الرئيسية
/
حمزة الحسني
مسائل في الحيض ونفاس1 سلسلة صوتيات الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
· 2014-07-05 ·
40:05
0:00
40:05
السرعة
0.75×
1×
1.25×
1.5×
1.75×
2×
الجودة
64
128
تكرار A‑B
النص
نص آلي
تابع
583
0:02
بسم الله الرحمن الرحيم
0:06
تتعلق بالحيض والنفاس
0:09
مسائل واحكام
0:11
لابد للمراه المسلمه من معرفتها وتطبيق
0:16
مقتضياتها
0:18
لتتمكن من تاديه حق الله سبحانه وتعالى
0:22
فيها
0:23
وتندني هذه المسائل والاحكام على اسس
0:28
اولاها فقهاء الاسلام ما تحتاجه من
0:32
العنايه والاهتمامة
0:34
وتتشرف تسجيلات مشارق الانوار ان تقدم هذه
0:40
المحاضره لسماحه الشيخ الجليل احمد بن حمد
0:45
الخليلي
0:46
المفتي العام للسلطنه والتي القاها سماحته
0:52
على طالبات معهد العلوم الشرعيه
0:55
والمحاضره بحق متميزه في طرحها اذ تحتوي
1:01
امهات مسائل الحيض التي على اساسها تتفرع
1:05
بقيه المسائل
1:07
فحري لطلاب العلم الشريف
1:10
الحرص على الاستفاده منها والله الموفق
1:15
لما فيه خير الدين والدنيا
1:21
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1:24
العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا
1:28
محمد
1:29
وعلى اله وصحبه اجمعين
1:33
اما بعد
1:35
السلام عليكم
1:36
ايها الاخوات والبنات المؤمنات ورحمه الله
1:40
وبركاته
1:43
هذا ولا ريب ان كل انسان تعبده الله
1:48
سبحانه وتعالى لما تعبده به
1:52
وابتلاه بما ابتلاه به ذكرا كان او انثى
1:57
ومن هنا كان التفقه في دين الله سبحانه
2:01
وتعالى
2:02
ضروره ملحه من اجل الاستقامه على النهد
2:07
السوي الذي
2:10
يوصل الانسان الى سلامه الدنيا والى سعاده
2:14
العقبه
2:17
والعبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى
2:21
فرضها
2:23
بكيفيات معينه
2:27
وطرق معينه
2:29
وبشروط معينه ولا بد من ان يستوفي الانسان
2:34
العاضب
2:37
اداء هذه العبادات
2:40
حسب الوجه المطلوب
2:44
ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى
2:48
جعل بعض العبادات منوطه للتطهر
2:55
منها ما هو منوط
2:57
بالتطهر من الحدثين الاصفر والاكبر
3:02
كالصلاه مثلا
3:05
فلابد من ان يكون الانسان على طهر تام من
3:10
كلا حدثين
3:13
ومنها
3:15
فلابد من ان يكون الانسان فيها على طهر
3:18
تام من كلا حدثين واما ان تكون منوطه
3:25
للتطهر من الحدث الاكبر
3:28
كالصيام مثلا فلابد من ان يكون الصائم على
3:33
طهاره من الحدث الاكبر
3:36
ومن اجل ذلك
3:39
حرم الصيام على الحائض كما حرمت عليه
3:45
الصلاه
3:46
فلابد من ان تكون المراه عندما تصلي او
3:51
انت بتصوم على طهاره من الحيض كما ان على
3:57
كل من المراه والرجل ان يكون ايضا على
4:01
طهاره من الجنابه في صيامهما وفي صلاتهما
4:07
ولابد من ان يكونها المصلي ايضا متطهرا من
4:13
الاحداث الصغرى بحيث يكون بجانب كونه
4:17
متطهرا من الحدث الاكبر
4:20
متطهرا من الحدث الاصغر اي متوضئا
4:26
ليكون اداؤه للصلاه
4:29
في حال ذروه الطهاره لان الطهاره الظاهر
4:35
انما هي عنوان طهاره الباطل وهذه الامور
4:39
كلها تعبديه ومن ابي هذا كانت الضروره
4:44
ملحه الى ان تكون المراه على احكام الحيض
4:49
والنفاس
4:52
وهذا امر قد عليا به الفقهاء عنايه بالغه
4:56
وقد اجتهدت النساء في الصدر الاول في
5:00
البحث عن المسائل المتعلقه بهذه الطهاره
5:05
وكان لامهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم
5:10
الدور الاكبر في هذا الجانب
5:13
وكانت نساء المهاجرين والانصار جميعا ايضا
5:18
على قدره من الفقه في هذا الجانب وفي غيره
5:22
وقد اثنت السجده ام المؤمنين عائشه رضي
5:27
الله تعالى عنها على نساء الانصار
5:31
بانهن لم يمنعهن
5:33
الحياء من التفقه في دين الله فكانت
5:38
المراه تسال عن الاحكام الدقيقه المتعلقه
5:43
بهذا الجانب
5:45
وقد سلكت نساء السلف الصالح هذا الطريق
5:51
نفسه
5:52
فنجد مثلا في النساء المؤمنات الصالحات
5:58
السيئه الصالحه ابنه ابي المسور رحمه الله
6:03
تعالى
6:05
كانت شديده البحث فيما يتعلق بهذا الجانب
6:11
حتى انها كانت تسال اباها عن الدقائق
6:16
الرسائل الحيض وتصف له كيف ياتيها فسالها
6:20
اما تستحمين اذ تسالينني عن مثل هذا
6:24
فاجابته انني اخشى ان يبقى الله في استحيت
6:29
منك
6:30
وعلى اي حال
6:33
هذا هو الذي يؤدب بطبيعه الحال الى
6:38
السلامه في هذه الدنيا والسعاده في العقبه
6:42
عندما يكون اداء العبادات واداء اللوازم
6:46
كلها
6:52
فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد
6:56
الله به خيرا يثقف في الدين
7:01
هذا
7:02
والحيض كما هو معروف
7:05
هو
7:06
الدم الاسود الثقيل ذو الرائحه الذي يخرج
7:14
من قبل المراه
7:17
في حين بلوغها تسع سنين
7:23
وقبل ان تصل الى سن الياس على الاختلاف في
7:29
سن الياس منهم من قال بان المراه تياس اذا
7:34
بلغت خمسين عاما ومنهم من قال اذا بلغت
7:39
خمسه وخمسين عاما ومنهم من قال اذا بلغت
7:43
60 عاما وهذا هو قول الاكثر ومنهم من قال
7:47
فوق ذلك
7:51
ايضا لابد من ان يكون
7:56
في اوقاته
7:58
فقد يخرج الدم في وقت لا يمكن ان يكون فيه
8:03
حيض اذا لابد من ان يكون
8:06
فاصلا بين الدمين اي بين الحيضتين وقت من
8:12
الطهر لا يكون اقل من عشره ايام
8:15
اذ الطهر اقله عشره ايام
8:20
وبسائل الحيض يقول الفقهاء بانها تدور على
8:26
خمسه ابواب
8:28
وهي الاوقات
8:32
والاصول والبناء
8:34
والطلوع والنزول
8:36
والانتساب والانتظار
8:39
فعندما ترموا المراه بهذه الجوانب بحيث
8:44
تكون عارفه بالاوقات
8:48
واحكامها وتكون عارفه
8:52
بالاصول والبناء وتكون عارفه ايضا باحكام
8:58
الطلوع والنزول وتكون عارفه باحكام
9:02
الانتساب وتكون عارفه باحكام الانتظار
9:06
تكون قد استوفت مسائل الحيض المهمه بحثا
9:13
ومعرفه
9:15
وعلى اي حال نحن نلم الان المامه خفيفه
9:20
لهذه الجوانب لجيب على الاسئله فيما بعد
9:24
فالوقت
9:27
على اي حال الحيض لكم ميقات بحيث
9:31
لا يكون الحيض على القول الراجح اقل من
9:38
ثلاثه ايام ولا يكون على القلب الراجح
9:43
اكثر من اسرع ايامنا
9:47
ويرجح هذا الراي الحديث الصحيح الذي اخرجه
9:52
الامام الربيع ورحمه الله
9:54
عن ابي عبيده عن جابر بن زيد عن انس رضي
9:59
الله تعالى عنهم جميعا عن النبي صلى الله
10:02
عليه وسلم انه قال اقل الحيض
10:07
ثلاثه ايام واكثره عشره ايام والحديث قد
10:12
اخرجه غير الربيع من ائمه الحديث من طريق
10:16
ابي امامه الداخلي ولكنه بسند ضعيف الا ان
10:22
سموته بهذا السند العالي
10:27
يدفع عنه كل شبهه فهو اذا حديث ثابت يجب
10:34
الاخذ به وقد تاجل ذلك
10:39
بحوث الاطباء في الاصل الحديث فان اطباء
10:44
العصر حسب ما فهمت منهم
10:52
واجابوني عندما سالتهم قالوا بان
10:57
الحيض لا يكون اقل من ثلاثه ايام ولا
11:01
يكونوا اكثر من عشره اياما اللهم الا ان
11:06
احد الاطباء قال عندما يزيد الحيض على
11:10
عشره ايام فتلك حاليه شاده نادره لا يمكن
11:17
ان يقاس عليها وبهذا تبين رجحانا هذا
11:22
القول من الناحيه الطبيه كما تبين عنه من
11:27
الناحيه الشرعيه اي ثبوت الدليل التي يدل
11:32
عليه واتيان الحديث دالا عليه كاف في
11:37
الاعتماد عليه والذين ذهبوا الى غير هذا
11:41
القول انما اعتمدوا الاستقراء
11:44
فحسب ومن المعلوم ان الاستقراء يصار اليه
11:48
عند عدم وجود الدليل ان السيد الذي يعتمد
11:54
عليه
11:56
ثم ان هذا الاستقراء قد يختلف ايضا بين
12:00
فئه من الناس وفئه اخرى فقد ترى طائفه من
12:05
الناس الاستقراء على وجه الماء وترى
12:08
الطائفه الاخرى الاستقراء على وجه اخر
12:10
فيكون الاختلاف بينهم ولذلك كانت ضروره
12:14
الرجوع الى الدليل الشرعي الذي يستند اليه
12:19
ويعتمد عليه
12:21
وعندما يكون هنالك دليل طبي يكون الامر
12:27
اقوى حجه
12:31
وادق معرفه فلذلك نحن اعتمدنا على تفتيح
12:38
الاطباء
12:39
بالجانب اعتمادنا على الدليل الشرعي
12:44
الثابت عن الرسول عليه وعلى اله وصحبه
12:46
افضل الصلاه والسلام ولكن هنالك اقوال
12:50
اخرى
12:51
فمن العلماء من قال بان اقل الخير يومان
12:56
ومنهم من قال بان اقل يوم وليله ومنهم من
13:01
قال بان اقله دفعه ومن ممن قال بان اكثره
13:05
خمسه عشر يوما ومنهم من قال بان اكثره
13:09
سبعه عشر يوما ولكن يصاب الى هذا ولا
13:14
انسان
13:16
اقل الحيض ثلاثه ايام
13:19
واكثره عشره ايام فانه عند ما ياتي المراه
13:24
الحيض اقل من ثلاثه ايام
13:28
عليها ان تترك الصلاه عندما ترى علامات دم
13:33
الحيض ولكن عندما ينقطع عنك فان قبل ذلك
13:38
قبل انتهاء ثلاثه ايام ثم لا يلحق ذلك
13:44
الجبل اول دم اخر في وقت من الممكن ان
13:49
تعده مع الوقت الاول ميقاتا لحيضها يكون
13:53
عليها ان تقضي الصلوات التي تركتها
13:59
وكذلك يزيد الحيض على عشره ايام ثم كذلك
14:06
الطهر ايضا هم نقاط فان الطفل لا يكون اقل
14:10
من عشره ايام ومنهم من قال لا يكون يكون
14:14
اقل من 15 يوم ومن المعلوم ان من اعتبر
14:20
الحيض اقله عشره ايام
14:24
فانه يرى ان
14:30
ان الدم ان زاد على عشره ايام تجعل ما زاد
14:34
على هذه العشر
14:37
اصطحاضه
14:38
وليس حيظه
14:41
وكذلك
14:43
ان رجفت المراه بدمي بعد ما حافظت حيطه
14:47
السابقه قبل ان تنتهي عشره ايام وفي هذه
14:53
الحاله تعتبر ما جاءها استحاضه وليس حيفا
14:59
وان الطهر فالعلماء مختلفون في اكثرهم من
15:05
قال ستون يوما ومنهم من قال لا حد باكثر
15:09
لان الطفره هو الاصغر
15:12
والحيض انما هو شيء زائد على الاصل ولذلك
15:17
لا ينبغي على رايه هؤلاء ان يحدد الاصل
15:21
بمقدار معين في اكثره
15:25
وهذا الراي هو الراي اهل المشرق بينما اهل
15:28
المغرب يرون ان اكثره 60 يوما ولم اجد دلا
15:33
لما ذهبوا اليه اللهم الا الاستقراء فقط
15:39
هذا
15:44
واما الاسود والبناء
15:49
على اي حال المراه
15:52
بطبيعتها قد
15:56
تنقطع الدوره الشهريه التي تاتيها عن
16:02
الاستغفال بحيث يخرج الدم لفتره ثم ينقطع
16:08
ثم يعود
16:11
في الحيطه الواحده
16:14
وفي هذا
16:16
وقع اختلاف بين اهل العلم
16:20
اولا وقع خلاف هل يكون بناء بحيث تبني ماء
16:26
لحق الذي سبق على ما سبق
16:30
او لا تبني عليه مطلقا
16:32
وبناء على انها
16:35
فهل تبني على يومين او تبني على ثلاثه
16:39
ايام او تبني على نوم واحد ذلك ايضا مما
16:44
وقع فيه الخلاف بين اهل العلم وبناء على
16:48
انها تبني هل تجمع ما بعد الطهر القاطع او
16:53
لا تجمع ما بعد الطفل القاطع وهل تلفق
16:57
ايام الظهر مع ايام الجن او لا تنفقوا
17:02
ايام الطهر مع ايام الدم هذه
17:06
الاسود التي يمكن ان ترد اليها الفروع وقد
17:11
وجدت مساله
17:13
ذكرت في كثير من الكتب ذكرت
17:18
في النيل والشرح وفي الايضاح الحاشيه وفي
17:22
الوضع وحاسيته وفي سلك الدرر
17:27
واظنها ايضا في القواعد هذه المساله
17:31
يمكن ان تجعل
17:34
مثالا حاويا لما يمكن ان يتفرع عن هذه
17:41
الاصول التي ذكرناها من اقواله
17:44
وهي
17:46
ان
17:50
المراه
17:52
يوم واحد
17:55
طخرا لمده يوم واحد ثم ترى
18:00
لمده يومين
18:02
لمده يوم واحد
18:05
من لمده ثلاثه ايام ثم ترى طفرا يوم واحد
18:10
ثم ترى في اليوم العاشر
18:15
هذه الصوره يمكن ان نجد في خلالها كثيرا
18:22
من
18:25
التفريعات التي بنيت على ما ذكرناه نحن
18:29
ذكرنا اولا هل
18:32
هنالك بناء او لا يكون بناء
18:36
وهل
18:38
ان كان هنالك بناء تبد المراه على يوم او
18:44
يومين او ثلاثه ايام ثم بناء على القول
18:49
بالبناء هل تلفق ايام الطهر مع ايام الدم
18:54
وبناء على كل ما تقدم هل تجمع ما بعد
18:59
الطهر القاطع او لا تجمع ما بعد قبر
19:03
القاطع هذه المساله
19:06
يمكننا ان نرى تفريعات لهذه التاصيلات
19:10
فيها جميعا
19:12
على اي حال انا وجدت
19:16
في النيل وفي الايضاح وفي الوضع وحشيته في
19:22
هذه المساله
19:26
ثمانيه اقوال ورايت
19:30
قطبه ائمه رحمه الله زاد في شرحه على
19:34
المنيل قولين الاخرين
19:38
وبحسب النظر الى الاصول اصول هذا الاختلاف
19:43
الذي ذكرناه رايتها تحتمل ثلاثه اقوال
19:47
اخرى بحيث تكون هذه المساله محتمله بثلاثه
19:52
عشر قوله اولا بناء
19:56
على بناء على يومين
20:00
بناء على البناء على يومين
20:04
فان قلنا بانها تجمع ما بعد الطهر القاطره
20:10
ولا تلفق ايام الطهر مع ايام الجميله
20:15
تجمع جميع ايام الدم ما عدا اليوم الحب
20:20
ترغي اليوم الاول يوم الدم الاول ويوم
20:24
الطهر الذي لحقه
20:28
وتجمع يومين تدمع
20:31
اللذين جاء بعد هذين اليومين ثم ثلاثه
20:36
ايام الدم التي جاءت من بعدي الطهر الذي
20:40
فصل ما بين هذين اليومين وما بين الثلاثه
20:44
الايام
20:46
واليوم الاخير فتكون على هذا ايام السته
20:49
اليومان
20:51
والثلاثه الايام واليوم الاخير وهي ايام
20:54
الدم
20:55
تجمعها جميعا
20:58
اننا القالب
21:01
بانها تجمع
21:04
تبني على يومين
21:08
وتجمع ما بعد الطهر القاطع وتلفق ايام
21:12
الطهر مع ايام الدم يجعل ايامها ثمانيه
21:16
ايام وهي
21:18
هذه
21:20
الايام السته التي ذكرناها الرومان
21:26
والثلاثه ايام واليوم الاخير وكذلك اليوم
21:30
الذي
21:32
رات الطغرى فيه بعد اليومين واليوم الذي
21:37
رات الطفره فيه بعد ثلاثه ايام مع اليوم
21:42
الذي رات الدم فيه اخيرا وهو اليوم العاشر
21:45
وانما تبغي في حسابها اليوم الذي رات فيه
21:50
الدم اول مره
21:53
واليوم الذي رات الطهر فيه قبله فتكون
21:56
ايامها زمانها
21:59
من قال بانها تبني على يومين
22:04
ولا تجمع ما بعد الطفل القاطع ولا تلفق
22:09
ايام الطهر مع ايام الدم
22:12
فانه يقول ان ايامها خمسه
22:17
وهي اليومان
22:20
التي فيهما الدم
22:25
والثلاثه الايام وتلغي اليوم الاخير لانه
22:28
جاء بعد طفر قاطع اي بعد طفر جاء بعد ايام
22:34
يمكن ان تعتبرها وقتا لحيضها لان
22:41
الخمسه الايام يمكن ان تعتبرها وقتا
22:45
لحيتها فبناء على هذا
22:47
لا تعتبر ما بعد ذلك ما بعد الطهر الذي
22:52
يمكنها ان تجعل ما قبله حيضا لها
22:58
ان من قال بانها
23:01
تبني على يومين
23:04
وتجمع ولا تجمعوا ما بعد الطهر القاطع
23:09
وتلفق ايام الطهر مع ايام الدم يقول
23:13
ايامها سته اليومان ويوم التخرج الذي بعده
23:17
والثلاثه الايام التي وليت يوم التخرج
23:21
الذي بعده
23:25
تلغي يوم الطفل البيبان الثلاثه الايام
23:29
ويوم الدم الاخير كما تلغي يوم الدم الاول
23:33
الذي استمر فيك الدم يوما واحدا وتلغي
23:37
كذلك
23:41
يوم الطهر التي بعدها اننا قال بالبناء
23:47
على ثلاثه ايام
23:49
فانه عندما يقول بانها لا تلفق ايام الطهر
23:54
مع ايام الدم يجعل ايامها
23:58
وهي
24:00
اليومان
24:01
وثلاثه يجعل ايامها
24:05
وهي الثلاثه الايام
24:08
ويوم الدمج الاخير وتلغي ما قبل ذلك اي
24:12
تبلغ يوم الدم الاول ويوم الطخ الذي بعده
24:17
ويومين ان لديه بعده في الماء ويوم الطفل
24:21
الذي بعدهما ايضا
24:24
وتعتبر
24:26
الاصل ثلاثه ايام وتجمع ما بعد ثلاثه ايام
24:31
بحيث تظن اليوم العاشر اليوم الاخير الى
24:35
هذه الثلاثه الايام وتلغي الطفره الذي فصل
24:39
ما بين الثلاثه الايام وما بين يوم الدم
24:44
الاخير فتكون ايامها اربعه انما قال
24:48
بالبناء على ثلاثه ايام وانها تلفق ايام
24:52
الطهر مع ايام الدم فيرى ان ايامها خمسه
24:56
وهي الثلاثه ايام التي
25:00
ذكرناها ويوم الطهر الذي بعدها
25:03
واليوم الاخير يوم الدم الاخير
25:07
ومن قال بالبناء على يوم واحد
25:13
من قال بالبناء على يوم واحد
25:16
وانها تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا تلفق
25:21
ايام الطهر مع ايام الدم يقول بان ايامها
25:25
هي الايام التي رات الدم فيها جميعا وهي
25:30
اليوم الاول ثم تلغي يوم الطهر بعده
25:36
وتعتبر اليومين اللذين الدم من بعد يوم
25:40
الطهر ثم تلغي يوم الطهر بعدهما ثم تعتبر
25:44
ثلاثه ايام لكي رات
25:47
الدم فيها بعد يوم الطهر الذي جاء بعد
25:50
اليومين ثم تلغي يوم الطهر الذي بعد ثلاثه
25:54
ايام
25:55
وتعتبر اليوم العاشر فاذا تكون ايامها
25:59
سبعه وهي الايام التي رات فيها الدم وتلغي
26:02
ايام الطهر فتاخذها وقتا لها وترغي ايام
26:06
الطفره التي تخللت
26:08
ومن قال بالبناء على يوم واحد وانها تجمع
26:14
ما بعد الطهر القاطع وتدفق ايام الطهر مع
26:18
ايام الدم اعتبر كل هذه العشره ايام ايام
26:23
لها من اول يوم راته دم الى اخر يوم فاذا
26:28
الافتت الايام كلها وقت لها هذه ثمانيه
26:32
اقوال هذلت كما كنت في الميل وفي الايضاف
26:38
وفي حجه الاطاء وفي الوضع وفي حاجه الوضع
26:41
وزاد شارع النيل يوم قولين اخرين وهو انه
26:47
من قال بعدم البناء راسه
26:50
وقال بان اقل الحيض يومان يعتبر اليومين
26:55
الذين استمر به فيهما الدم بعد اليوم
26:59
الاول الذي رات فيه الدم ويوم الطهر اللي
27:02
بعده
27:03
تعتبر هذين اليومين هما وقتا لها وكل
27:07
الغيم ما قبلهما وما بعدهما ومن قال بان
27:12
بعدم البناء وقال بان اقل الحيض ثلاثه
27:16
ايام
27:18
اعتبر الثلاثه الايام التي استمر فيها
27:20
الدم بناء على انها لا تبني على ما تقدم
27:25
او ما تاخر وانما تعتبر اتصال الدم تعتبر
27:29
تلك الثلاثه الايام وتلغي معها اما الاساس
27:34
الاقوى التي رايتها يمكن ان تغمى الى هذه
27:38
الاقوال فان من قال بالبناء
27:42
على يوم واحد
27:44
وقال بعدم تنفيق ايام الظهر مع ايام الدم
27:48
وقال بانها لا تجمع ما بعد الطهر القاطع
27:53
تعتبر اليوم الاول ويوم
27:56
تعتبر اليوم الاول وتعتبر اليومين الذين
28:01
بعد يوم الطهر الذي بعد اليوم الاول
28:05
وتلغي ما بينهما وهو يوم الطهر وتلغي ما
28:09
بعد ذلك لان ما بعد ذلك جاء بعد طهر قاطع
28:12
اي بعد وقت يمكن ان تاخذه ميقاتا لحيطها
28:19
ومن قال للبناء على يوم واحد وانها تنفق
28:25
ايام الطهر مع ايام الدم
28:28
لا تدفع ما بعد الطفل القاطع يرى ان اليوم
28:32
الاول
29:22
الاطباء المتخصصون في الامراض النسائيه
29:26
وفي الاحوال النسائيه عن مثل هذه الاشياء
29:29
يكون الاستدلال
29:31
او
29:33
الاستناس برايهم في ترليح الراس على راي
29:38
من هذه الاراء
29:41
اما
29:42
الطلوع والنزول
29:45
الطلوع والنزول يعني انتقال المراه عن
29:49
عادتها التي كانت عليها فان الاخصاب الذي
29:53
في المراه
29:54
والرطوبه التي في المراه قد تزيد من ايام
29:58
وعدم ذلك ينقص من ايام حياتها ومن هنا
30:02
كانت المراه تنتقل الى الزياده
30:05
وتنتقل الى النقصان فعندما تكون في زياده
30:11
فتوه وزياده القوه قد تنتقل الى الزياده
30:14
وعندما تكون بالعكس بحيث تغلب عليها طبيعه
30:18
اللبوسه تكون ايضا تنتقل الى النقصان وفي
30:25
الارض في المشرقين يسمون الطلوع والنزول
30:28
بالانتقال الى زياده والنقصان
30:32
الطلوع يترتب عليه
30:36
ترك الباب ومن اجل ذلك تحتاق المراه
30:39
الطلوع اكثر مما تحتاق في النزول لان
30:42
النزول يترتب يترتب عليك زياده ايبادها
30:49
في النزول تزيد الصلوات وفي الطلوع تنقص
30:54
الصلوات تترك الصلاه اكثر من مكان تترك
30:58
بسبب ان ايامها زادت فلذلك تحتاق ومن اجل
31:03
هذا اختلفوا هل يكون الطلوع بمره
31:07
والنزول بالمرتين او يكون الطلوع بمره
31:11
والنزول بثلاث او يكون الطلوع بالمره
31:15
بمرتين والن
31:17
زول بثلاث مرات وهذا هو قول الاكثر الطلوع
31:21
يكون بمرتين والنزول يكون بسلام اما
31:29
الانتساب
31:31
فالانتساب هو ان تعود المراه
31:36
الى
31:39
الى
31:41
ما كان عليه
31:46
اهل قرابتها كاخواتها وامواتها تنظر الى
31:51
حالتهن في الظهر والحيض عند ما تختلط
31:55
عليها الايام ويستمر
31:59
يستمر خروج الدم حيث تستمر استحاضتها
32:03
قالوا بانها تنتسب هذا القول مشهور عند
32:07
اهل المغرب وقد تحدثوا عنه كثيرا
32:10
ودرى الامام نور الدين السالمي رحمه الله
32:13
تعالى لان في معاركه بان الانتساب لا يعتد
32:18
به عند اهل المشرق لكنني وجدت في الادب في
32:24
كلام الامام ابي نبهان وفي كلام المحقق
32:27
الخليلي رحمهم الله تعالى ما يدل على ان
32:31
المراه ترجع الى اهل قرابتها
32:35
فاذا القول بالانتساب على هذا موجود عند
32:39
اهل المشرق كما انه موجود عند اهل المغرب
32:44
كذلك
32:48
المساله الاخيره هي مساله الانتظار المراه
32:53
عندما يستمر بها الدم اكثر من عادتها
32:58
جاء الحديث فاستظهري بثلاثه ايام
33:02
والحديث وفي المسجد الصحيح مرسل ولم اجدهم
33:07
متصلا والله اعلم هل يوجد متصل الاسناد او
33:13
لا يوجد
33:14
الحديث جاء في استظهري بثلاثه ايام ولكن
33:18
وجدنا الفقهاء
33:20
ايضا في الاستظهار وهو ما يسمونه
33:23
بالانتظار مختلفين
33:26
منهم من يقول بانتظار ليومين ومنهم من
33:31
لمده يومين تنتظر ومنهم وهذا هو قول اكثر
33:34
في الحيض ومنهم من يقول تنتظر ثلاثه ايام
33:38
والمشهور انها تنتظر يومين في الحيض
33:41
وتنتظر ثلاثه ايام في النفاس ومن العلماء
33:45
من لا يرى الانتظار راسا ومنهم ابن بركه
33:49
فانه لا يرى الانتظار على ان اهل المغرب
33:55
قالوا بالانتظار ولو بعد عشره ايام وهذا
33:58
امر مشكل فما داموا يرجحون ان اكثر الحيض
34:02
عشره ايام فاذا من المتيقل انما زاد على
34:06
عشره ايام لا مجال لان يعتبر به انه حيض
34:11
فلذلك لا معنى للانتظار وعندما راوا
34:14
الفتاوى التي اصدرناها اخيرا
34:19
لانه الانتظار فوق عشره ايام في الحيض
34:22
والانتصار فوق اربعين يوما في النفاس منهم
34:26
من مال الى هذا الراي وقال بان هذا هو
34:31
الذي ينبغي ان يؤخذ به ويعتمد عليه نظرا
34:35
الى ان اقصى مده الحيض عشره ايام واقصى
34:39
مده النفاس 40 يوما فلا معنى الانتظار بعد
34:43
ذلك وانما تنتظر المراه عندما تكون لها
34:46
عاده ثم بعد ذلك
34:49
يزيد الدم فوق ايامها المعتاده والانتظار
34:54
انما هو عندما ترى جبل خالصا هذا هو
34:58
المشهور
34:59
وقيل بانها تنتظر حتى من اجل التوابع
35:03
كالسفره والكدره والتريه وعندما يقول
35:07
بالانتظار من اجل هذه التوابع يقول بانها
35:11
تنتظر لهذه التوابع لمده اربع
35:17
الساعه اي يوم وليله بينما الانتظار من
35:21
اجل الحيطه كما قلنا المشهور عند اهل
35:24
العلم انه لمده يومين هذا ملخص ما في
35:31
الحيض من مسائل تدور المسائل الاخرى حولها
35:34
وهي مسائل كثيره جدا قد اطال الفقهاء في
35:40
شرح مسائل الحيض وتجد في المطولات
35:46
الكثير من الاحكام حتى انه في جامع الامام
35:51
ابن محبوب يقال بان افرد للحيض مجلدا
35:55
باسره وهذا كتاب لم نطلع عليه نحن ولكن
35:59
ذكر البكر الشماخي عن بعض الفقهاء انه
36:02
اطلع على الجزء المستقل منه في الحيض وهو
36:06
كتاب يتكون من سبعين جزءا كما ذكر ذلك
36:11
العلماء وكذلك
36:15
العلماء في كتبهم اطالوا في هذه المسائل
36:19
ففي الليل والشرح اطاله واسعه وكذلك في
36:23
معارك الامام امال وغيرها من الكتب هناك
36:26
مساله ايضا
36:30
هي عند اهل المشرق دون اهل المغرب ولذلك
36:34
لا توجد هذه المساله في كتب اهل المغرب
36:37
وهي مساله الاشابه اهل المشرق بناء على ما
36:42
ذكرناه من البناء يقولون بالاسابه اما اهل
36:46
المغرب فلا يقولون بالكتابه
36:48
والافاده هي ان تكون للمراه عاده معينه
36:54
مثلا ان تكون عادتها في الحيض خمسه ايام
36:58
تخيل في كل شهر او في كل مره خمسه ايام
37:03
ولكن
37:05
في مرات لا فقط بعد ما اعتادت هكذا ان
37:08
تكفر ويستمر كفرها الى اتيان الحيضه
37:12
الثانيه بعد خمسه ايام في المرات اللاحقه
37:15
تغيرت عادتها بحيث صارت تحيط خمسه ايام
37:19
كما كانت معتاده من قبل ثم بعد ذلك ترى
37:25
لمده يوم او لمده يومين ثم بعد ذلك ترى
37:30
دما لمده يوم او لمده يومين
37:36
بحيث يستمر الدم الى ما دون اقصى مده
37:41
الحياه
37:46
اهل المشرق قالوا لا تتركوا الصلاه بل
37:51
تستمر على الصلاه الى ثلاث مرات فان استمر
37:55
بها ذلك ثلاث مرات ففي المره الرابعه
37:59
تعتبر هذه الزياده الاخيره
38:02
تضمها الى الماضيه وتعتبر نفسها قد انتقلت
38:08
الى الزياده او طلعت كما في التعبير
38:10
المغربي طلعت
38:12
هكذا يقولون ان المغاربه فيقولون لما كانت
38:16
عادتها جاءت من اول الامر منتظمه ثم راى
38:21
في الظهر ولم يكن هذا الدم الاخير
38:24
ممتدا مع ايام الدم السابقه بل فصل تهرب
38:29
بين الدمين فلا تعتد بما جاء بعد ذلك اما
38:34
اهل المشرق قالوا ان اتاها بعد المره
38:36
الثالثه فانها تترك الصلاه بهذا الدم
38:40
ولكنهم
38:42
قيدوا ذلك بالقلوب القلب الاول الا تزيد
38:46
المده من اول من اول الدم اول الذي راته
38:51
الى اخر الدم الثاني الذي رايته عن اقصى
38:55
مده الحياه ثانيا
38:58
الا تختلف
39:01
المده التي تتخلل الدمين في هذه المرات
39:05
الثلاث بحيث تكون منتظمه
39:08
انتظاما دقيقا بحيث لا تزيد في هذه المره
39:13
يوما ولا تنقص في المره الاتيه يوما بل
39:17
تستمر كما هي اي مده الفاصله واختلفوا
39:21
فيما اذا كانت هذه الزياده او كان او
39:25
نقصان بالساعات لا بالايام هل كذلك لا
39:30
تعتد
39:32
لا تعتمد بهذا الدم عندما تكون المده
39:37
الفاصله تختلف
39:38
بالساعات او لا باس بالاختلاف بالساعات
39:43
كذلك
39:44
النفس الدم الذي ساب رجع الى المراه
39:53
من فضلك اقلب الشريك
الرئيسية
البحث
الإذاعة
مكتبتي
الإعدادات