الرئيسية
/
قناة الإمام جابر بن زيد
هل للإناث يعطين زكاة ذهبهن لأبيهن؟ الشيخ كهلان الخروصي
الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي
· 2023-04-09 ·
2:02
0:00
2:02
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
35
0:00
الراجل الكبير في السن ينفق عليه ابناءه
0:04
الذكور لكنه كما يقول فقير هل يمكن لبناته
0:08
ان يعطينه الزكاه زكاه اموالهم
0:14
مما من حيث الجواز
0:17
للبنات ان يعطينا زكاه اموال اموالهن الى
0:22
ابيهن
0:24
يمكن نعم ان يقال باليواز
0:27
لكن نحن لا نحب للاولاد ذكورا واناثا
0:31
ان يروا
0:33
ابائهم وامهاتهم في عوز ثم لا يعطونهم الا
0:38
من الزكاه
0:39
يعني يبلغ بهم الحال الى ان
0:43
يكونوا من المستحقين للزكاه
0:46
وعندهم من الاولاد والبنات من يسر الله
0:51
تبارك وتعالى لهم وفتح عليهم في الرزق بما
0:54
اتاهم
0:55
فينبغي الا يبلغ بابائهم وامهاتهم هذا
0:59
الحد
1:00
لكن هذا ما نحبه لهم اما الحكم الشرعي
1:05
فلان البنت غير ملزمه بالانفاق على ابويها
1:11
فلا مانع من ان تعطي زكاتها لابيها او
1:15
لامها لانها
1:17
ليسوا لانهم ليسوا ممن يلزمها عولهم فلا
1:22
مانع من ان تؤدي الزكاه اليهم وانما الذي
1:25
نحبه للناس وهذا نصح عام لانه قد يكون
1:29
الاولاد والبنات ايضا في حاله من الكفاف
1:34
فغايه ما يستطيعون هو ان يؤدوا الزكاه
1:39
لكنهم ليسوا في يسر من عيش حتى يتمكنوا من
1:43
اسعاف
1:45
ابائهم وامهاتهم
1:48
لكن الاصل ان يحاولوا قدر المستطاع الا
1:51
يجعلوا طالما انهم قادرون على عونهم الا
1:54
يجعلوا ابائهم وامهاتهم
1:57
ممن ياخذون منهم زكاتهم زكواتهم والله
2:01
تعالى على
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات