الرئيسية
/
ندوة الشيخ سيف بن محمد الفارسي
ندوة الشيخ سيف الفارسي سيرته في القضاء الشيخ د. عبد الله بن راشد السيابي تقديم: سليمان السيابي
قناة بصيرة · 2023-09-23 ·
22:41
0:00
22:41
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
359
0:00
بسم الله الرحمن الرحيم
0:03
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام
0:06
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:11
الساده الحضور
0:13
السيده رئيسه الجلسه
0:16
نحييكم بتحيه الاسلام الخالده والسلام
0:19
عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته
0:24
بدايه يشرفني ان انقل اليكم تحيات فضيله
0:27
الشيخ الدكتور المكرم عبد الله بن راشد
0:30
سيابي
0:32
واعتذاره عن ان يقف امامكم في هذه الليله
0:35
ليلقي هذه الورقه بسبب انشغاله بدرس
0:39
اسبوعي
0:40
وفي الحقيقه اجد ايضا من من السانحه القول
0:44
ان ادعو جميع الحضور لاغتنام الفرصه وحضور
0:49
هذا الدرس الاسبوعي الذي يلقيه الشيخ اذ
0:52
ان فيه دررا
0:55
خاصه لطلبه العلم ولمن يحرص على اقتناء
1:00
الفرص واغتنامها
1:03
وفي طبيعه الحال كما سمعتم من الاستاذه
1:06
رئيسه الجلسه بان هذه الورقه تتحدث عن
1:11
الشيخ سيف بن محمد الفارسي قاضيا
1:15
وقبل ان اتطرق لما كتبه الشيخ المكرم في
1:20
هذه الورقه اود ان الفت عنايه الحضور بان
1:26
التعليق على الاحكام
1:28
يختلف نوعا ما في من هذه منهجيه البحث ليس
1:32
كغيره من البحوث اذ ان الاحكام لها قدسيه
1:36
وخاصه الاحكام الشرعيه لا يجوز المساس بها
1:41
ولا التطرق الى تعديل اي شيء منها ولا
1:45
انتقادها
1:46
وحسب الباحث او الكاتب او المطلع او
1:50
القارئ او الذي يستقرئ الاحكام فقط ان
1:55
يستخلص المبادئ التي قد يتطرق اليها ذلك
1:59
الحكم
2:00
او يعرج على شيء من القواعد او التقعيدات
2:04
التي ينص عليها الحكم
2:07
وفي غالب الاحيان ايضا ربما يعني ياتي
2:11
بشيء من الفوائد فيما يتعلق بالسبت وصياغه
2:14
الاحكام وفي هذه وفي هذا المجال تبرز
2:19
براعه القاضي او الكاتب
2:22
فيما يتعلق بكيفيه صياغه حكمه
2:27
الورقه طبعا تطرق فيها الشيخ الى دراسه
2:31
بعض القضايا والتعليق عليها
2:35
واستنباط
2:37
ملكه الشيخ سيف حينما يقضي بين الناس
2:42
وايضا وفراسته في في فهم الخصوم اذ انه
2:48
كما تعلمون كما يقال لا تعطني قانونا
2:51
محكما او
2:53
يعني
2:55
مسبقا او شديد السبب انما اعطني قاضيا
2:58
حاذقا
3:02
تطرق الشيخ في بدايه حديثها وفي بدايه
3:05
ورقته عن دور المؤسسه القضاء وانه من اهم
3:10
المؤسسات في الدوله وهو من اشرف الوظائف
3:13
واعلاها واهم المناصب واقواها
3:16
فالقضاء العادل يقيم الحق وينصر المظلوم
3:20
ويرفع الخلاف
3:21
ويستتب به الامن وقد مضى القضاء في عمان
3:25
منذ بدايه العصور الاولى يتولاه القضاه
3:28
العدول الاكفاء النزهاء يحكمون بشرع الله
3:32
يطبقون تعاليمه واحكامه
3:35
ويستندون في احكامهم على مصادر الشريعه
3:39
الغراء من كتاب وسنه واجماع وقياس
3:43
واستدلال ومصالح مرسله وسد للذرائع
3:47
وعرف وغير ذلك من مصادر الشريعه الغراء
3:50
منابعها الصافيه
3:53
وحيث ان المشايخ من القضاه العدول الثقات
3:56
هم محطت انظار الدراسات ومرجع الخلف فيما
3:59
اثر عنهم من احكام ومواقف في القضاء
4:02
ومحطات ومن بين هؤلاء الشيخ الفقيه القاضي
4:05
الاديب سيف محمد بن سليمان الفارسي رحمه
4:08
الله
4:10
طبعا اتجاوز
4:12
السيره التاريخيه التي سردها الاستاذ سنه
4:15
في بدايه او في الورقه الاولى
4:18
عن محطات التي تولى فيها الشيخ رحمه الله
4:22
القضاء والمحطه ايضا والمحاكم التي
4:26
تنقل اليها او انتقل فيها
4:29
واعرض مباشره
4:32
الى الاحكام وخاصه في الاحكام التي قضى
4:38
فيها الشيخه والتي
4:39
حكم فيها الشيخ في اخر ولايه تولى فيها
4:43
القضاء وهي ولايه قريات التي كانت اخر
4:47
محطه محطات قضائه
4:51
منهجيه شيخ عبد الله في تناول هذه الاحكام
4:55
فان يسرد يلخص واقعه الدعوه ثم
5:00
يتناول بعض المصطلحات التي وردت في الحكم
5:04
خاصه اذا كانت هذه المصطلحات من الاعراف
5:08
العمانيه او من الدارج العماني قد يستصعب
5:13
فهمها على من هم لم يمارسوا اللهجه
5:17
العمانيه او لم يستمعوا كثيرا من مفردات
5:20
اللهجه العمانيه التي بلا شك ان تتوافق او
5:24
لها اصلها في اللغه العربيه
5:28
ناتي الى الحكم الاول
5:31
اسرد الواقعه حتى يعني كما يقال في المثل
5:37
انه يعني من لم يفهم المعنى او لم يفهم
5:41
المغزى لم يستلذ المعنى فلا بد من فهم
5:44
الواقعه حتى
5:46
يعني نتطرق الى التعليق على الحكم
5:49
يقول في هذا الحكم
5:51
ادعى فلان انه حاز عليه ماء لماله بحيل
5:56
الغاف الماده الخامسه عشر
5:59
وانكر المده عليه ذلك ولكن كما يقول ان
6:05
هنا موضعين في مال في مال فلان لوقف
6:09
الاكفان
6:12
الذين اوصى بهما او الذين هذا الموضعين
6:15
اوصى بهما ابوه ولهما ماء من قلبه فلان
6:20
واجاب فلان انه لا يستطيع اثبات الموضعين
6:24
وما هما ولانكار
6:27
واتفقا على شهاده فلان وهو شخص واحد
6:32
فحضرنا جميعا فوق الدعوه اي ان المدعي
6:36
والمدعي عليه اتفقوا على شاهد واحد وهذه
6:40
نادرا ما تحدث ان ياتي المدعي وياتي معه
6:44
شاهد او البينه وهذا المد عليه يوافقه على
6:48
تلك البينه ويكتفي بقول ببينه المدعي وما
6:54
يشهد به ذلك الشاهد نعم يقول الشيخ سيف
6:59
رحمه الله عليه قوه وقفنا جميعا على محل
7:03
الدعوه
7:05
وشهد فلان بالموضعين انهما لوقف الاكفان
7:09
وان لهما شربا من ماء القلب التي لفلان
7:12
حيث هما فيها المكان الذي فيه الموضعين
7:17
وتراضي بهذه الشهاده تراضى المدعى والمدعى
7:21
عليه وحدد فلان بحضرتهما الموضعين ومن
7:25
اراد ان يكون هذان الموضعان في قبضته ان
7:28
يجعل لهما جواميل ثابته بالاسمنت فليح
7:32
جميعا ومعهما فلان الشاهد بذلك وان اراد
7:36
احدا من طرفنا فلا مانع لدينا وبذلك انتهت
7:40
الدعوه وفي نفس اليوم وفي نفس اللحظه وفي
7:43
نفس الساعه لم يحتج او لم يعني يكلف
7:49
المدعى عليه عناء
7:52
انكار هذه الادعاء وكذلك ايضا لم يكلف
7:56
المدعي اثبات هذه الدعوه وانما توافق
8:01
الطرفان وانتهت الدعوه في نفس الوقت
8:04
ثم قال الشيخ في في حكمه اما بشان القلبه
8:08
فان وكيل المراه لا يريد من فلان ان يسقي
8:11
مال موكلته وعدره
8:14
وقال انه يسقي بنفسه او يترك من يراه
8:17
صالحا وارى ان فلان اذا سقى بعدما عاذره
8:22
وكيل صاحبه المال فلا له فلا له عناء عن
8:27
سقيه
8:28
وليس له ان يمنع غيره من سقيها ويقول ان
8:34
فلان هو الذي تركه يسقي الجلبه فعليه ان
8:37
يبلغ الذي تركه وان كان فلان بينه وصاحبه
8:41
الجلبه او وكيلها دعوه في لكل نازله حكم
8:46
بيان المفردات مفردات الحكم طبعا الان
8:48
ننتقل الى التعليق على الحكم
8:51
المهى معروف هو مقدار معين من ماء ثلج
8:54
مقسم حسب العرف طبعا بعض البلدان يسمون
8:57
هذه التقسيمات بارده وبعضهم يسمونها اثر
9:01
وبعضهم يسمونها ربع وبعضهم يسمونه سهم الى
9:05
غير ذلك من المسميات المتعارف عليها في
9:07
البلدان العمانيه
9:08
المال المتعارف على هذا المصطلح المال
9:12
يقصد به في هذه في في هذا الحال هو جزء من
9:16
النخيل او ضاحيه او شيء ما يتعلق بالمال
9:21
الاخضر ليس المال المقصود به النقد الباده
9:25
جزء من مال الفلق مقدر باربعه وعشرين اثرا
9:30
والاثر مقدر بنصف ساعه من الوقت في عصرنا
9:34
الحاضر فالباده 12 اثرا وكانت قسمه الماء
9:39
في النهار على الظل وفي الليل على النجوم
9:41
والان اصبحت في بعض البلدان الساعات
9:46
وقمه الماده بود او تقمع على بواد كما
9:51
يقال بهذه الماده جمعها بود نعم
9:55
الموضعين مقصودين في الدعوه هم موضع غرس
10:00
النخيل اي مكان الذي يتسع لنخلتين
10:04
وقف الاكفان نخيل موقوفه لاكفان الموتى
10:07
القلب يجوز صغير من الارض به نخل او اشجار
10:11
او مزروعات اخرى الجواميد معروفه ايضا
10:14
حجاره توضع لتكون علامه فاصله في قسمه
10:16
الاراضي وقد
10:18
يعني تستعمل من مواد اخرى غير الحجاره قد
10:22
استعمل بالاسمنت قد استعمل بحديده بل بعض
10:25
الاحيان وجدنا في بعض الدعاوى يستعملون
10:28
حتى قطعه من الخشب او خيد او شيء من سعف
10:33
النخيل يركزونها في مكان ما يسمى جاموت
10:36
نعم
10:39
قراءه الحكم هذا الحكم يتبين فيه وراء
10:42
المدعى عليه في هذه القضيه وذلك من خلال
10:45
قوله لا استطيع اثبات الموضعين ولا
10:49
الانكار يعني هو توقف لم يثبت ولم ينكر
10:53
ولم يثبت قول المدعي وكذلك لم ينكره تورع
10:57
في ذلك
10:59
فاحترز لدينه فيما يظهر وهكذا ينبغي
11:02
للانسان ان يتوقف فيما لا يعلمه
11:05
وتراضى الطرفين على شهاده شخص راجع الى
11:08
قناعتهما واكتفائهما به والا
11:12
فلابد من شهاده اثنين وهو الذي عليه العمل
11:15
عندنا
11:16
والحنفيه بدليل قوله تعالى ويستشهدوا
11:19
شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل
11:22
وامراتان ترضون من الشهداء وقوله سبحانه
11:26
واشهد ذوي عدل منكم وقال صلى الله عليه
11:28
وسلم
11:29
للمدعي شاهداك او يمينه
11:32
وعلى هذا سار طبعا القانون الوضع المعمول
11:36
به الذي هو قانون الاثبات حاليا فانه فان
11:39
نصاب الشهاده هو شاهدي عدل
11:43
قال محمد بن الحسن صاحب الامام ابي حنيفه
11:47
اذا وجدت حكما قضى باليمين والشاهد رميت
11:50
به عرض البحر بمعنى انه لا ياخذ بحكم فيه
11:55
شاهد واحد فقط بغض النظر عن الخلاف الذي
11:59
دار به العلماء وبين الفقهاء ايضا حتى في
12:01
في
12:03
المعاصرين فيما يتعلق بالاخذ بالشاهد مع
12:07
اليمين اللي هي تسمى يمين المتممه لا غير
12:10
ذلك
12:11
وقوله اذا سقى بعد ما عذره وكيل صاحبه
12:14
المال فلا له عناء عن سقيه نعم هذا يعد
12:18
متبرعا وعقد التبرع هو بذل المكلف مالا او
12:22
منفعه لغيره في الحال او المال بلا عوض
12:25
بقصد البر والمعروف غالبا
12:27
وعقود التبرعات معروفه لدى الجميع كالهبه
12:32
والصدقه الى غير ذلك قوله فلكل نازله حكم
12:35
النوازل هي الوقائع وهي المسائل المستجده
12:38
والحادثه
12:40
وقد عرفها بعض اهل العلم بقوله ما استدعى
12:43
حكما شرعيا من الوقائع المستجده
12:46
قال ابن القيم وقد كان اصحاب رسول الله
12:49
صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل
12:53
وفي العصر الحديث طبعا برز
12:57
فقه يعني موازي او مقارن يسمى فقه النوازل
13:01
وقد عقدت ندوات كثيره خاصه في
13:05
عماننا الحبيبه اكثر من ندوه فيما يتعلق
13:09
بفقه النوازل نظمتها حسب ما اذكر وزاره
13:13
الاوقاف نعم
13:16
انتهى الحكم الاول والتعليق عليه ننتقل
13:19
الى الحكم الثاني ننتقل الى الحكم الثاني
13:21
ادعت امراه على زوجها الاغتم فلان انه
13:27
يشرب العطر وياخذه للسكر
13:31
وعندما يذكر يطردها من البيت ويضربها تاره
13:35
وحالته غير مرضيه
13:37
وتطلب ان تطلق منه وراجعنا اخوها اليوم
13:42
وراجعنا
13:44
اخو المراه راجع الشيخ القاضي اخوها اليوم
13:47
يطلب الطلاق لاخته وقد احضرته الشرطه اي
13:51
حضرت الزوج
13:54
ولم نفهم من كلامه شيئا لانه اغتم
13:58
ولم استطع ان اقرر عليه اعترافا ولا
14:01
انكارا ولكن ان اتت المراه عليه شهودا
14:05
مقبوله الشهاده انهم شاهدوا الرجل وهو
14:08
سكران وفي ذلك وفي حال الاهتز ذلك يضرب
14:12
زوجته ويعذبها ولا تقدر ان تستقر عنده
14:16
فتبقى في بيت اهلها واوليائها وتفرض نفقه
14:20
عليه ولا تلزم معاشره معاشرته فاما ان
14:24
ينفق واما ان يطلق فان عجز جبره الشرع على
14:28
الطلاق نعم بيان المفردات ما معنى الاغتم
14:31
الاغتم هو الذي لم يفصح لعبمه في منطقه
14:35
العطر ما يتعطر به وجاءت فتره منذ ثلاثين
14:39
سنه فاكثر يشربه السفله من الناس للسكر
14:43
لعدم استطاعتهم لشراء الخمر
14:46
التعليق على الحكم
14:48
هذا الحكم في قضيه من قضايا الاسره وهي ما
14:51
يعرف في التقسيم القضائي الحديث
14:55
بفقه الاحوال الشخصيه او تسمى دائره
14:59
المحكمه الشرعيه التي تفصل طبعا في هذا
15:02
الحكم في قضيه من قضاء الاسره وهي طلب
15:05
التطليق للضرر قال نور الدين الامام نور
15:08
الدين سالم رحمه الله في جوهر النظام وكل
15:12
من يعجز عن انفاق زوجته يؤخذ بالطلاق
15:16
انطلبت ذلك منه زوجته والحق واضحا واضح
15:19
عليه حجته فهذه القضيه فيها عده اسباب
15:23
موجبه للتطليق منها شرب الخمر
15:26
طبعا هو ليس خمر لكنه يذهب بالعقل
15:30
فشارب الخمر غير مامون على زوجته من ايقاع
15:33
الاذى ومنها يطردها من البيت ويضربها تاره
15:37
فقد كانت حالته غير مرضيه فالقاضي هنا لم
15:42
يقرر عليه اعترافا ولا انكارا لانه لم
15:45
يفهم كلامه لم يفهم كلام هذا الزوج فلذلك
15:49
طالب المراه بالشهود العدول الذين تقبل
15:53
شهادتهم فاذا ثبت ذلك فان المراه تذهب الى
15:56
بيت اهلها وتفرض على الزوج نفقه فان لم
15:59
يكن معه من المال ما يكفي لنفقه زوجته
16:02
فليطلق فان ابى فتطلقها المحكمه
16:17
[موسيقى]
16:52
لغيره وقد وقفنا فوق الدعوه ورايت على
16:57
فلان البينه لان المدعى عليه حائز للمكان
17:01
وجعل عليه سياجا فلم تكن عنده بينه ورايت
17:06
على المدعى عليه يمينا يحلفها له بالله
17:09
العظيم انه لم يقع الجواميد ولم يدخل شيئا
17:12
من مال فلان في المال الذي عنده ولا رد
17:16
هنا في اليمين
17:17
طالما يقول ان المال الايتام لان رد
17:21
اليمين يستوجب اعاده المدعى بها اعاده
17:25
المال ثم ادعى فلان ان للايتام طريقا في
17:29
مال فلان الوعب الدائر الذي تركه المدعي
17:32
وجعل سياقه دون الوعب وبحيث ان فلان حاز
17:37
المال بسياجه الى الجبل حسب قوله ان هناك
17:40
مصطاحا
18:42
فلان الاخر اللي هو صاحب الغافه ايضا يزيل
18:45
اغصان الغافل التي هي مائله على المال
18:48
البيان المفردات المال سبق طبعا تعريفه
18:51
القواميد ايضا سبق تعريفها عشان نختصر
18:54
الوقت البينه ما يبين به الحق من اعتراف
18:57
او شهاده ومستندات رسميه اليمين جمع ايمان
19:00
واصلها الايمان المعروفه تسمى بالحلف وفي
19:04
الشرع هي توكيل حكم حكم بذكر الله اوصفته
19:07
وما يلحق بذلك على وجه الخصوم على وجه
19:11
مخصوص وقال صلى الله عليه وسلم للمدعي
19:14
شاهداك او يمينه من بين المصطلحات عشان
19:17
نختصر من بين مصطلحات الغريبه هنا ايضا
19:21
المصطاح المصطاح بالصاد او بالسين هو
19:24
المكان المعد لتجفيف التمر بعد بعد جنيه
19:27
والبسر البسر اللي هو بعد طبخه اللي هو
19:31
التبسيل
19:32
التعليق على الحكم هذه الدعوه لم تقم
19:35
عليها بينه والدعاوى ما لم يقيموا عليها
19:40
بينات فاهلها ادعياء ولذلك اتجه الشيخ سيف
19:44
وهو القاضي في تلك الدعوه الى توجيه
19:47
اليمين عملا بالحديث الذي رواه الاشعث بن
19:50
قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض
19:53
فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه
19:56
وسلم فقال الك بينه قلت لا قال لليهودي
20:01
احلف قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب
20:05
مالي فانزل الله تعالى ان الذين يشترون
20:10
بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
20:13
وقوله صلى الله عليه وسلم بينك او يمينه
20:17
ننتقل الى الدعوه الرابعه طلب فلان وكيل
20:20
فلان وفلان شفعتهما في المال الذي اشتراه
20:23
فلان من طوي
20:25
المسماه حلوه الصوافي ويقول الشيخ وقف على
20:30
الدعوه
20:32
وراى في الطوي او الدعوه في الطوي
20:34
المذكوره والتي تشرب تلك الاموال والاموال
20:38
التي لهما سابقا من تلك البئر وذلك
20:41
باعتراف المشتري
20:43
اعتراف المشتري الان يدعي ان له شركه في
20:46
ماء تلك البئر لماله الذي يشرب الان من
20:49
بئر طويل حله اخرى طوي اخرى يبدو انه
20:53
اشترى المال وكان له شرب هذا المال منطوي
20:56
معينه ثم لما حصل على ماء اخر من طوي اخرى
21:01
بقي متمسكا بمائه في تلك الطويل
21:05
نعم يقول ان شركته باقيه في البئر اي وقت
21:10
في اي وقت اراد لان ماله سابقا يسقى منها
21:14
وتركه الان له واختياره السقي من بئر اخرى
21:19
ليس معناه انه لا يعود اليه وانما ادخره
21:22
الى اخت يحتاجه وقد انكر وكيل الشفعاء ان
21:26
يكون لفلان حق في تلك البئر بحيث ان
21:29
الشركه اذا ثبتت لفلان في البئر فلا شفعه
21:31
عليه فلهذا طلبت عليه البينه على اثبات
21:35
الشركه وقد اتى باناس يشهدون فمنهم من
21:38
استقامت شهادته وهو فلان فشهد بالشركه
21:42
لفلان في بئر طويل كذا وقد بحثت عن عداله
21:45
الشاهدين ممن اثق به فبلغني عن الاول انه
21:49
عدل مقبول الشهاده وعن الثاني انه مستور
21:52
الحال وانهم مستقيم في الديانه باختصار ما
21:56
يستقرا او ما يستنبط من هذا الحكم ان
21:59
الشيخ لم يقبل كان اي شاهد
22:01
وليس كما هو يعني المعمول به في العصر
22:05
الحالي ان المدعي يكلف باثبات دعواه وعلى
22:09
المدعي يعني اثبات ما يدعيه وعلى المدعي
22:12
وانما يعني كان الشيخ سيف يتوثق من الشهود
22:16
الذين يحضر بهم الى المحكمه ويسال عنهم
22:19
يسال اذا كانوا عدول او لا ختاما اسمحوا
22:23
لي ان كنت اطلت عليكم واعذروني ايضا ان
22:27
اثقلت على اسماعكم بهذه
22:30
لم اوفي ورقه الشيخ حقها
22:33
واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في
22:36
ميزان حسناتنا وحسناتنا جميعا والسلام
22:39
عليكم ورحمه الله وبركاته
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات