الرئيسية
/
فقه الأضحية
مسائل في الأضحية
قناة درر إيمانية للشيخ أحمد بن عبيد التمتمي · 2013-09-01 ·
17:58
0:00
17:58
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
323
0:00
ايضا من مسائل اضحيه باختصار مساله النحو
0:04
متى يكون
0:08
هي نعم هذا الاحكام الاصل المقاله بالبعض
0:11
العلاقات نقيسها على الهدم قالوا ربحيه
0:15
نقيس على الهدى هذه الصفات كلها من طبقه
0:18
على هذه وقت النحل
0:20
طبعا من المعلوم ان وقت النحر قالوا
0:24
باتفاق لايدي قبل الفجر لكنهم اختلفوا ما
0:28
عدا ذلك الى اقوال عديده هل يبدي بعد
0:31
الفجر الثاني
0:32
او يجري بمقدار ما تطلع الشمس وتصح صلاه
0:36
العيد كما هو راي الشافعيه وانما يصلي
0:39
الامام او بعد صلاه الامام فقط او بعد
0:43
صلاه الامام والخطبه او بعد صلاه الامام
0:47
والخطبه وذبح الامام اقوال لاهل العلم
0:51
فمنهم من اعتبر الوقت ولم يعتبر الصلاه
0:54
الشافعيه فقالوا بمقدار ما تفعل الشمس
0:58
وتصبح صلاه العيد وال من قاله لا حتى يصلي
1:02
العين لقول النبي صلى عليه وسلم ومن لم
1:04
يذبح حتى صلينا وقال بعضهم لا صلينا اي
1:08
صلينا وخطبنا فالخطبه من الصلاه فلا بد
1:11
بعد خطبه الامام وبعضهم شدد فقال بلد بعد
1:15
ذبح الامام والمعمول بها ان الاضحيه لا
1:19
تؤدي الا بعد الصلاه ولا يشترط ان ينتظر
1:22
الامام والا هذه تصبح مشكله
1:29
لا يدخل في الخدمات مستعدين ي يعني يقول
1:32
الامام السلام عليكم احد الاخوه بيروت
1:35
عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
1:39
العيد
1:40
ويستمع الى الخطبه ثم يذهب بعد ذلك الذي
1:43
نفهمه سنه النبي صلى انه اراد الصلاه
1:45
والخطبه اذا قال ومن لم يذبح صلينا
1:51
الخطبه هي جزء من الصلاه عندما نقول صلاه
1:54
ركعتين دون الخطبه نريد الخطبه مع
1:58
الركعتين كذلك العيد عندما نقول صلاه
2:01
العيد يريد الصلاه مع الخطبه فالمراد على
2:06
الاظهر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم
2:08
انه لابد ان تذبح الاضحيه بعد صلاه العيد
2:12
مع الخطبه ولا يشترط ان ينتظر الامام
2:20
حقيقه ان تطبيق هذا القول في بعض القرى
2:23
نعم عندما يذبحون مع بعض لكن في القرى
2:26
الكبيره لا يمكن تطبيق نقول لذلك ما قلت
2:29
بعد صلاه العيد والخطبه تشرع ولا يشترط ان
2:33
ينتظر الامام لكن ما هو اخر الوقت
2:38
البعض يذكر بان في المساله خمسه اقوال
2:41
والحقيقه فيها اكثر من ذلك القول الاول
2:46
تنتهي الاضحيه بانتهاء من حرب غروب الشمس
2:50
ذلك ان يوم النحر سمي بيوم النحر
2:55
انحرف وسمي بالاضحى
2:58
للضحيه فيه اذ ان الاضحى جمع لاحد لو اه
3:02
الاضحيه
3:04
فقالوا لا تشرع بعد يوم النحر وحقيقه نجد
3:09
بان هذا القول قد يكون استدلالا بمفهوم
3:13
اللقب
3:14
ومفهوم اللقب ضعيف عند جمهور وصولهم بل
3:17
عند الجميع الا الا نفرا قليلا فلذلك لا
3:21
يعمل بهذا الراي ومن اهل العلم من قال يوم
3:25
النحر ويومان بعده
3:27
قالوا لانها الايام التي يشرع فيها الذكر
3:31
ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما
3:34
رزقهم من بهيمه الانعام
3:37
ويناقش بان هذه الايه فان الخلاف فمنهم من
3:41
حملها على العشر الاول من شهر ذي الحجه
3:43
بالنسبه الى الجمهور
3:45
وقيل يوم النحر وثلاثه ايام بعده وهذا
3:49
اقرب الاقوال
3:51
مع الايه الاولى ايضا لان بعض العلماء قال
3:55
هو يوم النحر وثلاثه ايام التي بعده
3:57
الايام التي يذكر الله تعالى فيها هذا قول
4:00
وهو اقرب الدليل الثاني ما جاء وايام
4:04
التشريق كلها ذبح
4:08
ايام التشريق كلها ذبح ذبح
4:11
ايام التشريق كلها ذبح هذا الحديث يدل على
4:16
ان ايام التشريق التي تكون في اليوم
4:19
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها
4:21
للذبح واعترض بان هذه الروايه التي اخرجه
4:24
احمد فيها القطاع و ابيب بان الدارقطني
4:29
وصلاها وقال الحافظ رجاله ثقات وقال غيره
4:33
وصلها ابن حبان ايضا
4:35
القول الرابع قالوا يوم النحر
4:38
لاهل الامصار
4:40
ويومان بعده لمن كان في مكه اذا اراد ان
4:45
يضحي من في مكه الحاج اراد ان يضحي فيو
4:48
مني بعدها
4:50
قالوا لان
4:51
اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث
4:54
عشر في اعمال الحج اعمال العباده تتدخل
4:57
فيها النحل في ايام الحج
4:59
واما اهل الامصار فليس عندهم عباده في
5:03
اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
5:06
قال قوم ايضا
5:11
المقصود من السجناء
5:13
القول اخر او القول الرابع قالوا انها
5:18
تمتد الى نهايه شهر ذي الحجه
5:24
واضح هذا القول الخامس انها تمتد الى
5:28
نهايه شهر ذي الحجه قلنا يوم النحر والقول
5:32
بعد يوم النحر ويومان بعده والقول الثاني
5:34
الذي يقول انه الاقرب يوم النحر وثلاثه
5:36
ايام بعده والقول
5:38
الرابع
5:43
التفصيل بين
5:46
اهل الامصار وبين غيرهم القول الخامس انه
5:50
شهر ذي الحجه ولم يذكر ابن رشد قائله وهو
5:53
قول شاذ القول السادس عشره ايام مع يوم
5:57
النحر ذكره ابن حجر وايضا لا دليل عليه
6:01
القول السابع سته ايام بعد يوم النحر وهذا
6:04
ايضا هذا ايضا لا دليل عليه
6:07
فيمكن ان تمتد الاضحيه من يوم النحر الى
6:11
اخر ايام التي يشرع فيها التكبير والتهليل
6:16
الى غروب شمس ذلك اليوم اي في اليوم
6:19
الثالث بعد يوم النحر على الراي المشهور
6:22
وقيل في اليوم الثاني الذي شرع فيه
6:24
التكبير فاذن النحر يبدا بعد صلاه تدعي
6:28
الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق
6:32
هذا الوقت الذي يمتد فيه
6:35
النحر وطبعا ينبغي للانسان ان يخرج من هذا
6:39
الخلاف يخرج من هذا الخلاف من هذا الخلاف
6:43
كله ان يخرج من هذا الخلاف كله وان يدخل
6:47
في المتفق عليه يذبح بعد صلاه العيد
6:50
والخطبه في يوم النحر قبل غروب الشمس مع
6:53
انه قد اختلفوا فيمن لم يطرح في النهار
6:55
وذبح في الليل قيل الذبح بالليل لا يصح
6:59
ولا تعده حيه
7:01
وقيل يكره وقيل جائزه الحقيقه لا دليل على
7:05
منع ان يذبح في الليل في الان الحمد لله
7:09
ديناري موجوده فما الدليل على المنع وال
7:11
اقوال الموجوده هذا من التنبيهات حول هذه
7:16
القضيه ايضا نبين بعض احاديث النبي صلى
7:20
الله عليه وسلم قال من لم يذبح فل يذبح
7:24
باسم الله وان كان يقول بسم الله والله
7:27
اكبر ما معنى قوله
7:30
باسم الله
7:32
ما معنى قوله بسم الله قالوا اي بصفه له
7:37
اي الصفه التي ارادها الله وقال بعضهم اي
7:40
بركه باسم الله وقال بعض بمعنى اللام اي
7:44
اذبحوا لله وعلى كل حال المراد ان الذبح
7:49
عندما يذبح يذبحون بسم الله والله اكبر
7:53
هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
7:56
وعليه ان ان يحرص اشد الحرص ان لا ينسى
8:01
البسمله لان اهل العلم اختلفوا الى سته
8:05
اقوال في من تركها وهذه الاقوال ترجع الى
8:08
ثلاثه القول الاول بان ذكر الله على
8:11
الذبيحه شرط لا تصح بدونها والقول الثاني
8:15
بانها بانه واجب
8:19
النسيان وقول مستحب سبب الخلاف في الاساس
8:23
يعود الى ثلاثه مساء لغويه و اصوليه
8:26
وحديثيه يقول الله تعالى ولا تاكلوا مما
8:29
لم يذكر اسم الله تعالى عليه وانه لفسق
8:31
على وجه السرعه لوقتها وانه لفسق
8:35
هل الواو هنا عاطفه فمعناه ان اي بذبح
8:40
بدون ذكر اسم الله تعالى عليه هو فسق لا
8:44
يجوز ولو كان نسيانا
8:48
فيها الخطا والنسيان كما يقول الاصوليون
8:50
او هي والحاليه سبب الخلاف اختلاف
8:53
البيانيين واللغويين هل الخبر يعطف على
8:57
الاشياء والعكس ولا تاكلوا انشاء وانه
9:00
لفسق جمله خبريه
9:03
قال قوم لا يعرف الخبر على الانشاء والذي
9:06
اشار على الخبر وقال قوم يعط فنحن نجد في
9:09
كتاب الله وفي كلام العرب ما يدل على ذلك
9:11
قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم
9:15
الله الاولى انشائيه امر بالتقوى والثانيه
9:18
خبريه اتقوا الله امر يعلمكم الله خبر
9:23
دعنا من التاويلات الطويله ايضا يقول
9:27
الشاعر لعله القيس وان الشفاء
9:31
دمعه مهراقه فهل عند رسم دارس من معول ين
9:35
وان شفاء خبر فهل عند رسم دارس من معول
9:39
انشاء وانت اول البعض الى غير ذلك كما
9:43
تكلم ابن هشام في المغني
9:45
وكذلك يقول الشاعر تنازلا عند دار بن عامر
9:50
وكبح الا ما فيك الحساني
9:54
تنازل خبر
9:57
امر
9:59
فنجد بان الخبر والطرف عليه اشياء ويدفع
10:02
الخبر في لغه العرب و في كتاب الله الواو
10:05
عاطفه
10:06
لذلك الانسان عليه ان ينتبه الى قضيه ذكر
10:09
الاسم اما الروايات التي جاءت
10:13
البسمله على كل مسلم سمى الله او لم يسمي
10:16
بالفاظ متعدده فجميعها لا تثبت عن النبي
10:18
صلى الله عليه وسلم
10:20
وهي الفاظ وتعدد الحاجه ذكرها جميعها بقي
10:26
بقيه المسائل الاخيره
10:28
وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن
10:31
امتي الخطا والنسيان
10:32
وتسمى دلاله الاقتضاء الخط والانسان ليس
10:35
بمرفوع ين لابد ان نقدر الحديث
10:39
فهل في هذه الدلاله عموم فنقدر فعل اسمه
10:43
والحكم اولا عموم فنقول رفع الاثم
10:47
الذي عليه اصحاب في اصولهم رفع الاثم وهو
10:51
الصحيح لان التقدير يكون بحسب الاجزاء فقط
10:55
لا يوجد فوق ذلك الزياره تحتاج الى دليل
10:57
ولا دليل رفع الاثم عن مدين في الخطا
11:00
والنسيان بدلاله الاقتضاء لا عموم لها
11:03
لذلك لا يعذر الناس هذه المساله فيها
11:06
رساله طويله لهذا باختصار فاذن البسمله
11:09
شرط في صحه الذبيحه مقوله باسم الله على
11:13
المضي يسمى باسم الله عندكم كذلك يقول
11:16
النبي صلى الله عليه وسلم كلوا
11:20
وطنه
11:21
[موسيقى]
11:24
وتصدقوا الحديث كلوا واطعموا وتصدقوا
11:30
الحديث المشهور كلوا واطعموا وتصدقوا هذا
11:35
الحديث المشهور
11:37
هذا الحديث المشهد
11:40
بعض العلماء ذكر التقسيم هذا الاكل او ذاك
11:44
والادخار اما الحديث المشهور عند الشرائح
11:47
والشوكاني ومسلم وغيرهم يرونه كلوا
11:52
واطعموا
11:54
وتصدقوا
11:56
قال المالكيه
11:59
يستحب ان يقسم الى ثلاثه اقسام واساسا لو
12:02
كان الحديث بهذا اتفق العلماء العلماء
12:04
بعضهم يقول ياكل النصف ويتصدق بالنصف وبعض
12:08
القريه يعني ياكل الثلث ويتصدق بالثلثين
12:13
وقال المالكي ان ناخذ من هذا الحديث ان
12:16
ياكل الثلث
12:17
ويدخل الثلث او يطعمه لاهله يعني ا طعموا
12:21
طعم الاهل او يدخر له ذلك ويتصدق بالثلث
12:26
ثلث ياكل وثلث
12:30
يدخل او يطعموا لانه وثلث يتصدق به الى
12:35
الفقراء ولكن هل هذا التصدق او
12:39
له ان يكون من جميع الذبيحه في الاضحيه
12:43
الصلاه والذي عليه الفتوى انه له ان ياكل
12:46
ولا يجب عليه ان يتصدق
12:49
قال بعض هذا امر من النبي صلى الله عليه
12:51
وسلم
12:52
كلوا واطعموا وتصدقوا
12:57
هذه المساله نوقشت من ناحيه ان هذا الامر
13:00
جاء
13:01
بعد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
13:04
ادخار لحوم الاضاحي فهو امر
13:07
والامر بعد الحظر عند الاصوليين فيه اقوال
13:11
قال قومه و للاستحباب وهو المشهور وقال
13:14
قوم هو للوجوب
13:16
لان الاصل في الامر ان يكون ال واستدلوا
13:19
بقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم
13:21
فاقتلوا المشركين اختار مشارك واجب وهنالك
13:25
قول للكمال وهو اقرب الى الدليل
13:30
هذه المساله تحدثنا عنها في شرح شمس
13:32
الوصول باختصار ان الامر بعد الحظر يكون
13:36
بحسب ما كان
13:37
فان كان قبل الحظر مستحبا فهو مستحب وان
13:42
كان قبل هو اجمع وهذا الذي يفهم من
13:44
مجموعات النبي الايه القرانيه
13:48
عندما قال المولى فاذا انسلخ الاشهر الحرم
13:51
فاقتلوا المشركين اساس القتال المشركين
13:53
واجب
13:54
قبل اشهر الحروب ولكن يتوقف عند الاشهر
13:56
الحرم كذلك في صيد البر المحرم
14:01
امر الله تعالى في الايه
14:06
ان وانتم لا لا وين حللتم فاصطادوا وان
14:10
حللتم فاصطادوا
14:12
واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم بسطات
14:15
الاصطياد قبل الحظر ماذا كان واجبا ولا
14:18
مباحا كان مباحا
14:20
الاصطياد قبل حضر الاحرام كان مباحا
14:23
فالامر هنا بعد الحظر ليس مباحا لكونه بعد
14:26
الحرب بل لكونه قبل الحضر مباحا وهكذا
14:30
عندما تنظر في المجموعه الايات التي استدل
14:32
بها الاصوليون تجد بانها قبل الحضر مباحه
14:35
فلذلك بعد امر الباحه والتي استدلوا بها
14:38
على الوجوب تجد بانها قبل الحضر واجبه هو
14:41
الحظر واجبه والله اعلم في هذه المساله
14:43
اتصال العلماء
14:45
قضيه تصدق هذا الامر على الاستحباب المضحي
14:49
ان ياكل من اضحيته باكملها ويستحب ان
14:51
يقسمها الى ثلاثه اقسام قسم ياكله وقسم
14:56
يدخل وقسم يتصدق به وان اراد ان يتصدق
15:01
بالجميع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
15:05
الامر الثاني التنبيه الثالث ان النبي صلى
15:08
الله عليه وسلم نهي المضحي اذا اقبلت
15:11
العشر ان يمس شيئا من شعره او
15:17
اظفاره اختلفوا في النهي فقال قوم هو
15:21
للتحريم لان الاصل في النهي يدل على
15:24
التحريم وقال اصحابنا الاباضيه
15:27
وهو الاكراه واحسب وراي الجمهور او
15:31
للكراهه لا للتحريم
15:33
بعضهم الى انه مستحب وهذا مخالف ل لننهي و
15:37
اقل ما يقال فيه
15:38
اقل ما يقال انه يكره كراهه شديده
15:43
لان حقيقه لا يوجد قرينه يمكن ان تصل في
15:47
الحديث قرينه ظاهره اجتهادات ولكن خوف
15:50
التاثير قالوا اقل ما يقال وكراهه ما
15:54
يكرهه كراهه شديده فلا ينبغي للانسان ان
15:57
يخالف سنه
15:59
والعجيب ان الناس في زماننا وفي اللازم
16:01
الذي قبله بعد ان ذهب عصر النبي وعصر
16:05
النور اذا جاء نهي الشيخ حرام
16:09
والنهي عن النبي صلى عملت بيه نعم لو كان
16:13
طالب يريد ان يتعلم لكن ان يقول
16:20
المشكله
16:22
اذا تركت المكروه
16:24
واقرب الله تعالى
16:29
النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه اذا
16:30
امر استجابوا واذان هي تركوا فلا ينبغي
16:35
للانسان ان يقع في مثل هذه المساله كذلك
16:38
اختلفوا في قضيه تبديل الاضحى التي عجلت
16:42
فذهب بعض ال اصحاب واحسبه ايضا القطب
16:45
قالوا ان كان بمثلها او بافضل فيجوز وان
16:50
كان الاولى يقول القطبان لا تبدل ولكن
16:53
اقرب الى الصواب هو المنع لما ورد عن
16:55
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر
16:57
عن عمر رضي الله عنه عندما اراد احد ان
17:00
يشتري البدنه بثلاث مائه دينار
17:02
فاستشار النبي صلى الله وسلم فامره ان
17:05
ينحرف
17:06
ان ان حره
17:09
ولم يجز له النبي صلى الله عليه وسلم ان
17:11
يبيعها كان يستطيع ان يبيع ويشتري افضل
17:14
منها قد يقال بانه ل على النبي صلى المراه
17:17
بان اكثر من 3 لكن النبي امره ان ينحرها
17:20
ولذلك لا ينبغي لاحد ان يهدينا اضحيته
17:23
واختلفوا ايضا في الجلدي هل يباع قال قوم
17:26
يباع وهو قول ايجابي بن زيد وهو قول جابر
17:31
وابن زيد وقال قوم يكره وقال قوم بالتحريم
17:36
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
17:40
نهى عن بيع ها واعطائها للجزائر
17:44
لا يصح ابدا
17:46
اليها بناء ان هي عليها
17:49
ولذلك
17:51
لا تبع الاصل ولا يبعد شيء من وحي الاصل
17:55
اذا ارادت تصدق بها
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات