الرئيسية
/
الاستقامة YouTube
العدل بين الأولاد في العطية
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2017-05-30 ·
9:25
0:00
9:25
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
148
0:00
الاخ علي الحضرمي بعث بهذا السؤال في
0:03
التويتر يقول من كانت لديه او من كان لديه
0:06
مجموعه من الاولاد
0:08
والبنات هل يلزم شرعا ان يعدل بينهم كمثال
0:13
اذا اشترى لاحدهم سياره هل يؤمر بذلك
0:16
لاخوته او قام بتدريس احدهم على حسابه
0:19
الخاص هل يؤمر ايضا بتدريس اخوته الاخرين
0:22
على حسابه وما شابه ذلك من الامثله سواء
0:25
كان ميسور الحال غنيا او كان لديه حاليا
0:28
بعض الالاف يستطيع يساعد بها احدهم ولا
0:31
يستطيع مساعده الاخرين مستقبلا بسم الله
0:35
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
0:38
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0:41
اجمعين اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وانشر
0:44
علينا اثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم
0:47
وفهمنا ما لم نفهم واهدنا الى الطريق
0:49
الاقوم انك انت العز الاكرم وانت الرب
0:51
وانت الحكم اما بعد
0:55
فالجواب هو ان اصل هذا
0:58
السؤال انما
1:00
ما يعرفه السائل من امر وجوب العدل بين
1:04
الاولاد في العطيه نعم وذلك لحديث النعمان
1:08
بن بشير من عده طرق انه نحل ولده نحله
1:12
فاتى يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:16
عليه الصلاه والسلام فقال له عليه الصلاه
1:19
والسلام اكل ولدك نحلت قال لا قال اذهب
1:23
فاني لا اشهد على جور فدل هذا الحديث
1:27
النبوي الشريف على وجوب
1:31
عدل
1:33
الوالدين في عطيتهم لاولادهم اذ لا فرق
1:38
بين الوالدين في هذا
1:40
الشان لكن الذي ينبغي ان يفهمه الناس هو
1:45
ان المقصوده من هذا الحديث انما هو في
1:50
العطيه المحض التي تكون على سبيل التمليك
1:55
والايثار لبعض الاولاد دون بعض لا فيما
2:01
يعطيه الوالد او الام لبعض الاولاد لحاجه
2:08
داعيه او لامر استوجب ذلك كعلاج مريض او
2:14
تعليم من لم تتح له فرصه التعليم او تحمل
2:19
كلفه
2:22
ر وجيه مقبول
2:25
شرعا هذه غير داخله في النهي
2:30
فان كان على سبيل المثال احد الاولاد
2:33
محتاجا الى علاج
2:37
ف هنا يمكن للاب ان يتحمل تكاليف علاج
2:43
ولده نعم هو لا يريد ان يؤثر ذلك الولد
2:47
دون اخوته لانه سيفعل مثل ذلك مع اي ولد
2:51
ذكر كان او انثى من اولاده نعم فليس هنا
2:55
قصد ايثار
2:58
وتفضيل بعض الاولاد على بعض وانما صادف ان
3:03
ذلك الولد يحتاج الى نفقه لسبب مخصوص فدفع
3:08
اليه والده وهو
3:09
قادر تلك النفقه ولو حصل مثل ذلك عند
3:15
اخوته او اخواته لدفع هذه ليست من العطيه
3:20
المحض التي يؤمر المرء فيها بالعدل بين
3:24
اولاده نعم فلناخذ المثال الذي ذكره
3:28
السائل مساله السياره نعم اما اذا كان
3:32
يهبه سياره تمليكا له عطيه خالصه له يملكه
3:39
اياها فنعم هذه انما تكون
3:42
في داخله في وجوب العدل ما لم يكن هناك
3:46
سبب خاص وسناتر بعض الاسباب الخاصه تقدم
3:50
بعضها لكن هناك اسباب اخرى معتبره شرعا
3:54
اما اذا كان يريد ان يشتري له سياره ليقوم
3:59
بحوا البيت ويقضي لاهل البيت شؤونهم
4:04
و يكون في مارب ومصلحتهم ومصلحه الاسره
4:09
فهذا شان مختلف فوان استدعت يعني استدعى
4:14
النظام ان تسجل باسم الولد ان لم يمكن ان
4:17
تسجل باسم الاب ا فانما ذلك مراعاه لهذا
4:21
الاعتبار فقط مراعاه لهذا النظام والا ففي
4:24
الحقيقه هو يريد منه ان يكون ساعيا ل شؤون
4:29
الاسره والمنزل
4:31
نعم اذا كانت
4:34
مكافه اذا كانت العطيه مكافاه على
4:38
امر جدير
4:40
بالمكافاه كميد البر والعنايه من بعض
4:46
الاولاد ام طاعنه في السن او بوالد مريض
4:52
فاظهر احد الاولاد مزيد بر
4:55
وعنايه فان هذا ليس من العطيه المح ليس
4:58
داخلا في وجوب العداله لان هذه العطيه
5:02
انما هي في مقابل تميز في مقابل مزيد بر
5:05
واحسان وصنع معروف من هذا الولد لم يظهر
5:09
من سائر اخوانه هذا في الحالات الخاصه هذا
5:11
من الحالات المستثناه نعم اذا اظهر نجابه
5:15
في طلب العلم وتميزا فاراد ان يشجعه وان
5:19
يحفزه وان يجعله قدوه لسائر اخوانه فاشترى
5:24
له هديه في حدود المعقول فهذه لها سبب خاص
5:28
اذا كانت عنده مناسبه من فرح او عرس او
5:34
غير ذلك فاعطاه هديه هذه لسبب خاص شريطه
5:39
الا ينوي ان يستاثر ان يؤثره دون سائر
5:42
اخوانه وان يفعل مثل ذلك قدر استطاعته مع
5:46
سائر اخوانه جميل اذا هذا هو الضابط العام
5:49
الذي نحتاج اليه اصبح واضحا انما السؤال
5:52
هنا ايضا سؤالا ثالث من الاخ جمال العلوي
5:55
نعم لكن هذه المره يتحدث عن الالزام الذي
5:58
يقع على الوالد تج ابنه لنطرح السؤال هل
6:02
يلزم هل يلزم الوالد باعاني ابنه على
6:05
الزواج علما بانه ميسور جدا والابن فقير
6:08
لا يستطيع توفير تكاليف الزواج الباهظه
6:12
ويخاف على نفسه في زمن الفتن وعمر الابن
6:16
الان بلغ 25 سنه وتحاصره المغريات وكلما
6:20
طرح الفكره على والده يقول له اذا ساعدتك
6:24
ساضطر لاعطاء اخوتك من باب
6:28
العداله
6:30
وله اخوه او انه يعني ان ان رزق باخوه من
6:34
بعد باولاد اخرين سوى هذا الولد على كل
6:37
حال اظن هنا قال لاعطاء اخوات على كل نحن
6:40
يعني ننصحه بان يعين ولده فان كان الحال
6:46
كما وصف من ان هذا الولد يخشى على نفسه
6:49
العنت وهو غير قادر على الزواج على نفقات
6:54
الزواج ووالده ميسور الحال فلعنه قد
6:59
استطاعته
7:01
و يسعى الولد ايضا الى تخفيف مصاريف
7:05
الزواج فهذه حاله خاصه يمكن ان تعالج
7:09
استقلالا بمعنى انه لا يلزم هذ هذه من
7:11
الظروف
7:13
المعتبره التي يمكن ان تراعى ف طالما ان
7:17
الولد يخشى على نفسه العنت اي الوقوع في
7:20
المعصيه وهو غير واجد ل مؤنه الزواج مع
7:26
استطاعته ل بدنيه ففي هذه الحاله ينبغي
7:32
للاب وينصح بشده ان يعين ولده جميل جزاك
7:38
الله
7:39
خير فيما بالمناسبه دكتور فيما يتقدم ايضا
7:44
من مساله العطيه او العدل في العطيه بين
7:48
الاولاد بعض الاباء والامهات يحسبون حسابا
7:53
لمن لم يولد بعد لا لا حاجه هم مامورون
7:56
بمن كان عندهم نعم شريطه كما تق قدم الا
8:00
يقصدوا ايثار بعضهم على بعض او تفضيل بعض
8:04
الاولاد على بعض لكن هناك في السؤال ايضا
8:06
ملمح اخر فضي الشيخ من الجيد ان يركز عليه
8:10
الاخوات يعني ربما يعني قد يهتم الاب
8:13
بالعدل بين الاخوه ولكن لا يهتم بالعدل
8:16
بين اخواتهم نعم هل الاخوات يدخلن في في
8:20
مقصد العدل ندخل يدخلن في العدل في العطيه
8:23
التي تقدم تعريفها وهي العطيه كما تقدم
8:27
المحض التي ينحل احد الوالدين لبعض ولده
8:32
او لولده
8:34
فان التسويه هنا او العداله تكون بين
8:37
الذكور والاناث نعم مع وجود خلاف هل تكون
8:42
العداله هنا بين الذكور والاناث على مثل
8:47
قسمه الميراث فيكون للذكر مثل حظ الانثيين
8:51
فيكون للذكر مثل حظ الانثيين
8:55
او ان قسمه الميراث امر خ ص وردت به ادله
9:01
شرعيه في كتاب الله عز وجل والا
9:05
فالاصل المساواه وهذا هو الاظهر نعم فما
9:09
لم يرد دليل
9:11
يستثني من اصل المساواه فان مقتضى العداله
9:15
ان يسوي بينهم وهذا هو الذي عليه الفتوى
9:19
فيما يتعلق بالعطيه حاله الحياه هو
9:22
التسويه بين الذكور والاناث جميل
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات