الرئيسية
/
قناة موعظة
فيمن لا يجب عليه صوم ولا قضاء ولا كفارة [الأخيرة] أ. هلال النعماني
الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
· 2022-05-01 ·
3:55
0:00
3:55
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
53
0:00
خامسا في من لا يجب عليه صوم ولا قضاء ولا
0:05
كفاره وهذا الصنف من الناس هم الذين فقدوا
0:11
شرطا من شروط اليوم التي ذكرناها في درس
0:14
شروط وجوب الصيام الصبي الذي لم يبلغ
0:18
الحلم والمجنون الذي لا يدرك التكليف ولا
0:23
يعرف دخول الشهر من خروجه وكذلك المغمى
0:27
عليه في الصيام على الخلاف الذي تعلمون
0:31
يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم
0:34
عن ثلاثه عن المجنون حتى يعقل وعن النائم
0:39
حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ملحوظه
0:44
اولا ذكرنا ان على من افطر شيئا من رمضان
0:48
يجب عليه القضاء عليه ان يسارع في ذلكم
0:52
القضاء وهو الافضل له ولكن هذا لا يستدعي
0:57
ان يكون هذا القضاء مباشره مباشره بعد
1:03
الافطار بل يمكن للانسان ان يؤخر القضاء
1:08
لحاجه داعيه كما ذكر عن عائشه رضي الله
1:12
عنها وارضاها
1:14
كانت تؤخر الصيام اي صيام مع عليها من
1:17
فتره تؤخر الصيام صيام ما افطرته من رمضان
1:21
الى شعبان التي يوافق صيامها صيام النبي
1:26
صلى الله عليه وسلم لذلك لا مانع لمن اراد
1:32
التطوع ما بين خروج رمضان الى وقت قضائه
1:37
الصيام الذي لزمه من رمضان بان يتطور
1:41
ويكون القضاء متتابعا اذا كان قادرا على
1:46
التتابع اما في حاله عدم المقدره جاز له
1:51
التفريق ما عن التابع هو خروج من عهده
1:55
خلاف العلماء ثانيا ان افضل شيئا من رمضان
1:58
لشيء من الاعذار المرض او السفر او غيره
2:03
من الاعذار ثم توفي خلال ايام شهر فلا شيء
2:09
عليه ولا على ورثته وكذا ان خرج الشهر
2:12
واتصل به العذر ولم ينقطع هذا العذر حتى
2:16
توفي قبل التمكن من القضاء
2:19
فلا شيء عليه ولا شيء على ورثته اما من
2:24
سوف
2:25
وانقضى عذره وتمكن من القضاء ولكنه اخره
2:31
فهذا مفرط
2:33
ومقصر فينبغي لورثته ان يصوموا عنه لقوله
2:38
صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام
2:43
عنه وليه اما الطريقه اي طريقه الصيام عن
2:49
المتوفى وصيام الورثه ان يصون وارثه عنه
2:53
كل على على حسب نصيبه من الارث ويكون
2:59
صيامهم متتابعا بحيث يفطر الاول ويصوم
3:03
الثاني بعده مباشره من غير انقطاع في
3:08
الصيام ويفضل تقديم النساء على الرجال في
3:12
الصيام وذلك لما يعرض للنساء من موانع
3:17
واعذار شرعيه تمنعها من الصيام الا اذا
3:21
تبرع احدهم او بعضهم بالصيام عن الجميع
3:26
فلهم ذلك ولكل درجات مما عملوا
3:30
ولذلك لا ينبغي على من عجز عن الصيام في
3:36
حياته واوصى بالصيام بعد وفاته ان يؤجر
3:41
عنه ورثته بل عليهم ان يفعلوا كما ذكرناه
3:46
من الصيام فان عجز عجزوا عن ذلك يكتفي
3:51
باطعام مسكين واحد عن كل يوم
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات