الرئيسية
/
جلسات إفتاء
تنبيهات مهمة من فقه المعاملات المالية للشيخ الدكتور أحمد بن عبيد التمتمي
الشيخ أحمد بن عبيد التمتمي
· 2023-07-25 ·
1:05:58
0:00
1:05:58
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
1127
0:00
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
0:03
الرحمن الرحيم
0:05
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه
0:08
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
0:11
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
0:16
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
0:19
وحده لا شريك له
0:21
اشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:24
وصفيه من خلقه وخليله
0:27
برر الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف
0:32
الله به الغمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى
0:35
اله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى
0:39
اثره واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد في
0:43
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0:47
قال اليوم حول التنبيهات مهمه من فقه
0:51
المعاملات الماليه المعاصره خصوصا المراد
0:55
من هذه التنبيهات
0:58
يا مسائل يقع فيها كثير من الناس
1:02
ومعرفه هذا الوقوع انما كان من سؤالاتهم
1:10
فالمسؤول يعرف المسائل التي تقع للناس
1:14
كثيرا والاخطاء التي يقعون فيها من خلال
1:18
التساؤلات التي
1:21
يسالون عنها
1:23
وارتاهى الاخوه بعد النقاش على اختيار بعض
1:26
المسائل حسب كفايه الوقت لذلك اولا
1:30
الانسان حقيقه لا يعذر بالجهل
1:36
فلا يقدمن انسان على فعل شيء ضانا بانه ان
1:42
اصاب اصاب وان اخطا اخطا لا فان الله
1:46
تعالى قد امر عباده بسؤال اهل الذكر
1:49
والنبي صلى الله عليه وسلم
1:54
في حديثه
1:56
عن العالم والجهل
1:59
قال ويل
2:01
لمن يعلم ولم يعمل مرتين
2:06
ويل
2:08
لمن لمن لم يعلم ولم يعمل مره
2:14
من لم يعمل ولم يعلم هذا له مره واحده ما
2:19
معنى هذا الكلام معناه بانه بان جهله
2:25
وعدم علمه بالشيء بان جهله وعدم علمه بشيء
2:30
لا يعذر فيه عند الله سبحانه وتعالى
2:34
في ذاك انسان قد يقع في كثير من المخالفات
2:37
الشرعيه وهو لا يعرف بسبب الجهل هل يعذر
2:42
بجهله لا اذكر مقوله لشيخنا الحارثي رحمه
2:45
الله تعالى عليه عندما كان دائما يسال عن
2:48
هذا قال اذا الجهه الافضل من العلم
2:52
لو كان الجاهل معذورا فالجاهل افضل من
2:55
العلم
2:59
فعقبت شارحا عليها بان الانسان
3:03
العالم ان وقع في المعصيه فانه يعذب مرتين
3:10
لانه فعلها وهو عالم بها
3:14
والجاهل اذا عذر ان صابت صابت
3:18
وان خابت خابت لا لا يعذر الجاهل بجهله
3:23
كان دائما يقول لو كان الجاهل معذورا لكان
3:26
الجهل افضل من لان العالم يحاسب على كل
3:30
شيء
3:31
العالم بالمساله يحاسب على المخالفه اما
3:34
الجهل يقال يعذر فلا قائل بعذري الجاهل
3:38
ذلك وجب على الانسان قبل ان ندخل في بعض
3:41
المسائل ان يسال عن كل معامله يريد ان
3:44
يقدم عليها
3:46
حتى العبادات البعض قد يتساهل في الشيء
3:49
طلع الصلاه باطله ولا صحيحه قال اقول لك
3:52
اعيدها اعيدها بس فاذا صحيحه ما مشكله ضعف
3:55
واذا ما طلعت لا يجوز ذلك
3:59
علما قالوا هذا لا يجوز لا يجوز افساد
4:01
الاعمال
4:03
عليك ان تسال هل هي صحيحه
4:06
او هي فاسده وهكذا في كل الامور اول مساله
4:10
هنا معنا
4:11
تشيع وهذا وقتها الان عاد وقت الاعراس
4:14
والشراء الذهب
4:16
شراء الذهب بالبطاقات المصرفيه اولا هذه
4:20
المساله نريد ان نمهد لها بنقطتين باختصار
4:22
شديد
4:23
النقطه الاولى
4:25
وجوب التقابض عند شراء
4:30
الثمانيه بالثمانيه عند شراء الذهب
4:34
بالفضه او الفضه بالذهب او النقود بالذهب
4:37
وجوب التقابل
4:40
النبي صلى الله عليه وسلم يقول
4:44
لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه
4:48
ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا
4:52
التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا مثنا
4:56
بمثل يدا بيد
4:59
يدا بيد
5:02
فمن زاد وسداد فقد اربع
5:05
ويقول في حديث اخر صلى الله عليه وسلم
5:09
لا تبيع الذهب بالذهب
5:12
ولا الفضه بالفضه ولا البر بالبر الا
5:16
مثلًا بمثل ولا تبيعوا بعضها على بعض
5:20
بالتاخير
5:23
ولا تبعوا بعضها على بعض بالتاخير اي لا
5:26
تجوز النسيئه فيها ولابد من التقابل
5:31
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
5:35
لا تبيع الذهب بالذهب
5:40
ولا تشفوا بعضها على بعض
5:44
ولا تبيع الورق لا تبيع الذهب بالذهب الا
5:48
مثلا ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع
5:53
الورقه الورق الفضه بالورق الا مثلما بمثل
5:57
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا يباع غائب
6:03
منها بناجز
6:05
يجب ان يكون حاضرين
6:08
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
6:11
الذهب بالورق ربا الا هاواها
6:16
ويقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب
6:20
ربا الا اوهى ولا احاديث في ذلك كثيره
6:25
ارخص ما قاله الفقهاء على خلاف بينهم هل
6:28
يجب ان يكون التقابض فورا فورا في اللحظه
6:31
او بالمجلس ارخص ما قاله بالمجلس استنادا
6:35
على حديث ابن عمر واختلف في رفعه ووقفه
6:38
عندما كان يبيع الابل بالبقيع فقال النبي
6:42
صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله
6:46
ساله عن المساله قال فاخذ الدنانير
6:49
بالدراهم
6:51
والدراهم بالدنانير
6:54
اخذ من هذه واعطي من هذه ماذا ترى قال
6:57
النبي صلى الله عليه وسلم
7:02
لا باس بسعر يومها
7:05
ما لم تفترق وبينكما شيء هذا ارخص ما قاله
7:10
الفقهاء ان تكون بالمجلس يعني نحن الان في
7:13
المجلس لم نفترق ولا الاصل ان يكون
7:17
التقابض يدا بيد لكي نفهم المساله
7:21
النقطه الثانيه التمهيدي الثاني وهذه
7:23
مساله طويله جدا لكن انبه عليها لان البعض
7:27
يحاول ان يبحث عن اقوال
7:29
قيلت ولم يتصور بعض الفقهاء بعد الفقهاء
7:34
تلك الاقوال اول ما طلعت الاوراق النقديه
7:38
كانت تستعمل قروش والفلس اول ما ظهرت
7:42
الاوراق النقديه بعض الفقهاء قال هذه
7:45
تعامل معامله البضاعه ما متصور الامر بعد
7:48
يعني الفقاء الذين قالوا بهذا الكلام لو
7:52
جاءوا في زماننا اكزموا انهم سيقولون
7:54
بخلاف هذا وفي الزمان الذي مر بعد
7:57
استقرارها ولا قول ضعيف ومنهم من قال هي
8:01
تمثل صكدين 100 ريال يعني الدين عليك 100
8:05
ريال وهكذا
8:06
ومنهم من جعل كالذهب والفضه والذي استقر
8:10
عليه الفتوى في عامه الامه الاسلاميه ان
8:14
لها الثمنيه
8:18
كالذهب والفضه تسمى مطلق الثمنيه بمعنى هي
8:21
اثمان الاشياء فطبعا هذا المستقر بماذا
8:24
نشتري من اوراق النقديه بماذا نبيع
8:27
الاوراق النقديه بماذا يدفع المهر لماذا
8:30
تدفع الديه
8:32
استقر الامر معنى هذا عندما اذكر هذا
8:35
الكلام معنى هذا انك عندما تشتري النقود
8:39
بالذهب يجب ان يكون يدا بيد ثمن بثمن وكذا
8:45
الفضه
8:47
معنى هذا انه لا يجوز ان تصرف مالا ريال
8:51
مقابل ريال عماني نسيئه يجب ان يكون يدا
8:55
بيد او على ارخص الاقوال في المجلس
8:58
معنى هذا يجوز التفاضل بين الريال العماني
9:02
والريال القطري او الدولار او الروبل الى
9:05
غير ذلك لانهما ليس جنسا واحدا ولكن يجب
9:08
ان يكون يدا بيد لانهما اثمان ويجب ان
9:12
يكونها يجب ان يكون يدا بيد
9:17
طيب طبعا قلنا بان الفقهاء الذين قالوا
9:20
بعض
9:21
الاقوال كل الامر معهم متصورا كانت القضيه
9:24
جديده عليهم واذا لا قائله بذلك الان الان
9:29
لما ياتي شخص لشراء الذهب وهذه يقع كثيرا
9:34
اشتري ذهب بمبالغ كبيره بالفين بثلاثه ليس
9:37
عنده نقض عنده البطاقه
9:40
اشهر البطاقات نوعان
9:42
التي نستعملها عامه الناس المسمى
9:46
بطاقه الخصم المباشر عندك 500 في الحساب
9:51
اتشتري ب500 ريال في الحساب عندك مياه
9:55
تشرب مئه عندك الف تشرب الف هو بحسب ما
9:58
عندك في
9:59
الحساب لا اكثر من ذلك
10:03
طيب
10:04
هذه البطاقه هي جائزه شرعا ان كانت بطريقه
10:09
الحلال بمعامله شرعيه
10:12
هل يجوز ان اشتري الذهب بالبطاقه
10:16
او لا
10:18
الصحيح بان ذلك غير مشروع
10:21
المساله فيها قولا ذكرتهما في كتاب رضا
10:24
الفضل من الفقهاء من قال يجوز كيف يجوز يا
10:28
شيخ قال لان الورق التي تخرج من الماكينه
10:32
ماكينه الصراف ماكينه هذه ما الورقه التي
10:35
تخرج من الماكينه تمثل سنده تبادل بينك
10:40
وبين
10:42
بين البائع والمشتري كانه اعطاك الوقودا
10:47
القول الثاني قال لا وهو الذي اذهب اليه
10:50
اميل اليه الا اذا
10:53
احدثت البنوك امرا اخر وهو ان يخرج المال
10:56
من حسابي انك مشتري الى حساب البائع في
11:00
نفس اللحظه فهنا حصلت تقابض حكميا
11:04
في بعض الاحيان سابقا كان في القديم ليس
11:06
هذا الحاصل يذهب الى البنك ويسلم امواله
11:10
صوره وانا اتكلم عن الصورتين الان ما اعرف
11:13
الجديد لكن اتكلم عن الصورتين اذا كان
11:17
الافتراض انه يذهب ليحصل امواله بعد ذلك
11:21
زين
11:23
او ان الاموال تدخل مباشره اذا الاموال
11:27
تدخل مباشره وصلنا الى هذا التطبيق لا
11:30
اشكال في ذلك واضح دخلت في الحساب مباشره
11:35
وهذا يمكن الان عن طريق التحويل السريع
11:38
تحويل السريع او تحويل الحساب السريع هذا
11:41
موجود الان يعني كحل واحد ما لازم
11:43
بالبطاقه شيء الان في كثير من التطبيقات
11:46
تحويل السريع في اللحظه يصل لمبلغ
11:49
وايضا بعضهم عن طريق البطاقه تصور البطاقه
11:52
ويصل المبلغ للطرف الاخر هذه حل موجود في
11:55
وقتها المعاصر لكن انا اتكلم عن الناس
11:57
الذين لا يعرفون هذه الطريقه
12:00
اذا كان المال لا يصل مباشره هنا يقع
12:04
الخلاف لماذا لانه لا يصل مباشرا في
12:07
البدايه كان لا يصادلات الفقه ناقشه منهم
12:10
من قال تلك الورقه تمثل التقابض
12:13
ولمن قال بانها لا تمثل التقارب ان لم يكن
12:16
يصل مباشره فلا تمثل التقابض
12:20
الا يقع كثيرا معنا انك تذهب تشتري بضاعه
12:23
من محل مثلا
12:25
وتشخط بالبطاقه
12:28
وتجيك رساله
12:31
وهو تاتي رساله بان لم يستلم شيئا
12:34
بين يقول لك ذكر ورقه اذا سحبوا منك مره
12:36
ثانيه راجع المصرف يحصل هذا
12:40
على تصور المال ذهب هو المال لم يذهب لكنه
12:44
سحب مني خطا تقنيا اذا يحصل عدم التقابض
12:47
حتى في قضيه الماكينه فلذلك الاصل لا
12:51
الاصل والاحوط في هذه الحاله لكي يحصل
12:54
التقابض اما ان اما ان اجد طريقه لدخول
12:57
المال مباشره الى حسابي البايع كالتحويل
13:01
السريع واما ان استعمل النقد واضح هذا
13:05
المساله انا ما اريد اطول فيها
13:08
البطاقه الثانيه تسمى بطاقه الدين
13:12
وبطاقات الدين على نوعين النوع الاول
13:16
موجود في المسار الاسلاميه بطاقه الدين
13:18
المغطى
13:20
ما معنى المغطى وغير المغطى
13:23
انا لا اروج الى الان لكن اشرح المساله
13:25
قال لك انت عندك قلت
13:29
كم راتبك قارات بالف ريال قال نعطيك الف
13:33
ريال
13:36
واضح فاول ما تفتح البطاقه تنزل الالف
13:40
ريال في حسابك اصبحت ملكا لك
13:44
اقرضوك وتلقاها في الحساب موجوده
13:47
هذه تسمى بطاقه الدين المغطاه
13:51
احيانا شي من البطاقات التي تعطى للتجار
13:54
الكبار والاخره بطاقات غير مغطى يعرفون
13:59
اقول ثري ورجل ثري ما عنده في الحساب سقف
14:03
لذلك الدين يعطى فوق
14:06
السقف تسمى بطاقه الدين غير المغطاه
14:10
بطاقه الدين غير موطه لا يجوز الشراء بها
14:13
قولا واحدا
14:15
لانه لا يحصل التقابض اساسا هو اساسا ما
14:18
عنده فلوس
14:20
قالوا لا يجوز الشراء بها بطاقه الدين غير
14:22
مغطى اما بطاقه الدين مغطاه حكمها حكم
14:25
البطاقه الاولى التي شرحناها ان كان المال
14:29
يصل الى البائع مباشره فلا اشكال وان كان
14:33
لا يصل مباشره وانما يعتمدون على ورقه
14:36
ففيها خلاف والاحوط عدم الدخول في هذه
14:38
القضيه
14:41
واضحه هذه
14:43
طيب
14:45
هناك مساله ظهرت مؤخرا حقيقه اخرى من
14:48
سمائل قبل فتره
14:51
وهي صرف المال مقابل الدفع بالبطاقه
14:54
طبعا ما موجوده في الكتب ولكن واقع الناس
14:57
قال ياتيني رجل
15:01
يقول انا ما عندي نقد اريد خمسه ريالات قد
15:05
يكون جارك في المحل
15:07
فيريد ان يعطي احدا خمسه ريالات ما عندهم
15:10
فيقول لك اعطيني خمسه ريالات دفاع
15:13
بالبطاقه هذه تقع الان كثيرا
15:17
اذا حولنا مباشره ما مشكله انحلت المساله
15:22
اذا الان يقول هذا البطاقه الان نتصورها
15:26
التصور الاول ان يتم التحويل مباشره
15:30
وهو في المجلس ما يخرج عنه وهو في المجلس
15:35
في مكانهم في مكانهم يتم التحويل مباشره
15:38
قبل ان يخرج من الدكان او من مكتبه
15:42
سواء عن طريق تحويل الحساب من حساب الى
15:44
حساب يصل في لحظتها تصل الرساله انا دخل
15:47
في رصيدك او عن طريق التحويل السريع
15:50
بالكود هذا او عن طريق التحويل السريع
15:54
بالرمز او عن طريق التحويل السريع بالهاتف
16:00
ايصال مشكله يجب ان يتاكد انه وصلت طبعا
16:03
هناك عند الطرائق تحويل بالحساب تحويل
16:06
برقم الهاتف تحويل بالكوت هذا المربع
16:10
والتحويل بالرمز لقب
16:14
اذا حصل التحويل مباشره هناك عندنا
16:18
اشكاليه تقعان الاشكاليه الاولى العموله
16:23
التي تؤخذ
16:25
على صاحب الماكينه
16:28
هل فيها حرك في نظر الى حركه فيها
16:32
هو اساسا تبرع من نفسه ان يدفع خمس بيسات
16:35
خمسين بيسه لا يوجد قرض قضيه ليست قرض
16:39
قضيه صرف
16:41
وذلك الصرف ليس مقابل خمسه ريالات وانما
16:45
مقابل خدمه
16:47
الماكينه الجهاز وانا متحمل انك ما متحمل
16:50
كهرباء الدكان الكهرباء واضحه هذه لا
16:54
يشكال فيها يبقى الاشكال في وصول المال
16:59
مباشره
17:00
ان لم يصل المال مباشره فهنا وقع اشكال
17:04
وهو عندي تصرف
17:07
فلوس بفلوس ويجب ان يكون يدا بيد فيجب ان
17:12
يكون التصارف مباشره
17:14
والامور الان ميسره عن طريق التحويل
17:16
السريع مثلا اما ان يذهب لاستلام المال
17:20
بعد ذلك وقد وقع التصرف وليس قرضنه ما قال
17:25
قروض من خمسه ريالات وبعدين عندك مساله
17:27
ثانيه انا اتكلم عن التصرف يجب ان يكون
17:31
يدا بيد كما يقول النبي صلى الله عليه
17:33
وسلم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز
17:37
يجب ان يكون يدا بيد واضح المساله هذه
17:41
فاذا كانت تقابض يدا بيد حكميا يدخل في
17:45
حسابنا اشكال اما اذا كان سيذهب لاخذ ماله
17:48
بعد ذلك فلا يصح شرعا اما اذا كان قرضا
17:52
فما في اشكال فيها
18:03
ليش
18:04
الاسئله لكن لو كانت قرضا
18:08
لو كانت قرضا جاني قال يا احمد
18:13
زين
18:15
ومن صاحب الذي يدفع قيمه التحويل انا انا
18:20
المقرض
18:21
فانا اعفو عن قيمه التحويل طيب هو الذي
18:26
يدفع ما الذي يصلني انا الزياده ولا
18:29
الخمسه فقط
18:30
الخمسه هو اخذ مقابل الخدمه التي عليه
18:34
ايضا لا حركه فيها لان العموله التي تؤخذ
18:37
عليه تؤخذ من جهه من جهه المصدره
18:42
اما انا انا كمقرض تصلني الخمسه ريالات
18:46
فقط
18:47
تصلون الخمسه اما العموله التي ياخذونها
18:51
عليه فذيك بينها وبينهم لا اشكال فيه ذلك
18:56
فهذه تقع كثيرا بين الناس قضيه هذا التصرف
19:00
يجب ان ننتبه ان يكون التحويل اندعت
19:04
الحاجه ان يكون التحويل بطريقه يصل فيها
19:08
المال فورا في المجلس ولا يفترقان قبل
19:12
التقابض
19:14
والتقاضب قد يكون حسيا وقد يكون حكميا
19:17
حسيا ناولني وناولك حكميا يدخل في حسابي
19:21
ويدخل في حسابك في اللحظه جاتك رساله دخل
19:25
في حسابك المال ملكك خلاص
19:28
لا لاحد ان ياخذ منه شيئا فيدخل في حكم
19:32
القبض الحسي طيب
19:36
مساله اخرى من مسائل التي تقع كثيرا بيع
19:39
البضائع عن طريق وسائل التواصل بالصوره
19:42
فقط وهذه مساله كثيره تقع كثيرا ما تقع
19:47
النبي صلى الله عليه وسلم
19:51
نهى عن بيع ما لم تملك
19:54
وربح ما لم تضمن
19:57
كيف هذا النهي ياتيك رجل يقول لك يا احمد
20:00
انا اريد شراء هذه البضاعه
20:03
قلت لك سوره البضاعه او اخبرك عنها
20:07
فيتفق البائع على قيمه البضاعه ويجزمان
20:11
البيع وليست عنده
20:15
ثم يذهب بعد ذلك ليشتريها هذا لا يجوز
20:20
فقد ربح مالا باع مالا يملك
20:24
وربح مالا يضمن باع ما لم يملك واضحه
20:30
باع شيئا لا يملكه واختلف اصحابنا
20:35
كما اختلف فقهاء الامه لو باعه قبل التملك
20:40
بعد التملك وقبل القبر
20:43
تملك البضاعه
20:45
لكن بعد ما قبضها هل له ان يبيعها واذا
20:49
باعها البيع صحيح اختلفوا
20:52
باختلافهم في القياس على حديث النبي صلى
20:55
الله عليه وسلم فعن ابي هريره عن النبي
20:58
صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما
21:04
من اشترط عاما فلا يبعه حتى يكتى له
21:11
اي حتى يقبضهم
21:14
فبعض اصحابنا قالوا لا بد من القبض وهذا
21:17
خاص بالطعام
21:19
كما في البيان والمصنف وغيره
21:22
وبعضهم قال
21:26
في الطعام وما يكال ويزن لان في الحديث
21:29
شاردك حتى يكتاله
21:31
وبعضهم قال في كل بيع وهذا هو الاقرب الى
21:34
الصواب ننموتك الحديث لا تبع ما لم تملك
21:38
ولا تربح مالا تضمن متى يحصل الضمان
21:44
الضمان انما يحصل بالقبض حسا او حكما كيف
21:50
حاول بسطلكم مسائل زيد اشترى من عند عمر
21:54
بضاح اسمه زيد ولا عمر
21:57
لا يمكن ما يعجبه من زمان كنت اشرح مساله
21:59
سنوات طويله وطلع يسموحه من الحضور قال
22:02
اضرب مثل باسمي ان شاء الله
22:10
زيد اشترى بضاعه من عمرو
22:14
متى تدخل في ضمان زيد المشتري وتقع عن
22:19
رقبه عمر متى ما سلمها
22:23
فان قبضها ولم يسلمها فهلكت فهي من ضمان
22:26
البائع
22:27
اما اذا قال لك يا زيد بضاعتك موجوده
22:30
اوصلها ولا تشلها قال خلاص واصله
22:34
بشلها بعد يومين واصله خلاص طاحت من رقبتي
22:37
قبضتها حكما اما ان يقبضها حسا او
22:42
حكما
22:44
فان كان قد قبض البضاعه حسا او حكما فلا
22:48
حرج ان يبيع هنا المساله باعها قبل ان
22:51
يقبض قال البيع لا يصح لانه ربح ما لم
22:55
يضمن
22:56
ومنهم من رخص انزين على القول المشهور
22:59
بانه لا يصح لمن الربح
23:02
قالوا لصاحبها الاصلي البيع فاسد
23:06
والربح يروح لصاحبه الاصلي والمشتري يروح
23:09
مع صاحبها الاصلي وقيل لا
23:12
صاحبه الاصل لم يتجه فيها شيء يذهب المال
23:16
لفقراء المسلمين
23:17
لانه مال نشا عن حرام فيذهب الى فقر
23:21
المسلمين فذلك ننتبه الى قضيه ان الانسان
23:23
لا يبيع شيء لا يملكه ولا يربح شيئا لا
23:26
يضمنه ناجح المساله اللي واقعه كثيرا الان
23:30
هذه رجل ولا امراه واظنه في النساء اكثر
23:33
حسب سلج وترسل بضائع في المجموعه
23:37
وتبيع البضائع
23:39
وتتفق على السعر السؤال هل تملكين البضاعه
23:44
ان كان نعم فلا اشكال وان كان لا فلا يجوز
23:48
لانها تبيع او لانه يبيع ما لا يملك ولا
23:53
يجوز ان تبيع مالا تملك الت
23:57
جاره في اسلامي
23:58
وفي قانون العقلاء
24:00
تحتمل الربح والخساره
24:03
وتشغيل اليد العامله وتحريك الاقتصاد
24:07
التجاره في الفكر الراسمالي ربح مضمون
24:11
لذلك لقروض الربويه
24:14
الاسلام ركز على قضيه التملك وتحمل الضمان
24:20
اذا كان في كتاب بيع المرابحه نبهت على
24:23
بعض المعاملات المحرمه التي حاول بعض ان
24:25
يقول بانها جائزه لذا نتخلص من الضمان قال
24:30
كالمشتري هو وكيل عن البنك وهو كيل عن
24:33
البائع يعني اذا غلقت البضاعه في الطريق
24:35
من جيب المشتري
24:38
كيف بعد ما وصلت معكم انك وكيل عنا وعنه
24:42
انقلع عن فلوسك
24:44
ما تحملوا اي شيء ابدا قال لك صحيح لا لا
24:48
هذا ربا بصوره
24:52
فكذلك هنا هم يريدون ان يربحوا دون ان
24:55
يتحملوا اي مسائل للخساره فلا يجوز اما ان
24:59
تكون ذلك للبضاعه واحد
25:02
او وكيلا عن مالكها
25:05
انت تاخذ بضاعه من التاج الفلاني
25:09
فتتفق ان تكون وكيلا عنه
25:12
ولك ربح معلوم بينك وبينه وهذا من اسهل
25:15
الطرق
25:17
هذه من اسهل الطرق ان يكون وكيلا عنه
25:20
الطريق الثالثه لا يحبها الناس وهي بيوع
25:23
الامانه بيع الامر بالشراء وهذه يشترط
25:26
فيها ان تحدد قيمه البضاعه والربح
25:32
يعني اشتريت البضاعه بخمسه ريالات واربحوا
25:35
فيها ريالين
25:36
هذه تسمى بيوع الامانه
25:39
كيف تسمى هذه نسميها المرابحه المركبه
25:42
الامر بالشراء اصحابنا يكرهونها
25:45
وجمهور الامه يجيزونها والصحيح الجواز
25:50
بقي حال زيد من الناس يقول انا باغا بضاعه
25:53
الفلانيه اللي عند فلان وما عندي فلوس
25:55
وانت ما تملكهم اريدك ان تشتري البضاعه
26:00
وتتملكها
26:03
ثم تبيعني اياها نسميها المرابحه المركبه
26:07
تتملكها ثم تبيعني اياها فاتملكها واقول
26:13
هي بخمسه الاف وربح الفان
26:17
هذا يسمى بيوع الامانه بيوع الامانه يجب
26:19
بيان تفاصيل السلعه قيمتها كذا والربح كذا
26:24
لذلك سماها الفقه بيوع الامانه وهي
26:27
المرابحه والتوليه والاقاله ثلاث بيوت
26:30
بيوع امانه يجب ان تحدد فاما ان تكون
26:33
مالكا للبضاعه
26:36
او وكيلا عنه او عن طريق المرابحه اما ان
26:40
تبيع بضاعه لا تملكها فهذا نهى عنه النبي
26:44
صلى الله عليه وسلم ولا يجوز زين قد يقول
26:49
قائل اذا لم يقطع بالبيع وذهب واشتراها نص
26:55
اصحابنا على الجواز هكذا تجدون في البيان
26:59
وفي عند الشيخ ابي سعيد وغيرهما
27:03
لو ان رجلا
27:05
اراد ان يشتري بضاعه
27:08
فذهب البائع ليشتري البضال علمه ان فلان
27:13
يريد ان يشتريها فبعها له ولم يقطعها
27:18
بالبيع قبل هنا لم يقع فيه
27:20
المحظور لكن فيها مخاطر نحن ما اتفقنا على
27:23
البيئه لكنه عارف ان فلان باغي يشتري
27:26
البضاعه الفلانيه يحتاجها يريدها فذهب
27:29
واشتراها لكي يبيعها له ولم يتفق على
27:34
البيع سابقا هنا لم يدخل في النهي لانه لم
27:37
يبع اولا
27:39
وانما نمى الى علمه
27:42
فاشترى البضاعه ثم باعها بعد ذلك
27:49
طيب ايضا مساله رابعا مسائل
27:54
نسميها الفقهاء التورق
27:56
اخذا من الورق والورق الفضه
28:01
مصطلح التورق باختصار هو اراده
28:05
المشتري اصاله
28:07
الحصول على المال
28:11
كيف
28:13
يذهب عذبناه زيد
28:15
روح على علي وحسين اي شخص من الف وباء ذهب
28:21
الطرف الاول
28:23
وقال لفلان اريد ان اشتري بضاعه منك
28:26
بالاجل
28:28
دفع مؤجل ولا مقصد اختار اقسط لك او مؤجل
28:33
واذا ان تقع كثيرا عن طريق البلوك
28:37
اشترى البضاعه تملكها هو من اول الامر لا
28:40
يريد البضاعه
28:42
هو يريد ان يبيع البضاعه ويستفيد منه
28:44
المال
28:50
ثم ذهب وبعها بالسوق 7000 ريال يجد مشتريا
28:53
بسرعه
28:56
تم البيع الاول بينه وبين الطرف الاول ثم
28:59
ذهب وباعها
29:01
سمى التورق واضح صوره التورق هذه يسمى
29:04
التورق لماذا سموا التورق قالوا انه يريد
29:07
الورق يريد النقد من اول الامر اكثر علماء
29:11
الامه قالوا بجوازه واستدلوا بادله منها
29:14
قول الله تعالى احل الله البيعه وحرم
29:18
الربا وهذا بحلال الاول بيع والثاني بين
29:22
ارادته للمال لا تنافي حل البيع الا بدليل
29:28
واستدل بعضهم بقول تعني ايها الذين امنوا
29:31
اذا تداينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه
29:33
قال والبيع الاول دين بينه وبين البائع
29:37
الاول فهذا دين حلال وقد تملك فله ان
29:40
يهبها وله ان يبيعها
29:44
الدليل الثالث
29:46
قالوا هذان بيعان مكتملان الاركان
29:51
لا نقص فيهما ولا عيب فيهما ولا قادحه ولا
29:55
نهي فعلى ماذا نحرمهما
29:58
والدليل الرابع ولعله اقوى الادله مع
30:01
الدليل الاول استدلوا بقصه النبي صلى الله
30:04
عليه وسلم في خيبر
30:07
النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بتمر بن
30:09
خيبر
30:11
تمر نجيب جيد
30:13
فقال كل تمر خيبر هكذا قال يا رسول الله
30:18
انا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين
30:23
والصاعين بالثلاث
30:25
فناها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
30:28
تفعل لكن ما اقتصر على النهي وهذا الحديث
30:32
اصل من اصول المعاملات الفقيه ليس فقط
30:35
يقول حناس حلال وحرامصه
30:38
فقيه الذي يدلهم على الحل الشرعي
30:41
قال النبي صلى الله عليه وسلم بعل الجمعه
30:45
بالدراهم
30:47
ثم اشتري بالدراهم قريبا بيع هذه الصاعين
30:52
الثلاثه بفلوس
30:54
وبعد ان تقبض الاموال اذهب واشتري التمر
30:58
الجيد اين الشاهد قالوا
31:02
نيه
31:03
المتعامل الحصول على المال من اجل
31:07
الاستفاده منه لحاجه جائزه امر جائز دل
31:12
عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم
31:14
فالنبي عندما نهاه عن الربا الفضل دله على
31:17
طريقه اخرى قال بيعه ثم بيعه ثم اشتري
31:20
وهذا
31:22
يبيع ايضا فالمقصود واحد وهو الحصول الى
31:27
وهو التوصل الى المال بطريقه شرعيه
31:32
بعض الفقه حرم هذه المعامله قال لانها
31:36
ذريعه الى الربا هو ما اراد بيعا ولا شيرا
31:39
وانما اراد الربا وحقيقه هذا الراي مربوح
31:43
الا في صوره واحده هي لها صورتان صوره
31:47
جائزه وصوره ممنوعه
31:49
الصوره الممنوعه التي يتحقق فيها القول
31:52
بالتحريم اذا رجعوا باعها لنفس البيع
31:55
الاول
31:58
كيف
32:01
اشتراها من عنده
32:02
اشتراه من عند البيع الاول بعشره الاف
32:06
فرجع بعليها
32:08
8000 كم الفارق
32:11
من لبي يدفع الالفين
32:15
هو نفس المشتري والبيع يرفع لي
32:18
البيع الاول اذا هي قرض منفعه هو باغى قرض
32:22
عشت الاف على ان يدفع
32:25
فارقين لو كانت المعامله بين الاثنين قال
32:30
اول واشتراها
32:33
اشتراها زيد من محمد
32:37
محمد صلى الله عليه وسلم اشتراها زيد من
32:40
حسن تملك زيد البضاعه ثم رجع زين وباع
32:45
البضاعه مره
32:47
حسنا بفارق ماليه يستفيد منه حسن هذا
32:51
نسميه بيوع الذرائع هنا لا تجوز التبرق
32:53
هنا حرام
32:55
لانه حقيقه اريد قرض مقابل فائده زين صوره
33:01
ثانيه اذا باع بنفس القيمه لكي يتخلص من
33:04
الدين في نظري لا اشكال في ذلك
33:07
هذه الجزء الاول الجزء الثاني اذا باعها
33:11
لطرف ثالث وهذا الذي يقع كثيرا
33:14
هذا يجوز وهو الذي عليه العمل لا حرج في
33:18
ذلك بان البيع الاول تم خلاص تبايعنا لا
33:23
علاقه له بالبضاعه
33:24
توهب ان هذا البضاعه انا بعد ان تملكتها
33:27
من زيت بغيت اهديها فلان ممنوع اهديها
33:33
شيماء عنها
33:35
ما ملكي كذلك البيع
33:39
نيه الحصول على المال كما اوصى النبي صلى
33:42
الله عليه وسلم في قصه خيبر فلا حرج في
33:45
ذلك الشعر هو هذا
33:48
فلان يذهب الى مصرف من المصارف او الى شخص
33:51
الى اخره يشتري منه بضاعه مؤجله
33:54
ثم يقوم ببيع البضاعه للحصول على
33:58
النقد ويتكفل بالدين المؤجل ان باعها لطرف
34:03
اخر فالبيع جائز لكن يوجه ان تكون في
34:10
الحاجيات لذلك بعض الفقهاء توسط قال ان
34:14
كان في قضيه مهمه ضروريه حاليا لا باس
34:17
واما من باب العبث والعبث في المال فلا
34:20
يجوز
34:24
فهذه الطريقه بيعها لطرف ثالث جائز من اجل
34:29
الحصول على النقد بطريقه شرعيه
34:33
من المسائر ايضا نقحام وحده ونرجع على
34:36
مساله وتحبس
34:37
[موسيقى]
34:43
الحريم خاصه المدرسات
34:47
قال والله نحن الان في هذا المجموعه نريد
34:50
نطبق تهاد وتحاب
34:52
كيف قال كل وحده تشتري هديه
34:58
زين ثم نغلفها
35:02
ثم سوء قرعه
35:05
رقمه فلان تحصل على كذا وفلانه تحصل على
35:09
كذا وفلانه تحصل على كذا وفلانه تحصل على
35:10
كذا فكل يهدي الثاني هديه واضح الصوره
35:16
واضحه طيب هل هناك اشكال في هذا الجواب
35:21
نعم في اشكال
35:24
وشي حل اولا هذه تسمى عند الفقهاء بهبه
35:29
الثواب
35:31
الهبه نوعان هبه لله ما بغى منك شيء
35:37
وهبه الثواب ان انوي به ان اثاب عليها قال
35:42
مثل الفقير ويعزم غني واذبح له
35:47
هو عرضك مليونير ما نقص من ذات الحب ذيك
35:50
ولا يجيب له هديه هو جايب هديه قالوا لكي
35:55
لكي يهديه ذلك الغني انه يخجل اذا ما طلع
35:59
لنا واحد زقه وما طاري
36:02
فيخجل منه ويعطيه مبلغا اكبر هذه قالوا
36:07
تسمى هبه الثوابت اختلف الفقهاء فيها هل
36:10
هي بيع او لا الاظهر انها بيع
36:14
لان حقيقه لم يهدي الا مقابل العوض وما
36:18
اهدى هكذا اهدى وهو ينتظر العوض حتى يروى
36:22
عن عمر بن الخطاب روايه ان له ان يرجع
36:25
هيبته
36:27
اذا وهبه رثاء فلم يذهب له ان يسترجع هبته
36:30
روايه عن عمر رضي الله عنه
36:43
فتسمى هبه الثواب اختلفوا فيها من قال
36:46
هيبه خلقنا المساله من قال هي بيع وهو
36:49
الاقرب الى الصلاه ما الذي يحصل عندنا
36:51
الان يحصل عندنا غرر
36:55
الا اذا ضبطت بميزان اين الغرض واحد
36:59
بتشتري هذه الثلاثين سنه قال طيب
37:07
عشيريا وهذا
37:09
هديته باربعين ريالا
37:12
هناك عوض
37:14
وهناك غرر
37:16
ونكهانه في هذه الحاله يجتمع الغرر
37:20
والجهاله والجهاله نوع من انواع الغرض
37:24
الجهال نوع من انواع هذا كما ذكرته في
37:27
كتابه لم يطبع بعد
37:29
لكن الجهال نوع من انواع الغرام
37:32
لاننا لا اعرف كم ساستلم من الطرف الثاني
37:35
ولا اعرف نوعيه الهديه ولا اعرف قيمه
37:37
الهديه هذا وغرض
37:40
وهناك تبادل بينهم والكل قد دفع
37:43
فهنا يقع الاشكال
37:46
تقع اشكال الاختلاف القيمه طيب اذا ضبطت
37:51
بقيمه محدده
37:53
قالوا نجمع المال معنا وكل هديه قيمتها من
37:57
الخمسه ريالات بنفس القيمه هنا لا اشكال
38:00
لانتفاء الغرض والجهاله واضح
38:04
فمثل هذه المساله من اراد يعني بغى يطبقها
38:08
يجب ان تضبط الهدايا بمواصفات تتساوى فيها
38:12
ايها القيمه وقد يكون حتى الاستعمال
38:15
احيانا
38:17
تتساوى فيها لا ينظر احد الى اخر بان قد
38:20
غبط
38:22
يعني واحد مجيوب له
38:25
من قبله صوره مبيوعه في المحل بخمسه
38:30
صوره ارنب
38:32
اعترض على التربه فينبغي ان تنتفي بتحديد
38:36
التكافؤ بين الهدايا اذا حدد التكافؤ بين
38:40
الهدايا لا اشكال
38:42
اما اذا وجد
38:44
التفاوت والجهاله والغرر في القيمه والنوع
38:48
هنا يقع الاشكال على ان هبه الثواب هي نوع
38:51
من البيوع كما قال كثير من الفوقها وهو
38:54
الاقرب الى الصلاه
38:57
مساله تتعلق ايضا بالهدايا
39:01
يقع كثيرا معنا والاسف الشديد في رمضان
39:04
اختارف رمضان واحيانا خارج رمضان مسابقات
39:10
وهذا المسابقات تجمع فيها اموال
39:13
وتعطى فيها هدايا اولا النبي صلى الله
39:17
عليه وسلم يقول
39:20
لا سبق
39:21
بفتح الباب الا في خف او حافر او نصر
39:27
نعم جاء حديث لا سبق بسكون الباء ولا يظن
39:32
بانه الشريعه وبان فهم النص سهل يقف عند
39:36
هذه النصوص سكون وفتحه الحكم مختلف جدا
39:42
كما يقال وله مشرقه ووليت مغربا شتان بين
39:47
مشرق ومغربين لا سبق بفتح الباء المقصود
39:52
به الجعاله المال الهديه الجائزه التي
39:57
تعطيها
39:58
المتسابقين لا سبق بسكون الباء هو مصدر
40:03
مصدر سبق يسبق سبقا
40:07
معناته لا تشرع المسابقه الا في هذه
40:11
فقوله لا سبق لا تشرع الجعاله الماليه الا
40:17
في هذه الثلاثه
40:18
وقاس عليها الجمهور خلافا للظاهريه
40:22
الحديث الثاني لا تشرع المسابقه اصلا
40:25
والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن
40:26
الاموال
40:28
فالفرق كبير جدا طب الحديث الصحيح الثابت
40:30
ضبطا لا سبقا كما يقول اهل الحديث بفتح
40:36
الباء ويقاس عليها كل ما كان فيه من فعل
40:40
الذهن والعقل والفكر لا باس ان تجعل في
40:43
مسابقات
40:44
يستبق فيها
40:47
الناس الرمايه ركوب الخيل سباحه حفظ
40:51
القران الكريم سبقات علميه الثقافيه الى
40:55
غير ذلك كل ما كان فيه
40:57
فائده من سيدنا اين يقع الاشكال
41:01
يقع الاشكال
41:04
عندما تجمع الاموال
41:07
عندما تجمع الاموال من المتسابقين
41:12
ثم يفوز بها بعضهم
41:15
هنا تقع شبهه شبهه القمار
41:20
تجمع الاموال من مئه شخص
41:22
فيسفوز بها عشره هذه لا تجوز لانها قمار
41:26
قمار
41:28
والقمار لا يجوز
41:33
انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس
41:38
من عمل الشيطان فاكتنبوه مسمى في امريكا
41:44
هذه بنيتي اليك حل ان شاء الله مره رجل
41:46
اراد ان يبيع قصره في بريطانيا فما وجد
41:49
مشتريا ماذا فعل قال بيعوا بقنيه استرليني
41:53
لكن اسوا قرعه
41:55
بين المشترين فجمع فوق اكثر من مليون اكثر
41:59
من ما يريد ثم سوى قرعه فاز به واحد مقابل
42:03
جنيه هو ضرب الفلوس اللي يريدين
42:05
شوف الخبث
42:07
فهنا هذه شبهه قمار لا تفوز شرعا
42:11
اما ان تكون الهدايا من طرف متبرع اخر
42:16
الحل الاول الحل الثاني ما يسميه الفقاه
42:20
بالمحلل ما المحلل للتيس المستعار في
42:22
الزواج هذا المحلل في المسابقات دخول بعض
42:25
المتسابقين الذين لم يدفعوا شيئا
42:29
بعض الفقهاء هذه الصوره دخول بعض
42:33
المتسابقين الذين لم يدفعوا شيئا انتهاء
42:36
شبهت القمار قالوا هذا لم يدفعوا ربما
42:39
سيفوزون سماها بعض الفقهاء بالمحلل في فقه
42:42
المسابقات
42:44
اما ان يدفع الكل
42:48
وما يكون الدخول ايضا صوري يقول انا دخلت
42:50
هو اساسا المتسابقين على ما يضحك عليه
42:53
عليم بما في الصدور
42:56
اما ان يتجمع من الكل ويفوز بها البعض
42:59
فهذا قمار لا يجوز شرعا والقمار كما
43:03
تعلمون حرام بنص كتاب الله وسنه النبي صلى
43:07
الله عليه وسلم واجماع الامه
43:09
[موسيقى]
43:14
المشتركون
43:17
والجوائز المتسابقين من ضمن مبدا مدفوع
43:20
نعم يقول بين الاخرين ان شاء الله ان شاء
43:24
الله باذن الله تعالى يقطع المخرج المخرج
43:27
بعدين
43:29
طيب واضح المساله انا احاول ان امر على
43:31
المسائل بسرعه ايضا من مسائل كثيره التي
43:34
يسال عنها كثير من الناس وفاء الدين بعمله
43:37
غير عمله القرض
43:40
كنت في الدراسه في الخارج زميلي يحتاج
43:42
مبلغا
43:44
اعطيناه بعمله تلك البلاد
43:48
ثم رجعنا الى البلاد قال لنا عندي ديك
43:50
العمله
43:52
انا باوفي لك دينك بالريال العماني
43:56
واضح المساله هذه لها اربع صور ثلاث صور
44:00
نبداها لا تكون شرعا
44:03
الصوره الاولى ان يتفقا عند القرض على
44:08
ارجاع المبلغ بالريال العماني فهذا لا
44:13
يجوز لانه نسيئه بيع النقد بالنقد نسيئه
44:18
من اول الامر اتفقا على النسيئه هذه ليره
44:22
هذه
44:24
[موسيقى]
44:27
ولك بالريال العماني كذا على نعطيك عندما
44:30
نعود الى عمان هنا لا يقول شرعا قلنا
44:32
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء وقلنا
44:36
الاوراق النقديه تدخل فيها الثمانيه فلابد
44:39
من التقاوض فهذا رجال نسيه وسماه الشافعيه
44:44
لبى الصرف
44:46
جمهور طبعا المصطلح لا مشاحاته في
44:49
الاصطلاح لكنه لا يجوز عنده عامه فقيد امه
44:52
الطريقه الثانيه ان يتفق وقت سداد العمله
44:58
على سعر العمله وقت القرض وما اتفقا قبل
45:04
لكن يوم جاء وقت السداد يمضينا نسدد قال
45:07
ها اتوفيني على سعر العمله عندما اعطيتك
45:12
اياها سعر الصرف في ذلك الوقت واضح لان
45:16
السعر الصرف
45:19
يتغير قال توفيني المبلغ على سعر الصرف
45:22
عند الاقتراض هذه الاولى لا تجوز
45:26
لانه كانه رجع الى الزمان وباعه نسيه وهذا
45:31
مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا
45:34
باس بسعر ايش قال النبي صلى الله عليه
45:36
وسلم
45:37
يومها
45:39
لا باس بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما
45:44
شيء وهذا ما بسعر يومها هذا باغي يوفي
45:47
بسعر
45:48
التداين فهذا مخالف معناته بخلاف هذين
45:52
الضابطين
45:54
الذين وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم لا
45:57
يجوز بسعر يومهما ما لم تفترق وبينكما شيء
46:02
الصوره الثالثه ان يفترقا وبينهما شيء
46:06
بسعر يومها ولم يتفق قبل على القرض وليست
46:11
على حساب وقت القرض بسعر يومها لكن افترقا
46:16
وبينهما شيء هذا لا يجوز اما الصوره
46:20
الرابعه ان يعطيه الدين بسعر يومه وان يتم
46:26
التقابض في المجلس فهذا لا حرج فيه
46:29
شرعا هو الافضل يعطيه بعمته لكن قال مو
46:32
استفيد من هذيك العمله وقت السداد الاصل
46:37
في وقت السداد ان يعطيه بعمله الدين لكن
46:39
قال يقول
46:41
ماذا افعل بهذه العمله
46:43
فاعطيني اياها بالريال العماني نطبق حديث
46:46
النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بسعر
46:49
يومها بسعر السداد
46:52
بسعر السداد
46:53
ما لم تفترق وبينكما شيء بشرط عدم
46:58
الافتراق بتوفير هذين الشرطين
47:05
لان قد يحصل لان هي في النهايه يبيع وشراء
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات