فهذه مجموعه من الاسئله
0:44
وساج عن بعضها بمشيئه الله تبارك وتعالى
0:48
واعتذروا للاخوه الذين لن اتمكن من اجابه
0:52
من الاجابه على
0:56
اسئلتهم هذا السائل يسال بقوله ذهب البعض
1:01
الى ان العمل بما روى الراوي لا بما
1:08
راه فيسال ما هو التحقيق عندكم في هذه
1:12
المساله وهل اذا جاءت الروايه من طريق
1:15
واحده فقط وذلك الراوي هو المخالف لها
1:19
قولا وعملا هل يمكن ان نعمل بهذه
1:24
الروايه على كل
1:27
حال مما ينبغي للانسان ان يبحث عن الصحيح
1:32
والسقيم والصحي عن الصحيح والضعيف
1:37
و سواء كان ذلك مما رويا عن رسول الله صلى
1:42
الله عليه وسلم وهو الاهم وكذلك ايضا ما
1:46
روي عن صحابته الكرام رضي الله تبارك
1:50
وتعالى عنهم لان بعض الروايات التي رويت
1:54
عن الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم
1:58
اي هي في الواقع مما سمعوه عن النبي صلى
2:03
الله عليه وسلم لانها ليست مما يمكن ان
2:08
يقال بالراي
2:10
وبعض تلك الروايات وان كانوا لم يسمعوها
2:13
عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:17
فان كثيرا من اهل العلم قالوا انه يوخذ
2:21
براي الصحابي ونحن وان كنا لا نرى ذلك
2:26
ولكن لا شك ان هنالك فائده عظيمه في معرفه
2:30
الصحيح والسقيم مما روي عن صحابه رسول
2:35
الله صلى الله عليه وسلم اما السده
2:38
النبويه فمن المعلوم بانها هي المصدر
2:42
الثاني من مصادر
2:44
التشريع وليس معنى انها المصدر الثاني انه
2:50
اول انه اولا يوخذ بالكتاب فان لم نجد
2:55
شيئا في الكتاب ناخذ بالسنه كما ظنه بعض
3:00
الجهله ليس الامر كذلك بل علينا ان نبحث
3:05
عما في الكتاب وعما جاء في السنه النبويه
3:09
لان كثيرا من الاحاديث التي تاتي عن النبي
3:12
صلى الله عليه وسلم
3:15
تكون مخصصه لعموم ما جاء في الكتاب العزيز
3:21
فهل يمكن لاحد ان ياخذ
3:24
بالدليل
3:26
العام الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى
3:31
زعما منه بانه يقدم الكتاب على
3:35
السنه ليس الامر كذلك وهكذا تكون السنه
3:41
مقيده لبعض ما جاءها في الكتاب
3:45
العزيز فاذا عندما يقولون ان السن هي
3:50
المصدر الثاني معنى ذلك انها في المرتبه
3:53
الثانيه وليس معنى ذلك بانها تؤخر حتى
4:00
يبحث عما جاء في الكتاب فان لم يجد
4:04
الانسان دليلا ابدا في الكتاب ياتي الى
4:07
السنه الصحيحه ويعمل بذلك وهكذا
4:12
بالنسبه الى القياس فان بعض انواع القياس
4:16
واعني بذلك القياس الصحيح يكون مخصصا
4:21
لعموم كتاب الله تبارك وتعالى او عموم سنه
4:26
النبي صلى الله عليه وسلم فيب ان نعرف
4:31
المراد بالترتيب عندما نقول المصدر الاول
4:34
هو الكتاب والثاني السنه
4:38
والثالث الاجماع والرابع القياس
4:42
وهكذا اذا روى الراوي روايه عن رسول الله
4:47
صلى الله عليه وسلم ثم انه بعد ذلك عمل
4:52
بخلاف ما رواه عن النبي صلى الله عليه
4:56
وسلم لا يخلو اما ان يذكر انه ترك العمل
5:04
بالسنه لانه ورد وجد دليلا يدل على خلاف
5:11
ذلك بان جاء هنالك حديث اخر رواه بعض
5:17
الصحابه وجاء متاخرا عن ذلك الحديث الذي
5:21
رواه
5:23
هو او انه خصص تلك
5:27
الروايه او قيدها او ما شابه ذلك فهنا
5:33
يؤخذ بذلك الدليل او يؤخذ بعمل الصحابي
5:38
لانه في الحقيقه عمل بذلك الدليل
5:43
الذي ذكره ذلك الصحابي هذا اذا كان ذلك
5:48
الدليل
5:50
صالحا للاخذ به اما من حيث الروايه فلا شك
5:55
بانه صالح ذلك لانه رواه عن صحابي اخر من
6:00
صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشكال
6:04
في ثبوته واما من حيث الاستدلال فيمكن ان
6:09
يكون صحيحا وهو الغالب ويمكن ان يكون
6:13
بخلاف ذلك ممكن ان يخصص به العموم وهو لا
6:17
يصلح لذلك او ما شابه ذلك من
6:21
الامور والقسم الثاني ان يروي الصحابي
6:26
روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل
6:31
بخلاف ذلك ولا يذ ولا يذكر مستندا لعمله
6:37
ذلك
6:39
فهنا ينبغي لنا ان نبحث عن مستند لعمل ذلك
6:46
الصحابي لان الاصل في صحابه رسول الله صلى
6:50
الله عليه وسلم الا يعملوا الا او ان
6:56
يتركوا الروايه التي رووها الا دليل اخر
7:01
يصلح
7:03
لتخصيص او تقييد او نسخ تلك الروايه التي
7:08
رووها فه فهاهنا لابد من البحث والتمحيص
7:13
عن تلك الروايه عن روايه اخرى جاءت عن
7:18
النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم ان
7:22
الاصل في حق
7:25
الانسان العالم اذا اراد ان ان يعمل
7:30
بشيء او اراد ان يفتي في مساله او اراد ان
7:36
يحكم في قضيه ان ان يبحث عن الدليل
7:41
حتى يترجح لديه الراجح من الاقوال ان كان
7:46
في المساله اقوال او ان
7:50
يجد دليلا يدل على حكم تلك المساله ان لم
7:54
يكن هنالك شيء من الاقوال لكن هنا هنالك
7:59
فرق في حاله البحث
8:03
بينما اذا خالف الصحابي الروايه او لم
8:08
يخالف ونحن نعلم بان الناس قد اختلفوا
8:12
منهم من ذهب الى الاخذ بروايه الراوي
8:16
ومنهم من ذهب الى الاخذ براي ونحن نذهب
8:20
الى ما ذكرته الان من انه لابد من شده
8:24
البحث في مثل هذه القضيه لان الاصل الا
8:28
تغيب
8:30
اي مثل هذه القضيه عن الصحابي من قصر
8:36
المده لكن ان
8:40
بحثنا ولم نجد شيئا ابدا
8:45
يخالف تلك الروايه التي رواها الراوي فها
8:49
هنا نقدم الروايه على على راي ذلك الراوي
8:55
مع احتمالنا له بانه لم ي يترك تلك
8:59
الروايه الا لشيء وجده
9:04
ف لا يقلح فيه ولكن لا يؤخذ
9:12
برايه هذا هو اصح قولين في هذه المساله
9:18
لان بعض المحدثين من المحققين ذهب الى
9:22
تقديم راي الراوي لجزه بان ذلك الراوي لم
9:27
يترك ذ الا لعله ولكن كما قلت نحن نجمع
9:32
بان نشدد
9:36
البحث في هذه القضيه فنفر بين قضيه ليس
9:41
فيها مخالفه وقضيه فيها
9:44
مخالفه افتح الباب اذا كان احد يريد ان
9:48
يناقش في هذه القضيه لا مانع من
9:52
ذلك
9:53
نعم
9:55
نعم المخالفه في الراوي قد في جميع
9:59
الطبقات ام ا صحابي هو نعم
10:02
هو اذا كانت المخالفه من
10:06
الصحابي فها هنا نشدد البحث اما اذا كانت
10:11
المخالفه من تابعي او من تابع تابعي او من
10:16
عالم متاخر فالامر
10:20
اسهل لكن ايضا لابد من شده البحث لابد من
10:24
التشديد في هذه القضيه في مساله البحث عن
10:28
الدليل لان العالم الثقه الاصل الا يخالف
10:32
الا لدليل يدل على ان ذلك الحكم بخلاف ما
10:38
رواه لكن يمكن ان يكون ذلك العالم قد نسي
10:43
تلك الروايه روت الكر روايه ونسيها وهذا
10:48
موجود حتى في حق صحابه الرسول صلى الله
10:52
عليه وسلم وانا ضربت في بعض المواضع بعض
10:55
الامثله على
10:56
ذلك ك قول ابن عمر الصحابي الجلير رضي
11:01
الله عنه وعن ابيه
11:04
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في
11:08
رجب نسي رضي الله عنه ان النبي صلى الله
11:12
عليه وسلم اعتمر في ذي القعده ولم يعتمر
11:15
في رجب
11:17
وبعضهم حمل ما جاء من ا الاختلاف في
11:23
الروايه عن السيده عائشه رضي الله تعالى
11:26
عنها في قضيه صلاه الضحى
11:29
هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى او
11:33
انه لم يصليها او انه كان يصليها اذا رجع
11:36
من سفر حمل
11:38
اي الاختلاف على نسيان السيده عائشه رضي
11:43
الله تعالى عنها لبعض الروايات
11:47
و يوجد
11:50
ذلك في بعض الروايات التي جاءت بالفاظ
11:55
مختلفه لا يمكن ان يجمع فيما بينها لعل
12:00
بعض اولئك الصحابه وقع لهم النسيان لبعض
12:05
روايات لبعض ما رووه فروه اولا بلفظ كذا
12:09
وروه بعد ذلك بلفظ كذا وبعضهم ايضا حمل ما
12:15
جاء عن ابن عمر في قضيه تقديم الحج على
12:18
رمضان في حديث بني الاسلام على خمس
12:22
ا وفي الروايه الاخرى هو رواه بخلاف ذلك
12:27
حمل احدى روايتين على النسيان فيما احسب
12:31
فالاحتمال موجود بالنسبه الى العلماء
12:36
الاخرين يمكن ان يكون روى الروايه اولا
12:39
وهذا ايضا اولا قال بالراي ثم روى بعد ذلك
12:44
الروايه وهذا يمكن ايضا حتى في حق اصحاب
12:48
النبي صلى الله عليه وسلم يمكن اولا قال
12:52
بالراي ثم بعد ذلك وجد روايه عن النبي صلى
12:56
الله عليه وسلم فنقل يه وروايته ولم يتبين
13:01
المتقدم من المتاخر
13:04
ويمكن ان يجد دليلا يظن انه يصلح
13:10
للتخصيص وما هو بصالح
13:14
للتخصيص لضعفه او لاحتمال اخر وهكذا
13:21
فالحاصل يقدم خلاصه ما
13:24
ذكرناه تقدم روايه الراوي على رايه لكن
13:29
لابد من البحث والتمحيص والتنقيب عن
13:32
الادله التي يمكن ان يستدل بها لروايه ذلك
13:38
الراوي الذي خالف روايته هل يريد احد ان
13:42
يناقش في هذه القضيه او
13:45
يبحث نعم شيخ اذا بعد البحث والتقصي
13:49
والتمحيص الان تعل الروايه لو عله تعل في
13:53
المثني ام في الس اي يمكن ايضا في السند
13:56
نحن لا نعل الروايه اذا لم لج الدللا يدل
14:01
على ذلك نقول ذلك الراوي ثقه ولكنه يمكن
14:07
ان يكون خالف روايته لشيء من الاسباب من
14:11
عدم الوقوف عليها
14:13
[موسيقى]
14:14
او من نسيانه لها او من وقوفه على روايه
14:21
تدل على نسخها او تخصيصها او تقليدها وهي
14:25
ليست تصلبح
14:27
لذلك
14:29
خل يترتب هذا
14:31
الشيخ تخصيص الراوي لروايته مذهب الراوي
14:35
يخصص
14:36
روايه نعم الخلاف موجود هل اذا روى
14:40
الصحابي دليلا
14:43
عاما وعمل بخلاف ذلك بان عمل ببعض الافراد
14:49
راه يخصص ذلك فلابد من البحث والبحث اريد
14:55
به التقصي اشد من حاله عدم وجود المخالفه
15:01
لان الاصل الا يخالف الراوي
15:06
روايته الا لشيء
15:10
ا يدل على ان تلك
15:14
الروايه لا توخذ على عمومها ولا اقول لشيء
15:19
يقدح فيها اذا كان الراوي صحابيا اما اذا
15:23
كان الراوي غير صحابي فيمكن ان يكون ذلك
15:27
لشيء يقب في تلك الروايه راى بان تلك
15:32
الروايه يقدح فيها
15:34
بشيء لكن الصحيح بانه يؤخذ بعموم الروايه
15:38
ولا يؤخذ باللفظ
15:41
المخصص ولا المقيد بعد البحث والتمحيص
15:52
كل على الزكاه
15:57
ديده
16:01
يقول اذا خالف الراوي العمل بما رواه فهل
16:04
ذلك يعني الطعن في
16:08
روايته بعد ذلك يقول فما القول الذي
16:12
ينسب اليه في حكم تلك او في تلك
16:17
المساله على كل
16:20
حال نحن ذكرنا الصحيح في هذه
16:23
المساله وقلنا بان الروايه هي التي تقدم
16:27
لكن بالشرط بالذي وجدناه بالذي ذكرناه
16:31
لانه ليس بالسهل الهين البسيط ان نقول هذا
16:36
الصحابي ترك الروايه ما كانوا رضوان الله
16:40
تبارك وتعالى عليهم يتركون ما رووه عن
16:43
النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا ما رواه
16:46
غيرهم من صحابه اخرين وهكذا بالنسبه الى
16:50
العلماء العاملين الذين جاؤوا بعدهم ليس
16:54
من السهل ان يتركوا الروايه لكن يمكن ل
16:58
للبشر ان يقع له النسيان والذهول والغفله
17:02
عما رواه ويمكن ان يجد دليلا يظن انه ناسخ
17:07
وليس بناسخ ويمكن ان يظن بانه مخصص ولا
17:12
يصلح للتخصيص او مقيد ولا يصلح للتقيد او
17:16
ما شابه ذلك
17:19
لكن ياتي طالب صغير
17:22
مثلا ويجد روايه ويجد الامام الفلاني عمل
17:26
بذلك ويقول اخ خذ بالروايه ولا اخذ بعمل
17:31
العامل الذي او بعمل الراوي الذي خالفها
17:36
هذا على كل حال مردود عليه ان يسال اهل
17:39
العلم لان اهل العلم وان قالوا ما قالوه
17:43
لكن ذلك بعد التمحيص والبحث في هذه القضيه
17:47
نحن نجد مثلا الامام ابا عبيده رحمه الله
17:51
ورضي عنه وارضاه وهو من الائمه الذين
17:55
جمعوا بين الحديث والفقه جمع بين الروايه
18:00
والدرايه في قضيه ذوات الناب من السباع
18:04
والمخلب من الطير رواها هو نفسه والراوي
18:09
عنه الربيع بن حبيب ورواه ورواها هو عن
18:14
ابا عبيده عن جابر بن زيد وجابر بن زيد
18:17
رواها عن ابي هريره فلا قدح لا من بعد ال
18:22
ابي عبيده يعني في الراوي عن ابي عبيده
18:25
ولا قادح في الرواه الذين روى عنهم ابو
18:30
عبيده لا كلام في ذلك
18:33
ابدا لا كلام لا في الرواه الذين رووا عن
18:38
لا في من روى عنه ولا في من روى هو عنهم
18:41
لكن نجد له في الاثر بان ابا عبيده لا
18:46
يقول بالتحريم بل يقول بالاباحه والحديث
18:50
نص صريح واضح لا يحتمل الجدل يدل على
18:54
التحريم
18:56
فهنا ابو عبيده مع جلاله قدره وفخامه شانه
19:01
وعلو منزلته بشر قد ينسى وقد
19:07
يسهو ويمكن ايضا ان يكون ان يكون قال ذلك
19:12
الراي قبل ان يجد تلك الروايه قبل ان يسمع
19:15
تلك الروايه من شيخه ثم بعد ذلك روى
19:19
الروايه ومذهبه في الحقيقه هو ما رواه عن
19:24
النبي صلى الله عليه وسلم بسنده لكن
19:29
الذين رووا عنه الرايه المخالف للروايه لم
19:34
يبينوا بان هذه الروايه قال بها ابو عبيده
19:38
رضي الله عنه قبل ان يروي الحديث عن النبي
19:42
صلى الله عليه وسلم وهذا
19:46
كثير كثير
19:50
عند تخفى بعض الروايات على بعض الرواه
19:53
وينسى بعض الروايات عن بعض الرواه حتى
19:56
تجدون بعض الرواه
19:58
يحدث عم من حدثه هو اولا بتلك الروايه وما
20:03
ذلك الا لنسيان ونحن وين كنا نقيس لا نقيس
20:08
انفسنا على اولئك الفطاحل لكن قد نقول
20:13
بشيء ثم تاتي ياتي وقت طويل وننسى ذلك
20:18
الشيء الذي قلناه ونقول بخلاف ذلك فهذا
20:22
واقع ما له من
20:25
دافع فالحاصل لا يقدح في الراوي
20:28
ولا تعل هذه الروايه لكن احتمال العله او
20:35
احتمال التعليل او احتمال التخصيص والنسخ
20:39
والتقييد هاه احتمال قوي قوي جدا جدا جدا
20:46
فلا بد من شده البحث والتمحيص مخافه
20:50
الوقوع في
20:57
المحظور
21:04
هل من فارق بين التعبيرين عن حكايه الحديث
21:09
قال ولفظه رويا وماذا يترتب على
21:13
ذلك
21:17
قال مثلا يقول الراوي قال رسول الله صلى
21:21
الله عليه وسلم او قال ابن عباس قال رسول
21:24
الله صلى الله عليه وسلم او قال جابر بن
21:28
ابن زيد قال ابن عباس قال رسول الله صلى
21:31
الله عليه وسلم يجزم الانسان بوجود هذا
21:36
القول اما رويا فهي
21:39
محتمله محتمله للشك ومحتمل للتمريض روي عن
21:44
ابن عباس انه
21:46
قال يمكن ان يكون قد قال بذلك ويمكن ان
21:52
يكون قد قال بذلك فيوت برويه في حاله
21:57
التمريض في حاله الت تمريضي وتضعيف
22:00
الروايه وقد يوت بذلك ايضا في حاله عدم
22:05
معرفه ثبوت تلك الروايه من عدم
22:09
ثبوتها ولكن نحن الان في زماننا هذا اك
22:14
اكثر الناس
22:15
عامه لا يفرقون بين
22:18
الجزم
22:20
وبين التمرير بان
22:23
يجزم الراوي سواء كان ذلك في درس او في
22:28
خطبه او في محاضره او ما شابه ذلك فيقول
22:31
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
22:36
ويقول عن رسول الله صلى الله عليه
22:40
وسلم وا روي عن رسول الله صلى الله عليه
22:44
وسلم كذا لا يفرق اكثر السامعين بانه
22:49
عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه
22:52
وسلم كذا انه جزم بثبوت هذه الروايه
22:58
وعندما قال روي عن رسول الله صلى الله
23:01
عليه وسلم انه لم يجزم بثبوت هذه الروايه
23:05
فعل السامع اما ان يسال عن ذلك او ان يبحث
23:09
هو نفسه عن ثبوت ذلك او ثبوت ذلك الحديث
23:16
وعدم ثبوته وما دام الامر كذلك فانه لا
23:20
ينبغي لاحد ان يورد روايه لم تثبت عن رسول
23:25
الله صلى الله عليه وسلم او هو يشك في
23:29
امرها هل هي ثابته عنه او انها لم تثبت
23:33
عنه بل عليه ان ياتي بما يعرف بانه ثابت
23:38
عن النبي صلى الله عليه
23:48
وسلم يقول سمعت ان لكم نظرا في شرطي
23:52
البخاري
23:54
ومسلم على كل حال نحن نجد بعض العلماء من
23:59
المتقدمين ومن المعاصرين مثلا يقولون عن
24:03
حديث
24:04
رووه او حديث ارادوا تخريجه هذا صحيح على
24:09
شرط الشيخين او على شرط البخاري او على
24:13
شرط مسلم او ما شابه ذلك
24:16
من
24:18
العبارات وهذه المساله لم تحرر لم ياتي
24:24
دليل ينص على ان هذا هو شرط البخاري وعلى
24:29
ان هذا هو شرط مسلم لم يذكر البخاري شرطه
24:34
ولم يذكر مسلم شرطه وانما هي ظنون
24:46
وتوماتيك بعض اهل العلم
24:50
ف مثلا تجد
24:53
روايه يروي الراوي
24:56
مثلا عن سماك عن اكرمه هذه الر هذه
25:00
الترجمه او هذه الروايه ضعيفه معروفه عند
25:03
العلماء روايه سماك عن اكرمه ضعيفه لكن
25:09
يقول لك بعض الناس عنها عن حديث روي بهذا
25:15
الاسناد صحيح على شرط الشيخين
25:19
لماذا لان مسلما روى عن سماك ولان البخاري
25:24
روى عن اكرمه طيب مسلم لم يروي
25:28
عن عكرمه فكيف تقول بانه على شرطه
25:32
والبخاري لم يروي عن سماك فكيف تقول هو
25:35
على على شرطه
25:40
ثم على تقدير في بعض الروايات الذين رووا
25:45
روى الشيخان لكل واحد من الراويين هل روى
25:52
عنه بذلك
25:55
الاسناد نفسه او روى عنه بغير ذلك الاسناد
26:00
لو قدرنا ان البخاري روى عن
26:05
سماك عن عن عكرمه لو قدرنا
26:12
ذلك مثلا وجدنا روايه لو وجدنا هذا وكل
26:16
هذا تقدير عن سماك عن جابر يقول قائل
26:21
البخاري روى عن سماك عن
26:24
جابر يقول بخاري روى عن جابر وروى عن سماك
26:29
فهو على شرقه ليس كذلك لان البخاريه مثلا
26:34
والبخاري كما قلت لم يروي عن سماك وانما
26:37
هذا تقدير لم يروي بهذه
26:40
الترجمه او بهذه السلسله عن سماك عن جابر
26:45
انما رواه عن سماك عن فلان فهذا لا يمكن
26:50
فم
26:51
مثلا مسلم روى عن سماك وهذا اوضح ذاك
26:56
السابق تقدير رو عن جابر يقول قائل سماك
27:01
عن جابر ثم يقول بعد ذلك على شرط مسلم هل
27:05
هذا صحيح ليس بصحيح لان مسلما لم يروي
27:08
بهذه السلسله وانما روى بسلسله اخرى
27:15
فاذا لابد ان يكون البخاري وان يكون مسلم
27:22
روى بتلك السلسله نفسها من اولها الى
27:26
نهايه
27:28
حتى يمكن ان يقال هذا على شرطه ومع ذلك
27:32
ففي ذلك نظر ذلك ان البخاري في بعض
27:36
الاحيان او وكذا بالنسبه الى مسلم يروي عن
27:41
بعض الرواه الذين فيهم شيء من
27:44
الضعف ولكنه يروي عنهم من
27:48
كتبهم فياتي
27:51
الراوي يكون اخرج ذلك الراوي للبخاري
27:55
اصوله فياتي ذلك الراوي ويحدث غير البخاري
28:00
ولكن ليس من كتابه فهل يقال هذا على شرط
28:03
البخاري ليس ذلك على شرط البخاري لان
28:07
البخاري اختار لان البخاري روى عنه من
28:11
كتابه انتقى من اصوله التي رواها وروى عنه
28:16
بذلك فاذا هذه المساله لا ينبغي التسرع
28:20
فيها والقول ان هذا الحديث على شرط
28:24
الشيخين او على شرط البخاري او على شرط
28:28
مسلم ثم انهم يقولون او يقول كثير
28:32
منهم يقدم ما رواه الشيخان ثم البخاري ثم
28:37
مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على
28:41
شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم هذا
28:45
ليس بشيء وانا ذكرت كلاما في ذلك بامكانكم
28:49
ان ترجعوا اليه في السيف
28:51
الحاد هذا ليس بشيء عندما
28:55
يقال صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم هذا
29:01
من حيث
29:02
الجمله لا من حيث التفصيل اي ليس من
29:08
حيث كل حديث حديث بحيث اننا بحيث انه اذا
29:15
تعارض حديثان احدهما في البخاري واحدهما
29:19
في مسلم نقدم ما رواه البخاري
29:24
مطلقا جاتي واحد يقول تعارض حديثان روى
29:29
هذا البخاري وروى هذا مسلم ماذا نقدم نقدم
29:33
ما رواه البخاري ثم مسلم هل هذه القاعده
29:38
هكذا ليس الامر
29:41
كذلك ليس الامر
29:44
كذلك هذا من حيث
29:47
العموم صحيح البخاري من حيث العموم اصحه
29:51
من صحيح مسلم ولكن اذا جينا الى كل حديث
29:55
حديث فلسنا
29:58
نقدم كل حديث رواه البخاري على كل حديث
30:02
رواه مسلم اذا وقع تعارف وهكذا بالنسبه
30:07
الى المتفق عليه
30:09
وهكذا على ما كان على شرطهما او شرط
30:12
احدهما اذا قلنا
30:16
بان لهما شرطا يمكن ان يطبق في هذا الزمان
30:22
هل يريد احد ان يناقش او ان يبحث في هذه
30:26
المساله
30:31
نعم نعم الش الذي يذكر يعني هو شرط ام
30:36
شروط يقولون بعض منهم يقول هذه الشروط حد
30:40
منهم يقول شرط لا هو شروط وشرط اراد بتلك
30:46
الشروط اراد بالشرط عده شروط مثلا او يمكن
30:51
قاال شرط باعتبار المجموعه الكليه لا
30:56
اشكال في بذلك ان البخاري شرطه كذا وكذا
31:00
وكذا وتقول عند تفصيل شروط البخاري الشرط
31:04
الاول كذا والثاني كذا لا اشكال في
31:26
هذا
31:34
يقول ما هو الصحيح لديكم في مساله الامر
31:37
بالاداء هل هو الامر بالقضاء جميل على كل
31:42
حال بعض يسال عن الحديث وبعض يسال عن
31:46
الاصول وبعض عن الفقه ولكن اجمل من ذلك ان
31:50
نجمع بين الكل لان
31:54
محدثا ليس لديه مع معرفه بالفقه ووصول ليس
31:59
ليس هو بمحدث في الحقيقه
32:02
وفقيه لا معرفه له بالحديث ان لم يرجع الى
32:06
اهل الحديث ففي فقهه ما فيه
32:12
اي الامر بالقضاء هل هو امر
32:17
بالاداء من
32:19
المعلوم انه اذا ورد امر بفعل شيء وجدنا
32:25
امرا في كتاب الله او في سنه رسوله صلى
32:28
الله عليه وسلم بفعل شيء موقت
32:34
بوقت يبتدي من الوقت الفلاني وينتهي الى
32:40
الوقت
32:41
الفلاني ثم ان العامل لم يعمل
32:46
بذلك خرج الوقت وهو لم ياتي
32:50
بذلك هل عليه ان ياتي بذلك او لا وما هو
32:55
الدليل اذا قلنا عليه ان ياتي
32:59
بذلك
33:01
للاصول خلاف في مساله مشهوره وهي هل الامر
33:06
بالاداء امر بالقضاء بمعنى ان ذلك الامر
33:11
الذي امرنا به ووقت لنا بوقت هو امر حتى
33:17
بعد ذلك الوقت
33:20
الذي فات حتى بعد فوات
33:24
الوقت وانا لا اريد ان نطيل الكلام في هذه
33:28
المساله ولكنني اقول انني املك دليلا
33:33
واضحا يدل
33:35
على مشروعيه الاتيان بذلك الشيء قد يكون
33:39
ذلك على الوجوب وقد يكون ذلك على الند على
33:43
حسب ذلك المامور به هل يقتضي الوجوب او
33:46
الندم وهذا الدليل هو فدين الله احق
33:50
بالاداء فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما
33:54
سئل قال فدين الله احق
33:59
بالقضاء
34:00
فبين بان بان دين الله تعالى احق بالقضاء
34:06
من دين العباد ومن
34:08
المعلوم بان العبد اذا وقت
34:13
وقت لدين عليه
34:19
لشخص طبعا كان ذلك في القف او في غيره
34:22
لاننا نقول
34:24
بجواز توقيت الوقت رض خلافا لكثره كاثره
34:30
من اهل العلم الذين لا
34:32
يجيزون توقيت الوقت للقرض نقول لا مانع من
34:37
ذلك بل المصلحه تقتضي
34:44
ذلك فهم اختلفوا هذا
34:47
الاختلاف ن نعم اذا وقت
34:52
بوقت مثلا قال له اتيك به في اليوم العاشر
34:56
من ربيع الاول فجاء يوم العاشر من ربيع
35:00
الاول ولم ياتي بالمبالغ التي عليه هل
35:04
يقال بانها سقطت ولا وليس عليه شيء لا لا
35:10
يقال انها ساقطه فاذا دين الله احق
35:14
بالقضاء واحق
35:17
بالاداء وهذا على كل حال يؤيد القول ان
35:21
اردنا ان نبحث في المساله الوصوليه يؤيد
35:25
القول لان
35:28
اي الامر بالقضاء او الامر بالاداء هو امر
35:33
بالقضاء وان اردنا ان نترك المساله
35:36
الاصوليه جانبا
35:39
وقلنا ناخذ بهذا الحديث
35:42
ف لا اشكال لكن هذا طبعا ليس على
35:47
اطلاقه مثلا صلاه الجمعه اذا فات وقتها لا
35:53
لا تقضى على انها جمعه بل وت بصلاه الظهر
35:58
ولكن في الواقع هو نوع قضاء لان اصل الاصل
36:03
في وقت الظهر انه ينهي بوقت معين ووقت
36:07
الجمعه تنتهي بوقت
36:10
معين
36:15
ف اذا فات الوقت لا تصلى جمعه لكن لابد من
36:21
تاديتها ظهرا فهو كما قد يقال بانه امر به
36:28
وقد يقال بخلاف ذلك لانه ليس بالشيء نفسه
36:32
ولكن نرجع الى الاصل واضح
36:40
هذا يسال يقول ما معنى حديث انت ومالك
36:45
لابيك قبل كل
36:47
شيء عندما يريد انسان او شخص ان يبحث عن
36:53
معنى دليل من الادله
36:58
لابد ب ان يتثبت من ثبوت ذلك الدليل والا
37:02
فيسال اولا عن ثبوت ذلك الدليل
37:07
وعن معنى ذلك الدليل على تقدير
37:11
ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم انت
37:15
ومالك لابيك ليس بثابت عن النبي صلى الله
37:19
عليه وسلم هذا هو الصحيح عندنا ولكن مهما
37:24
كان لا يخفى لان
37:28
ل
37:30
الاب حقوقا عظيمه فعلى الابن ان يعين اباه
37:36
وان يواسيه
37:39
بماله اذا احتاج بل تجب عليه النفقه اذا
37:45
كان الاب معوزا ليس لديه مال يكفيه لسد
37:53
حاجته وهذا ليس في الاب فقط بل في الاقارب
37:58
الذين تجب لهم
38:13
النفقه يقول ما هو الصحيح لديكم في مساله
38:16
حمل المطلق على المقيد اذا اختلف سببا
38:20
واتفق
38:22
حكما نعم هذه المساله مختلف فيها بين
38:25
الاصول
38:27
بعض العلماء يقول انه اذا اتفق الحكم
38:32
واختلف السبب فانه يحمل المطلق على المقيد
38:36
وبعض العلماء يقول انه لا يحمل المطلق على
38:41
المقيد وبعض العلماء يقول ان كان
38:45
هنالك
38:47
جامع فانه يحمل المطلق على
38:52
المقيد من يحفظ ما قاله الامام نور الدين
38:56
رحمه الله في هذه
39:01
المساله من المهم ان تعتنوا بشمس الاصول
39:06
للامام نور الدين رحمه الله وان تعتنوا
39:09
بشرحها ايضا على كل حال الخلاف موجود في
39:13
هذه المساله ونحن
39:16
نرجح انه اذا ولد وجد دليل جامع يجمع بين
39:22
المطلق
39:25
والمقيد
39:27
فانه يحمل المطلق على المقيد واما اذا لم
39:30
يوجد دليل يجمع بينهما فلا يحمل المطلق
39:34
على المقيد
39:36
مثلا في القتل قتل المؤمن خطا تجب الديه
39:42
واول
39:43
واول شيء
39:48
تجب واول ما يجب عطق رقبه
39:52
مومنه مقيده بالايمان فمن اخذ
39:57
رقبه كافره فلا يكون ممتثلا باتفاق الامه
40:02
لورود هذا النص القراني الواضح اما
40:06
بالنسبه الى كفاره الظهار والى كفاره
40:12
الصيام اي من وطي زوجته في في نهار رمضان
40:18
وهما في حظر من دون عذر شرعي فعق رقبه لم
40:24
تقيد بالايمان فهل نحمل الرقبه
40:29
التي في الظهار وفي الوطئ في رمضان على
40:34
الرقبه التي في قتل قتل المؤمن خطا فنحكم
40:40
بوجوب ان تكون هذه الرقبه مؤمنه او لا
40:45
اختلف العلماء في ذلك منهم من اشترط
40:48
الايمان من باب حمل المطلق على المقيد
40:52
ومنهم من لم يشترط الايمان فقال تعتق
40:58
الرقبه ولو كانت كافره وتجزئ بناء على عدم
41:04
حمل المطلق على المقيد ونحن عندنا دليل
41:10
خاص يدل على انه لابد من
41:13
الايمان من ياتي به ذكرناه في بعض
41:20
كتبنا على كل
41:23
حال
41:25
الحديث الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله
41:29
عليه وعلى اله وصحبه
41:31
وسلم في قوله للمراه
41:35
للامه اتشهد ان لا اله الا الله قالت نعم
41:40
قال اتشهد ان محمد رسول الله قالت نعم
41:45
فقال اعتقها فانها مؤمنه
41:49
ف
41:51
قيد ذلك العتق بانها مؤمنه ولم ياتي دليل
41:58
يفصل السبب فاذا يحمل ذلك على
42:03
العموم واضح او احد يريد ان يناقش او يسال
42:08
او لم يتضح له
42:12
الجواب
42:15
نعم واقف تريد ان تسال نعم هنا العتق ما
42:22
كان في شيء من لا صيام ولا الكفاره ولا او
42:26
كان للعموم نقول في كل يحمل على كل شيء
42:29
لان قال عتقها فانها
42:34
مؤمنه نعم يعني انتم تقولون بان ما ي عن
42:38
شافع الاستفصال
42:41
الحال الاصل هذا الا اذا دل دليل على خلاف
42:54
ذلك يقول ما هو والراجح لديكم في مساله في
42:59
مساله الامر بالامر بالشيء هل هو امر بذلك
43:03
الشيء او
43:04
لا هذه المساله مختلف فيها بين الاصوليين
43:10
وليست تحتها مسائل
43:13
كثيره حتى ان بعض اهل العلم جعل الخلاف من
43:18
الخلاف جعل الخلاف امرا بسيطا سهلا لانه
43:22
ليس تحته اي مسائل تتعلق بهذه المساله
43:28
ولكن على كل حال يمكن ان يوجد بعض المسائل
43:32
يدخل تحت هذه القضيه
43:35
الاكثرون ذهبوا الى ان الامر الامر بالشيء
43:39
ليس امرا بذلك الشيء وذهب بعض المالكيه
43:43
الى انه امر بذلك الشيء وهذا هو الذي
43:47
يقتضيه كلام الامام السالمي رحمه الله
43:51
تعالى في شرح الجامع من يقول في اي حديث
43:55
او تحت اي
43:57
حديث
44:01
نعم طيب ارجعوا اليه تحت حديث مروا ابا
44:07
بكر فليصلي بالناس ان شاء الله لديكم او
44:10
لدى اكثركم شرح الجامع ومن الضروره بمكان
44:14
ان يكون لديكم شرح الجامع للامام السالمي
44:17
رحمه الله تعالى ارجعوا الى كلامه عند
44:21
قوله عند قوله مروا ابا بكر فليصلي بالناس
44:26
فانه رحمه الله تبارك وتعالى ذهب هناك الى
44:30
ان الامر بالامر
44:32
بالشيء امر بذلك الشيء وهذا مخالف لما ذهب
44:40
اليه في طلعه الشمس او في شمس الاصول
44:44
وطلعتها فانه ذهب في شمس الاصول وفي الشرح
44:50
في طلعه الشمس الى ان الامر بالامر بشيء
44:54
ليس امرا بذلك الشيء
44:59
و الطريقه اننا اذا وجدنا قولين لمجتهد
45:04
[موسيقى]
45:05
وعرفنا المتاخر من
45:07
المتقدم من القولين اننا ناخذ ناخذ بالقول
45:12
المتاخر ومن المعلوم ان الامام السالمي
45:17
رحمه الله الف شمس الاصول وطلعت الشمس
45:21
ايضا قبل شرح الجامع بمده زمنيه ط
45:26
فما ذكره رحمه الله في شرح الجامع هو
45:32
المعتمد لانه هو المتاخر وهو الذي يدل
45:36
عليه الدليل
45:37
ايضا الشيخ رحمه الله ذكر
45:42
في كتاب طلعه الشمس
45:49
ان علم الاصول يبحث في امرين
45:54
اثنين في دليل من
45:58
حيث كونه مثبتا للحكم الشرعي وفي الحكم
46:04
الشرعي من حيث كونه ثابتا بالدليل الشرعي
46:08
من يحفظ هذا في
46:15
المتن هل يوجد من يحفظ في
46:18
المتن ما قاله في
46:22
المتن ما يستوي ولا واحد هكذا
46:32
وبحثه نعم حيث الدليل اثبت حكما وحيث
46:37
الحكم منه ثبتا فاذا هو يبحث في ماذا في
46:41
الدليل من حيث هو مثبت في الدليل الشرعي
46:45
من حيث هو مثبت للحكم الشرعي وفي الحكم
46:48
الشرعي من حيث هو ثابت بالدليل الشرعي
46:53
واضح هل نحن نبحث عندما نبحث في الامر
46:58
بالامر بالشيء هل هو امر بذلك الشيء او لا
47:02
هل نبحث في مساله في اللغه او مساله
47:06
في مساله في حكم شرعي نبحث لا شك عن مساله
47:11
في حكم شرعي اذا هذا يدل على ان الامر
47:16
بالامر امر بذلك الشيء ارجو ان ترجعوا الى
47:21
شرح
47:24
الجامع
47:48
يسال عن الصفه الصحيحه للصلاه على النبي
47:52
صلى الله عليه وسلم اما اذا كان في الصلاه
47:55
لاه فياتي بالصيغه الابراهيميه التي هي
48:00
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت
48:04
على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد
48:07
مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما
48:11
باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في
48:14
العالمين انك حميد مجيد اذا كان في الصلاه
48:17
ياتي بالصلاه الابراهيميه وكذلك ينبغي له
48:21
اذا كان في
48:22
الدعاء اما اذا كان يسرد احاديث او يروي
48:26
بعض الاحكام
48:28
او يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم او حتى
48:32
في بعض الادعيه فيختص ياتي بصلاه
48:37
[موسيقى]
48:38
مختصره لان هذا المعهود عن العلماء من
48:43
السابقين
48:51
واللاحقين هذه المساله فيها اقوال كثيره
48:54
جدا
48:56
تزيد على 15
48:58
قولا لكن في الحقيقه هي اقل مما ذكروه لان
49:04
كثيرا من
49:05
تلك
49:07
الاقوال فيها ما فيها من النظر بان تعد
49:13
اقواله
49:14
[موسيقى]
49:16
لكن الذي ذهب اليه
49:20
المحققون الذي ذهب اليه المحققون انه لا
49:24
يؤخذ بالثقه
49:26
ولا ترد هكذا على الاطلاق بل يحكم على كل
49:30
حديث
49:31
بالنظر في رواته ومتنه اي يحكم على كل
49:37
حديث بمفرده لا نقول هكذا مطلقا ناخذ
49:41
بزياده الثقه
49:43
و نقدم تلك الروايه مطلقا ولا نقول نرد
49:48
تلك الروايه
49:49
مطلقا بل اذا وجدنا
49:52
حديثا فيه زياده نظرنا الى تلك
49:57
الزياده ونظرنا الى ذلك المزيد عليه
50:00
ونظرنا الى الاشخاص الذين رووا الحديث فقد
50:05
نقبل ذلك او لا وذكرت نصوصا كثير من ذلك
50:10
في كتاب
50:12
مراجع ا بل في
50:15
كتابين
50:19
[موسيقى]
50:21
نعم هذا وقد شذت لديهم مساله
50:27
شدد على كل حال ذكرنا ذلك في الطوفان
50:31
وذكرنا ذلك ايضا
50:34
في السيف الحب فمن شاء ذلك فليرجع الى تلك
50:39
النصوص تجدون عموما يقال هذه زياده
50:43
والزياده من الثقه مقبوله هذا ليس على
50:46
اطلاقه ولكن الاصل الاصل هكذا ان يوخذ لكن
50:53
نحكم على كل حديث حديث
50:57
كل حديث اردنا ولكن نجد كثيرا من الناس
51:02
يتسرعون مثلا مساله تقديم السعي على على
51:08
الطواف لو شخص لم يطف
51:11
راسا فهل له ان يقدم السعي للعلماء في ذلك
51:16
اقوال حوالي خمسه للفقهاء لهم خمسه اقوال
51:22
في ذلك والراجح بانه لا يج تقديم السعي
51:26
على
51:27
الطواف الا اذا كان قد طاف طوافا للقدوم
51:31
اما اما اما المتمتع فليس له ان يقدم
51:35
السعي على الطواف لا في العمره ولا في
51:38
الحج واما القارن والمفرد فان كانا طافا
51:44
للقدوم فيمكن
51:46
ا لهما تقديم السعي او لا
51:53
يمكن نقول نعم
51:57
اذا وصلا الى مكه المكرمه يمكن ان يطوف
52:03
وان
52:04
يسعيا وبعد
52:06
ذلك بعد الوقوف بعرفه ورمي الجمار والذبح
52:12
بالنسبه للقارن ياتي ويطوف وقد سعى من قبل
52:17
رويه
52:20
روايه بان رجلا سال النبي صلى الله عليه
52:24
وسلم قال ق سعيت و سعيت قبل ان اطوف فقال
52:29
سعى ولا
52:30
حرج ه هل هذه الروايه صحيحه بعضهم نظر الى
52:35
ظاهر اسنادها فقال
52:38
بصحتها
52:40
و خالف الجمهور الاعظم من الامه فقال
52:45
بجواز تقديم السعي على الطواف والحق ان
52:50
هذه الروايه لم تثبت لان ذلك الراوي خالف
52:54
ثلاثه
52:55
راويا او
52:58
[موسيقى]
53:01
اكثر لم يروا هذه الروايه او لم يرووا هذه
53:05
الزياده فلا يمكن ان يتفرد هذا الشخص بحفظ
53:10
هذه الروايه عن اولئك
53:15
جميعا ون ويقال بثبوت ذلك نعم جاء عد
53:24
الطبراني
53:25
ذلك جاءت روايه عند
53:28
الطبراني رويت من طريق هذا الراوي وطريق
53:32
راو
53:34
اخر وفيها هذه الزياده فهل يقال بانهم قد
53:40
توبع بعض الناس يستعجل ويقول ل لم ينفرد
53:45
هذا الراوي بهذه الروايه بل تابعه فلان
53:49
عند
53:50
الطبراني
53:51
ولكن في هذا الكلام نظر ذلك انه ان كثيرا
53:59
من علماء الحديث عندما يون روايه عن
54:03
راويين او اكثر يسوقون لفظ واحد من
54:09
الرواه فيظن الظان يظن الناظر بان هذا
54:15
اللفظ لاولئك
54:18
جميعا وفي
54:21
الحقيقه اللفظ لواحد منهم وهم تابعوه على
54:26
اصل الحديث ولكن قد توجد زياده لم يرويها
54:32
اولئك الرواه
54:35
واضح تلك الزياده لم يروها اولئك الرواه
54:39
الا اذا نص ذلك العالم بان هذا اللفظ لهم
54:46
جميعا قال ولفظ جميعا
54:49
كذا فها هنا نقول
54:54
بان
54:56
ذلك الراوي قد توبع وان هذا اللفظ لهؤلاء
54:59
الرواه جميعا وهذا امر ينبغي ان يتفطن له
55:05
طلبه العلم فانه فان كثيرا من اهل العلم
55:09
فضلا عن غيرهم قد لا يتفطن لذلك
55:13
و يقع
55:16
خطا في الحكم الشرعي فهذه الروايه لا قيمه
55:21
لها
55:23
وبيان ذلك في في الفتاوى
55:27
الحديثيه ولعله يصدر قريبا ان شاء
55:48
الله على كل حال يقول هو هذا السائل
55:52
الاحاديث التي جاءت في في حجه في نوع حجه
55:56
النبي صلى الله عليه وسلم
56:00
مضطربه في ظاهر الامر هكذا ولكن عند
56:04
التمحيص لاضطراب بحمد الله الملك
56:08
الوخم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
56:13
[موسيقى]
56:16
حجا وهو جامع بين العمره والحج وهو
56:21
المعروف بالقران كان قارنا بين الحج
56:25
والعمره من اول امره وذهب بعضهم بانه افرد
56:29
او
56:31
الحج وهذا تقتضيه بعض الروايات ولكن اذا
56:36
نظرنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم
56:40
احرم من عند المسجد ولب بالحج والعمره معه
56:45
فمتى
56:47
افرد فهو صلى الله عليه
56:50
وسلم حج
56:53
قارنا و
56:55
واصل ذلك حتى انتهى من
56:58
حجته
57:03
وهذا ناخذ بالترجيح فيه نرجح احاديث
57:07
القران على الاحاديث التي رويت في غيره
57:11
وفي بعض الاحاديث نعمل
57:15
الجمع فلا اضطراب نعم اذا كان السائل لديه
57:20
شيء لم
57:22
يفهمه نعم
57:25
فاذا كان قارنا من اول
57:32
الامر يسال عن السعي في التوسعه الجديده
57:35
وهل نعم السعي في التوسعه الجديده لا باس
57:40
به وقد سعينا فيه والحمد لله عند ما ذهبنا
57:46
للعمره ولا دليل يمنعوا من
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات