الرئيسية
/
فضيلة الشيخ كهلان الخروصي
زكاة الجمعية الشيخ كهلان الخروصي
الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي
· 2013-12-23 ·
5:07
0:00
5:07
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
75
0:00
يقول ابو يوسف هل تزكى مبالغ الجمعيه
0:03
منفصله ام تزكى مع باقي المال خصوصا ان
0:06
باقي المال قد حال عليه الحول والجمعيه لم
0:09
يحل عليها الحول منذ
0:11
استلامها وهل ذكر شيئا يعني عما يتصل
0:15
بتفاصيل هذه الجمعيه لم يذكر شيئا لان
0:19
يعني
0:20
الجمعيات تختلف انواعها و يعني شاع في
0:24
مجتمعنا استخدام لفظ
0:27
الجمعيه على عده طرق فاذا كان المقصود ما
0:31
هو اشبه
0:32
ب الصندوق الاقراض الذي يتفق فيه مجموعه
0:37
من الناس على ان يقرض
0:40
ا الكل احدهم مده من الزمن مبلغا ماليا
0:47
متفقا عليه ثم بعد ذلك يتم اقراض الثاني
0:51
والثالث وهكذا بالتناوب حتى يستلم الجميع
0:55
ويؤدي الجميع ما عليهم نعم هذا اذا كان
0:59
المقصود ب الظهر هكذا هذه
1:02
الطريقه فان زكاه هذه هذه الصناديق
1:06
الاقراض انما تكون على المستلم حينما تدخل
1:12
اليه هذه الاموال فاذا كان ذا مال ضمها
1:17
الى امواله اذا كانت هذه الاموال التي
1:21
عنده
1:22
مدخره مما تجب فيه الزكاه اي من بلغت
1:26
النصاب فانه يضمها يضم استلمه من الجمعيه
1:31
من الصندوق
1:58
الاقراضية فضل منها شيء بعد ذلك فينظر فيه
2:02
بحسبه فان كان بالغا النصاب وكان هو ممن
2:07
عنده حول ثابت يزكي فيه فكان فتكون زكاتها
2:11
مع زكاه باقي الاموال التي عنده اما واظن
2:15
انه يقول بانه لم لا لا مال عنده في سؤاله
2:18
نعم نعم فهذا يعني ان ادخرها حتى حال
2:23
عليها الحول ولم تنقص عن مقدار النصاب ف
2:28
في هذه الحاله يزكي
2:30
هذا المال باخراج ربع ربع ربع العشر منها
2:35
2 ونصف المئه نعم اما اذا انفقها واستهلك
2:39
في نفقاته كما قلنا فلا زكاه عليه فاذا
2:42
بعض الناس يظن بان تزكيه هذه الاموال انما
2:45
يكون فور استلامه وليس الامر كذلك هي مال
2:49
داخل عليه يعامل كاي مال اخر داخل عليه بل
2:54
بل هناك حقوق متعلقه بها هو عليه ان يؤدي
2:58
ايضا للاخرين لما يحين ادوار لما تحين
3:02
ادوار الاخرين عليه ان يؤدي الى هؤلاء
3:06
ايضا ما عليه من حقوق لهم نعم اما في هذه
3:09
الحاله التي يسال عنها فلا زكاه فان
3:12
الزكاه انما تكون بهذا التفصيل الذي ذكرته
3:16
هناك صناديق هناك جمعيات نعم
3:19
ا بانواع اخرى وتختلف زكاتها باختلاف
3:22
توصيفها ولذلك نحن ندعو الاخوه لما يسالوا
3:26
عما يتصلوا بمثل هذه الاعراف التي اطلقوا
3:30
عليها تسميات ان يبينوا المقصود منها جميل
3:33
حتى يكون الجواب موافقا لسؤالهم طبعا هو
3:37
ذكر ان لديه مال كما ام ام تزكى يقول مع
3:40
باقي المال خصوصا ان باقي المال قد حال
3:43
عليه الحول والجمعيه لم يحل عليها الحول
3:46
منذ استلامها لا في هذه الحاله اذا كان
3:49
هذا المال بالغا النصاب وحال عليه الحول
3:52
فان الاموال التي دخلت عليه من هذا
3:54
الصندوق
3:58
الاقراضية الجمهور تبع لاصل المال فحولها
4:02
من حول اصل المال ذكرتم في ثنايا حديثكم
4:06
فضيله الشيخ الحول الثابت ما هو الحول
4:09
الثابت الحول المقصود به
4:12
هو تمام سنه قمريه على مقدار
4:18
النصاب هذا
4:21
حول كل من ملك ملكا تاما مقدارا من المال
4:27
تجب فيه الزكاه ام نعم اثناء الحول لنقل
4:32
مثلا بان حول مزكن هو شهر شوال نعم فان
4:38
دخلت عليه اموال في شهر شعبان فان هذه
4:42
الاموال تضاف الى حوله الثابت اي الى
4:46
الحول تضاف الى تكون تزكيتها في شهر شوال
4:49
ايضا نعم ولو دخلت عليه قبل يوم او او
4:53
يومين فان حولها من حول اصل المال الثابت
4:58
الذي عنده وتجب فيه الزكاه هذه هي زكاه
5:06
الفائده
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات