الرئيسية
/
قناة الإمام جابر بن زيد
هل تجب الزكاة فيما دفع للمقاول ؟
الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي
· 2013-10-06 ·
1:43
0:00
1:43
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
25
0:00
اه السؤال الاخر شخص لديه مبلغ من المال
0:03
عند اخر دفعه في عقد استطلاع ثم تماطل هذا
0:08
الصانع لعده اعوام وبعدها رجع له المبلغ
0:11
وان فسخ العقد هل ياخذ نفس حكم زكاه الدين
0:14
ان تعامل واحد ثم يرمي الى مالك الجواب
0:21
لما
0:23
وقع على عقد الاستصناع مع الصانع ودفع
0:29
المبلغ بموجب هذا العقد فان المال قد خرج
0:34
من ذمته ولا زاد عليه في
0:38
ولكن بعد ان فسخ عقد الاستصناع
0:44
ورجوع المبلغ اليه فانه تلزمه زكاته
0:49
فان كان في يزكيه مع امواله الاخرى ان كان
0:53
اليه اموال او يستقبل له حول ان لم يكن
0:57
عنده اموال وكان هذا المال قد بلغ النصاب
1:04
اما ان بقي في ذمه المستصنع بعد فسخ العقد
1:10
فهذا يطبق عليه حكم زكاه الدين ان كان
1:13
المستصنع وفيا مليا
1:16
اي غير م ما طل وغير معظم
1:19
والدين حال او في حكم الحالف على ان يزكيه
1:23
اما ان كان المستصنع بعد فسخ العقد مماطلا
1:28
او
1:31
معسرا او
1:35
كان الدين مؤجلا بحي اتفق ان رده له بعد
1:38
سنه او سنتين فلا زكاه عليه في هذه الحاله
1:42
والله اعلم
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات