الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
فتاوى للشيخ سعيد القنوبي
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2011-09-21 ·
45:39
0:00
45:39
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
690
0:08
والا
0:10
فدا وطبعا دي صحيح يدل عل
0:18
الاحرام يكون ارج التنبيه الجمع بين
0:22
الصلاتين في الحضر يكون تماص نعم من جمع
0:26
في
0:27
وطنه فلابد من ان يكمل الصلاتين يصلي
0:31
الظهر اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاثا
0:36
والعشاء
0:38
اربعا ظهر اربع ركعات صليها وكد
0:42
العصر وكد العصر
0:45
والمغرب والعصر اربع ركعات كذلك والمغرب
0:48
ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات وليس لكم
0:52
ان يصلي الظهر ركعتين او المغرب او العصر
0:56
ركعتين وكذا بالنسبه الى العشاء والمغرب
1:00
للاسف ان كثيرا من الناس لا يفهمون مثل
1:03
هذه القضايا حتى ان سل كبل امراه منذ فتره
1:09
قصيره بانها تصلي ثلاث ركعات الظهر والعصر
1:14
والعشاء مع انها تقول وصلي فليله الظهر
1:16
اربع ركعات والعشاء اربع ركعات وهكذا
1:19
بالنسبه الى العصر ولكن عند الفعل تات
1:23
ثلاث ركعات وقد استمرت على ذلك مده من
1:26
الزمان ينبغي للانسان ان
1:30
يسال اهلك يسال زوجته ويسال اولادك ويسال
1:33
امك واخته وقر وبعد ذلك يسال ايضا الاخرين
1:38
حتى في الامور البسيطه المهمه هي ليست
1:40
البسيطه في الدين ولكنها من حيث التعليم
1:45
او ما شابه ذلك يثيره فلا بد من ان يهتم
1:48
الانسان كثير من الناس لا يهتمون
1:52
باقاربه والله تعالى امرنا
1:56
بان باهتمام في الاقارب وامرنا طبعا تما
2:01
بغيرهم ولكن اقار الحق لانهم اولى لغيرهم
2:05
وان كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
2:08
واجبا على كل احد سوا ويجب عليه ان ينكر
2:13
ويامر كل احد ولو كان بعيدا عنه فلا بد من
2:17
الاهتمام بمثل هذه الامور اظن ان كثي من
2:20
الناس يظنون ان زوجته تعرف وامك تعرف لكن
2:25
ه سالها كيف تكبر تكبيره الاحرام وكيف
2:28
تنطق تنطق بالشهاده
2:30
ين وكيف تتوضا وكيف تغتسل كثير من النساء
2:35
وكثير من الرجال لا يعرفون الغسل واستمر
2:39
الواحد منهم كذا كذا من السنوات وهو لا
2:42
يحسن الغسل من الجنابه بل بعضكم لا يغتسل
2:47
وقد يستغرب كثير من الناس ولكننا قد وجدنا
2:51
ذلك واقعا ل
2:53
[موسيقى]
2:55
ممارستنا او عن استماعنا لاسئله كثير من
2:59
الناس ناس فهذه الامور لا بد منها طل
3:02
درسوا الابتدائيه والاعداديه والثانويه ثم
3:06
ذهبوا الى بعض الجامعات او المعاهد وهم لا
3:10
يعرفون الوصل من الجنابه ابدا منهم ان
3:14
يعرفانه يجب على من وفي من الوقت ولكنه لا
3:19
يع انه يجب من الاحتلام مع الانزال طبعا
3:23
او من الانسان حتى تحالف اليقظه وكانوا
3:27
يصلون وهم على جنابه ويصومون وهم على
3:31
جنابه والصلاه لا
3:34
تصحوا بالنسبه لم الي تطهر من الجنابه وحف
3:38
بالنسبه للصيام كما هوو الصحيح الثاني
3:43
واصوم واما الصلاه ف متفق بين اهل العلم
3:47
على الحكم الذي ذكرته ف ينبغي للانسان ان
3:52
يجس مع زوجته ومع قالب وبعد ذلك من غيرهم
3:56
ويتذكرون في مثل هذه الامور شباس
4:00
هناك كيف تصلي فياتي بالصلا من اولها الى
4:04
اخرها كثير من الناس لا يقسمون قراءه
4:07
الفاتحه كثير من
4:09
الناس خاصه من النساء لا يفين بتكبيره
4:12
الاحرام الى غير ذلك من الامور المهمات
4:16
التي هي سهله يسيره
4:19
ولكنها بالنسبه لحكمها الشرعي من الامور
4:23
مهمه جدا جدا قد يجلس الانسان مده طويله
4:27
وقد يموت على ذلك ولا يحسن الصلاه ولا
4:31
يحسن الصيام وكم امراه او من الرجل ايضا
4:35
لحقوا الى الحج وفرضت في كثير من الامور
4:39
حتى ان بعضهم ذكر بانه لم عن غير بانه لم
4:45
يلب ذهب ولم يلب ابدا الى غير ذلك من
4:49
الاحكام الشرعيه وبعضهم ذهب وعليه شيء من
4:54
الملابس التي لا تصح
4:56
اي لا يصح الاحرام به وجودها واتى بذلك ثم
5:02
قيل له والله اعلم بصحه تلك الفتوى وفيها
5:06
ما فيها وعاد مره ثم الى غير ذلك من
5:10
الكلام هذه الامور لابد من التامل فيها
5:15
جيدا والله تعالى
5:23
التوفيق يقول ما الراجح عندكم في اقل مده
5:27
الحيظ والنفاس وفي اكثر مدتين
5:30
اما اكثر اكثر مده النفاس فاكثر اهل العلم
5:35
على ان اكثر مدته 40 يوما واحتد على ذلك ب
5:40
حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وعلى
5:43
اله وسلم ومهما قد في سنانه فانه قد جاء
5:48
من طرق يتقوى بها فهو مما تترك به الحريه
5:52
على رايه كثير من اهل العلم ولذلك ذهبت
5:56
اكثر من اهل العلم الى ان اكثر
6:00
مده نفاس هي ما ذكرت وذهب بعض العلماء الى
6:05
ان هذا الحديث لا يثبت وبالتالي قالوا
6:10
بانها اكثر من ذ ومنهم من قال بثبوته
6:14
ولكنه قال هذا محمول على غالب النساء و
6:18
وقد تخلج بعض النساء عن ذلك اي تزيد على
6:23
هذه المده ولكن هذا القول كما يقول هو قول
6:27
اكثر ومن
6:30
استمر بها الدم اكثر من ذلك فالافضل ان
6:34
تسال حتى نعرف كيفيه هذا الدم ولكل حال
6:38
تكون او قضيه
6:41
حكم لكن من حيث الغالب هذا هو وا بالنسبه
6:45
الى اقل مده النفاس فقال بعض العلماء
6:49
انها عشره ايام والصحيح ان لفاس لا يمكن
6:55
ان يقال بانه يكون اقل
6:58
اي مده اقل وهي ع ايام او اقل من ذلك او
7:02
ماع ذلك بل عندما تطر المراه يقال ب ذلك
7:07
النفاس ولو تخ في ذلك اليوم الاول فان ذلك
7:11
الدم
7:12
يعطى حكم دم النفاس وكذا لو ففر في اليوم
7:16
الثاني او الثالث او الرابع لا يمكن ان
7:20
يقال بان ذلك الدم ليس بم
7:23
الفاس لانه لم يصل الى مده عشره ايام لان
7:28
ذلك خرج بسبب خروج ذلك الولد فلا محس من
7:32
القوم بانه
7:34
اي دم نفاس فاذا لا اقل لمده النفاس واما
7:40
بالنسبه الى الحير فاكثر اصحابنا على ان
7:44
اقل الحير ثلاثه
7:47
ايام واكثر م واكثر مده الحيض هي عش ايام
7:54
وذهب بعضهم الى غير ذلك والذي يظهر به
7:58
بانت ذلك يختلف باختلاف النساء وان هذا
8:03
الحكم غال فالحديث صحيح عندنا لانه في جاء
8:09
في نص الايه في الاسناد الصحيح ولكنه
8:12
محمول على
8:13
الغالب اي ان مده الحيض من حيث
8:20
ا من ناحيتين لاقل هي ثلاثه ايام والاكثر
8:26
عشره ايام وال بعض النساء قد
8:30
يزيد
8:32
الحيض يزيد حيضه عن عشره ايام كما ان بعض
8:37
النساء ينقص عن يومين وقد ذكر بعض بعض
8:42
الاطباء بانه لا يزيد على عره ايام ولا
8:46
ينقص عن ثلاثه ايام ولكن الواقع هذا ليس
8:49
باستقراء كام وانا سالت بعض الاطباء في
8:53
كثير من المسائل وقالوا بان الاطباء لا
8:56
ياخذون استقراء عاما
8:59
او بالنسبه الى كثير من النساء لان
9:02
الاستقلال عام من الصعوبه بالمكان بل قد
9:05
يكون من المتعذر في لهذه القضيه وانما قد
9:09
ينظرون الى نساء مجموعه من النساء و
9:14
يحكمون بذلك في كثير من الامور وهذا مما
9:19
لا يمكن ان يوقد به لمثل هذه القضيه وقد
9:23
جاءتني كثير من الاسئله وفهمت منها بان اي
9:28
لم الحير يختلف بالنسبه الى النساء
9:32
وسالتني امراه بان الدم يستمر بها يومين
9:37
ولا يزيد عن ذلك وقد استمر مده طويله وله
9:42
اوساط الحيض ومن الصعوبه بمكان ان نقول
9:45
بان هذه المراه لا تحي وان كان يوجد في
9:49
النسان ان لا تحي ولكن ما دامت الاوصاف
9:52
موجوده وهذه المراه ليس فيها شيء مما يمنع
9:56
الحير فالظاهر بان هذا حير
9:59
والحديث له مع يعطى حكم الغالب اي يحكم
10:05
على غالب النساء لا على الكل ولذلك امثله
10:09
كثيره وانا لا اغم الما فذكر عن بعض حلق
10:13
لاث هذه
10:16
القض على انني قد سالت بعض الاقب في هذه
10:20
القضيه ولم ياتي بما تطمئن اليه
10:28
النفس
10:34
يقول غ سافر الى بدر واقام في فندق ووجد
10:38
على الحاره ورقه فيها اتجاه ثم اكتشف بعد
10:42
ايام ان تلك الورقه خاطئه ماذا
10:45
عليه من وجد من صلى الى الجهه ثم تبين له
10:51
بانه قد اخطى ل يخ من احد امرين اما ان
10:57
يكون قد انته وساء اهل تلك البلاد ثم بعد
11:02
ذلك تبين له الخطا فهذا لا عاده عن اكثر
11:07
اهل العلم ولو كان الوقت باقيا وان قيل
11:10
بوجود اعاده ما دام الوقت باقيا او على
11:13
الاطلاق
11:15
واما من نظر بنفسه في بلاد لا
11:21
يعرف الجهه بها واهتف بذلك وصلى او سال من
11:27
لا يثق به
11:29
ولا تطمئن النفس الى كلامه ممن
11:33
فهم ممن راى منه او فهم به بانه لم
11:40
يتثبت فمثل هذا لابد من الاعاده والتوبه
11:44
عليه والله
11:54
تعالى يقول ما حكم تلسيس القبور هذا ما
11:59
هل يحف القبور هل توحي القبور له اصل في
12:04
السنه لا لم اصلا في السنه وقد نص على ذلك
12:07
غير واحد من اهل العلم ولكنني اريد ان نبه
12:12
على مساله المهم وهي انه يكثر قيل والقال
12:16
بين كثير من الناس في بعض
12:20
المسائل بسبب ان بعض الناس وجدوا من سبقهم
12:24
يعملون بعض الاعمال كان يكون بعضهم
12:29
بالتوحيد في هذه مسله القبو او يقوم بمسح
12:33
وجهه بعد الانتهاء من الصلاه او يمسح
12:37
رقبته في الوضوء او ما شابه ذلك من الامور
12:41
وياتي بعض الناس وينكر عليه و قد يتشدد
12:47
ذلك الموجب وقد يتعنت ذلك الشخص ايضا الذي
12:51
يقال له بان هذا الامر لا اصل له في سنه
12:55
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
13:00
وسلم وذلك يقع في مسائل كثيره وهذا مما لا
13:05
ينبغي مقوع التنازع في
13:07
التنازع فينبغي لكل احد ان يعرف كيف يدعو
13:12
وبعض الامور يعرف بانه قد وجد فيها خلاف
13:16
بين اهل العلم وبعض الامور سكت عنها بعض
13:20
اهل العلم في وقت من الاوقات حتى يمكنهم
13:24
ان يبينوا ذلك ولا سما انها لم تؤدي الى
13:28
بع حجع ولا الى ترك واد فمثلا لو اتينا
13:32
الى مسح الرقبه لا شك بانه لم يثب حديث عن
13:36
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل
13:40
على مشروعيتها على مشروعيه ذلك ولكنه قد
13:44
قال به كثير من اهل العلم من اصحابنا ومن
13:47
غيرهم وقد احتج لك بعض الال ب بعض
13:51
الاحاديث التي تهم بانها ثابته عن رسول
13:54
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ف
14:00
اذا عمل هذا الانسان بذلك ومسح رقبته ظنا
14:04
بان ذلك ثابت او ما شابه ذلك لا ينبغي ان
14:09
يشتد الانسان عندما ينظر عليه يمكن ان
14:13
يبين له باسلوب في وقت يمكن لذلك الشخص ان
14:17
يتقبل منه ذلك لان هذا الامر لم يح على
14:20
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
14:23
فالاول تر وذلك الشخص ايضا ينبغي له ان
14:29
يتقبل ذلك اذا كان يتق بذلك الشخص وان كان
14:33
لا يثق به يمكنه ان يسال عن ذلك اهل العلم
14:38
ولا ينبغي له ان يتعل في هذا بمثل هذا
14:41
الامر كذلك هذه المساله التي ذكرها السائل
14:45
هنا قد ادى الامر الى الزاع وخصومه بين
14:51
بعض الناس بهذه المساله وقد اد الامر ايضا
14:54
الى السب وشم بعض العلماء الذين نسل اليهم
14:57
بانهم لا يرون ذلك وينبغي هنا ان نفرق بين
15:02
مساله بين انكار بعض العلماء وبين انكار
15:06
بعض الناس من العوالم او من طلبه العلم
15:08
فالعالم اذا انكر الناس يستمعون له لانهم
15:12
في الغالب يحون به وبعلمه ويصدقونه فيما
15:15
يقول الا الا انه قد يتنطع بعض المتنطعين
15:20
وهؤلاء مم لا يعبق بقولهم ولا بفعلهم واما
15:25
المبتدي وماشابه ذلك فقد لا يصدقونه فيما
15:30
يقول او قد لا يعرف كيف ينكر قد ياتي
15:35
وينكر على بعض العوام في حضره بعض الناس
15:39
ويرى ذلك عام الهامه له من ذلك الطالب
15:44
الصغير الذي يعرفه وقد يعرف اباه اي وهو
15:50
في المهد او انه اكبر من جده او ما شابه
15:53
ذلك وهنالك الحقيقه الجاهليه والعصبيه
15:57
والعياذ بالله ت تبارك
15:59
وتعالى من ذلك
16:03
ف هذا الامر ثم العلماء قد يسالون
16:07
والمسؤول يضطر يجد نفسه مضطرا للجواب عن
16:11
بعض المسائل لكن مقدر هو
16:14
نفسه بعض الناس يمسحون مثلا على الرقبه
16:17
ويسكت عن ذلك نعم تركوا القول الارجح في
16:21
هذه القضيه ولكن لم يرتكبوا مع ولم
16:27
يرتكبوا ولم يترك واجبا قد يقال بانهم
16:30
ابتدعوا ولكن البدعه معنى ذلك انهم
16:34
خالفوا الحديث الثابت عن النبي صلى الله
16:37
عليه وعلى اله وسلم ولست مهون من مخالفه
16:41
حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
16:44
وسلم ك مكنا وانما اقول بان هؤلاء يمكن
16:49
نصحهم وتوجيههم باسلوب واذا تلك لمده من
16:53
الزمان لحرج في ذلك لان هذه المسله ليست
16:57
من الامور التي يقطع العذر فيها وليس فيها
17:01
دليل مقطوع به كما هو
17:05
معلوم فاذا لابد من النظر في مثل هذه
17:09
الامور ولا بد للذين يدعون الى فعل كذا او
17:14
ما شابه ذلك ان يتخذ اسلوبا لائقا وفي وقت
17:18
يمكن ان يتقبل منه كما ان الين يدعون ذلك
17:23
ينبغي لكم ان تتقبلوا ذلك فيصدر الرحم فان
17:27
وثقوا بذ
17:28
اخذوا به وان لم يتقوا بذلك سالوا اهل
17:32
العلم ولا ينبغي لاحد ان يتنطع وان يخالف
17:35
اهل العلم والعياذ بالله تبارك وتعالى
17:38
والله تعالى وزي
17:41
التوفيق ف ما ذكرته في هذه القضيه من ان
17:47
ذلك لم يثبت لا يعني ذلك بانه من فعله
17:52
يكون كف يمه او كابع ذلك نعم اذا امكن ان
17:56
يوجه الناس وان يخبرهم بان ان هذا لا
17:58
ينبغي لعدم
18:00
ثبوت باسلوب اللاع فذلك هو المطلوب والا
18:05
فيمكن ان نسك ذلك بعد الوقت كما ذكر الله
18:09
تعالى
18:11
التوفيق يقول ما حكم العمره بعد الحج
18:16
بالنسبه للم على كل حال الحق واجب وركن من
18:21
اركان الاسلام لفاق الامه بمن استطاع
18:24
سديدا الى ته و من لم يستطع ان يقوم
18:28
بادائه وكان مالكا للمال فانه ولم يستطع
18:34
ويعرف من نفسه بانه لم يستطيع وذلك بان
18:38
يكون شيخا كبيرا وع الشيخ الكبير الشيخ
18:42
الذي لا يستطيع اي الكبير السن لا الشيخ
18:45
شيخ شيوخ القبائل لانني سمعت عن بعض الناس
18:49
انه
18:50
قيل قيل له او سمع بان الشيخ الكبير لا
18:54
يجب عليه الصيام زين فحمل ذلك على الشيخ
18:58
قبيله وهذا كلام تافه وفهم قليل
19:02
اي فالذي وصل به السن الى حد لا يمكنه ان
19:07
يذهب فعليه ان يؤجر غيره وكذلك من اصيب
19:11
بمرض العضال لا يمكن الفاء منه بحسب
19:15
الظاهر مثلا والعياذ بالله انسان اصيب
19:18
بالسرطان وذلك مما قر الطباب انه لا علا
19:22
جلا او ما شابه ذلك من الامراض التي لا
19:25
يمكن الشفاء منها بحف الضا
19:29
فعليه ان ينيب غيره اذا كان واجدا للمال
19:33
وكذلك اذا
19:35
كان كبيرا كما ذكرت ولا يمكنه ان يقوم بذك
19:40
ولكن بعض الناس يتساعدون يقول واحد منهم
19:42
ان كبير الصم او مشابه ذلك مع انه قاال
19:46
فليعلم بان الله تعالى لا تخفى عليه قا
19:50
واما العمره فهي واجبه على القول الصحيح
19:52
وهو الذي عليه اكثر اصحابنا وطائفه من
19:56
اصحاب المذاهب الاخرى
19:58
ولكن لا يلزم ان من ذهب الى الحج ليعتمر
20:01
فاذا كان قد اعتمر من قبل فانه قد ادى
20:04
العمره الوا اللهم ان اذا نذر بان يعتمر
20:08
مره اخرى وانا انصح بعدم الاكثار من النذ
20:13
كثير من الناس يقومون بالنذر ثم لا
20:15
يستطيعون ان يوم بما نذروا به فمن ومن نظر
20:19
في الادله وجد ان الله تعالى اطنى على
20:22
المفي بذورهم لا على الذين يثرون من مثل
20:26
هذه النجوم بل ولد حبث فيه شيء من التشديد
20:30
في بعض انواع الور مبين بانه لا ياتي بقي
20:34
لا سما بعض الناس الذين يتكلون على مثل
20:37
هذه النجوم ويظنون بان ذلك الشيء لا يقع
20:41
او من الصعوبه ان يقع وانه بمجرد نذلهم
20:45
اي يقع لهم ذلك فلعل الحديث يحمل على
20:50
لهؤلاء وكثير من الناس كما ق فكثير من
20:54
الناس كما قلت يعتمدون على مثل هذه الامور
20:58
وبعض الناس ايضا يكون
21:01
هنالك يكون يرغب في بعض الامور او انه
21:06
يغضب ويقوم بندر يعرف لو تدبر بعقله بانه
21:11
لا يستطيع ان يفي منهم من يقول قصون كذا
21:14
كذا بجهود ومث يقول اذهب كذا كذا كذا كذا
21:19
حاجه وانا حافي او ما شابه ذلك وهي وهو
21:23
يعرف بانه لا يستطيع ان يذهب حتى وهو راكب
21:29
قلقون لهذه الحيا الكبيره فعلى الانسان ان
21:33
يتد وان يعرف
21:36
بان الوفاء بالن هو على صاحب اما النذ هذه
21:41
الامور التي يشتق فيها الناس فقد يكون فيه
21:45
مفي مما ذكرت فالحاصل من اعتمر سابقا ولم
21:49
يكن نذر لعمره فلا يجب عليه ان ياتي بعمره
21:55
بعد الحج فان اراد ان ياتي بعد بعد ذلك
21:58
بعمره وبعد الانتهاء من الحج فليس عليه
22:01
باس ولكن نحن نريد ان ننبه الى ان النبي
22:07
صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كان ياتي
22:10
في سفر واحد في سفر واحد باكثر من عمره بل
22:14
كان يكتفي بعمره واحده ليس الا وهكذا
22:19
بالنسبه الى الصحابه رضوان الله تعالى
22:22
عليه ولم يرم هو السيده عائشه رضي الله
22:25
تعالى عنها بالاعتبار اولا وانما عندما
22:28
طلبت والحت عليك
22:29
اي وكان يهوى ان يوافقها فيما تحب اذن لها
22:35
صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الاعتمار
22:39
حتى ان لما اختلفوا هل اخوها كان معتمرا
22:42
او لا او انه صاحبها واعتمر فيها وحدها
22:47
فلم ياتي حديث واحتج بعض العلماء بهذا
22:50
الحديث على مشروعيه اكرار العمر ونحن نقول
22:54
انه يدل على جوازها اما ان ذلك مطلوب
22:57
وانهم يقضوا فيه فهذا كما لا يمكن ان نحتج
23:02
به عليه واحتج كثير من العلماء ايضا
23:04
بالحديث الوابق في فضل العمره وهو لعم
23:07
حديث صحيح ويدل على ان لها فضلا عظيما
23:11
ولكن هل في بان العمره المقصوده هي العمره
23:15
التي يخرج اليها الانسان من المكه الى
23:18
التنعيم وقد يات اليوم بكذا كذا
23:21
اي من العمرات هل حديث هذا ولو كان ذلك هل
23:26
واظب الرسول صلى صلى الله عليه وعلى اله
23:29
وسلم عليه بل هل فعله بعمره مره واحده وهل
23:33
واض الصحابه رضوان الله تعالى عليهم او
23:35
انه بانه لم يفعل ذلك الا واحد او اثنان
23:39
منهم لو كان الحديث ينطبق على ذلك ل فعلون
23:43
وهم احرص منا على الخير فلا ينبغي الانسان
23:47
ان يكثر من هذه العضات التي يفعلها الناس
23:51
وانما ينبغي ان يكثر
23:56
من كث من الطواف هذا هو المشروع ثم اننا
24:02
لو اتينا الى الرسول صلى الله عليه وعلى
24:05
اله وسلم فاننا نجد انه اعتمر اربع مرات
24:09
وقال بعض العلماء اعتمر مرتين ولا تعوض
24:12
بين الحبتين وان توخم بعض الناس تعال ولا
24:16
نبهت ولازلت انبه بانه ينبغي لانسان ان
24:20
يضف الى احبيب وهل يمكن الجمع بينها وان
24:23
لا يخط الاحاديث المرويه عن النبي صلى
24:26
الله عليه وعلى وسلم من غير ان يتدبر
24:30
فالذين قالوا اعتبر عمرتين ارادوا بانه
24:33
صلى الله عليه وعلى اله وسلم اته العمرتين
24:36
مفردتين حيث انه صلى الله عليه وعلى اله
24:40
وسلم عندما ذهب اولا للعمره وصدق وصدته
24:44
قريش رجع ثم بعد ذلك قاض قريشا واعتمر بعد
24:52
ذلك ثم اعتمر من الجعران بعد فتح مكه وبعد
24:57
المعارك الي الال
24:59
و اعتمر مع حبه صلى الله عليه وعلى اله
25:03
وسلم فمن قال اعتمر اربع مرات راب العمره
25:07
التي احرم بها صلى الله عليه وعلى اله
25:10
وسلم حيث انه باحرامه لها وصد وبصدق قنيش
25:16
له عن
25:18
ذلك قيل بانها عمر والعمره الثانيه معروفه
25:22
والثالثه كذلك والرابعه هي التي فعلها مع
25:25
حجه صلى الله عليه وال واله وسلم ومن قال
25:29
اعتمر مرتانيه و عمرتين لم يحسب الاولى
25:32
لانه لم ياتها وان كان اجر عليها صلى الله
25:36
عليه وعلى اله وسلم ادرر على ذلك الفعل
25:38
لكنه لم ياتي بتلك العمره وقوله اي
25:44
تسميتهم الى العمره التي بعدها عمره
25:47
القضاء او ما شابه ذلك ليس معنى ذلك ان
25:50
العمره الاولى قد ثبتت هكذا عمره وتعد
25:54
عمره كغيرها و
25:59
معنى ذلك انه قاض قريش عليها ومن هنا
26:02
اختلف العلماء في من احرم بعمره ثم احصل
26:06
عنها هل يجب عليه ان يعيد تلك العمره او
26:09
ذلك الحج ولا شك ان تلك العمره او ذلك
26:12
الحج اذا كان واجبا عليه انه يجب عليه ان
26:15
ياتي به لانه قد وجب عليه من قبل واما اذا
26:20
كانت نافله هل يجب عليه ذلك من العلما خلا
26:23
منهم قال ان ذلك لن يجب عليه ايه اي انها
26:29
ب بسبب عدم قدرته على تبيتها تسقط عليه
26:35
تسقط عنه ولا يطالب باعادتها مره ثانيه
26:38
وتسميتها بالقضاء لانه قاض ر عليها لا
26:45
انها وجبت عليه بمجرد دومه فيها مع مع
26:50
عدمه تمكنه من ادائها ومهما كان المساله
26:54
فيها كلام معروف وقال العمر الرابعه التي
26:58
اتت بها في الحج مع الحج لم ياتي بها
27:02
بمفردها فلم تعد عمره مستقله ومن هنا حمل
27:07
ايضا على ذلك حديث سيده عائشه رضي الله
27:09
تعالى عنها يرجع ازواج بعمره وارجع بحج
27:14
وعمره ارجع بحج مع انها عند كثير من
27:18
العلماء ايضا كانت قال فبهذا يجتمع او
27:21
يجمع بين الحديثين المرميين عن النبي صلى
27:25
الله عليه وع اله وسلم
27:29
فاذا من كان قد اتى بالعمره السابقه لا
27:33
يلزمه ان ياتي بعمره بعد ذلك ان شاء من
27:37
حيث الجواز جائز وان شاء فله ذلك يقول ما
27:42
حكم الطواق وصع يوم الترويه قبل الروب الى
27:45
الم اما
27:49
الطواف
27:51
الطواف ينقسم الى انواع منها الطواف الذي
27:55
هو ركن في الحج والعمره فمن اتى لتاديه
27:59
العمره فانه عليه ان يروك وان يسعى وهذا
28:03
الطواق ركن من اركان العمره اتفاق ال
28:06
واسعي ايضا ركن على الصحيح الذي عليه
28:09
طائفه من اهل العلم و كذلك بالنسبه الى
28:14
الحج فان الواف الزياره ركن من اركان الحج
28:17
التي لا يصح الحج الا بها وكذلك السعي
28:23
اي ركن من اركان الحج على الصحيح واما
28:27
ما عدا ذلك فان السعي للا يشرع ابدا الا
28:31
للحج والعمره وللاسف ان اني رايته واصبت
28:35
على كثير من الناس انهم عندما يخقون
28:37
بالنفل ايضا
28:39
يذهبون يون تقلا يذهبون ويسعون بين الصفر
28:43
والمره وهذا جل
28:46
فالطواف في الكعبه فيه فضل عظيم وهو من
28:50
العبادات اما السعي بين الصفا والمروه
28:53
لغير الحج والعمره فليس بمشروع ابدا فليس
28:57
لاحد ان يفعل ذلك بقي ايضا من الطواف ما
29:02
هو واجب وهو طواف
29:04
وداع للحج والعمره
29:08
فمن اراد ان يخرج من مكه
29:11
المكرمه الى بلده بعد الزهام داء العمره
29:16
او الحج فانه يجب عليه ان يتوب وان يسعى
29:21
فانه يجب عليه ان يطوب وليس عليه ولا يشرع
29:24
في حقه ان يسعى وهذا الطواف عليه وانما
29:28
تعذر منه الحائض والمساء لانه لا ي لهما
29:32
الطواف بسبب تلبسه بحير او النفاس مختلف
29:36
العلماء في الدس قيل انه لا يسقط عنه وقيل
29:41
فان لم يستطع عليه لم وقيل انه يسبط عنه
29:45
وهذا في العاجز الذي لا يتمكن من ان يحمل
29:49
ويطاف به اما من
29:53
يتمكن بان يطاق به فلا يسقط ذك
29:58
عن فهذا الطواف واجب نعم من اخر طواف الحج
30:02
طواف الزياره الى من قبل الخروج ايطاف
30:07
الحج وا طاف طواف الزياره قبل الخروج
30:09
مباشره فان ذلك يزي للحج ويجزيه للوداع
30:15
لكن بشرط الا ينوي به الوداع فقط لو نوى
30:19
به الوداع فلا يجزيه عن طواف الحج واذا
30:24
نواه
30:25
للحج او وو به للكل فان ذلك يزي اما ان
30:29
ينوي فيه للوداع فقط فان ذلك لا يزي
30:34
و هنالك بحث لاهل العلم ان لو كان بعد
30:38
الطواف سع ذلك يكون في الحج ويكون ايض في
30:43
عمره هل يجزيه ذلك الطواف او لا يجزيه لان
30:48
جاء لانه سعى بعده الانسان مثلا دخل
30:52
العمره وطاف وسعى ويريد ان يخرج مباشره او
30:55
اخر الطواف وسعي الحج ويريد ان يخرج بعد
30:58
ذلك مباك حل زيد الظاهر ان ذلك يزيد ف من
31:04
اخ من سعى بعد الطواف او صلى
31:08
فريضه
31:09
فذلك الطواف يفيه بمشيئه الله تبارك
31:13
وتعالى لان ذلك مما له تع دع انه التواب
31:19
ولم يجلس اي جلوسا محضا ويقبل على ذلك من
31:24
جلس انتظارا لاصحابه او شابه ذلك وهنا
31:28
اريد ان انبه على مساله مهمه و وهي ما
31:32
ذكرته من انع الطواف انه
31:36
يعمل
31:39
هنالك مساله فيها كلام لاهل العلم وهي من
31:45
طافى وهو يحمل
31:48
شخصا هل يؤتي ذلك الطواف عن الحامل
31:52
والمحمول او
31:55
لا او
31:58
يفرق بين
32:00
الصي وغيره اي اذا كان يحمل صيا ف ذلك
32:05
الذي يزيه واذا كان يحمل كبيرا فان ذلك
32:10
يزيه ولا شك انه لبد من النظر ايضا الى ال
32:15
اذا كان ذلك ذ لانه يحمل ذلك الشخص ولم
32:22
يخطر بباله بانه
32:24
يتوب فهذه المساله في كلام لاهل العلم وقد
32:29
ذهب كثير والذي نراه بانه لوو الحامل
32:33
والمحمول كل منهما يطوف ان ذلك يزي ولكنه
32:37
يمكن ان يستثمر الفله اي الذي لا يعقل
32:41
بانه
32:42
يطوف فان كثيرا من اهل العلم قالوا بان
32:46
ذلك لا يجزي بل لابد من يطوف اولا هو نفسه
32:52
عن نفسه وبعد ذلك يطوف وهو يامن و قفل او
32:57
يعكس
32:58
لانه في
33:01
طوافه بالطفل المعتبر نيه ذلك الحم لان
33:05
ذلك المحمون
33:06
لله اذ لا يعقل من الفعل شيئا فهذا الطفل
33:12
عمره ك كذا من الاشهر لا يعقل بان ينمي
33:15
شيئا فهو يحمله ويطوف عنه و الى غير ذلك
33:20
من الاعمال فكثير من اهل العلم يقولون بان
33:23
مثل هذا لابد من ان يطوب الشخص ط عن نفسه
33:27
وج يعني سبعه اشواق وبعض العلماء له كلام
33:32
في تسميه هذه الاشواق ولكن لا ارى مانعا
33:35
من هذه التسميه مع وجود التليل الدالي على
33:38
ذلك ف
33:40
[موسيقى]
33:42
اي ويطوف بعد ذلك وهو يحمل ذلك الطفل لان
33:46
ميته هم المعتبره ولم يمكن على رايهم بان
33:51
ينو نيتين
33:53
ويفعل فعلين م
33:57
هو شخص واحد وهذا للقوم وان كنت لا الج
34:01
الان بانه هو الراجع ولكن له وجه
34:06
وكء من الصحه وحق من النظر فينبغي الانسان
34:12
يحقق لامرين وينته انه عندما يحمل غيره
34:16
واذا كان ذلك الغير ي كبيرا ينوي الحامل
34:22
والمحمول ونعم قد يقال ايضا بالاحتياط يحد
34:27
يطوف عن نفسه وما يحد ذك ولكن تكون في هذا
34:31
مشقه فاذا اخذ هذا القوله فلا باس ولكن
34:36
اذا كان يحم صبيا ف الاحوط والاسلم ان لم
34:41
نق الرابح ويكم الى الان انا انظر واتامل
34:48
ولا يمكن ان اج شيء لا الانسان ان يحتا
34:52
بام ديني في مثل هذه القضايا الكبيره
34:55
وهناك على نخره نجع ال الطواق الواء
35:00
المستحب وهو الذي يطوه الانسان ولو استطاع
35:03
اليوم ان يطو ك كذا مره وهنالك
35:08
طواب قال بمجموعته بعض اصحابنا وبعض
35:13
مخالفين ايضا وهو لمن اراد ان يخرج الى
35:18
منى
35:21
وعرفه
35:22
والظاهر انهم يقصدون به من يخر الى عرفه
35:27
لان عرفت من الحلم على الفون اهل العلم ول
35:31
وجه بقول من قال ذ اي
35:34
ف قالوا بمشروعي هذا
35:38
الطواف هذا
35:40
الطواف مشروع عند هذه الطائفه من الهل
35:44
ولكن هل مطلقا او لمن كان لمن لم يجمع
35:51
للمف
35:53
[موسيقى]
35:55
و متمتع او من له في ذلك خلاف داعي الان
35:59
في الاصاله بذكر وكذلك من ذهب مثلا الى
36:03
الده اوشبه ذلك من البلدان و ان يرجع هل
36:09
عليه ان يطوف او لا لا نقوى منق على القول
36:13
بالصواف وان كان اما بالنسبه لمن اراد
36:17
عرفه فلا بد يشرع المطوف اذ لم ي ذلك عن
36:21
النبي صلى الله عليه وعلى اله
36:24
وسلم ومذاب يدل فلا داعي لقول بشيء لم يد
36:29
عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه
36:33
وهنالك نوع اخر نصد ان نبه عليه وهو طراق
36:36
الحلوم لمن كان
36:40
مفردا او كان قارنا بين الحج والعمره فبعض
36:45
العلماء ذهب الى وجوبه وان من لم ياتي به
36:49
عليه ان يدبح لنا ونحن ونا لا نقول بوجود
36:53
الانب به ولكننا نقول الا النبي صلى الله
36:57
عليه وعلى اله وسلم ات به وسعى بعده وهذا
37:01
الذي ينبغي لمن كان قادرا اما قول ما قال
37:06
انما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
37:08
انما اتى به من اجل ان يعلم الناس مناسك
37:12
دينهم فهذا كلام غريب لان الناس ايضا
37:16
سياخذ عنه بما انه قد فعل بان ذلك مشروع
37:21
فكان يمكن ان يعلمهم بانه
37:25
اي
37:27
قالوا اراد ان يعلم المتمتعين زينهم
37:30
اكثريه كابره هذا كلام غريب فلانه يمكن ان
37:34
يعلمه لانه طوف كذا وكذا اما ان يفعل شيئا
37:38
ليس بمشروع وقد يقال بانه مشروع له من اجل
37:41
التعليم فهل احذر امته بانه غيره لا يشرع
37:45
له وهل ترك الطواف من كان قارنا من اصحابه
37:49
رضوان الله تعالى عليهم مع ان الاكثريه
37:52
الكاث مع ان كثره ال كاثره من الصحابه
37:56
كانوا ين وكوا قائمين وانما عزم النبي صلى
38:00
الله عليه وعلى اله وسلم عليهم بان يحلوا
38:05
من احرام بعد ان سعوا بين الصفاء والمو
38:10
فهذا الكلام الذي ذكره هؤلاء
38:14
لن
38:17
لقينا
38:25
فاذا حديث العائشه حديث عشر المبشره بالج
38:29
على كل حال هذا حديث احاديث معنى احاديث
38:33
انه لم ترويه جماعه عن جماعه حتى يصل نقل
38:38
الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
38:41
وكل حديث رواه فرتان وما شابه ذلك يمكن
38:45
فيه الخطر والدخول والنسيان والغفله وقد
38:48
اخطا بعض الصحابه رضوان الله تعالى عليه
38:50
هذا ابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله
38:53
عليه وعلى اله وسلم في رجب وهو لم يعتمر
38:56
وهذه السيده عائشه ترد عليه وتبين بان هذا
39:00
خطا وان ابن عمر ما اعتمر النبي صلى الله
39:03
عليه وعلى اله وسلم عمره الا وابن عمر معه
39:07
ومع ذلك اخطر ما قر العهد لنبي صلى الله
39:10
عليه وعلى اله وسلم ومعد
39:13
الوصايا بين اولئك الصحابه وبين النبي صلى
39:17
الله عليه وعلى اله وسلم فهد الان بعد ان
39:21
نقول بانه نقطع لذلك لا فهذا الحديث لا
39:25
نقطع به فهو من الاخباب الاحاديه التي
39:29
تكتب امرها في الخالق سبحانه
39:33
وتعالى هذا يسال اخر يخرج من الدار واسم
39:38
اسمه من هد هو هنار على كل حال كل حديث
39:43
الخروج من النار باطله لانها مصادمه لكتاب
39:47
الله للنصوص القاطعه من كتاب الله ومن سنه
39:50
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
39:53
وكل حديث صادم نصا من كتاب الله او نصا
39:59
متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى
40:02
اله
40:03
وسلم وم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوسو
40:07
فلا يمكن الا ان يحكم بطلاه وكله على
40:12
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم
40:16
اذا امكن ان يكون منسوخا والنسخ بهذه
40:19
الامور من
40:21
ملم سترى حديث انكم سترون ربكم كما ترون
40:25
الح وهذا حديث مخالف كتاب الله وسنه رسوله
40:30
صلى الله عليه وعلى اله وسلم مخالف الكتاب
40:33
وكل حديث خالف الكتاب كما قلت ولا يمكن
40:37
الجمع بينكما ولم
40:39
يك ولم يكن من الاحاديث التي يجري فيها
40:42
النس فهو باق هذه س حديث الحدا الله
40:47
الطلاق هذا حديث
40:51
ضعيف ولكن طبعا لا ينبغي للانسان ان
40:57
ينج الى الطلاق الا عندما لا يمكن ان يعيش
41:02
الانسان هو وزوجه
41:04
معيشه على طاعه الله تبارك وتعالى اما اذا
41:07
امكنكم العيش على طاعه الله تبارك وتعالى
41:11
ف لي بعي لاحد ان يسلق هذا المسلك لان في
41:16
ذلك ما فيه من الضرر على الزوجه وفيه ما
41:20
فيه من الضلر على الاولاد حيث انهم
41:23
يتشددون ف الاولاد ق يدون انفسهم اي تحت
41:28
امراه
41:30
اي لا تتقي الله تعالى فيهم او انهم تحت
41:34
زوج جديد لامهم لا يتقي الله تعالى فيهم
41:39
ففرق جازع بين بين طفل يتربى بين ابوين
41:44
وهذا طبعا في الغالب و هناك بعض الاباء
41:48
الذين لا يتقون الله با اولاده وبين طفل
41:52
يتربى تح قضه عمه لا تتقي او ما شاء عن
41:57
ذلك فالحديث وان كان ليس بصحيح لكن ليس
42:02
معنى ذلك ان الطلاق مكوب وانه ينبغي
42:04
للانسان ان يلجا يه في اكفه الاسباب وان
42:09
كنا على كل حال يمكن ان نصف شيئا من
42:13
الحالات بانه يبغض ال الله تبارك
42:22
[موسيقى]
42:25
وتعالى
42:27
طيب وقت
42:29
تكبير هذا وقت تكبير بصلاه العيد الموجود
42:33
بالتلقين ما هو اساس هذا الو لعل يسال
42:38
السائل عن عن تكبيرات العلم على كل حال
42:40
هذه المساله اختلفت علماء فيها الى ما
42:44
يقرب من عشره اقوال او يزيد بل اذا اتينا
42:47
الى بعض التفصيلات في متى ياتي بالتكبير
42:51
او ما شابه ذلك لابد من ان تزيد على ذلك
42:55
والخلاق موجود عند اصحابنا رضوان الله
42:58
تعالى عليهم كما انه موجود عند المخالفين
43:01
ايضا و انا ذكرت بان طائفه كبيره من اهل
43:07
العلم ذهبوا ال القول بان المشروع سبع
43:11
تكبيرات في الاولى اي في الركعه الاولى
43:13
وخمس كبيات في الركعه
43:17
الثانيه وان ذلك كله يكون قبل القراءه
43:23
وقلت بانه قد جاءت في ذلك حديث عن
43:27
طائفه من صحابه رسول الله صلى الله عليه
43:30
وعلى اله وسلم كثير منها مقوع وبعضها
43:33
موقوف ولكن اكثر تلك الاحاديث من حيث
43:37
الافراد لا تثبت ولكن طائفه من اهل العلم
43:40
حكمت بثبوتها بمجموعها بل بعض لما قوى بعض
43:45
تلك الخرق وقلت بان هذا هو الاولى نمر الى
43:50
انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه
43:53
وعلى اله وسلم حديث يدل على غير ذلك من
43:57
انواع التكبير وما جاء من التكبير ب 13
44:01
تكبيره قلت بان هذا الحديث في اسناده
44:05
متروك وقول بعضهم بانه مجهول خطا في معرفه
44:09
ذلك الراضي ش عليه امره براو اخر وقد هت
44:13
في ال جواب اذاعه التلفزيون والاذاعه فمن
44:17
شاء ذلك بامكانه ان
44:19
يبع اليك وقلت على بان هذا وقلت ان هذا
44:25
هذه ال يه ايضا يمكن ان ان يجتمع شملها مع
44:30
بقيه الروايات لان الظاهره منها وان كنا
44:33
لا نع بها لم ثبوتها من حيث
44:38
اسنادها هذه الروايه فيها يراد بالتكبير
44:43
الاولى تكبيره الاحرام على انها ايضا
44:47
تخالف من
44:49
حيث الموضع والكيفيه من حيث الموضع ما جاء
44:55
من قول بعض اهل العلم الذين قالوا بالثلاث
45:01
عش تكبيره ومهما كان فان المساله خلافيه
45:04
كما قلت وقلت واقول في هذه المساله وفي
45:08
غيرها لا ينبغي ان يشتد الخلاف بين الناس
45:12
في مثل هذه المسائل وقد حذت عن خلافات جت
45:18
في هذه المساله وفي غيرها من المسائل واخر
45:21
قصل من حديث سؤال في الليله الماضيه عن
45:26
هذه الكيفيه وان بعض الناس قد تنطع في هذه
45:30
المساله وتشدد فيها وهذا لا ينبغي ان يقع
45:34
بين الناس ينبغي ان نظ ما هو
45:38
الا
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات