الرئيسية
/
جلسات إفتاء
إفتاء في ولاية الرستاق المسفاة
الشيخ أحمد بن عبيد التمتمي
· 2013-09-02 ·
1:20:00
0:00
1:20:00
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
1354
0:00
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
0:03
الرحمن الرحيم الحمد لله رب
0:07
العالمين والصلاه والسلام على اشرف
0:10
المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
0:13
اجمعين اما بعد فسلام عليكم ورحمه الله
0:16
تعالى
0:18
وبركاته يقول
0:20
السائل شخص اشترى سياره
0:23
بالاقساط واعطى البائع نصف
0:27
المبلغ والنصف الثاني عن طريق والنصف
0:31
الثاني عن طريق شركه
0:36
التمويل
0:38
الجواب البيع
0:41
بالتقسيط على ما اقره جمهور اهل العلم هو
0:44
بيع جائز وان كان قليل من
0:49
الفقهاء من ذهب الى حرمه هذا البيع الا ان
0:53
المعمول والصحيح من اقوال اهل العلم ان
0:56
البيع بالتقسيط جائز
0:58
بشرط ان ان يكون البيع بين طرفين لا ان
1:03
يكون البيع عقده عائمه بين ثلاثه
1:07
اطراف السائل هنا يقول بانه اعطى البيع
1:13
نصف المبلغ واما النصف الاخر فدفعه شركه
1:20
التمويل وهنا ياتي
1:23
التساؤل عن العقد الذي وقع بين هذا الشخص
1:28
وبين الشركه
1:30
ان كان العقد عقد ان كان العقد عقد
1:34
مشاركه بين المشتري وبين الشركه فلا اشكال
1:40
حيث ان الشركه تدفع نصف المبلغ ويدفع
1:44
المشتري النصف الاخر ويتملك السياره من
1:49
البايع فتكون البضاعه او السياره ملكا
1:54
للشركه ولهذا الشخص هذا بيع جائز لا اشكال
1:58
فيه
2:00
وننبه على ان من اراد ان
2:03
يشتري عن طريق شركه
2:07
التمويل فانه لابد ان يكون البيع بينه
2:11
وبين الشركه لان يدفع المقدم
2:17
للوكاله ثم يذهب الى الشركه فتدفع الشركه
2:22
للوكاله ويعود فيدفع الاقساط لشركه
2:26
التمويل هذا بيع محرم لانه يخل في الربا
2:31
فالشركه ليست الا ممولا بفائده وهذا حرام
2:37
وانما الطريقه الصحيحه ان يكون العقد بينه
2:41
وبين الوكاله مباشره اي ان تقسط له
2:44
الوكاله ذلك المبلغ او ان يلقى الى الشركه
2:49
او الى المصرف
2:51
الاسلامي او اي مؤسسه كانت باي مسمى فتقوم
2:57
الشركه بشراء السياره
3:01
وتملكها ثم تبيعها للعميل على هذا يكون
3:05
العقد بين العميل وبين الشركه ولا دخل له
3:09
مع الوكاله لان البايع هو الشركه لابد ان
3:14
يكون باحد هذين الوجهين ان اراد ان يدخل
3:17
او اراد ان يمول السياره الصوره الثانيه
3:20
التي ذكرها السائل وهو ان يدفع جزءا من
3:23
المبلغ للبايع وتقوم الشركه بدفع جزء من
3:28
المبلغ ايضا للبا
3:30
فيتش كانان في السياره الحال كما ان كما
3:33
لو ان زيدا وعمرا اشتريا سياره من عند
3:38
محمد فالمالك وزيد وعمرو ومحمد هو البايع
3:43
فالعقد بينهما عقد مشاركه ولا باس حينها
3:46
والله
3:48
اعلم يقول الساين كلها في السيارات بعض
3:53
الشباب ليس عنده المال الكافي لشراء سياره
3:57
فيخبر احد الشباب ان يشتري له سياره بسعر
4:00
معين ثم يذهب الى شركه التمويل ليسدد هذه
4:04
السياره بالاقساط اي ان شركه التمويل تدفع
4:09
للشاب الذي اشترى السياره المبلغ كاملا
4:12
وتقسط المبلغ للمشتري مع وجود الزياده فما
4:15
حكم هذه المعامله نعم هذه
4:19
متصوره هي تكون
4:22
عمليه لو اراد المشتري ان يشتري سياره من
4:25
خارج
4:26
الدوله فيشتري له صاحبه
4:30
السياره
4:32
نقدا ثم يقوم هو بشراء السياره من عند
4:36
صاحبه عن طريق شركه التموين هذا جائز
4:40
بالشرط الذي ذكرته وهو ان تتملك شركه
4:43
التموين
4:45
السياره ثم تبيعها
4:47
للعميل بهذه الطريقه لا باس ولو اتفق من
4:52
قبل هو وصاحبه على ان يشتري السياره على
4:55
ان يشتري
4:56
صاحبه على ان يشتري صاحبه الس سياره
5:01
ويتملكه ثم يبيعها لصاحبه عن طريق شركه
5:04
التمويل لا باس هذا جائز ولكن بشرط كما
5:07
قلت ان يكون البائع
5:10
متملكاك التمويل عندما تشتري السياره
5:14
تتملك
5:15
السياره ثم تبيعوها وانا لا اعني
5:19
بالتملك بالزام نقل الملكيه الى غير ذلك
5:22
هذه قوانين
5:24
وضعيه يتغاضى عنها الفقهاء واحيانا ولكن
5:28
ان يتم البيع حقيقه بين الشركه وبين
5:32
البايع ثم بعد ذلك تبيع الشركه السياره
5:38
للبايع هذه طريقه وذكرت الطريقه الثانيه
5:42
وه طريقه المشاركه وفي وقتنا هذا ولله
5:47
الحمد المؤسسات التي تمول السيارات
5:50
بالطريقه الشرعيه كثيره منها النوافذ
5:53
الاسلاميه التي فتحت اخيرا او المصارف
5:56
الاسلاميه ومنها مؤسسات اخرى تبيع
6:00
السيارات وتمول السيارات بطريقه
6:05
شرعيه يقول السائل اصبحت التجاره
6:08
الالكترونيه لها رواجا عند البعض هل هنالك
6:13
ضوابط لهذه التجاره مع ضرب امثله واقعيه
6:17
لذلك هذا
6:19
درس هذا السؤال يحتاج الى درس منفصل وقد
6:24
كتب فيه بعض الباحثين بحوثا اي مصنفات
6:28
منفصله حقيقه انا اجد صعوبه ان اتحدث عن
6:31
هذه القضيه واجيب على بقيه الاسئله لكن
6:35
على كل حال
6:36
نقول الضابط في اي تجاره كانت الا يقدم
6:41
الانسان على شيء الا بعلم قصه الامام
6:45
الرستمي مع ابنه معلومه عندما اراد ان
6:48
يسافر الى التجاره فاستاذنتها
6:52
عليه 300
6:55
مساله فاجاب عن جميعها الا قليلا فمنعه ان
7:02
يسافر الانسان لا يقدم على شيء الا بعلم
7:06
ولا تقفو ما ليس لك به ايش علم ان السمع
7:12
والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله
7:16
فالانسان لا يقدم على تجاره خاصه التجاره
7:19
الالكترونيه لان هنالك بعض الضوابط التي
7:21
تتعلق مثلا بمساله بيع الذهب بالذهب او
7:24
بيع النقد او بيع الفضه بالفضه هذه مساله
7:28
تحتاج الى ضواب متعدده تدخل في ربا الفضل
7:31
او في ربا النسيئه فالانسان لا يقدم على
7:34
مساله الا بعد ان يرجع الى اهل العلم ان
7:37
نضع ضوابط ونتكلم عن هذه القضيه بالتفصيل
7:40
يحتاج الى اطاله ولكن اذا اردنا ان نختصر
7:44
الكلام نقول لا يجوز لانسان ان يقدم على
7:49
بيع او شراء لا يعرف حكمه
7:53
الشرعي عليه اولا ان يسال يذهب الى الفقيه
7:57
الى الشيخ يساله
7:59
يطرح عليه
8:01
المساله عن التجاره التي يريد ان يدخل
8:05
فيها عن البيع الذي يريد ان يتاعه عن
8:08
الشراء الذي يريد ان يشتريه فان اتضح
8:12
بانها موافقه للشرع فكان بها والتجاره
8:15
الالكترونيه الان متطوره جدا فيمكنك ان
8:18
تشتري بضاعه من خارج القطر ليس من خارج
8:23
دول الخليج فقط من خارج القطر تشتري بضاعه
8:26
من امريكا مثلا او من اليابان عن طريق
8:29
الشبكه عن طريق المواقع
8:33
الكترونيه فهنا كيف يتم الدفع وكيف يتم
8:37
استقبال البضاعه وهل هنالك قواعد شرعيه
8:41
تحفظ حق البايع او حق المشتري نعم مثال
8:45
كمثال
8:46
فقط هنالك ما يسمى بشرط الصفه او بشرط
8:50
الوصف عندما اشتري بضاعه اصفها بصفه معينه
8:55
اشترط لها
8:57
مواصفات ادفع المبلغ عن طريق البطاقه
9:00
الفيزا كارد هذه هناك طبعا احكام للبطاقه
9:03
المصرفيه تحدثت عنها في كتاب ربي الفضل
9:06
تحتاج الى اطاله ولكن عندما تاتي البضاعه
9:09
انا اشترطت شرط الوصف على البايع اذا اتضح
9:15
بان هذه البضاعه لا تواص او لا توافق
9:20
المواصفات التي طلبتها فلي حق
9:24
الفسخ انا طلبت ان يكون سعه التخزين في
9:28
الجهاز كذا
9:30
وان تكون المساحه كذا وان يكون اللون كذا
9:33
وان يكون الوزن كذا فجاء اخل بمساحه
9:37
التخزين بالهارد اذا قنا مثلا بالجهاز
9:41
الكمبيوتر اخلل بمساحه التخزين اتى بمساحه
9:44
اقل يحق لي ان افسخ البيع اقول لا انا لن
9:48
اتم هذه الصفقه اريد مالي او اريد ان
9:50
استبدل البضاعه لان يحق لي ان افسخ
9:53
البضاعه انت لم تاتي بالمواصفات التي
9:57
طلبتها هذا حكم
9:59
رجل اراد ان
10:01
يشتري ذهبا عن طريق الشبكه بالنقد بالذهب
10:06
اقول لابد من التقابض يدا بيد كيف ن
10:10
التقابض هو في امريكا وانا في عمان لابد
10:12
من التقابض
10:14
الالكتروني عندما ابيع العمله الاوروبيه
10:17
بالعمله العمانيه لابد من التقابض
10:19
الكتروني يكون اتصال ما يسمى بالاون لاين
10:21
اتصال
10:22
مباشر فيدخل العمله الى حسابي وادخل
10:27
العمله الى حسابه في نفس الوقت في نفس
10:30
اللحظه واضح يظهر في الحساب البنكي الذي
10:34
يتبع لي بان المبلغ الفلاني دخل بالعمله
10:37
الفلانيه وفي حسابه البنكي بان المبلغ
10:40
الفلاني دخل في العمله الفلانيه والمصرف
10:43
اول مصرف الذي يقوم بالعمليه يقوم مقام
10:46
الوكيل الوكيل عن البايع المصرف العماني
10:50
وكيل عن البايع المصرف البريطاني او
10:52
الامريكي مثلا الوكيل عن المشتري المصرف
10:55
العماني هذا يقوم مقام الوكيل وهذا يقوم
10:58
مقام الويل وكيل فيتم التبادل بين
11:01
المصرفين على انهما وكيلان عن البائع و
11:05
المشتري فهنا لابد من التقابض يدا بيد لان
11:09
القضيه قضيه نقد وفي النقد وفي الذهب في
11:13
الفضه لا بد من التقابض يدا بيد لقوله صلى
11:17
الله عليه وسلم ما لم تفترق
11:20
وبينكما
11:22
شيء فاذا المسائل كثيره متعدده فما الحل
11:26
الحل لا تقدم على شيء الا بعد ان تستشير
11:29
اهل العلم الا بعد ان تسال عن المساله هل
11:33
هي جائزه او لا والله
11:37
اعلم كيف تؤدى زكاه النخيل المختلفه
11:40
الانواع وم النصاب وهل هناك فرق بين
11:42
النخيل تسقى بماء الفرك او البير الطويل
11:45
الجواب النخيل باصنافها صنف
11:48
واحد رجل عنده نخيل مصف مختلفه خلاص خنيزي
11:57
خصاب زين وكم زكاه النخيل اهل عمان يجب
12:02
عليهم ان يعرفوا زكاه النخيل اقل شي نقول
12:05
فرض كفايه لانهم مختصون بالنخيل كيف كم
12:09
زكاه النخيل
12:11
خمسه خمسه ايش اوسق خمسه
12:17
اوسق فعنده هذه الانواع من هذه النخيل
12:20
المختلفه اذا بلغت خمسه اوسق عليه ان
12:25
يزكيها ما يقول والله الخلاص بلغ كذا
12:32
والخيزران
12:38
واع المختلفه من خنيز الى خلاص الى غير
12:42
ذلك فاذا بلغت خمسه اوسق
12:46
زكاها ولكن هنالك فرق بينما سقي
12:52
بجهد وبينما سقي بغير جهد فما سقي
12:56
بالامطار وما العيون التي لا يدخل الانسان
13:00
فيها جهد او تعب هذه كم
13:03
زكاتها العشر وما سقي بتعب وجهد هذه
13:08
زكاتها نصف العشر رجل ليس عنده ماء يحفر
13:13
بئرا ويتكلف مبالغ طائله من اجل اخراج ذلك
13:16
الماء وربما النخله الريع لا يرجع له شيئا
13:21
مقابل ذلك الانفاق هنا ينزل من العشر الى
13:24
نصف العشر رجل لا عندهم فلج او عين رزقهم
13:29
تعالى بها في
13:30
البلد فتخرج وتقسم على رعاه البلد بالد او
13:34
بغير ذلك مما يتفقون عليه بالساعات
13:36
العربيه او بالات هذا يجب عليه ان يزكي
13:40
العشر والله
13:44
اعلم
13:46
نعم تقدر تقريبا ب
13:50
[موسيقى]
13:51
615 كيلو جراما اظن
13:57
كذك
14:00
الشيخ الفاضل يقول الكثير من الشباب يسال
14:02
عن زكاه الجمعيات نريد تفصيلا مع ضرب
14:05
امثله تناوين علينا كل سؤال على درس انا
14:09
افضل تكون الاسئله محدده لان الاسئله
14:11
العامه انا من طبعي ان يعني احاول ان اخرج
14:16
من القضايا الطويله لنستغل الفرصه ونستغل
14:19
الوقت على كل حال زكاه الجمعيات لها اكثر
14:22
من تصور هناك جمعيات مختلفه جمعيات
14:25
تعاونيه جمعيات خيريه جمعيات
14:29
جمعيات تختص بقبيله معينه جمعيات تختص
14:32
ببلد معين انواع من الجمعيات لكن اظن بان
14:36
السائل يقصد الجمعيات هذه التعاونيه التي
14:39
ترجع بالعير على اصحابها فيجتمعون على
14:43
تحديد مبلغ معين وفي نهايه كل شهر وفييه
14:45
كل سنه يدفع المال على كل حال اذا كانت
14:48
هذه الجمعيه
14:50
تزكى من قبل اصحاب اتفقوا على تزكيتها فلا
14:54
حاجه للافراد ان يزكو ذلك المال اذا كانت
14:56
تزكى من قبل اما اذا كانت لا تزكى فمن قبض
15:02
ماله وحال عليه الحول
15:06
وبلغ وقد بلغ المال النصاب فيجب عليه ان
15:09
يزكي او كان عنده مال قد بلغ النصاب فجاءت
15:12
جمعيته في وقت زكاته فانه يضيف مال
15:16
الجمعيه الى
15:18
الزكاه هذا الاحتمال لو ان رجلا استلم في
15:21
اول الشهر او في ثاني الشهر ولكن اني وجهه
15:25
نظر في هذه
15:27
الموضوع وعد علمونا
15:30
وهي ان من استلم في السنه الثانيه او
15:33
الثالثه عموما بعدما دفع مالا بلغ النصاب
15:37
وحال عليه الحول يعامل معامله الدائن
15:40
والمدين والعلم عند الله يعني رجل دخل في
15:44
جمعيه بمقدار 1000 ريال مثلا في الشهر او
15:47
500 ريال بعد اربعه
15:49
اشهر بلغ المال النصاب الذي دفعه الذي
15:54
اقرضه للجمعيه ان قضيه قضيه
15:57
دين
15:59
وجاء دوره بعد
16:02
سنتين واضح فاذا بلغ النصاب
16:07
متى من ب اربعه اشهر من بدء الجمعيه ثم
16:10
قبض بعد سنتين يعني حال الحول على ذلك
16:13
المبلغ او لا حال الحول اذا عندما يقبض
16:16
ماله يزكيه مباشره ولا يشترط ان يبقى ذلك
16:19
المال الى ان يحول الحول لان ذلك المال
16:22
دين اعطاه للجمعيه وهم وعندما استلم ذلك
16:26
المال لم يزك من قبل فاذا يزكيه عند قبض
16:30
ذلك المال مره واحده يزكيه مره واحده
16:34
تجزيه باذن الله تعالى فاذا يفرق بين من
16:38
يستلم من اول الامر ولم يبلغ ماله النصاب
16:41
ولم يحل عليه الحول فهذا ينضر هل يبقى في
16:45
يده ويحول عليه الحول بلغ النصاب ولكن ما
16:47
حال الحول هل يبقى في يده الى ان يحول
16:50
الحول وبين من استلم مؤخرا وقد حال الحول
16:54
وبلغ النصاب على المال فهذا يعامل معامله
16:57
الدين يزكيه عندما يقبضه مره واحده والله
17:03
اعلم اما الانواع الاخرى من الجمعيات فلا
17:06
اظن بان السائل يريدها اذا كان يريدها
17:11
يتكلم نرجو منكم توضيح اللبس والفرق بين
17:14
القروض الاسلاميه والقروض البنكيه لا توجد
17:18
قروض اسلاميه حاليا ما
17:21
مطبق بين التمويل الاسلامي وبين التمويل
17:25
الربوي او البنوك التجاريه فكث الناس غير
17:29
مقتنع بوجود فرق بينهما انا اتكلم باختصار
17:32
ومن شاء ان يرجع الى الفوارق فليرجع الى
17:35
موقع دورر ايماني هنالك مقال او جواب اكثر
17:38
من جواب طرح او سئلت فيه ببعض الشبهات
17:42
فاجبت عنه والاجوبه منشوره وموجوده في
17:45
موقع درا فمن اراد الاستزاده والاطاله
17:49
يرجع الى الاجوبه وانما يتكلم باختصار اول
17:52
النقطه الاولى انا اريد ان ابين
17:56
مفهومين المفهوم الاول ما تتعامل به
17:59
المصارف الاسلامي في وقتنا ليس بقروض
18:02
وانما هو
18:04
استثمار هو تجاره وليست
18:08
بقروض نعم نتصور القرض الحسن وهذا قليل
18:12
ليس
18:15
بمطبقيه وهو ان يقرض العميل قرضا حسنا دون
18:23
فائده وهذا يجرنا الى سؤال هل يمكن للعميل
18:27
ان ياخذ تمويلا من المصرف مع فائده دون ان
18:30
نسميه قرضا الجواب نعم وذلك عن طريق
18:35
معاملات منها ما يسمى
18:41
ب المصطلح الان غاب
18:45
[موسيقى]
18:48
عن منها ما يسمى
18:53
بالتورق فما الذي
18:57
يقع يقوم المصرف بشراء بضاعه معينه لها
19:01
قيمتها في السوق للعميل اي ان يكون المصرف
19:05
وكيلا عن
19:07
العميل فيشتري له
19:10
بضاعه ثم يقوم المصرف ببيع بضاعه العميل
19:16
لطرف اخر طرف ثالث وليس لنفس الطرف لطرف
19:20
ثالث وليس لنفسه اي لا يبيع المصرف لنفسه
19:23
يبيع لطرف ثالث ثم
19:27
يودع من البيع الثاني في
19:30
حساب العميل فيستفيد العميل مالا ما
19:37
وضح العميل يشتري بضاعه عن طريق المصرف عن
19:41
طريق بيع
19:42
التقسيط يشتري بضاعه عن طريق بيع
19:48
التقسيط بعد ان يشتري البضاعه ويبدا
19:51
بتقسيط المبلغ يقوم ببيع بضاعته بنفسه لكن
19:54
الاغلب ان المصرف له علاقات فيقوم ببيع
19:57
البضاعه له يقوم المصرف كوكيل عن العميل
20:00
وانتهت انتهى البيع الاول فيبيع البضاعه
20:03
لطرف
20:05
ثالث ويستفيد العميل مالا من اين من
20:09
بضاعته التي اشتراها من
20:13
المصرف بمثال بسيط لو ان زيدا اشترى سياره
20:17
من عند محمد ثم قام ببيع السياره لعمرو
20:21
وقبض ماله من عند عمرو ولكنه يرجع لمحمد
20:25
بالتقسيط ذلك المال الذي قبضه من عند ر
20:28
مال حلال على الصحيح وان كانت مساله
20:31
خلافيه ولا باس بهذه المعامله بهذه الصوره
20:35
اما ان كان مع نفس الطرف البيع واشتري فهي
20:38
حيله الى
20:40
الرباء هذا هذا تمثيل او مخرج من المخارج
20:44
الفقهيه اذا هذا ليس ليست بقرض وانما هي
20:48
استثمار المفهوم الثاني انا افضل ان
20:52
اسميها
20:53
بمصارف لان اللغه العربيه مقدمه على غيرها
20:57
والاقرب لغه تسميتها بالمصارف لانها من
21:01
باب صرف النقد بالنقد اما البنوك فهي مسمى
21:06
قديم قيل يرجع الى القرون
21:09
الوسطى فقد كانوا ا في
21:13
ايطاليا
21:16
كان الذين يتعاملون بالصرف عندهم مناضد
21:22
طاولات زين وكانوا يسمون بالصيف زين
21:27
ويسمون باللغه بلغتهم الايطاليه بانكو
21:31
باللغه الايطاليه يسمى بانكو فاطلقت كلمه
21:34
بنك من هذا الماخذ هذا قول وبعضهم ارجعها
21:37
الى القرون الوسطى وقد جاء في الكتب
21:40
القديمه ذكر
21:42
الصيارفه اما عن
21:45
الفروق فهنالك فروق شاسعه واسعه بين هذا
21:51
وهذا اولا المصارف
21:54
الاسلاميه
21:56
تبني عقول
21:58
وها بناء على الاحكام الشرعيه
22:04
الاسلاميه هنالك هيئه رقابيه شرعيه توجد
22:08
في المصارف
22:10
الاسلاميه تحدد الفكره التي تجوز ان تنزل
22:14
الى السوق والتي لا تجوز تعدل بنظر
22:18
الفقهاء الرجل الاختصاصي في الاقتصادي
22:22
التجاري ياتي بفكره للمصرف تجاريه تعرض
22:25
على الفقيه قال هذه جائزه موافقه النصوص
22:28
الشرعيه او قال هذه غير جائزه لابد ان
22:31
تعدل من كذا الى كذا الى ان يتفقوا على
22:34
صيغه
22:35
شرعيه اما المصارف التقليد الربويه لا
22:38
يوجد هذا لا توجد هذه الرقابه الشرعيه
22:41
فكره تجاريه تدر مالا على المصرف مباشره
22:44
تنزل الى السوق تدرس من ناحيه تجاريه
22:48
ولكنها لا تدرس من ناحيه فقهيه من ناحيه
22:51
الفقهيه لا تدرس وانما تدرس من ناحيه
22:54
التجاريه فقط هذا اولا ايضا من
22:58
المصارف
23:00
الاسلاميه تجد بان معاملاتها تختلف هنالك
23:04
مشاركه كما يقع في شراء البيوت الان هنالك
23:08
مضاربه كما يقع في الحسابات المصرفيه
23:11
الاستثماريه في المصارف الاسلاميه هنالك
23:15
تورق هنالك استصناع
23:18
هنالك بيع تقسيط انواع متعدده من
23:22
المعاملات لكل واحده منها ميزتها التي
23:26
تمتاز بها اما المصرف التقليدي فكما قال
23:30
القانونيون وهذا ليس بكلامي انا هو عباره
23:34
عن ادانه
23:35
واستدان هذا حقيقه البنك حقيقه المصرف
23:39
التقليدي هو قرض بفائده مع تعدد الصور
23:43
واختلاف المسميات كلها قرض بفائده اما
23:48
المصارف الاسلاميه لا تختلف معاملتها وهي
23:51
تغطي جميع
23:53
المعاملات التي يتعامل بها الناس في
23:56
المصارف التقليديه
23:59
[موسيقى]
24:01
باي
24:02
صيغه تاتي بها في المصارف التقليدي اقوللك
24:05
موجوده في المصارف
24:07
الاسلاميه الاعتماد المستندي موجود وانا
24:12
لي بحث في الاعتماد المستندي صدر مؤخرا
24:14
بيع
24:16
المرابحه
24:18
البطاقات المصرفيه
24:21
بانواعها الحسابات
24:24
الاستثماريه فجميع الميزات الموجوده في
24:27
المصارف الربويه من ناحيه الاستثمار
24:29
والضمان موجوده في المصارف
24:33
الاسلاميه فاذا هنالك فرق كبير جدا انا لا
24:36
اريد ان اطيل عليكم اشرت الى انه توجد
24:39
مقالات في هذا الباب وتوجد محاضره ايضا
24:43
ذكرنا ف هذه الفروق وذكرنا الحسابات
24:46
المصرفيه التي تختلف بين المصرفين هنالك
24:49
فرق شاسع بين المصرف التقليدي وبين المصرف
24:54
الاسلامي هذه قضيه تحدثنا عنها كثير ولا
24:58
حاجه ل طاليه فيها واهم هذه الفروق ان هذا
25:02
حلال وهذا حرام لا ياتي قائل ويقول كيف
25:07
تفرقون هذا حلال وهذا حرام اقول من يفرقهم
25:11
الفقهاء الله تعالى ماذا قال فاسالوا اهل
25:14
الذكر ان كنتم لا تعلمون للاسف الشديد
25:19
كثير من الناس يتعالم ان غلب ان غلب الشقى
25:23
على سفيه ابد ت نطعا على
25:26
الفقيه يعني يقول لا يوجد فرق ابدا انا لا
25:29
ارى فرقا لماذا تقول انا لا ارى فرقا من
25:32
انت هل انت متخصص بالعلوم الشرعيه هل انت
25:36
فقيه لكي تقول لا ارى فرقا بين هذه وهذه
25:40
القضيه ليست قضيه عقليه وانما القضيه قضيه
25:44
ادله
25:45
شرعيه نزل بها القران وبينتها سنه النبي
25:49
صلى الله عليه وسلم تميز بين الحلال وبين
25:55
الحرام فالذي ياخذ من مصرف اسلامي ياخذ
25:59
وهو
26:00
مطمئن لاطمئنان بالفقيه الموجود في ذلك
26:04
المصرف يتصل بعض الاخوه يقول الشيخ ما حكم
26:07
المعامله الفلانيه في المصرف الفلاني اقول
26:09
المصرف الفلاني في الشيخ فلان خلاص لا
26:12
تسال هل انت تطمئن الى كلامه قال نعم
26:15
قلتله خلاص اذا هو قال ال جائز لماذا تدخل
26:18
في المسائل الطويله الا اذا كنت طالب علم
26:21
وتريد ان تستوضح فتلك مساله اخرى هذا لا
26:25
يوجد في المصارف التقليديه ما عندك فقيه
26:28
يقوللك هذا جائز وهذا حرام ربما بعض
26:31
الاشياء جائزه وان كان الاغلب هي من باب
26:33
الحرام اما في المصارف الاسلاميه فلا فاذا
26:37
قضيه الاقتناع هي
26:39
قضيه انا اراها بانها قضيه عناد في كثير
26:42
من
26:44
الاوقات لانك تطمئن الى كلام الفقيه في
26:47
صلاتك قالك الصلاه قال بسال الشيخ عن
26:50
الصلاه الصيام قال بسال الشيخ عن الصيام
26:52
الحج قال بسال الشيخ عن الحج البيع
26:54
والشراء قال ما يحتاج اسال الشيخ اذا
26:58
القضيه ليست قضيه قناعه انت لا تستطيع ان
27:01
تقتنع بكل مساله فقهيه لانك لا تدرك هذه
27:03
المسائل الفقهيه دائما انا لا اقول بان
27:05
عامه الناس ينبغي ان يكونوا جهلا وانهم لا
27:08
يفهمون والفقيه هو الذي يفهم لا لا اقول
27:11
هذا الكلام ولكن اذا اراد الفقيه ان يبين
27:14
لك مساله وانت لا تستوعب تلك المساله فقض
27:18
قضيه اطاعه لله تعالى فاسالوا اهل الذكر
27:22
وقضيه ثقه بذلك الفقيه بذلك الشيخ الذي
27:26
اتمنه على ديني
27:28
هنا هي القضيه ولا والا فلا نستطيع ان
27:31
نبين كل مساله للناس لا نستطيع ان نبين كل
27:36
مساله للناس
27:37
ابدا يعني
27:41
مثال عندما
27:43
ياتي فقيه
27:46
ويقول بان دلاله الوضع تدل على كذا ودلاله
27:51
التكليف تدل على كذا فدلالته الوضع لا
27:54
يلتفت فيها الى الخطا والنسيان ودلاله
27:57
تكليف يلتفت فيها في بعض الاحيان مو دلاله
28:01
الوضع مو دلاله
28:04
التكليف واضح المقصود حد يعطيني داله وضع
28:09
وداله التكليف من
28:11
الاغلب
28:12
اذا هذه هي القضيه اذا الفقيه توصل الى
28:17
حكم شريع عن طريق قواعد ربما لا يستوعبها
28:19
كثير من الناس فلا يشترط ان تفهم كل شيء
28:24
يقوله الفقيه جا قال الشيخ انا تركت بنت
28:29
وتركت اب ومتوفى ترك بنتا وترك ابا زين
28:35
وترك زوجه قال البنت لها
28:39
النص زين والزوجه قالك ما الزوجه لها كذا
28:45
والاب له كذا عند وجود فرع وارث للاب له
28:49
السدس وللام لها السدس والباقي للاب
28:52
تعصيبا مع
28:55
البنت اقول والله انا ما مقت تنع اقول
28:59
لكذا حكم الله تعالى في الميراث فاذا اهم
29:03
فارق يا اخوه ان هذه المصارف الاسلاميه
29:07
مصارف تحت نظر الفقهاء خاصه انا اتكلم عن
29:10
عمان لا اتكلم عن خارج عمان اقول بان
29:13
المصرف الفلاني نعم فيه الشيخ فلان وهو
29:16
رجل ثقه عندما تاخذ هو يفتي بثقه فاذا
29:20
تاخذ بكلامي اذا اردت ان تقتنع نعم لا باس
29:24
اذا اردت ان تقتنع اجلس مع الشيخ شرح
29:28
المساله
29:29
بالتفصيل او عندك طريقه ثانيه وهو اذا
29:32
وفقك الله تعالى فادرس العلوم الشرعيه وان
29:36
وفقك الله تعالى فصرت فقيها فاحكم في
29:38
المساله
29:40
بنفسك يقول س بعض المحلات التجاريه
29:43
الكبيره تعمل بجذب الزبائن بطريقه عديده
29:45
بطرق عديده منها التخفيضات والدخول في
29:49
سحوبات فما راي الشرع في
29:51
ذلك
29:53
الجواب اما التخفيض
29:56
تخفيض ضاعه من اجل كسب الزبون فهذا امر
29:59
حسن لا اشكال فيه واما الدخول في سحوبات
30:04
فهذا فيه
30:06
شبهه لانهم اولا في كثير من الاحيان
30:10
يكذبون العميل
30:13
والعميل لا يريد ان يشت او ليس مضطرا
30:16
لشراء البضاعه من ذلك المكان وانما ياتي
30:19
الى ذلك المكان من اجل الدخول في ذلك
30:23
السحب ثم انهم في كثير من الاحيان ياخذون
30:27
مبالغ من جميع
30:30
العملاء زين ياخذون مبالغ من جميع
30:34
ا
30:38
الناس فيعطون شخصا
30:42
واحدا
30:44
واضح زيد يشتري ومحمد يشتري وعمرو يشتري
30:48
وحسن يشتري وخالد يشتري ولا تخفيض عند
30:52
الخبر يقتص من هذا ويقتص من هذا ويقتص من
30:55
هذا ويقتص من هذا وتؤدي الى قيمه سياره ثم
30:59
يقوم الناس
31:01
بالتهاب على ذلك المحل لشراء تلك البضاعه
31:05
وبعد ان يشتروا تلك البضاعه يفوز واحد
31:07
بتلك السياره هذه المساله فيها خلاف بين
31:10
الفقهاء والذي نعمل به بان هذا من باب
31:13
الشبهه على اقل ما يقال والنبي صلى الله
31:16
عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين
31:20
وبينهما امور مشتبهات الى ان قال كالراعي
31:26
يرعى حول حماى فمن وقع في الشبهات وقع في
31:29
الحرام وقال كالراعي يرعى حول الحمى الا
31:31
وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه
31:35
قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام
31:39
فطريق الشبهات هو طريق للحرام لذلك مسائل
31:42
السحب لا ننصح بها الناس ان يدخلوا فيها
31:45
والله
31:46
اعلم حدنا طلاب ثانويه و طلاب اعداديه ولا
31:51
طلاب مراكز
31:53
صيفيه ما احدنا زين كلمه عميل تجمع على
31:58
عملاء ولا
32:01
عمون
32:04
ها يلا فكروا فيها تجمع على عميل عميل جمع
32:09
مذكر سالم ولا تجمع على عملاء على وزن
32:13
فعلا
32:17
ها اللي جبط هديه جوابا
32:22
صحيحا يقول
32:26
السائل
32:28
مو دخلنا بالفرقه الرياضيه حده ما
32:31
فهم كما تعلمون الفرقه الاهليه تخضع
32:34
لقانون الانديه والله هذا القانون ما اعرف
32:37
اصدق التي تلزم هذه الفرق بدفع مبلغ سنوي
32:40
للاشتراك الانتساب وكذلك مبلغ معين لاي
32:43
دوره رياضيه يقيمها هذا
32:46
النادي
32:49
الجواب انا لا لم اطلع على هذا القانون لا
32:52
اعرف خلفيه هذا القانون لكن اقول اذا
32:55
كان لماذا الاشتراك السنوي على اي اساس
32:58
يبنا هل هنالك
33:00
جوائز او هي رسوم كرسوم تسجيل
33:05
السيارات ها لا اعرف هذا ها حدنا عنده
33:09
يعرف هذا القانون رسوم تسجيل ولا قضيه
33:12
جوائز تدخل في
33:15
الجوائز
33:19
تسجيل يعني سجل لكن ذاك المبالغ ما تدخل
33:22
في مسابقه تحل ذك الفرق ا مجرد من اجل
33:25
التسجيل ان كان
33:27
هذه الفرق لا تخالف الضوابط الشرعيه فلا
33:31
باس بالتسجيل اذا القانون الزم بالتسجيل
33:33
كتسجيل السيارات
33:35
مثلا لا اقول بانها تدخل في المسابقات ل
33:39
فقه المسابقات مختلف زين فاذا كان هذا
33:42
التسجيل من اجل التسجيل البحث كتسجيل
33:46
السيارات بشكل قانوني فلا بد ان تكون هذه
33:50
الفرق ملتزمه بالضوابط الشرعيه والا فانه
33:53
يدخل في انفاق المال على الحرام و هذا فيه
33:57
وعيد
33:58
شديد واضح اما اذا كان هذا المال ينفق ثم
34:03
يجمع فيفوز فيه احد الفرق ويجمع من الجميع
34:06
فهذا قمار لا يجوز هذا قمار لا يجوز الا
34:10
ان دخل محلل او كان المال من طرف ثالث اما
34:14
ان يجمع المال من الجميع ثم يفوز به واحد
34:17
او فريق واحد فهذا هو القمار بعينه الا ان
34:21
وجد المحلل او ان كان المال مدفوعا من طرف
34:25
اخر ليس من طرف الم مشاركين والله
34:30
[موسيقى]
34:32
اعلم بعض الاسئله انا فوتها لان ما تكون
34:35
فقيه تكون
34:38
[موسيقى]
34:40
بعضيه هذا السؤال
34:48
تركه عرف لنا المدين الدائن وعلى من تكون
34:52
الزكاه مع ضرب المثال ظهر عليه بعد الكلام
34:55
السؤال على كل حال
34:59
الدائن هو الذي يدين صاحبه المال او يدين
35:04
مالا لصاحبه هذا هو الداين
35:08
المقرض المدين هو الذي ياخذ المال على وجه
35:12
الدين من عند
35:13
صاحبه اما الزكاه فاختلف فيها اهل العلم
35:17
اختلافا طويلا الى اقوال القول الاول بان
35:21
الزكاه على الدائن لانه هو مالك المال
35:25
فصارت الزكاه واجبه في حقه وذهب فريق اخر
35:29
الى ان الزكاه على المدين لانه هو
35:31
المستفيد من المال والمنتفع به فعليه
35:35
الزكاه وقال فريق الوسط وهم الجمهور ويه
35:38
وعليه العمل ان كان الدائن وفيا مليا
35:43
والدين حال فالكا
35:47
على ان كان المدين وفيا مليا والدين حال ف
35:51
الزكاه على الدائن وان كان بخلاف هذا فلا
35:55
زكاه على الدائن
35:57
ان كان المدين وفيا وفي بمعنى ليس بمواطن
36:02
رجل صادق مليا اي رجل عنده مال ليس بمعدن
36:06
والدين حال فالزكاة
36:09
[موسيقى]
36:26
او ولا تسقط الزكاه كما قال بعضهم والله
36:29
اعلم امي كبيره في السن وفي بعض الاحيان
36:33
تفقد عقلها ولا نعرف متى تكون
36:36
بعقلها او متى تكون بعقلها فكيف تكون
36:40
صلاتها
36:45
[موسيقى]
36:47
وصومها
36:51
الجواب ان تمكنتم من
36:55
معرفه متى يحظر عقلها اليها فانها تلقن
37:00
الصلاه وتلقن الصيام في ذلك الوقت فان
37:05
ارتفع عنها العقل رفع عنها الحكم وان تعذر
37:09
ابدا اي انها تكون في غالب الاحيان بلا
37:13
عقل ولا يعرف متى ياتي عقلها فلا يكلف
37:17
الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا
37:20
الا ما اتاها ان استطعتم ان تميزوا لها
37:24
ذلك بوضع علامه يكتب عليها الص وفي وقت
37:27
الصيام بوضع علامه يكتب عليها الصيام فان
37:29
استفاق عقلها انتبهت الى تلك العلامه فكان
37:33
بها وان تعذر جميع هذه الامور فلا يكلف
37:36
الله نفسا الا وسعها والله
37:41
اعلم اولادي يعملون في وظائف متعدده وانا
37:45
ميسور الحال واطلب 100 ريال من كل شخص او
37:47
زياده واحس اني اضيق عليهم فهل لهم حق في
37:50
عدم يعطا زي تحس انك مضيق حمت
37:54
تخذ هي معبرك
38:03
ودك استفر الله العظيم هل لهم الحق في عدم
38:06
اعطاه اقول بان الانسان لو دفع معاشه
38:10
كاملا الى ابيه ما رد حقا من حقوقه او الى
38:15
امه ما رد حقا من حقوقها ومن الخطا الشائع
38:18
بين كثير من الشباب انهم يمنون على ابائهم
38:21
بالمال فيمن واحده بانه يعطي اباه او انه
38:24
يعطي امه انت لو اعطيت امك ما عاشك اكمله
38:29
الى ان تموت
38:32
وتتقاعس امك جاء رجل يحمل امه فيما احسن
38:36
من اليمن فطاف بها فسال في روايه ابن عمر
38:40
وفي روايه ترفع الى النبي قال يا صاحب
38:43
رسول الله هل
38:45
تراني رددت حقها قال لا ولا بزفر من
38:50
زفراتها اي ولا بزفر من زفرات وضعها لك
38:55
حملته في احشاء ها تسعه اشهر وهنا على
38:59
وهن ثم اهتمت بتربيته فالانسان مهما اعطى
39:03
اباه او معما اعطى امه فلن يرد شيئا من
39:06
حقه
39:08
ولكن ننظر بالطرف الثاني لان هذا الولد
39:11
عنده زوجه وعنده ابناء ويجب عليه ان يعول
39:17
زوجه وان يعول ابنه فلا يجوز له ان يضيع
39:21
زوجته او زوجه على الصحيح في اللغه ان
39:25
يضيع زوجه و ان يضيع ابنائه من اجل مرضاه
39:28
ابيه فلا يجوز ارضاء احد بظلم احد فلذلك
39:31
على الانسان ان يكون وسطيا عنده ابناء هو
39:34
مخاطب بان ينفق على ابنه وعلى زوجه وعلى
39:38
ابيه فان كان مقدار نفقه ابيه 50 ريالا
39:42
مثلا ومقدار نفقه ابنائه ا 400 ريال مثلا
39:46
لا يعطي اباه جميع المال وانما يعطيه
39:49
نفقته هكذا لم يضيع حقه فاذا لا ينبغي من
39:53
الاباء ان يضغطوا على ابنائهم فياخذ عندهم
39:56
من عندهم مالا كثيرا يتسبب في ضيق معيشتهم
40:01
وتضييع لابنائهم كما لا ينبغي من الابناء
40:05
ان يمنوا على ابائهم يجب على الانسان ان
40:08
يتعاون انا لا ادري هل هذه المياه التي
40:11
ياخذها تضيق عليهم في المعيشه وما الحاجه
40:14
لها الى ان تاخذ 100 ريال اذا كنت ميسور
40:17
الحال
40:18
ا انا اقول اذا كانت تضيق على الاولاد فلا
40:22
ينبغي لك ذلك لانهم سيضيع من دونهم واذا
40:25
كانوا يمتنعون لا لانهم لا يريدون ان
40:28
يعطونك شيئا ولكن لانهم لا يجدون ما
40:31
ينفقون به على ابنائهم وانت عندك ما تنفق
40:35
به على نفسك فذلك حق
40:37
لهم يطيعونك ويبر بك قدر المستطاع ولا
40:41
يكلف الله نفسا الا وسعها لذلك علينا ان
40:44
نكون
40:48
وسطيين طبعا ما وسطيه امريكا وسطيين في
40:52
المنظور
40:55
الشرعي
40:56
نخرج انا واصدقائي للصيد صيد الطيور م
41:02
جعانين ما حكمه وما كيفيته لاننا نصطاد
41:05
الصيد ثم نجده ميتا قبل ان نذكي فهل في
41:09
ذلك حرج الجواب ان كان الصيد
41:14
بالرمح او الصيد بالسلاح اما الصيد
41:17
بالسلاح ففيه خلاف بين الفقهاء وحقيقه
41:20
اصحابنا او مشائخنا يشددون في هذه القضيه
41:23
ومن اجاز منهم با اشترط ان تكون الرصاصه
41:27
جارحه واغلب الرصاص مدبب ليس
41:39
[ضحك]
41:55
بجارحة نقا رخص في ذلك اما بغير هذا
41:58
الرصاص فلا يجوز وعندما يصيد يذكر اسم
42:02
الله عند اطلاق الذبيحه عند اطلاق الرصاصه
42:06
وذكر اسم الله وذكر اسم الله تعالى اسم
42:09
الله تعالى شرط على الصحيح واختلف اهل
42:13
العلم في ذلك فمنهم من قال بانه مستحب
42:16
ومنهم قال بانه واجب ومنهم من قال بانه
42:19
شرط اما الذين قالوا بانه شرط استدلوا
42:22
بقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم
42:25
الله تعالى عليه وانه لفسق وقوله تعالى
42:29
فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله
42:34
عليه ومن قال بانه واجب عند الذكر معذور
42:37
عند النسيان قال هذا يدخل في باب رفع
42:40
الخطا عن امته في الخطا والنسيان وبعضهم
42:43
استدل بالروايات البسمله على فم كل مسلم
42:46
ومن قال بانه مستحب خرج الايات القراني
42:50
على الاستحباب استلام بالروايات التي جاءت
42:52
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان في
42:55
معناها ان
42:56
البسمله في فم كل
42:59
مسلم ونقول بان الروايات التي دلت على هذا
43:03
المعنى ضعيفه الاسناد لا تثبت عن النبي
43:05
صلى الله عليه
43:08
وسلم والبسمله او ذكر اسم الله
43:13
شرط سبب
43:15
الخلاف يعود الى اختلافهم في مساله بيانيه
43:19
لغويه ويقوله تعالى وانه لفسق ولا تذكر
43:23
اسم الله ولا تاكلوا مما لم يذكر الله
43:26
عليه هذا انشاء جمله انشائيه وانه لفسق
43:30
جمله خبريه واختلفوا في عطف الجمله
43:34
الخبريه على الجمله الانشائيه فمن قال
43:38
بجواز عطف الجمله الخبريه على الانشائيه
43:40
والعكس قال بان الواو عاطفه ومن قال بمنع
43:45
ذلك قال الواو حاليه اي هي واو حال والحال
43:48
مبين في قوله تعالى او فسقا اهل لغير الله
43:51
به وصو بان الواو عاطفه وعطف الجمله
43:55
الخبريه على ال الجمله الانشائيه موجود في
43:57
كتاب الله وفي كلام العرب فالله تعالى
44:00
يقول من باب المثال واتقوا الله ويعلمكم
44:03
الله اتقوا الله انشائيه ويعلمكم الله
44:09
خبريه وهكذا ورد في كلام العرب ما يدل
44:16
ا على على جواز عطف الجمله الخبريه على
44:21
الجمله
44:23
الانشائيه كقول الشاعر في الثاني وكحل
44:27
اماق الحسان
44:32
باثم فاذا الواو ها هنا هي واو
44:36
عطف والايه دلت على ان البسمله
44:41
شرط اما من فرق بين الناس والمتعمد فنقول
44:46
بان الايه من باب دلاله الوضع ودلاله
44:50
الوضع لا يلتفت فيها الى الخطا
44:53
والنسيان فان وقع الشرط صح الذبح وان لم
44:58
يقع الشرط لم يصح الذبح والذبيحه على هذا
45:04
حرام وهذا يقودنا الى قضيه اخرى وهي قوله
45:08
صلى الله عليه
45:11
وسلم رفع عن الامه الخطا
45:17
والنسيان الخطا والنسيان ليس بمرفوعه عن
45:20
الامه فالا تخطئ
45:22
وتنسى فكيف يقدر الحديث هذا ما يسمى
45:26
بدلاله
45:27
الاقتضاء فرفع الاثم عن امته في الخطا
45:30
والنسيان واصحابنا الاباضيه يقولون بان
45:33
دلاله الاقتضاء لا تدل على العموم وانما
45:36
يقتصر فيها على ما يجتز به من الكلام
45:39
وذهبت طائفه من الاصوليين الى انها تدل
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات